أكدت “رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن وزارة المالية والمصلحة توليان اهتماما كبيراً لحصر أنشطة الثروة العقارية سواء المؤجرة إيجارا محدد المدة وفقا لأحكام القانون ٤ لسنة ١٩٩٦ والوحدات المؤجرة مفروش بالمقومات المادية، وذلك من خلال دعم تكامل البيانات بين مصلحة الضرائب المصرية وكافة الجهات المختلفة للحصول على بيانات الوحدات المؤجرة وهذا التكامل يؤدى بدوره إلى حصر ملفات الثروة العقارية وتحقيق العدالة الضريبية.
وطالبت أصحاب العقارات الذين يمتلكون وحدات سكنية أو وحدات مصيفية أو محلات، ويقومون بتأجير أي منها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، بضرورة إخطار المأمورية المختصة باسم المنتفع بالعقار أو جزء منه والنشاط الذي يزاوله، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الانتفاع، حيث إن الإيرادات المحققة من هذا الاستغلال خاضعة لضريبة الثروة العقارية.
وطالبت كل مالك أو منتفع بعقار بضرورة إخطار مأمورية الضرائب المختصة لعدم التعرض للعقوبات المالية وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد والواردة بنص المادة (٦٩) من القانون بالمعاقبة بغرامة لا تقل عن ٣ آلاف جنيه ولا تتجاوز ٥٠ ألف جنيه فضلاً عن الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة، وفي حال العودة تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى لثلاثة أمثالها.