قانون الإجراءات الضريبية الموحد، حددت المادة (٥٣) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الحالات التى يتم فيها رد الضريبة.
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (٣٤) من هذا القانون، تلتزم المصلحة برد الضريبة السابق سدادها لها، وذلك في الحالات المنصوص عليها في القانون الضريبي، علي أن يتم الرد خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ تقديم طلب الاسترداد مستوفيًا المستندات اللازمة للرد قانونًا.
وإلا استُحق عليها مقابل تأخير يحسب علي أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق علي تاريخ استحقاق رد الضريبة، مضافًا إليه ٢% مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، وذلك كله وفقًا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير.
قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نظمت المادة (٥١) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الحالات التي يجوز فيها إسقاط الضريبة.
ويجوز إسقاط الضريبة والمبالغ الأخرى، كليًا أو جزئيًا، المستحقة للمصلحة على الممول أو المكلف في الأحوال الآتية:
( أ ) إذا توفي عن غير تركة ظاهرة.
(ب) إذا ثبت عدم وجود مال له يمكن التنفيذ عليه.
(ج) إذا قُضي نهائيًّا بإفلاسه وأقفلت التفليسة.
(د) إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة بغير أن يترك أموالًا يمكن التنفيذ عليها.
وإذا كان الممول أو المكلف قد أنهي نشاطه وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليها تفي بكل أو بعض مستحقات المصلحة، ففي هذه الحالة يجب أن يتبقى له أو لورثته بعد التنفيذ ما يغل إيرادًا لا يقل عن الشريحة المعفاة طبقًا للقانون الضريبي.
ضوابط تقديم الإقرار الضريبي
وحددت المادة ٣١ من قانون الإجراءات الضريبية الموحد ضوابط تقديم الإقرار الضريبي وفقًا للقانون ويجب تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة (٢٩) من هذا القانون خلال المواعيد الآتية:
(أ) إقرارات شهرية: على كل مكلف أن يقدم للمأمورية المختصة إقرارًا شهريًّا عن الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول المستحقة أو إحداهما، بحسب الأحوال، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية.
كما يجب على المكلف تقديم الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعًا أو أدى خدمات خاضعة للضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الجدول خلال الفترة الضريبية.
ويجوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه بالنسبة للمصدرين أو المستوردين أو مؤدي الخدمات الذين يقومون بالتصدير أو الاستيراد أو أداء الخدمة مرة واحدة أو مرتين في السنة الموافقة على الاكتفاء بتقديم الإقرار عن الشهر الذي تتم فيه عملية التصدير أو الاستيراد أو أداء الخدمة، إذا ما اقترنت بواقعة بيع خلال هذه الفترة أو سداد مقابل تأدية الخدمة في الفترة ذاتها، دون حاجة إلى تقديم إقرار شهري.
رسوم تقديم الإقرار الضريبي
(ب) إقرارات ربع سنوية: يلتزم أصحاب الأعمال والملتزمون بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة علي المرتبات وما في حكمها بما في ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة بالآتي:
تقديم إقرار ربع سنوي إلى مأمورية الضرائب المختصة في يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام علي النموذج المعد لهذا الغرض، موضحًا به عدد العاملين وبياناتهم كاملة، وإجمالي المرتبات وما في حكمها المنصرفة لهم خلال الثلاثة أشهر السابقة، والمبالغ المستقطعة تحت حساب الضريبة والمبالغ المسددة عن ذات المدة، وصورة من إيصالات السداد، وبيان بالتعديلات التي طرأت على هؤلاء العاملين بالزيادة أو النقص، إعطاء العامل بناءً على طلبه كشفًا يبين فيه اسمه ثلاثيًّا ومبلغ ونوع الدخل وقيمة الضريبة المحجوزة.
ضوابط تقديم الإقرار الضريبي
إعداد إقرار ضريبي بالتسوية النهائية في نهاية السنة وتقديمه لمأمورية الضرائب المختصة خلال شهر يناير من كل سنة، موضحًا به إجمالي الإيرادات التي تقاضاها العامل خلال السنة مخصومًا منها جميع الاستقطاعات والإعفاءات المقررة قانونًا، وعلى صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد سداد ما يستحق من فروق الضريبة، إن وجدت، دون الإخلال بحقه في الرجوع على العامل بما هو مدين به.