قضت المحكمة الإدارية العليا بعدم جواز النظر فى تقدير الرسوم والضرائب الجمركية بعد الإفراج عن البضاعة المستوردة، مادام بوسع مصلحة الجمارك طبقًا للصلاحيات والسلطات التى خولها القانون لها أن تتحقق بكل الوسائل من قيمة البضاعة ونوعها ومدى مطابقتها للبيان الجمركى،
وعدم الإفراج عن البضاعة قبل التثبت من ذلك وفرض الضريبة عليها، إلا أنه يجوز لها أن تعاود النظر فى قيمة الضرائب والرسوم الجمركية مرة أخرى متى وقعت المصلحة فى خطأ مادى فى حجم البضاعة أو عددها أو وزنها أو نتيجة خطأ قانونى جسيم فى تطبيق تعريفة جمركية، لا تخص نوع البضاعة المفروضة عليها والمثبتة بالبيان الجمركى المحرر بمعرفة صاحب الشأن، أو إذا كان هناك غش أو تدليس من جانب صاحب الشأن.وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن المشرع خول إلى مصلحة الجمارك وهى فى سبيل تقدير قيمة البضاعة المستوردة سلطة تقديرية واسعة بغية الوصول إلى الثمن الحقيقى الذى تساويه فى سوق منافسة فى تاريخ تسجيل البيان الجمركى المقدم عنها.