إعداد: أ.طارق عرفة
المحاسب والمدير العام بالجهاز المركزى للمحاسبات
ترتبط الخدمات المقدمة من شركات الأمن والحراسة والنظافة فى ضؤء العقود المبرمة بينها وبين جهات الأسناد بعدد من المشاكل التطبيقية المتعلقة بعدم تنفيذ الخدمات المقدمة بالجودة المطلوبة أو عدم توافر عدد العمالة المتعاقد عليه لتنفيذ هذه الخدمات بالمستوى المطلوب ، وتقوم جهات الأسناد تبعاً لذلك بخصم نسب من الفواتير المقدمة من هذه الشركات أما لمقابلة أجور العمالة التى لم تحضر إلى مقر الحراسة أو لجمع المخلفات من الوحدات السكنية وغيرها أونتيجة لتنفيذ الخدمات المتعاقد عليها بمستوى متدنى بالمخالفة لما تم الأتفاق عليه بالتعاقد المبرم…..ويتسأل البعض عن كيفية المعاملة التأمينية للخدمات المقدمة من شركات النظافة والأمن والحراسة وما يرتبط بها من خصومات نتيجة مخالفة شروط التعاقد وذلك فى ضؤء أحكام قرار وزير المالية رقم (554) لسنة 2017 وتعديلاته بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الأجتماعى رقم (79) لسنة 1975 وتعديلاتة..
المعاملة التامينية:
- إذا تم اعتماد الفاتورة المقدمة من شركات الحراسة أو النظافة مع قيام جهة التعاقد بخصم نسبة معينة تقابل عدم حضور العمال لموقع الحراسة أو لمكان جمع المخلفات ، ففى هذه الحالة يعبر الخصم عن أعمال لم تنفذ، وبالتالى يتم الأعتداد بهذه الخصومات عند المحاسبة التأمينية، أى تحسب الأشتراكات التأمينية التى سوف تتحملها شركة الحراسة أو النظافة عن صافى الأعمال المنفذة بعد هذا الخصم.
- إذا تم اعتماد الفاتورة المقدمة مع نسبة خصم تقابل:
- عدم حضور عدد معين من العمال إلى موقع العمل.
- عدم الرضاء من مستوى الخدمة المقدم بالعمالة التي حضرت.
فإن الخصم الأول كما سبق يمثل أعمال غير منفذة ويعتد به عند المحاسبة التأمينية…..
أما الخصم الثاني يمثل سوء تقدير الخدمة (سوء المصنعية) ولا يعتد به عند المحاسبة التأمينية بإعتبار أن الأعمال قد نفذت فعلياً وتم صرف أجور عنها وهى تمثل الواقعة المنشئة لحساب التأمينات الإجتماعية المستحقة على هؤلاء العمال والتى يسددها المقاول، ولكن نتيجة لعدم وجود المتابعة الجيدة من المقاول أدى الأمر إلى سوء الخدمة المقدمة، بمعنى آخر أن سؤء تقدير الخدمة ليس له علاقة بالأجور المسددة للعمال بالعملية المتعاقد عليها عند المحاسبة التأمينية.
- إذا لم يتم اعتماد كامل الفاتورة المقدمة من قبل جهة التعاقد لإنخفاض مستوى الجودة المقدمة عن نسبة معينة وفقاً للتعاقد المبرم، ففى هذه الحالة لن يتم صرف قيمة هذه الفاتورة من قبل جهة التعاقد ، وإنما يتم المحاسبة التأمينية عليها لنفس السبب المشار إليه فى البند السابق..
مثال توضحيى(يمكن أن يسترشد به عند محاسبة شركات الأمن والحراسة):
أسندت أعمال نظافة مع توريد مهمات النظافة بين المقاول (س) والمعهد القومي بقيمة تعاقدية سنوية 1200000 جنيه تسدد على فواتير شهريه، وقد تضمن العقد المبرم تقديم عدد 72 عامل نظافة + 6 مشرفين + 3 مدير موقع بتكلفة تبلغ 1000 ج عن كل عامل + 2000عن كل مشرف + 3000عن كل مدير + 7000 جنيه مقابل المواد المستخدمة والمصروفات الإدارية، وقد تم الاتفاق بالعقد على صرف الفواتير وفقاً لمستوى الجودة كالآتي:
-100% من قيمة الفاتورة لمستوى جودة من90% – 100%
-85% من قيمة الفاتورة لمستوى جودة من75% – 90%
-لا تصرف الفاتورة عند تحقيق مستوى جودة أقل من 75%.
- يتم خصم مقابل عدم حضور العمالة إلى موقع الأعمال من واقع حضور وانصراف العمالة بالمعهد القومي.
قامت الشركة بتقديم عدد (3) فواتير، واعتمدت الخصومات من جهة الإسناد وكانت على النحو التالى:
البند |
المبلغ ف1 |
المبلغ ف2 |
المبلغ ف3 |
1-عمالة |
72000 |
72000 |
72000 |
2-اشراف |
12000 |
12000 |
12000 |
3-مدير موقع |
9000 |
9000 |
9000 |
4-أدوات ومصروفات |
7000 |
7000 |
7000 |
إجمالي |
100000 |
100000 |
100000 |
(-)خصم |
– |
20000 |
100000 |
صافي |
100000 |
80000 |
– |
– تم تقديم خطاب من جهة الاسناد يوضح الاتى:
ف1 نسبة جوده 95% ، ف2 نسبة جوده 80% ، ف3 نسبة جوده 74%
فى ضوء البيانات السابقة يتم حساب الاشتراكات التأمينية للفواتير الثلاثة كالآتي:
ف(1): يتم صرفها بالكامل ويتم حساب الاشتراكات عن أعمال قدرها 100000ج كما يلى:
قيمة الأشتراكات التأمينية المستحقة على الشركة = 100000 × 45%( نسبة الأجور-بند رقم “3” –مقاولات مختلفة –نظافة عامة مع توريد مهمات النظافة- جدول رقم “8” طبقاً للقرار الوزارى رقم (310) لسنة 2017 × 18%(نسبة الأشتراك) = 8100,00 جنيه.
أو ممكن تحسب بطريقة أخرى=100000ج×8.1%(45%×18%)=8100ج.
ف(2): تم خصم مبلغ 20000 جنيه من الفاتورة المقدمة بنسبة 20% (20000/100000) ، وحيث أن نسبة الجودة 80%، أي يستحق صرف الفاتورة بنسبة 85% (طبقاً للتعاقد)،أي أن نسبة الخصم الواجبة لإنخفاض الجودة 15%، في حين تم خصم 20% من مستحقات الشركة ، وبالرجوع إلى العقد المبرم وإلى جهة الأسناد تبين أن الخصومات(5% الفرق) تقابل عدم حضور العمالة ، ففى هذه الحالة يتم اعتماد خصم 5%(20%-15%) لمقابلة عدم حضور العمالة ويعتد به لدى المحاسبة التأمينية ، أما الخصم المتعلق بإنخفاض الجودة لايتعتد به لدى المحاسبة وذلك على النحو التالى:
إجمالي الأعمال × خصم يقابل عدم حضور العمالة
القيمة الكلية للأعمال = 100000 × 95%(بعد خصم 5% لمقابلة عدم حضور العمالة) = 95000 جنيه
قيمةالاشتراكات التأمينية المستحقة على شركة النظافة=95000 × 45% × 18%= 7695,00 جنيه
ف(3): تم خصم قيمة الفاتورة بالكامل ولم يعتمد صرفها من قبل جهة التعاقد وفقاً للتعاقد، إلا أنه تم تنفيذ الأعمال بالفعل، ففى هذه الحالة لن يتقدم المقاول بالفاتورة في حينها إلى مكتب التأمينات المختص لعدم وجود أى مستحقات تصرف عن هذه الفاتورة ، ولذا وجب على جهة التعاقد المحاسبة عن هذه الفاتورة على النحو التالى:
قيمة الاشتراكات المستحقة عن هذه الفاتورة = 100000 × 45% × 18%= 8100,00 جنيه
بفرض أعتراض شركة النظافة على أن ما تم خصمه لايقابل مستوى الجودة فقط وإنما يقابل عدم حضور عمالة لموقع العمل وذلك فيما يتعلق بالفاتورة رقم “3” التى لم تصرف اية مبالغ منها للشركة، وقد قام مكتب التأمينات بإستيفاء هذا الأمر والتحقق منه لدى جهة الأسناد والتى قدمت البيان التالى:
عدد يوميات الغياب الفئة الوظيفية
260( للعمال خلال الشهر) عامل
30 (للمشرفين خلال الشهر) مشرف
15(للمديرين خلال الشهر) مدير
وبالرجوع إلى العقد تبين أن تكلفة تلك اليوميات كالآتي:
- العامل = أجر العامل ÷ 30 يوم × 260 يوم
= (1000÷30) × 260 يوم = 8667,00 جنيه
- المشرف= (2000÷30) × 30 يوم = 2000 جنيه
- المدير = (3000÷30) × 15 يوم = 1500 جنيه
بإجمالي مبالغ تقابل اليوميات الغير منفذة = 12167,00 جنيه
وبالتالي الأعمال الواجب المحاسبة عنها كسوء خدمة (مصنعية) – إخلال بالالتزامات)
= قيمة الفاتورة – قيمة الأعمال الغير منفذة لعدم حضوره العاملة
= 100000 – 12167,00 = 87833,00 جنيه
قيمة الاشتراكات التأمينية المستحقة = 87833,00 × 45% × 18% = 7114,50 جنيه.
تنوية: على جهات الإسناد أن تقوم بإستقطاع نسب التأمينات المنصوص عليها بالجدول رقم (8) المرفق بالقرار الوزارى أو أحضار ما يفيد شركات النظافة والحراسة بسداد التأمينات المستحقة عليها لمكتب التأمينات المختص، وإذا أخلت جهات الأسناد بهذا الألتزام والألتزامات المنصوص عليها بالمادة رقم (211) من القرار الوزارى رقم (554) لسنة 2007 وتعديلاته تكون مسئولة بالتضامن مع هذه الشركات عن سداد قيمة تلك الاشتراكات المستحقة والمبالغ الإضافية وذلك وفقاً لحكم المادة (152) من القانون التأمين الاجتماعي.
رسالة عرفان وشكر وتقدير:
نسألكم الدعاء لزميلنا الأستاذ/ محمد عبد الواحد المدير العام بمراقبة حسابات التأمينات الإجتماعية بالجهاز المركزى للمحاسبات التى وافته المنية فى الأيام السابقة حيث يرجع إليه الفضل بعد الله سبحانه وتعالى فى تقديم المادة العلمية الخاصة بالمعاملة التأمينية للعمالة الغير منتظمة وفقاً لأحكام القرار الوزارى رقم (554) لسنة 2017 وتعديلاته والتى قدمنا منها حتى الأن عدد (12) حلقة بالإشتراك معه تم نشرها فى أغلب المنتديات المحاسبية وما زلنا نستسقى منها حتى الأن للرد على تساؤلات الأعضاء داخل وخارج الجهاز المركزى للمحاسبات …رحم الله الفقيد والزميل الغالى / محمد بك عبد الواحد…
تم بحمد الله وتوفيقه….
مع تحيات
مدير عام مدير عام
محاسب/ طارق محمد عرفه محاسب/ محمد عبد الواحد
الجهاز المركزى للمحاسبات الجهاز المركزى للمحاسبات