
حصلت “الدستور” على جدول بتحديد التعديل فى النسب التى يجرى خصمها على النشاط التجاري واالصناعي، طبقا لقرار وزير المالية، رقم 380 لسنة 2018، بتعديل قرار وزير المالية رقم 537 لسنة 2005، بشأن تحديد أوجه النشاط التجارى والصناعى التى يسرى بشأنها نظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة.
و ذلك طبقا لحكم المادة (59) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، اعتبارا من 15-8-2018.

