ذات صلة

جمع

الجنيه الذهب فى مصر يتجاوز 36 ألف جنيه للمرة الأولى فى التاريخ

تجاوز سعر الجنيه الذهب في مصر مستويات هي الأعلى...

منتصف التعاملات.. أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس 3- 4- 2025

في منتصف التعاملات؛ ننشر أسعار الدولار وباقي العملات الأجنبية...

أسعار النفط تسجل72.77 دولار لخام برنت و 69.47 دولار للخام الأمريكى

نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم...

مبيعات عربية وأجنبية تهبط بمؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم...

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 2- 4 – 2025

ننشر أسعار الدولار وباقي العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 2-...

الضرائب: نافذة واحدة لإنهاء الأوراق الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزارة المالية والمصلحة تحرص على تقديم التوعية الضريبية اللازمة بكافة الموضوعات التي تهم الممولين من خلال التنسيق مع مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني المختلفة لتنظيم ندوات توعية عن الموضوعات الضريبية التي ترغب هذه المؤسسات في تقديم شرح واف عنها.
 

وأشار إلى أنه في إطار التعاون مع غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة لعقد سلسلة ندوات توعية ضريبية، تم تنظيم ندوة حول قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، مطالبًا أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالإسراع في  التسجيل بجهاز تنمية المشروعات حتى يتسنى لهم الحصول على شهادة تعامل وشهادة تصنيف للمشروع، حيث أن أصحاب المشروعات لن يتمكنوا من التسجيل الضريبي بالمصلحة والتمتع بالمزايا الضريبية، إلا بعد الحصول على تلك الشهادات من الجهاز وذلك وفقًا للمادة (58) من قانون 152 لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
 

أضاف أنه استثناء من هذا الشرط فقد تم التوافق بين كل من جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر لتقديم الإقرار الضريبي لعام 2021 على المنظومة الإلكترونية دون التسجيل لدى جهاز المشروعات ودون الحصول على شهادة التصنيف والمعاملة، على أن يلتزم هؤلاء الممولين بالتسجيل بعد انتهاء موسم الإقرارات الضريبية وكذلك ستلتزم مصلحة الضرائب بإخطار جهاز المشروعات بالممولين الذين قاموا بتقديم الإقرارات الضريبية على أن يقوم الجهاز بتسجيلهم طبقًا للقانون رقم (152) لسنة 2020 واستخراج شهادات التعامل وشهادة التصنيف.
 

 
وأعلن “عبد القادر”، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أنه تيسيراً على أصحاب تلك المشروعات، تم التنسيق بين مصلحة الضرائب وجهاز تنمية المشروعات من أجل تخصيص نافذة واحدة بالجهاز بها مأمور ضرائب وموظف لاستخراج الترخيص واستكمال المستندات حتى يتمكن من فتح ملف ضريبي والتمتع بميزة التجاوز عن الضريبة وفقاً للضوابط التي حددها القانون، داعيًا جميع رؤساء الشعب بالغرف التجارية، وأصحاب الأنشطة التجارية والمسجلين بالمصلحة أن يكونوا سفراء في نشاطهم لحث أصحاب المشروعات غير المسجلين على التسجيل بالمصلحة وفتح ملفات ضريبية، وتقديم التوعية لهم لضمهم للاقتصاد الرسمي، والاستفادة بالمزايا الضريبية التي نص عليها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
 
ومن جانبه تقدم حسن حجازي رئيس لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الأمريكية، بخالص الشكر والتقدير للدكتور محمد معيط وزير المالية، وكذا لرضا عبد القادر رئيس المصلحة، وأشاد بجهود مصلحة الضرائب في تقديم التوعية الضريبية للتجار وإقامة تلك الندوات لتقديم إجابات وافية لأسئلتهم، والسعي الدؤوب من المصلحة لحل أية مشكلات قد تواجههم، وأبدى تطلعه لعقد ندوات أخرى في نفس السياق في المرحلة المقبلة لتغطية كل الموضوعات الضريبية خصيصًا في هذه المرحلة التي تشهد خلالها مصلحة الضرائب المصرية العديد من المستحدثات الضريبية .
 
وفي نفس السياق أشاد حسام نصر نائب رئيس لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الأمريكية، بالدور الذي تقوم به مصلحة الضرائب المصرية في الآونة الاخيرة وسعيها الواضح لمد يد العون لكل من يريد التواصل مع المصلحة من مؤسسات المجتمع المدني والقطاعات المحاسبية، وحرصها على إيصال المعلومة الضريبية من مصادرها.
 
وشرح رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال الندوة المعاملة الضريبية الدائمة والمبسطة بالقانون، ومعايير تحديد حجم أعمال المشروع المتوسط أو الصغير أو متناهي الصغر والحوافز الضريبية التي يقدمها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر،  مضيفا أنه يتم حساب الضريبة على المشروعات متناهية الصغر المسجلة أو التي تُسجل بعد صدور القانون وفقًا لحجم الأعمال السنوية، وذلك لمدة خمس سنوات، فإذا كان حجم الأعمال سنويًا بالجنيه أقل من 250 ألف تكون الضريبة المستحقة 1000 جنيهًا سنوي، وإذا كان حجم الأعمال من 250 ألف ولا يُجاوز 500 ألفًا سنويا تكون الضريبة المستحقة 2500 جنيهًا سنويًا، وإذا كان حجم الأعمال من  500 ألف ولا يُجاوز مليون تكون الضريبة المستحقة 5000 جنيهًا سنويًا ويتم تنسيب هذه الضريبة المستحقة في حالتين وهى حالة الوفاة وحالة التوقف النهائي للنشاط .