من إعداد أ.المحاسب طارق محمد أحمد عرفه
سبق نشر عدد من ورش العمل التى تتناول المعاملة التأمينية لأصحاب الأجور الحكمية فى ظل أحكام القرار الوزارى رقم (554) لسنة 2007 وتعديلاته وهى:
الورشة الأولى: الملامح الرئيسية لنظام التأمين الإجتماعى المطبق على العمالة المنتظمة وأصحاب الأجور الحكمية.
الورشة الثانية: نسب الأجور الواردة بالجدول رقم (8) المرافق للقرار الوزارى رقم (554) لسنة 2007وتعديلاته.
الورشة الثالثة: تحديد قيمة المقاولة فى حالة تنفيذ العملية بمعرفة المقاول العمومى ومقاولى الباطن فى قرار وزير المالية رقم (554) لسنة 2007 وتعديلاته.
الورشة الرابعة: المعاملة التأمينية لتراخيص البناء فى ظل قرار وزير المالية رقم (554) لسنة 2007 وتعديلاته.
الورشة الخامسة: العمليات المستثناة من الخضوع لأحكام القرار الوزارى رقم (554) لسنة 2007 وتعديلاته.
الورشة السادسة: إلتزامات أطراف التعامل (جهات الأسناد والمقاولين والأدارات الهندسية بالمحليات) مع عملية المقاولة وعواقب مخالفة هذه الألتزامات.
الورشة السابعة: المعاملة التأمينية لفروق الأسعار التى تصرف للمقاولين فى ظل قرار وزير المالية رقم (554) لسنة 2007 وتعديلاته.
الورشة الثامنة: المعاملة التأمينية للدفعات المقدمة التى تصرف للمقاولين فى ظل قرار وزير المالية رقم (554) لسنة 2007 وتعديلاته.
وإستكمالاً لورش العمل الخاصة بشرح المعاملة التأمينية لأصحاب الأجور الحكمية نتناول فى هذه الحلقة المعاملة التأمينية للتعويضات المنصرفة للمقاولين فى ظل قانون التعويضات رقم (84) لسنة 2017 وما عداها من حالات أخرى.
أولاً: التعويضات التى تصرف للمقاولين وفقاً لقانون تعويضات عقود المقاولات رقم (84) لسنة 2017:
ثار تساؤل بشأن مدى إعتبار التعويضات المنصرفة وفقاً لقانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادر بالقانون رقم (84) لسنة 2017 ضمن القيمة الكلية لعمليات المقاولات فى ضوء أحكام قرار وزير المالية رقم (554) لسنة 2007 وتعديلاته…..بمعنى أخر مدى جواز إحتساب إشتراكات تأمينية عن التعويضات المنصرفة للمقاولين وفقاً لأحكام القانون رقم (84) لسنة 2017 بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التى تأثرت بالقرارات الإقتصادية فى الفترة من 1/3/2016 وحتى 31/12/2016… المعاملة التأمينية: أنتهى رأى لجنة الشئون القانونية والتأمينية والفنية بقطاع التأمينات بوزارة التضامن الإجتماعى والذى أعتمدتة وزيرة التضامن الإجتماعى بتاريخ /3/2018 إلى الأتى:
” عدم أعتبار التعويضات المنصرفة وفقاً لقانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات العامة الصادر بالقانون رقم (84) لسنة 2017 ضمن القيمة الكلية لعمليات المقاولات”
وأستندت اللجنة فى رأيها إلى أنه لما كانت التعويضات المنصرفة وفقاً لقانون تعويضات عقود المقاولات الصادر بالقانون رقم (74) لسنة 2017 لاتعتبر تعديلاً للقيمة الإبتدائية أو التقديرية للعملية بحسبان أنها تعتبر بمثابة إعادة للتوازن المالى لعقد المقاولة أثر الإخلال الذى إعتراه نتيجة للقرارات الإقتصادية الصادر خلال الفترة من 1/3/2016 حتى 31/12/2106 ، ومن ثم فإنها (التعويضات) لاتضاف إلى قيمة العملية ، ولا تعتبر جزءاً منها عند إعداد ختامى الأعمال الذى يمثل الوعاء الذى تحسب على أساسه قيمة الأجور فى العملية..
الخلاصة: لا يتم إحتساب إشتراكات تأمينية عن التعويضات المنصرفة للمقاولين وفقاً لأحكام القانون رقم (84) لسنة 2017..
ثانياً: التعويضات التى تصرف للمقاولين نتيجة للظروف الطارئة:
تستحق بعض التعويضات إذا كانت هناك حوادث أو ظروف طبيعية كانت أو اقتصادية (سبق التعرض لها فى الحالة الأولى) أو من جهة إدارية أخرى غير الجهة المتعاقد معها أو أي عمل إنساني آخر من شأنه أن يؤثر على الأعمال، وتطرأ تلك الظروف خلال فترة تنفيذ العقد ولم تكن في حساب المتعاقد عند إبرامه العقد ولا يملك لها دفعاً أو رداً ومن شأنها أن تنزل به خسارة فادحة تختل معها اقتصاديات العقد خللا جسيماً…
المعاملة التأمينية:
أستقر الأمر بصندوق التأمين الأجتماعى بناءاً على الفتاوى الصادرة عن مجلس الدولة بأنه إذا تعدى حجم الخسارة القدر المألوف في التعامل بحيث يترتب على هذه الحوادث والظروف قلب اقتصاديات العقد رأساً على عقب، ففى هذه الحالة لاتخضع التعويضات المنصرفة من جهة الأسناد للمقاولين للإشتراكات التأمينية ….
أما إذا أنحسر أثر الخسارة على تفويت فرصة الربح على المتعاقد أو مجرد الخسارة العادية فإنه لا يكون هناك مجال لْاعمال نظرية الظروف الطارئة ولا يستحق أي تعويضات.
الخلاصة:
التعويضات نتيجة الظروف الطارئة هو تعويض عن خسائر وليس عن أعمال منفذة ولا تخضع لإشتراكات التأمين الأجتماعى.
ثالثاً: التعويضات النقدية التى تصرف للمقاولين نتيجة تأخير جهة الأسناد فى صرف قيمة المستخلصات المستحقة:
تنص بعض عقود المقاولات المبرمة بين جهة الإسناد والمقاول على استحقاق الأخير تعويضات نقدية في حالة تأخير جهة الإسناد في صرف قيمة المستخلصات المستحقة للمقاول( ) عن فترات محددة “بعض العقود يستبدل فيها التعويضات النقدية بإضافة مدد تأخير إلى مدة تنفيذ العملية”.
المعاملة التأمينية : يعد التعويض المنصرف بمثابة إيراد للمقاول غير ناتج عن زيادة حجم الأعمال ولا يمثل أعمال منفذة فعلياً وإنما يرجع ذلك إلى الظروف التمويلية لجهة الإسناد ولا يستحق عن التعويض المنصرف أي اشتراكات تأمينية حتى وإن وردت قيمة التعويض ضمن المستخلص….
أما عن قيمة المستخلص نفسه قبل التعويض فإنه يستحق عنه اشتراكات فور اعتماده من جهة الإسناد سواء تم صرفه ً أو تأخر صرفه أو لم يصرف من الأساس.
رابعاً: التعويضات النقدية التى تصرف للمقاولين نتيجة السرقات والإختلاسات:
تستحق بعض التعويضات للمقاول نتيجة السرقات والاختلاسات والتي تصرف بمعرفة جهة الإسناد إذا كانت ملتزمة وفقاً للتعاقد على توفير الحراسات للمواد الخام والتشوينات أو المعدات المستخدمة في التنفيذ…
المعاملة التأمينية:
تعويضات السرقات والاختلاسات تعد من قبيل تعويض الخسائر وليست أعمال منفذة ولا تخضع بالتالى لإشتراكات التأمين الأجتماعى.
ملاحظة هامة:
جميع التعويضات السابقة غالباً ما يصدر بها حكماً قضائياً أو فتوى مجلس الدولة أو تصدر بها قرارات عن لجان تحكيم أو ينظمها نصاً قانونيا يحدد قيمة وطبيعة التعويض ، فإذا أستشف من الحكم أو الفتوى الصادرة أن التعويضات المنصرفة تعد بمثابة أعمال منفذة بالفعل على نحو ما هو مبين تفصيلاً بالقرار الوزارى رقم (554) لسنة 2007 وتعديلاته وبالتعليمات الصادرة عن صندوق التأمين الأجتماعى فهى تخضع لإشتراكات التأمين الأجتماعى وإن كانت غير ذلك فلاتخضع.