بهدف توحيد المفاهيم لدى صناديق الاستثمار فيما يتعلق بالمعالجات المحاسبية فى ضوء صدور تعديلات قانون الضرائب الأخيرة، والتى نتج عنها خضوع صناديق الاستثمار للضريبة.
عقد بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعاً مؤخرا شارك فيه أعضاء من مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية وممثلى عدد من صناديق الاستثمار والبنوك والعضو المنتدب لمصر للمقاصة.
أكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة حرصت على أن تقدم مهنة المحاسبة والمراجعة ممثلة فى الجمعية – مقترحاتها لما يتوجب تطبيقه، للوصول إلى توجه موضوعى موحد تتبناه مختلف صناديق الاستثمار فيما يخص تحديد صافى قيمة أصول الصندوق ومن ثم تسعير الوثيقة أخذا فى الاعتبار الضريبة المستحقة و كيفية معاملة الأرباح الرأسمالية غير المحققة.
تم الاتفاق على أنه عند كل تسعير دورى للوثيقة (أسبوعياً أو يومياً) يتم حساب الضريبة المستحقة على الأرباح الرأسمالية المحققة، كما يتم تحميل القوائم المالية للصندوق بضريبة مؤجلة للأرباح الرأسمالية غير المحققة، وذلك لأنه عند بيع مستثمر وثيقته للصندوق – أو ما يعرف بالاسترداد – يكون سعر الوثيقة متضمنا كل من الأرباح المحققة وغير المحققة، أما ما تحصل عليه صناديق الاستثمار من توزيعات الأسهم التى تمتلكها فلا يخضع للضريبة بخلاف ما يتم خصمه من المنبع من الشركة المصدرة.
هذا وتدخل باقى إيرادات الصندوق (من عمولات إصدار واسترداد، وعائد ودائع مصرفية وعائد أذون وسندات الخزانة وخلافه) فى الوعاء العام للضريبة.
وأضاف شريف سامى، أنه فى أعقاب نشر القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بالجريدة الرسمية (العدد 26 مكرر أ) أعدت الهيئة العامة للرقابة المالية بالاشتراك مع مصلحة الضرائب المصرية منشور توضيحى يتناول المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار، وتضمن أنه لا تخضع وثائق صناديق الاستثمار فى الأوراق المالية لأى ضرائب عند إجراء توزيعات أو عند التعامل على الوثيقة، وذلك بالنسبة لصناديق الاستثمار فى الأوراق المالية المنشأة وفقا لقانون سوق رأس المال التى لا يقل استثمارها فى الأوراق المالية وغيرها من أدوات الدين عن 80% ، و صناديق الاستثمار القابضة التى يقتصر الاستثمار فيها على صناديق الاستثمار المشار إليها، كما لا تخضع صناديق الاستثمار النقدية للضريبة.