أرست محكمة استئناف القاهرة قاعدة قانونية مهمة فى مجال التعاملات بالشيكات المصرفية مضمونها ان دعاوى رجوع حامل الشيك على الملتزمين بدفع قيمته تتقادم وتسقط بمضى عام من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه٠
لهذا رفضت المحكمة دعوى رجل اعمال يرأس احدى شركات تجميع السيارات يطالب شركة متخصصة فى الاستثمارات السياحية بدفع ٥ ملايين و٩٠٦ آلاف جنيه قيمة ٧ شيكات مسحوبة من الشركة لصالحه على احد البنوك الاستثمارية ومستحقة السداد فى ٩ يوليو ٢٠٠١، بينما أقام رجل الاعمال دعواه فى ٢٨ أبريل ٢٠١٢.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها : ان الدعوى قد سقطت بالتقادم لأن الشيكات تمت المطالبة بقيمتها بعد مضى عام من تاريخ تحريرها، اصدر الحكم المستشار احمد رضا النجار ( رئيس المحكمة ) وعضوية المستشارين الدكتور احمد مغاورى واحمد المسلمى رئيسى المحكمة بأمانة سر حنا ميلاد٠