ذات صلة

جمع

بيان من «الضرائب» حول استلام طلبات رد الضريبة على القيمة المضافة مرفقًا بها المستندات اللازمة

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، التزامها باستلام طلبات رد الضريبة...

21 أغسطس 2024.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم

استقرت أسعار الحديد والأسمنت في المصانع المحلية خلال تعاملات...

بورصة الدواجن فى مصر.. استقرار أسعار الفراخ و البيض بالأسواق

تواصل بورصة الدواجن في مصر اليوم الأربعاء 21 أغسطس...

أسعار العملات اليوم الأربعاء 21-8-2024 أمام الجنيه المصرى

ننشر أسعار العملات أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 21-8-2024،...

وزراء الإسكان والسياحة والاستثمار يلتقون عددا من المستثمرين فى التنمية السياحية

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،...

تحصیل الضریبة بقانون القيمة المضافة

س ٧٢ :  ما ھي الواقعة المنشئة للضریبة للخدمات ذات الطبیعة  المستمرة ؟ مادة ٣٣

ج : یعتبر إصدار الفاتورة من مؤدي الخدمة ھو الواقعة المنشئة للضریبة وفقا لًأحكام ھذا القانون بالنسبة للخدمات ذات الطبیعة المستمرة ، وتحدد اللائحة التنفیذیة ماھیة ھذه الخدمات . وتعد من الخدمات ذات الطبیعة المستمرة :
١) خدمة الاتصالات
٢) خدمة مقاولات التشیید والبناء
٣) خدمات النظافة والحراسة
٤) خدمات نقل البضائع والمواد
٥) خدمات التلكس والفاكس

س ٧٣ :  ھل یسري الحجز الإداري علي شركات الأموال ؟  مادة ٣٤
ج : یتبع في تحصیل الضریبة والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضي ھذا القانون أحكام القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ في شأن الحجز الإداري والأحكام والإجراءات المنصوص علیھا في ھذا القانون . وتسري أحكام الفقرة الأولي من ھذه المادة علي الشركات والمنشآت، أیاً كان النظام القانوني للمنشأة وفقا لًه .

س ٧٤ : ھل یحق للمسجل تسویة الرصید المستحق علیه من أي أرصدة دائنة له لدى المصالح الأخرى ؟ مادة ٣٥
ج : – تقع المقاصة بقوة القانون بین ما ھو مستحق للمسجل لدى المصلحة وما یكون مستحقا علیه وواجب الأداء بموجب أي قانون ضریبي تطبقه المصلحة أو أي من المصالح الأیرادیة التابعة لوزارة المالیة .

 س ٧٥ : متى یتم تحصیل الضریبة على السلع المستوردة ؟ مادة ٣١
ج : – تؤدي الضریبة على السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنھا من الجمارك وفقا للإجراءات المقررة لسداد الضریبة الجمركیة ولا یجوز الإفراج النھائي عن ھذه السلع قبل سداد الضریبة المستحقة بالكامل . وفي حالة عدم أداء الضریبة في الموعد المحدد تستحق الضریبة الإضافیة ویتم تحصیلھا مع الضریبة وبذات إجراءاتھا.

س ٧٦ :  ما ھي المعاملة الضریبیة لشخص غیر مقیم وغیر مسجل قام ببیع سلعة أو تأدیة خدمة لمسجل غیر لازمة لنشاطه ؟ مادة ٣٢
ج : – إذا قام شخص غیر مقیم وغیر مسجل بالمصلحة ببیع خدمة داخل البلاد لمسجل غیر لازمة لمزاولة نشاطھ أو لجھة حكومیة أو ھیئة عامة أو اقتصادیة أو أیة جھة أخرى یلتزم المستفید من الخدمة بحساب الضریبة المستحقة علیھا وسدادھا للمصلحة خلال ثلاثین یوما من تاریخ البیع في حالة عدم قیام الشخص غیر المقیم و غیر المسجل بتعیین ممثل له أو وكیل عنه . وفي حالة عدم أداء الضریبة في الموعد المحدد تستحق الضریبة الإضافیة ویتم تحصیلھا مع الضریبة وبذات إجراءتھا.

س ٧٧ : ما ھي المعاملة الضریبیة في حالة قیام المسجل باستیراد  خدمة لازمة لممارسة نشاطه ؟ مادة ٣٢
ج : – في حالة قیام المسجل باستیراد خدمة لازمة لممارسة نشاطه الخاضع للضریبة فانه یعامل كمستورد ومورد لتلك الخدمة في ذات الوقت. وفي حالة عدم أداء الضریبة في الموعد المحدد تستحق الضریبة الإضافیة ویتم تحصیلھا مع الضریبة وبذات أجراءتھا .

س ٧٨ : ما ھي المعاملة الضریبیة لشخص غیر مقیم وغیر مسجل ببیع سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضریبة لشخص غیر مسجل داخل البلاد ؟  مادة ١٧
ج : – یجب على كل شخص غیر مقیم و غیر مسجل بالمصلحة یقوم ببیع سلع أو أداء خدمات خاضعة للضریبة لشخص غیر مسجل داخل البلاد ولا یمارس نشاطا من خلال منشأة دائمة في مصر ، أن یعین ممثلا لھ أو وكیلا عنه في مصر یكون مسئولا عن القیام بجمیع التزامات المكلف المنصوص علیھا في ھذا القانون بما في ذلك التسجیل وسداد الضریبة والضریبة الإضافیة وغیرھا من الضرائب المستحقة وفقا لأحكام ھذا القانون . یجب علي الشخص المقیم أن یتأكد من أن الشخص غیر المقیم قد قام بتعیین ممثل له أو وكیل عنھ في مصر وفي حالة عدم قیام الشخص غیرالمقیم بذلك یلتزم المقیم المتعامل معه بسداد الضریبة وغیرھا من الضرائب المستحقة وفقا لًأحكام ھذا القانون إلي المصلحة دون إخلال بحقھ في الرجوع علي الشخص غیر المقیم .