أصدر الدكتور محمد عمران ، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 172 لسنة 2020، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 لسنة 2018 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك ولبعض الشركات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية أن تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار.
ونصت المادة الأولى من القرار :”يستبدل بالبند 7 من المادة السابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 لسنة 2018، بالنص الآتي: يعد الصندوق قوائم مالية مستقلة طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية، وبما يتفق وطبيعة نشاطه، ويتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقب حسابات أو أكثر من بين المقيدين بالسجل المعد لهذا الغرض، ويجب أن يكون مراقب الحسابات مستقلاً عن كل من مدير الاستثمار والأطراف ذوي العلاقة بالصندوق، كما يجب أن يكون مراقبي الحسابات مستقلين عن بعضهم حال مراجعة حسابات الصندوق من أكثر من مراقب واحد.
ويكون لمراقب حسابات الصندوق الاطلاع على دفاتر الصندوق وطلب البيانات والإيضاحات وتحقيق الموجودات، ويلتزم بمعايير المراجعة المصرية وبإعداد تقرير بنتائج المراجعة، وفي حال مراجعة حسابات الصندوق من أكثر من مراقب واحد، يجب أن يعد مراقبو الحسابات تقريراً مشتركاً على أن يوضح التقرير في حالة الاختلاف فيما بينهم، أوجه الخلاف ووجهة نظر كمل منهم، وفي جميع الأحوال، لا يجوز لمراقب الحسابات الواحد أن يراجع حسابات أكثر من 3 صناديق في وقت واحد، وذلك بمراعاة تجنب تعارض المصالح على النحو الذي تحدده نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، بحسب الأحوال.
وسبق أن أصدر الدكتور محمد عمران ، رئيس هيئة الرقابة المالية، قراراً بتولى شركة خدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار تقييم الأصول والأوراق المالية غير المقيدة في البورصة التي تستثمر صناديق الاستثمار أموالها فيها، وذلك بشكل دوري لا يقل عن مرة كل ستة أشهر على أن يكون التقييم مرة بحد أدنى كل 3 أشهر إذا كان الصندوق مقيداً بالبورصة، مع مراعاة تعيين جهات تقييم متخصصة، وذلك كله وفقاً للضوابط الواردة بهذا القرار.