الضريبة العقارية أو «العوائد» كما تعارف عليها الكثير من المواطنين، ليست ضريبة جديدة يتم فرضها على الأبنية السكنية، لكنها ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954، وتم تعديلها بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وأعيد تنظيم أحكامها بالقانون الحالي رقم 117 لسنة 2014.
ونص قانون الضريبة العقارية رقم 56 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2014 عقوبات، بفرض غرامات على المتهربين من سداد الضريبة العقارية على كل العقارات المبنية على أرض مصر فيما عدا ما نص القانون على إعفائه من السداد.
ووفقاً للقانون يتم تغريم المتقاعسين عن سداد الضريبة العقارية سواء في القسط الأول أو القسط الثاني، بدفع مقابل تأخير بنسبة لا تزيد عن 2% من المبلغ المطلوب سداده من الضريبة على أن يعتمد سعر الفائدة المعلنة من البنك المركزي المصري في توقيت مطالبة المكلف بالسداد.
وحذر القانون المكلف بسداد الضريبة من تنفيذ الحجز الإداري سواء على العقار المستحق عنه ضريبة أو المنقولات التي يحويها العقار المملوك للمكلف عند عدم سداد الضريبة مع إمكانية تحصيل القيمة الإيجارية من المؤجرين للعقار من السكان، فيما لا يتخطى قيمة الضريبة مع منح السكان المؤجرين إيصالات تفيد تحصيل الضريبة.