ذات صلة

جمع

سعر الذهب اليوم الإثنين 17 مارس بمستهل تعاملات الأسبوع

ننشر سعر الذهب اليوم الإثنين مستهل تعاملات الأسبوع، مع...

الضرائب: إقرارات ضريبة الدخل عن 2024 موعد تقديمها حتى 31 مارس

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه...

مؤشر الشركات الصغيرة بالبورصة يصعد بنسبة 1% ويصل لمستوى تاريخي جديد

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم...

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الإثنين 17-3-2025 فى منتصف التعاملات

في منتصف التعاملات؛ ننشر أسعار الدولار وباقي العملات الأجنبية،...

وزير الكهرباء يستعرض أهمية الوقود الحيوي في تعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادرها| تفاصيل

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن...

القانون يجيز إعفاء جزئيا أو كليا للمشروعات الصغيرة من الضريبة العقارية

يمنح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، حوافز ضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وتنص المادة 27، من القانون، على أن تعفى المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام الباب السادس من هذا القانون من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التى تقدمها المشروعات للحصول على التمويل، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى، كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات .

ووفقا للمادة 28، تحصل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها (2 %) من القيمة على جميع ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها، عدا سيارات الركوب، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ووفقا للضوابط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية بعد العرض على مجلس الإدارة .

وتعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف ، وذلك وفقا للشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

وتنص المادة 30، على أنه يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة الإعفاء الكلى أو الجزئي من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وذلك لمدة أو مدد محددة يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء .

ووفقا للقانون، لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة فى هذا الشأن وفقا للقانون المنظم للضريبة على الدخل، وذلك إذا كان الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين .