ذات صلة

جمع

وظائف محاسب في مصنع بالمنطقه الصناعيه

تفاصيل الوظيفة مطلوب محاسب / محاسبه للعمل فى مصنع بالمنطقه...

وظيفة محاسب في شركه مواد غذائيه بالتجمع الثالث

تفاصيل الوظيفة مطلوب محاسب او محاسبه للعمل بشركة مواد غذائيه...

وظيفة محاسب في كبري مصانع العوازل – الرياض

تفاصيل الوظيفة فرصتك معنا في مجموعه المعالي عمل في كبري...

وظائف محاسب تكاليف – خميس مشيط

تفاصيل الوظيفة مطلوب محاسب تكاليف – حاصل على شهادة cma – متوفر...

مطلوب محاسب للعمل في مصنع حمزه

الوصف مطلوب محاسب للعمل في مصنع حمزه للملابس الحريمي الجاهزه ذكور...

كل ما تريد معرفته عن الضريبة على المرتبات

نظرا لاهتمام ملايين الموظفين بمعرفة كل ما يخص الضريبة على المرتبات ننشر 30 سؤال وجواب عن كل ما يريد المواطن معرفته عن الضريبة على المرتبات

 1-   من هو الملتزم بتقديم الإقرار الربع سنوي المنصوص عليه بالبند (1) من المادة (15) من قانون الضريبة على الدخل 91 لسنة 2005؟

يلتزم أصحاب الأعمال والملتزمون بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة بما في ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة بتقديم إقرار ربع سنوي إلى مأمورية الضرائب المختصة في يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام على النموذج المعد لذلك طبقا لما سوف تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.

 

2-ماهي الحالات التي يعفى الممول (الموظف أو العامل) فيها من تقديم الإقرار الضريبي السنوي؟

يعفى الممول من تقديم الإقرارات في الحالات الآتية:

-إذا اقتصر دخله على المرتبات وما في حكمها أيا كان دخله.

-إذا اقتصر دخله على المرتبات وما فى حكمها وإيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافي دخله السنوى منها مبلغ 5000 جنيه (الشريحة المعفاة طبقا للمادة 7 من القانون).

 

3-ما هي الحالات التي يلتزم فيها الممول ­(الموظف أو العامل) بتقديم الإقرار الضريبى السنوي؟

يلتزم هذا الممول بتقديم إقراره الضريبي السنوي في الحالات الآتية:

1-إذا تضمن دخله إيرادات من نشاط تجاري أو صناعي أو نشاط مهن غير تجارية إلى جانب إيرادات المرتبات وما في حكمها أيا كانت قيمة هذا الدخل.

2-إذا كان دخله من إيرادات المرتبات وما في حكمها وإيرادات الثروة العقارية يزيد عن 5000 جنيه سنويا (الشريحة المعفاة طبقا للمادة 7 من القانون)

 

4-ما هي المعاملة الضريبية لما يحصل عليه عمال اليومية من المرتبات وما في حكمها؟

وحد القانون المعاملة الضريبية بالنسبة لكل من العمال العاديين وعمال اليومية بحيث يتم تحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة عن كل جزء من السنة تم فيه الحصول على الإيراد بنسبة مدته وبعد تحويل الإيراد الشهري إلى إيراد سنوي مع تطبيق الشريحة المعفاة المنصوص عليها في المادة 7 وقدرها 5000 جنيه والإعفاء الشخصي المنصوص عليه في البند 1 من المادة 13 وقدره 4000 جنيه.

 

5-هل يحق للممول (العامل أو الموظف) الاعتراض على قيمة الضريبة المخصومة منه؟ ولأى جهة ييقدم الاعتراض؟

نعم يحق له ذلك بطلب يقدم إلى جهة العمل التي قامت بالخصم خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام المرتب وإذا لم يكن للعامل جهة يتيسر أن يتقدم لها بالاعتراض فله أن يتقدم بالاعتراض إلى مأمورية الضرائب المختصة أو لجنة الطعن المختصة بحسب الأحوال خلال المدة المذكورة.

 

6-هل يحق لجهة العمل الاعتراض على فروق ضريبة المرتبات الناتجة عن الفحص؟

نعم يحق لجهة العمل الاعتراض على فروق الضريبة الناتجة عند الفحص خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الإخطار طبقا لنص المادة (118) من القانون 91 لسنة 2005.

 

7-هل يجوز خصم 10% مقابل الحصول على الإيراد في ظل العمل بأحكام القانون رقم 91 لسنة 2005؟

لم يقرر القانون رقم 91 لسنة 2005 خصم 10% مقابل الحصول على الإيراد حيث قرر القانون زيادة الإعفاءات المقررة بالنسبة للشريح المعفاة (5000 جنيه) والإعفاء الشخصي (4000 جنيه).

 

8-ما هي المعاملة الضريبية للمبالغ التي يتقاضاها الممول (العامل أو الموظف) من غير جهة عمله الأصلية؟

تخضع المبالغ التي يحصل عليها الممول (سواء كان منتدب أو غير منتدب) من جهة غير جهة عمله الأصلية للضريبة على المرتبات وما في حكمها بسعر 10% ضريبة قطعية دون خصم أي تكاليف أو أى خصومات أخرى وبناء على ذلك لا يتمتع من يحصل على هذه المبالغ بأى إعفاءات ضريبية بخصوص هذا المبلغ.

 

9-ما هي المعاملة الضريبية لما يتقاضاه العاملون من بدل مقابل الوجبة الغذائية؟

ورد بالفقرة (1) من البند (5) من المادة (13) من القانون نصا صريحا بإعفاء الوجبة الغذائية التي تصرف لعاملين وذلك بشرط أن تكون هذه الوجبة عينية وجماعية ويترتب على ذلك إذا دفع صاحب العمل مبلغا نقديا مقابل الوجبة يعد ميزة نقدية وتخضع للضريبة على المرتبات يتحملها من صرفت له.

 

10-ما هي المعاملة الضريبية لما يتقاضاه العاملون من بدل مقابل عدم استفادتهم من ميزة النقل الجماعي التي تقررها الشركة للعاملين في ظل القانون رقم 91 لسنة 2005؟

ورد بالفقرة (ب) من البند (5) من المادة (13) من القانون نصا صريحا بإعفاء ميزة النقل الجماعي للعاملين أو ما يقابله من تكلفة وذلك بشرط أن تكون هذه الميزة عينية وجماعية وهذا يعني أن المنشأة أو الشركة إذا كان لديها سيارات لنقل العاملين فإن تكلفة نقل العاملين لا تعد ميزة للعاملين ولا تخضع للضريبة وفي حالة عدم امتلاكها لسيارات وقامت بتأجير سيارات من الغير لنقل العاملين نقلا جماعيا فإن تكلفة النقل أيضا لا تعد ميزة للعاملين ولا تخضع للضريبة وهذا هو المقصود من عبارة أو ما يقابله من تكلفة، وبناء على ذلك إذا قامت الجهة بصرف مبالغ لأي من العاملين في صورة بدل نقدي مقابل ميزة النقل الجماعي فهذا المبلغ يعد ميزة نقدية لمن يحصل عليه ويخضع للضريبة على المرتبات وما في حكمها.

 

11-ما هي المعاملة الضريبية لما يتقاضاه العاملون من حصص الأرباح التي يتقرر توزيعها قانونا؟

تضمن القانون بالبند (6) من المادة (13) نصا صريحا بإعفاء حصة العاملين من الأرباح التي يتقرر توزيعها طبقا للقانون مع مراعاة أن هذه الحصة لا تعد من التكاليف الواجبة الخصم بالنسبة للشركة أو المنشأة عند تحديد وعاء الضريبة بالنسبة لها.

 

12-ماهي المعاملة الضريبية لما يتقاضاه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من مكافآت العضوية وبدلاتها في شركات الأموال؟

لم يتضمن القانون نصا بخضوع ما يتقاضاه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من مكافآت العضوية أو بدلاتها في شركات الأموال للضريبة على المرتبات وما في حكمها أو غيرها من الضرائب مع مراعاة أن هذه المكافآت والبدلات لا تعد من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد الوعاء الضريبي للشركة طبقا للبند (4) من المادة (52) من القانون رقم 91 لسنة 2005.

 

13-ما هي المعاملة الضريبية لما يتقاضاه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المساهمين من حصص الأرباح وأرباح الأسهم الموزعة ومقابل حضور الذي يدفع للمساهمين بمناسبة حضور الجمعية العمومية في ظل أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005؟

لم يتضمن القانون نصا بخضوع هذه الحصص أو الأرباح الموزعة أو مقابل الحضور للضريبة على المرتبات وما في حكمها أو غيرها من الضرائب مع مراعاة أن حصص الأرباح وأرباح الأسهم الموزعة ومقابل الحضور الذي يدفع للمساهمين بمناسبة حضور الجمعية العمومية لا يعد من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد وعاء الضريبة للشركة .

 

14-ما هي المعاملة الضريبية لما يتقاضاه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام من غير المساهمين من مرتبات ومكافآت؟

قرر القانون خضوع ما يحصل عليه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام من غير المساهمين من مرتبات ومكافآت للضريبة على المرتبات وما في حكمها شأنهم شأن باقى العاملين الخاضعين للضريبة.

 

15-ما هي المعاملة الضريبية لما يتقاضاه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين في شركات الأموال من مرتبات ومكافآت مقابل العمل الإداري؟

قرر القانون خضوع ما يحصل عليه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون في شركات الأموال مقابل عملهم الإداري للضريبة على المرتبات وما في حكمها شأنهم شأن باقى العاملين ودون تحديد حد أقصى لهذه المبالغ أو عدد هؤلاء الأعضاء.

 

16-ما هي المعاملة الضريبية لما يتقاضاه العاملون من مقابل نقدي لرصيد الأجازات المنصرف لهم بمناسبة انتهاء الخدمة في حالة الوفاة أو الاستقالة أو الإحالة للمعاش؟

ما يتقاضاه العاملون من مقابل نقدي لرصيد الاجازات المنصرف لهم بمناسبة انتهاء الخدمة سواء بسبب الوفاة أو الاستقالة أو الإحالة للمعاش يعفى من الخضوع للضريبة على المرتبات وما في حكمها طبقا للقانون رقم 232 لسنة 1996.

 

17-هل تعتبر التكاليف الفعلية التي يتطلبها أداء العامل لمهام وظيفته من ضمن الإيرادات الخاضعة للضريبة من عدمه؟

إن التكاليف الفعلية التي يتطلبها بالضرورة أداء العامل لوظيفته لا تدخل ضمن الإيرادات الخاضعة للضريبة على المرتبات وما في حكمها حيث تعتبر مقابل تكلفة فعلية وفقا للأحكام العامة للقانون.

 

18-هل يحق للمحال للمعاش ويعمل بأى جهة في التمتع بالإعفاءات الضريبية الواردة بالمواد 7،13 من القانون رقم 91 لسنة 2005 عن المبالغ التي يتقاضاها من جهة عمله من عدمه؟

إن العامل الذي يلتحق بعمل بعد إحالته للمعاش فإن ما يحصل عليه مقابل عمله يخضع للضريبة على المرتبات شأنه شأن باقى العاملين ويتمتع بالشريحة المعفاة وبالإعفاء الشخصى وفقا للقانون مع مراعاة أن يظل ما يحصل عليه من المعاش غير خاضع للضريبة وتعتبر الجهة التى يعمل بها جهة عمله الأصلية.

 

19-ما هو السعر المفروض على صافى الإيراد الخاضع للضريبة على المرتبات وما في حكمها؟

السعر المفروض طبقا لما هو وارد بنص المادة (8) من القانون 91 لسنة 2005 كالآتي:

-أكثر من 5000 جنيه حتى 20000 جنيه 10%

-أكثر من 20000 جنيه حتى 40000 جنيه 15%

-أكثر من 40000 جنيه 20%

 

20-ما هي نسبة مقابل التأخير المستحق على ما لم يقوم بتوريده أصحاب الأعمال أو الملتزمون بدفع الإيراد في الميعاد؟ ومتى تستحق؟

يستحق مقابل التأخير من اليوم التالي لنهاية المهلة المحددة للتوريد ويحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى مضافا إليه 2%.

 

21-هل يتمتع العامل أو الموظف الذي يعمل لفترة من السنة بالإعفاءات المقررة من خلال الشريحة المعفاة؟ والإعفاء الشخصي (4000،5000) كاملة أم بنسبة مدة الحصول على الإيراد؟

إن الممول (العامل أو الموظف) الذى يعمل لفترة من السنة يستحق الإعفاءات الضريبية المذكورة بنسبة مدة العمل إلى السنة وفقا لأحكام المواد (7) ، (8) ، (10) من القانون.

 

22-من هو المسئول عن توريد الضريبة للمصلحة؟

المسئول عن توريد الضريبة للمصلحة أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة وذلك بحجز مبلغ لما يكون عليهم دفعه تحت حساب الضريبة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويتم التوريد إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من كل شهر من الدفعات في الشهر السابق، وفي حالة إذا ما كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد الخاضع للضريبة غير مقيم أو لم يكن له فيها مركز أو منشأة تقع مسئولية توريد الضريبة على عاتق مستحق الإيراد الخاضع للضريبة.

 

23-ما هي التزامات صاحب العمل تجاه المصلحة؟ وتجاه الموظف أو العامل؟

التزامات صاحب العمل تجاه المصلحة:

-بأن يحجز مما يكون عليه دفعه مبلغ تحت حساب الضريبة وتوريده خلال 15 يوم من الشهر التالى.

-يلتزم أصحاب الأعمال بسداد فروق الضريبة الناشئة عند الفحص دون إخلال لحقهم في الرجوع على الممول بما هو مدين به.

-تقديم إقرار ربع سنوى فى 1/1 ، ¼ ، 1/7 ، 1/10 إلى المصلحة أما التزامات صاحب العمل تجاه الموظف أو العامل هو : إعطار الممول بناء على طلبه كشف يبين فيه أسمه ومبلغ ونوع الدخل وقيمة الضريبة المحجوزة.

 

24-ما هي العقوبة المقررة عند الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي في الحالات التي يلتزم فيها الموظف بتقديم إقرار ضريبي؟

تضمن القانون في المادة (135) منه النص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من امتنع عن تقديم الإقرار الضريبي.

 

25-ما هي العقوبة المقررة في حالة امتناع أصحاب الأعمال أو الملتزمون بدفع الإيراد عن استقطاع أو خصم أو توريد الضريبة في المواعيد القانونية؟

تضمن القانون في المادة (135) منه النص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من امتنع عن تقديم الإقرار الضريبي.

 

26-ما هي المعاملة الضريبية للعلاوات الخاصة التي تقرر منحها للموظف في حالة حساب الضريبة على المرتبات وما في حكمها للأجر الأساسي؟

تضمنت الفقرة الأولى من المادة (13) من القانون حكما مفاده عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة، وحيث أن هذه العلاوات معفاة بموجب نص صريح في القوانين التى تقررها لذلك تعفي هذه العلاوات من ضريبة المرتبات وفقا لهذه القوانين.

 

27-ما هي المعاملة الضريبية للأجور المتغيرة المنصرفة مقابل العلاوات الخاصة التي تمضمها إلى المرتب الأساسي؟

إن العلاوات الخاصة وإن كانت معفاة بموجب قوانين منحها سواء تم إضافتها للمرتب الأساسي أم لم يتم إضافتها إلا أن الأجور المتغيرة المنصرفة مقابل العلاوات الخاصة التي تم إضافتها للمرتب الأساسي تخضع للضريبة ولا تتمتع بالإعفاء المقرر للعلاوة وفقا لما انتهى إليه رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ووافقت عليه مصلحة الضرائب.

 

28-ما هي المعاملة الضريبية لما يحصل عليه السلكيين الدبلوماسي والقنصلي والمنظمات الدولية وغيرهم من الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وذلك في نطاقعملهم الرسمي؟

تضمن القانون في البند (7) من المادة (13) حكما مفاده إعفاء ما يحصل عليه أعضاء السلكيين الدبلوماسي والقنصلي والمنظمات الدولية وغيرهم من الممثلين الدبلوماسيين الأجانب من المرتبات وما في حكمها وذلك في نطاق عملهم الرسمي بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود تلك المعاملة.

 

29- ما هي المعاملة الضريبية لما يحصل عليه العاملون في السفارات والقنصليات والمنظمات الدولية الكائنة في جمهورية مصر العربية؟

لم يتضمن القانون نصا بإعفاء ما يحصل عليه العاملون في السفارات والقنصليات والمنظمات الدولية من غير أعضاء السلكيين الدبلوماسي والقنصلي والمنظمات الدولية من المرتبات وما في حكمها وبذلك يخضع ما يحصل عليه هؤلاء للضريبة على المرتبات وما في حكمها فضلا عن أداءهم للخدمة في مصر مع مراعاة أحكام اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي.

 

30- ما هي حدود الإعفاء المقرر لاشتراكات العاملين في صناديق التأمين الخاصة التي تنشأ طبقا لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975 وأقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحي على الممول لمصلحته أو مصلحة زوجه أو أولاده القصر وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش؟

تضمن القانون فى المادة (13) منه البندين (3،4) نصوصا بإعفاء:

بند (3) – اشتراكات العاملين في صناديق التأمين الخاصة التي تنشأ طبقا لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975.

بند (4) – أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحي لمصلحته أو لمصلحة زوجه أو أولاده القصر أو أي أقساط تأمين لاستحقاق معاش و ورد بذات المادة أنه يشترط بالنسبة لهذين البندين ألا تزيد جملة ما يعفى للممول منها على 15% من صافي الإيراد أو ثلاثة آلاف جنيه في السنة أيهما أكبر ولا يجوز إعفاء ذات الاشتراكات والأقساط من أى دخل أخر منصوص عليه في المادة (6) من القانون وتطبيقا لهذا الشرط يتم الآتي:

يحسب نسبة الـ 15% من الدخل كما يلى:

إذا قلت نسبة الـ 15% عن 3000 جنيه يكون الحد الأقصى لما يستقطع من الإيراد الخاضع للضريبة 3000 جنيه ويستقطع المبلغ المدفوع أو 3000 جنيه أيهما أقل.

إذا زادت نسبة الـ15% عن 3000 جنيه يكون الحد الأقصى لما يستقطع من الإيراد الخاضع للضريبة المبلغ المدفوع أو الـ 15% من الدخل أيهما أقل.