ذات صلة

جمع

مطلوب محاسبين في مكتب توريدات في مدينه بدر

تفاصيل الوظيفة مطلوب 2 محاسبين وذلك للعمل بمكتب توريدات في...

مطلوب محاسبين في شركه العبد لمقاولات بسموحه – الإسكندرية

تفاصيل الوظيفة مطلوب محاسبين حديثي التخرج و خبره وذلك للعمل...

وظيفة محاسب في شركه ادويه في الاسكندريه

تفاصيل الوظيفة مطلوب للعمل بشركة ادويه في الاسكندريه تيلي سيلز...

الارادة الصلبة .. هي مفتاح النجاح

بسم الله الارادة الصلبة .. هي مفتاح النجاح ماهي الارادة : هي...

راحة البال

  راحة البال إن راحة البال هي معرفة أنك قمت بعمل...

خلال خمسة أيام.. تعرف على ضوابط إصدار البطاقة الضريبة فى القانون الجديد

 تطرقت المادة رقم 27 من القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، إلى ضوابط إصدار بطاقة ضريبية للممول المسجل خلال خمسة أيام عمل من تاريخ طلب استخراج البطاقة علي النموذج المعد لهذا الغرض، وفيما يلى نستعرض هذه التفاصيل.

ووفقا للقانون
تلتزم مأمورية الضرائب المختصة بإصدار بطاقة ضريبية للممول المسجل خلال خمسة أيام عمل من تاريخ طلب استخراج البطاقة علي النموذج المعد لهذا الغرض ، كما يجب عليها منح المكلفين المسجلين لديها شهادة تفيد تسجيلهم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التسجيل ، وتكون مدة سريان البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل خمس سنوات من تاريخ إصدارها ، ويحق للممول أو المكلف حال انتهاء مدة سريانها أو فقدها أو تلفها طلب تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف لها ، بحسب الأحوال ، وذلك علي النموذج المعد لهذا الغرض .
 
ولا يجوز لأي جهة حكومية أو غير حكومية التعامل مع الممول أو المكلف إلا من خلال البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل ، بحسب الأحوال ، علي أن تكون البطاقة الضريبية ضمن إجراءات التأسيس أو الترخيص بمزاولة المهنة أو النشاط أو تجديده .

ونصت المادة رقم 28
يلتزم الممول أو المكلف بالإخطار بأي تغييرات تحدث علي البيانات السابق تقديمها عند التسجيل وفقًا للمادة 25 من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ حدوث هذا التغيير ، ويقع عبء الإخطار في حالة وفاة الممول أو المكلف علي ورثته خلال ستين يومًا من تاريخ الوفاة.