ذات صلة

جمع

البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 1.5 مليار دولار غدا

يعتزم البنك المركزي طرح أوراق دين مُقومة بالدولار -...

الأحد 10 نوفمبر 2024.. نشرة أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم

استقرت أسعار الحديد، والأسمنت بالمصانع المحلية، خلال تعاملات اليوم...

بورصة الدواجن اليوم الأحد.. أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق

استقرت أسعار الفراخ البيضاء مستهل تعاملات اليوم الأحد، ويسجل...

سعر الدولار اليوم الأحد 10/11/2024 مقابل الجنيه المصرى

ننشر سعر الدولار اليوم الأحد 10-11-2024، مقابل الجنيه المصرى...

القانون يدعم الجمعيات الأهلية بحزمة من الإعفاءات الضريبية.. اعرف التفاصيل

تضمن قانون تنظيم العمل الأهلي عدد من المزايا الممنوحة للجمعيات الأهلية، وفي هذا الصدد نصت المادة 17 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأية مزايا منصوص عليها في قانون آخر، تتمتع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية:

1-الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التي يقع عبء أداؤها على الجمعية في جميع أنواع العقود التي تكون طرفاً فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات.

2-الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حالياً والتي تفرض مستقبلاً على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها والتي يقع عبئها علي الجمعية.

3-إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية، على أن يقتصر حق الجمعية في تملك العقارات، على العقارات التي تمكنها من تحقيق أغراضها فحسب ولا يسمح لها بتغيير النشاط إلا بموافقة الوزير المختص.

4-اعتبار التبرعات التي تقدم للجمعيات تكليفاً علي دخل المتبرع بما لا يزيد على (10%) من صافي دخله.

5- الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات وكذا ما تتلقاه من هدايا ومعونات من الخارج، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وعرض وزير المالية، وبشرط أن تكون هذه الأشياء لازمة لنشاطها الأساسي.

ويحظر التصرف في الأشياء المعمرة منها التي تحدد بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية، وذلك قبل مرور خمس سنوات ما لم تسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها.

6-أن تعامل بشأن استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعي معاملة الاستهلاك المنزلي بشرط استصدار شهادة من الوزارة المختصة بعدم ممارسة نشاط تجارى.