التصالح في جرائم التهرب في ضوء أحكام القوانين الضريبية ( ق 11لـ91/ ق91 لـ2005)
1- بالنسة للقانون 11 لسنة 91
إجراءات التصالح الضريبي فى جرائم التهرب:
تنص المادة 45 من القانون على : –
” لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو إتخاذ أية إجراءات فى جرائم التهرب من الضريبة إلا بناء على طلب من الوزير أو من ينيبه “
ويجوز للوزير او من ينيبه التصالح فى جرائم التهرب وذلك قبل صدور حكم بات فى الدعوى مقابل سداد الضريبة والضريبة الإضافية وتعويض يعادل مثل الضريبة .
ويترتب مباشرة على التصالح إنقضاء الدعوى الجنائية وإلغاء ما ترتب على قيامها من أثار بما فى ذلك العقوبة المقضى بها عليه .
أي ان شروط التصالح :-
1- ألا يكون قد صدر فى الدعوى حكم بات والحكم البات هو الحكم الذي استنفذ كافة طرق الطعن سواء طعن فيه أو لم يطعن فية.
2- سداد جملة الحق المدنى المستحق للمصلحة ويتمثل فى :-
• ضريبة المبيعات المتهرب من سدادها .
• الضريبة الإضافية .
• تعويض يعادل مثل الضريبة .
الآثار المترتبة على التصالح :-
وتنقسم إلى :-
أ. بالنسبة للمصلحة :-
1. الحصول على كافة حقوق الخزانة العامة من ضرائب وتعويضات .
2. إثبات الواقعة بالسجلات للرجوع إليها عند قيام المسجل بالتهرب لاحقاً.
ب. بالنسبة للمسجل ” المتهرب ” :
1. انقضاء الدعوى الجنائية .
2. إلغاء العقوبة المقضي بها فى حالة صدور الحكم .
3. بمجرد التصالح تعتبر الواقعة جريمة سابقة فى حالة العود.