ذات صلة

جمع

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس 20- 3- 2025 فى منتصف التعاملات

في منتصف التعاملات؛ ننشر أسعار أبرز العملات الأجنبية مقابل...

تراجع أسعار الذهب فى مصر 25 جنيها اليوم الخميس

شهدت أسعار الذهب في السوق المصري تراجعًا ملحوظًا اليوم...

البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات أجنبية

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم...

كل ما تريد معرفته عن سعر الذهب اليوم في مصر

كشفت بيانات بورصة الذهب، أن سعر الذهب اليوم في...

20 مارس 2025.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، فى سوق العبور للجملة، خلال...

آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم السبت داخل الأسواق

ننشر أسعار الذهب اليوم السبت وفقا لآخر تحديث لها والتي شهدت استقرارا نسبيا خلال تعاملات اليوم.
سعر الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 3160 جنيها.
سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2765 جنيها.
سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 2370 جنيها.
سعر جرام الذهب عيار 14

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1843 جنيهًا.
سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 22120 جنيها.
حظر التجارة في المعادن الثمينة

وأصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين التجارة الداخلية، قرارًا وزاريًّا لتنظيم تداول المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة.

 

ونص القرار على أن يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري من ممارسة أعمال التجارة والتصدير والاستيراد في مجال المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة إلا بعد التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين على النموذج المعد لذلك من المصلحة.

وتشمل الأوراق المقدمة للمصلحة (صورة من السجل التجاري – صورة من البطاقة الضريبية – بيان المقر الرئيسي وفروعه والعلامة التجارية إن وجدت، بالإضافة إلى بيانات المدير المسئول).

كما ألزم القرار المخاطبين بأحكام هذا القرار بإخطار مصلحة دمغ المصوغات والموازين بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المسجلة لديها خلال 30 يومًا من تاريخ حدوثه.

ويقدم الطلب بتعديل البيانات على النموذج المعد لذلك من المصلحة، ويرفق به المستندات الرسمية التي تثبت اجراء التعديلات.

وشمل القرار أيضًا منح المخاطبين بأحكام هذا القرار مهلة 6 أشهر للتسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين.

كما نص القرار على أنه من يخالف هذا القرار يٌعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 68 لسنة 1976، كما يتم تطبيق الجزاءات والعقوبات المقررة بقانون مكافحة غسل الأموال.