ذات صلة

جمع

9 أنشطة بالقانون تسرى على أرباحها ضريبة الدخل.. تعرف عليها

حدد قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005،...

وزير الإسكان: تكثيف معدلات تنفيذ شبكات الكهرباء لقطع أراضي بيت الوطن بمدينة العبور

شدد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،...

وزارة النقل تجهز محطات المترو والسكة الحديد لخدمة ذوي الهمم.. تفاصيل

أكدت وزارة النقل، استمرار الجهود المقدمة من الوزارة لدعم...

التموين تطلق برنامجا وطنيا لتعزيز الخبز المدعم للوقاية من أنيميا نقص الحديد

أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع برنامج الأغذية...

10 مارس 2025.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بـ11 مليار جنيه

أعلن البنك المركزي، اليوم الاثنين، طرح سندات خزانة بقيمة...

وزارة المالية: تعديل لائحة الضريبة على الدخل للتيسير على الممولين

أصدرت وزارة المالية قرارًا بتعديل المادة «104» من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، فى إطار خطة الحكومة للتحول الرقمي، بما يُسهم فى التيسير على الممولين، وتقديم خدمة متميزة لهم.

تضمنت التعديلات إلزام »شركات الأشخاص« بإرسال الإقرار الضريبى من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية »خدمة ممولى ضريبة الدخل«، أو أية قناة إلكترونية أخرى تحددها وزارة المالية، اعتبارًا من أول يناير 2020، حيث يقوم الممول بتسجيل نفسه والحصول على كلمة المرور السرية، ويعتبر مسئولاً عما يُقدمه مسئولية كاملة من خلال توقيع إقرار بذلك عند طلبه الاستفادة من هذه الخدمة، أو أن يُقدم توقيعًا إلكترونيًا مُجازًا من المصلحة.

وأكد بيان أصدرته وزارة المالية أمس أن التعديلات تُلزم الممول»الشخص الاعتباري« بإرسال الإقرار الضريبى إلكترونيًا، على النحو المشار إليه، وأجازت للممول «الشخص الطبيعي»، الاستفادة من هذه الخدمة، وإرسال الإقرار الضريبى بهذه الطريقة.

أوضح البيان أن تقديم الإقرار الضريبى إلكترونيًا يكون بمثابة تقديمه إلى المأمورية المختصة ، مشيرًا إلى أنه فى جميع الأحوال يجب أن يُقدم الممول ما يُفيد سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار بإحدى وسائل الدفع المجازة المنصوص عليها فى المادة 82 من هذه اللائحة أو التى تقررها وزارة المالية.