ذات صلة

جمع

وظائف محاسب في شركه تعمل في مجال المقاولات – الرياض

تفاصيل الوظيفة مطلوب محاسب – لشركة تعمل في مجال المقاولات...

مطلوب محاسب في شركه ماس للمقاولات – الشروق

تفاصيل الوظيفة مطلوب محاسب – لشركة ماس للمقاولات وأعمال الكتروميكانيك –...

وظائف محاسب في شركه منتجات – الرياض

تفاصيل الوظيفة مطلوب محاسب – لشركة منتجات أمن و سلامة...

مطلوب محاسب بمحل صدقي لمستلزمات الحلواني

الوصف مطلوب محاسب في محل صدقي لمستلزمات الحلواني خبرة في مجال...

مطلوب محاسبين من الجنسين حديثي التخرج وخبرة

الوصف مطلوب محاسبين من الجنسين حديثي التخرج و خبرة سنتين...

المحكمة الدستورية تقضى برفض الطعن على المادة 57 من قانون ضريبة الدمغة

 قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي على جبالي، برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص المادة (57) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والتي تنص على أن ” تُستحق الضريبة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية.

وكان رئيس مجلس إدارة شركة إسكندرية لتوزيع الكهرباء أقام الدعوى رقم 238 لسنة 24 دستورية والتى طالب فيها بعدم دستورية المادة 38 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة  والتى تنص على أن “تلتزم الجهات المكلفة قانونا بتحصيل الضريبة من الممولين وتوريدها إلى مصلحة الضرائب بأداء مقابل تأخير مقداره 1% من قيمة الضريبة الملزمة بتوريدها عن كل شهر تأخير حتى تاريخ التوريد مع جبر كسور الشهر والجنيه إلى شهر أو جنيه كامل.

ويسرى ذلك من اليوم التالي للمواعيد المحددة للتوريد فى هذا القانون أو لائحته التنفيذية، ولا يستحق المقابل إذا لم تتجاوز مدة التأخير سبعه أيام، كما يستحق مقابل تأخير بواقع 1% من قيمة الضرائب الواجبة الأداء على الممول عن كل شهر تأخير حتى تاريخ السداد مع جبر كسور الشهر والجنيه إلى شهر أو جنيه كامل.. ويسرى مقابل التأخير اعتبارا من الشهر التالى لانتهاء مدة شهر على وجوب أداء الضريبة”.