للممول الذي يرغب في التوقف عن مزاولة النشاط
أن يطلب من المصلحة إخطاره بما تحدده أو تقدر له من أرباح
والضرائب المستحقة عليه حتى آخر سنة ضريبية
بشرط أن يكون قد قدم الإقرارات الملتزم بتقديمها.
– فإذا توقف الممول عن العمل توقفاً كلياً أو جزئياً تدخل في وعاء الضريبة
الأرباح الفعلية حتى التاريخ الذي توقف فيه العمل.
ويقصد بالتوقف الجزئي إنهاء الممول لبعض أوجه النشاط
لفرع أو أكثر من الفروع التي يزاول فيها نشاطه.
ويجب على الممول أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال
ثلاثين يوماً من التاريخ الذي توقف فيه العمل وإلا حُسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملـة.
وإذا توقفت المنشأة بسبب وفاة صاحبهـا،
أو إذا توفى صاحبها خلال مدة الثلاثين يوماً المحددة لقيامة بالإخطار عن التوقف،
يلتزم ورثته بالإخطار عن التوقف خلال ستين يوماً من تاريخ وفاة مورثهم،
مع التقدم بالإقرار الضريبي خلال تسعين يوماً من هذا التاريخ .