ذات صلة

جمع

لمحة هامة عن كيفية إعداد الدليل المحاسبي الموحد

  إن الدليل المحاسبي هو نفسه الشجرة المحاسبية أو شجرة...

لمحة هامة جدا عن قيد اثبات ضريبة القيمة المضافة مع المشتريات

قيد اثبات ضريبة القيمة المضافة مع المشتريات . المشتريات في...

ارتفاع طفيف في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفعت أسعار الدواجن الحية بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم...

29 أبريل 2025.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم

شهدت أسعار الحديد والأسمنت استقرارًا، في المصانع المحلية خلال...

29 أبريل 2025.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في سوق العبور للجملة

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة، في سوق العبور للجملة، خلال...

المحكمة الدستورية تقضى برفض الطعن على المادة 57 من قانون ضريبة الدمغة

 قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي على جبالي، برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص المادة (57) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والتي تنص على أن ” تُستحق الضريبة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية.

وكان رئيس مجلس إدارة شركة إسكندرية لتوزيع الكهرباء أقام الدعوى رقم 238 لسنة 24 دستورية والتى طالب فيها بعدم دستورية المادة 38 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة  والتى تنص على أن “تلتزم الجهات المكلفة قانونا بتحصيل الضريبة من الممولين وتوريدها إلى مصلحة الضرائب بأداء مقابل تأخير مقداره 1% من قيمة الضريبة الملزمة بتوريدها عن كل شهر تأخير حتى تاريخ التوريد مع جبر كسور الشهر والجنيه إلى شهر أو جنيه كامل.

ويسرى ذلك من اليوم التالي للمواعيد المحددة للتوريد فى هذا القانون أو لائحته التنفيذية، ولا يستحق المقابل إذا لم تتجاوز مدة التأخير سبعه أيام، كما يستحق مقابل تأخير بواقع 1% من قيمة الضرائب الواجبة الأداء على الممول عن كل شهر تأخير حتى تاريخ السداد مع جبر كسور الشهر والجنيه إلى شهر أو جنيه كامل.. ويسرى مقابل التأخير اعتبارا من الشهر التالى لانتهاء مدة شهر على وجوب أداء الضريبة”.