طالبت مصلحة الضرائب المصرية، بضرورة التزام شركات تصدير الحاصلات الزراعية بالفاتورة الالكترونية.
وأصدرت المصلحة في هذا الشأن منشور رقم 6 لسنة 2021 حصلت ” المال ” على نسخة منه، وذلك نظرا لما أثاره المجلس التصديري للحاصلات الزراعية من وجود شكاوى بعض الشركات أعضاء المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.
وأكدت المصلحة أن المصدرين يواجهون مشاكل تتمثل في صعوبة قيامهم بتوفير الفاتورة الالكترونية لبعض مدخلات نشاطهم ( المدخلات الخاصة بالخضر والفاكهة الطازجة ) التي يتم تصديرها لكون الموردين من الفلاحين والمزارعين والذين ليس لهم فواتير أو يكون مصدرها المزرعة الخاصة بالمصدر وإعمالا لما ورد في المادة 37 من قانون الاجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، وتوحيدا للإجراءات المتبعة في هذا النشاط على مستوى المصلحة.
ونصت التعليمات الجديدة على أنه من حيث عملية الشراء ، وفي حال قيام المصدر للحاصلات الزراعية ( خضر – فاكهة – حبوب ) بالشراء من فلاحين أو مزارعين لا يلتزم بتوفير فاتورة الكترونية لمشترياته لكون تلك الفئة غير مخاطبين بأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2002 .
كما يلتزم المصدر بإثبات قيمة مشتريات من الفلاحين أو المزارعين وذلك من خلال عقد شراء أو محضر شراء من المزارع موضحا به الكمية والقيمة ومرفق به صورة الشيك او ايصال استلام النقدية وصورة بطاقة الرقم القومي وذلك للتأكد من تكلفة المبيعات والتي تم تصديرها للخارج.
أما بالنسبة لعملية البيع فيلتزم كافة المصدرين سواء شركات أو منشآت فردية باصدار فاتورة الكترونية وفقا لاحكام المادة 37 من قانون الاجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 لكون ممول أو مكلف ببيع سلعة.
ونصت التعليمات على أنه حال قيام المصدر بالشراء من تاجر سواء جملة أو تجزئة ومسجل لدى مصلحة الضرائب المصرية فانه ملتزم بتطبيق أحكام الخصم تحت حساب الضريبة على قيمة مشترياته وذلك طبقا لاحكام المادة 59 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وذلك على اي فاتورة سراء تزيد قيمتها عن 300 جنيه ما لم يقدم المورد أنه معفي من الضريبة أو انه خاضع لنظام الدفعات المقدمة وفقا لاحكام المادة 61 من القانون المشار اليه.