أ*. العقوبات الخاصة بحالات التهرب العامة :
فقد نصت المادة ” 43 ” من القانون علي أنه
” مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد يقضي به قانون أخر يعاقب علي التهرب من الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم علي الفاعلين متضامنين بالضريبة والضريبة الإضافية وتعويض لا يجاوز مثل الضريبة” .
وفي حالة العود يجوز مضاعفة العقوبة والتعويض
وتنظر قضايا التهرب عند إحالتها إلي المحاكم علي وجه الاستعجال “.
أي أن العقوبات :-
• الحبس مدة لا تقل عن شهر .
• غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
• أو بأحدي هاتين العقوبتين السابقتين.
• الضريبة الأصلية .
• الضريبة الإضافية.
• تعويض لا يجاوز مثل الضريبة .
ب*. العقوبات الخاصة بحالات التهرب الخاصة :
وهذا ما نصت عليه المادة “47” الفقرة الثامنة من القانون بالإضافة إلي العقوبات الواردة بالمادة “43” من القانون .
مادة 47 فقرة 8 “مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها بالمادة 43 من هذا القانون يحكم في جميع الأحوال بمصادرة السلع موضوع التهرب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهرب وذلك عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت فعلا لهذا الغرض “