هي أوراق مالية الكترونية تصدر من قبل الحكومة بخصم أو بفائدة و تلتزم الحكومة بموجبها بسداد مبالغ من المال في تاريخ الاستحقاق المحدد في تاريخ الإصدار، وتتمتع هذه الأوراق بموثوقية عالية لان الحكومات نادراًًًًً ما تفشل في سداد التزاماتها. كما يمكن إصدارها بقيم مختلفة ولفترات استحقاق متنوعة، وبشكل عام يمكن تمييز الأنواع التالية للأوراق المالية.
1- أذونات الخزينة (:(Treasury bills
– هي أوراق مالية حكومية قصيرة الأجل تاريخ استحقاقها إما 91 يوم أو 182 يوم أو 273 يوم ، وتتمتع بالمواصفات التالية:
– ليس لها صورة مادية حيث يعبر عنها بقيد دفتري في حساب الأوراق المالية الحكومية.
– تصدر بخصم من قيمتها الاسمية وتتمثل القيمة المخصومة في سعر شراء إذن الخزينة وتكون القيمة الاسمية هي القيمة التي سيتم إعادة سداده من قبل الحكومة عند الاستحقاق والفرق بين القيمة الاسمية والقيمة المخصومة يمثل الفائدة التي ستدفعها الحكومة لحامل إذن الخزينة.
– تتمتع بخاصية “التماثل” Fungible وتعني خاصية “التماثل” أن إذني خزينة تم تسجيلهما بنفس ترقيم الورقة المالية يعتبرا متماثلين تماماً بصرف النظر عن تواريخ إصدارهما، ولهما نفس تاريخ الاستحقاق. وتوفر خاصية التماثل عدم الحاجة لإصدار رقم ورقة مالية جديد.
2- سندات الخزينة .( Treasury bonds):
– هي سندات متوسطة وطويلة الآجل تتراوح مدة استحقاقها من سنة إلى 30 سنة أحياناً.
– يسدد المبلغ الأصلي بتاريخ الاستحقاق.
– تدفع فوائدها كل ستة أشهر أو 12 شهر.
– تتمتع بخاصية “التماثل” Fungible.
3- الصكوك الإسلامية (Sukuk):
– مفهومها: هي وثائق متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو في موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري خاص، وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك وقفل باب الاكتتاب و بدء استخدامها فيما أصدرت من أجله، ولها أنواع متعددة:
» صكوك ملكية الموجودات المؤجرة
» صكوك ملكية المنافع
» صكوك السلم
» صكوك الاستصناع
» صكوك المرابحة
» صكوك المشاركة
» صكوك المزارعة
» صكوك المساقاة
» صكوك المغارسة
– خصائص صكوك الاستثمار:
» أنها وثائق تصدر باسم مالكها أو لحاملها، بفئات متساوية القيمة لإثبات حق مالكها فيما تمثله من حقوق والتزامات مالية.
» أنها تمثل حصة شائعة في ملكية موجودات مخصصة للاستثمار، أعياناً أو منافع أو خدمات أو خليطاً منها ومن الحقوق المعنوية والديون والنقود، ولا تمثل ديناً في ذمة مصدرها لحاملها.
» أنها تصدر على أساس عقد شرعي، بضوابط شرعية تنظم إصدارها وتداولها.
» أن تداولها يخضع لشروط تداول ما تمثله:
ففي حالة تحول أصول المشروع إلى نقود يتم تداول الورقة المالية بما يساوي حصتها من النقود، وليس بقيمتها الاسمية؛ إذ قد تزيد حصتها من النقود على قيمتها الاسمية، وفي حال الديون تباع الورقة المالية بحصتها من الديون للمدين بها، وأما في حال بيعها لغيره فلا يجوز إلاَّ بغير جنس الدين، كأن تباع بالأعيان أو بعملة أخرى. كما أنه عند قيام المشروع وأثناء حياته واشتمال أصوله على أعيان وحقوق ومنافع ونقود في الخزينة، فيجوز التداول دون قيود، وأما إذا غلبت الديون أو النقود، أو هما معاً على الأعيان والمنافع فإن الشريعة تفرض قيوداً على هذا التداول.
» أن مالكيها يشاركون في غنمها حسب الاتفاق في نشرة الإصدار، ويتحملون غرمها بنسبة ما يملكه كل منهم من الصكوك.
» قابلية الورقة المالية الإسلامية للتداول والتسييل:
الورقة المالية الإسلامية قابلة للتداول، أي البيع والشراء بالأسعار السائدة وقت التداول، والتي تتحدد وفقاً للمركز المالي للمشروع، الذي يعلنه البنك أو المستثمر في فترات دورية متقاربة، وذلك لحين قيام السوق المالية الثانوية الإسلامية والتي تعنى بجمع المدخرات الإسلامية وتوجيهها للاستثمار، في مشروعات متوسطة وطويلة الآجل، بما يحقق التنمية الشاملة في المجتمعات الإسلامية.
4- المشتقات المالية:
– هي أدوات مالية ليس لها قيمة نابعة ذاتيا؛ وإنما تشتق قيمتها من قيمة أصول أو أدوات مالية أخرى ترتبط بها.