س1 : الفرق بين الضريبة المستحقة و الضريبة واجبة الاداء ؟
أ- الضريبة المستحقة :
هي عبارة عن مجموع الاوعية الخاضعة للضريبة × في سعر الضريبة .
مثل : ( وعاء النشاط التجاري و الصناعي + المهن الحرة وغير التجارة + ايرادات الثروة العقارية ) × سعر الضريبة
ب- الضريبة واجبة الاداء :
هي عبارة عن الضريبة المستحقة مطروحا منها مجموع السديدات .
مثل :
1- رصيد مسدد بالزيادة من سنوات سابقة .
2- الضريبة الواجب استردادها عن طويلة الاجل .
3- الضريبة المسددة طبقا لنظام الدفعات المقدمة .
4- العائد المستحق طبقا لنظام الدفعات المقدمة .
5- المبالغ المسددة طبقا لنظام الخصم و التحصيل تحت حساب الضريبة
**وبعد خصم ما يتوافر من هذه المبالغ من الضريبة المستحقة تنتج الضريبة واجبة الاداء او السداد .
س2 : تكلم عن المخزون ؟
المخزون هو : عبارة عن اصل :
1- محتفظ به بغرض البيع ضمن النشاط العادي للمنشاة .
أو 2- انتاج تحت التشغيل لكي يصبح تام للبيع .
أو3 – مواد خام او مهمات تساعد في عملية الانتاج او تقديم الخدمات .
– ويتم تقييم مخزون اخر الفترة وفقا للمعيار المحاسبي المصري رقم (2) الخاص بالمخزون علي النحو التالي :
· يكون التقييم بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية ايهما اقل
– ولا يجوز عمل مخصص هبوط اسعار في حالة انخفاض التكلفة عن صافي القيمة البيعية وفقا لما جاء في المعيار .
و الجدير بالذكر ان :
صافي القيمة البيعية = سعر البيع التقديري – التكلفة التقديرية لاتمام عملية البيع .
*** اما من الناحية الضريبية :
جاء في القانون الضريبي في المادة (17) انه يتم تحديد صافي الربح المحاسبي وفقا لقاهما الدخل المعده وفقا لمعايير المحاسبية المصرية .
وبهذا النص يكون القانون قد اخد بالمعايير المحاسبية ولكن جاء قرار بانه يتم تقييم المخزون للاغراض الضربية بالتكلفة فقط .
ومبررهم في ذلك ان قانون الضرائب لايعترف بالتقديرات لان التقدير يفتح الباب للتلاعب .
س3 : المعالجة المحاسبية و الضريبية للمخصصات و الاحتياطيات ؟
أ- المخصصات :
***محاسبيا:-
يعتبر المخصص استقطاع من الايراد لمواجهة ظروف مؤكدة او محتملة الحدوث غير معلومة المقدار .
– ومن التعريف يتضح لنا ان المخصص يمثل عبِء علي الايرادات وتحمل علي ح/ الارباح و الخسائر .
– يمكن تكون المخصص طالما ان المنشاة تحقق ايرادات .
من امثلة المخصصات ( مخصص الاهلاك – مخصص الديون المشكوك فيها – مخصص الضرائب ……..الخ )
***وهناك ثلاث حالات للمخصصات :
1- المخصص عند تكوينة ( في سنة التكوين ) :
××× من ح / الارباح و الحسائر او ( الايرادات المتنوعة )
××× الي ح / مخصص الديون المشكوك فيها ( مثلا )
2- المخصص عند الاستخدام :
××× من ح / مخصص الديون المشكوك فيها
××× الي ح / الديون المعدومة
3- المخصص عند انتفاء الغرض منه :
××× من ح / مخصص الديون المشكوك فيها
××× الي / الارباح و اخسائر
*** من الناحية الضريبية :
– لا يعترف قانون الضرائب 91 لسنة 2005 بالمخصصات باختلاف انواعها كتكاليف واجبت الخصم إلا في حالتين علي علي سبيل الحصر هما:
1- 80 % من مخصصات القروض التي تلتزم البنوك بتكوينها وفقا لقواعد اعداد وتصوير القوائم المالية و اسس التقييم الصادة عن البنك الركزي .
2- المخصصات الفنية التي تلتزم بتكوينها شركات التامين في مصر وفقا لاحكام قانون الاشراف و ارقابة علي التامين في مصر 10 لسنة 1981.
– من الواضح ان قانون الضرائب 91 لسنة 2005 لايعترف بالتقدير واذا طبقنا شروط التكاليف واجبة الخصم علي المخصصات علي النحو التالي :
ü ان تكون مرتبطة بالنشاط . ( تنطبق )
ü ان تخص الفترة . ( تنطبق )
ý ان تكون فعلية او مستندية . (لا تنطبق )
***فيتضح لنا ان هناك شرط لا ينطبق وبالتالي فان المخصصات فتضاف ( ترد ) الي صافي الربح المحاسبي في سنة التكوين ويحسب عليها ضريبة اي انها لا تعد من التكاليف واجبة الخصم في سنة التكوين .
ب-الاحتياطيات :
** محاسبيا :
1- الاحتياطي : هو احتجاز من الربح لمواجهة ظروف اقتصادية او سياسة معينة تريد ادارة المنشاة تطبيقها .
– ومن التعريف يتضح لنا ان الاحتياطي يعتبر توزيع للربح ومعني ذلك انة لايمكن تكون احتياطي إلا في حالة تحقيق المنشاة للربح .
– يجب تكوين الاحتياطي من خلال ح/ توزيع الارباح و الخسائر حيث ان اذا تم تكوين الاحتياطي من خلال ح / الارباح و الخسائر مباشرتا فانة يعتبر عبء علي الارباح وليس توزيع لها .
مثال :
××× من ح / ت . أ .خ
×××إلي ح / الاحتياطيات
ü
××× من ح / أ 0 خ
××× الي ح / الاحتياطيات
ý
ويثور تسأل : هل يجوز تكوين احتياطي في حالة عد تحقيق ارباح ؟
و الاجابة : نعم رغم انه جاء في التعريف ان الاحتياطيات تكون من الارباح وفي حالة عدم وجود ارباح لا يمكن تكوين احتياطي ولكن ما نقصد هنا انه يمكن تكون الاحتياطي بشكل اخر وهو من خلال تكون المخصص من الحسابات الاخري التي تم تكوينها من ح / توزيع الرباح كما في المثال التالي :
××× من ح / الارباح المرحلة
××× الي ح / الاحتياطيات
*** اما من الناحية الضربية :
لا يعترف قانون الضرائب 91 لسنة 2005 بالاحتياطيات رغم ان الاحتياطيات ليس لها علاقة بالربح اي إنها تكون من الربح بعد الضريبة .
: المعالجة الضريبة و المحاسبية للاصول المهداة :
v هناك مدخلين للاعتراف بالاصول المهداة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وسوف نورد المعالجة المحاسبية وفقا لكل مدخل و الاثار الضريبية وفقا لكل معالجة :
اولأ : مدخل حقوق الملكية :
وفقا لهذا المدخل يتم ادراج الاصول المهداة ضمن الاحتياطيات وفي نفس الوقت يتم ادراج مخصص الاهلاك لهذا الاصل ضمن حساب النتيجة ( ح / أ0خ ) علي النحو التالي :
××× من ح / الاصول المهداة
××× الي ح / الاحتياطيات
*** من الناحية الضريبية :
– في حالة الاصول التي تم ادراجها ضمن الاحتياطيات لا يجوز حساب اهلاك محاسبي لها ولا يتم الاعتراف بالاهلاك الضريبي .
ثانيا : مدخل الايرادات :
حيث يتم اثبات الاصل بالكامل ضمن الايرادات وفي نفس الوقت يتم تحميل كل سنة بنصيبها من هذا الايراد وبقيمة الاهلاك ايضا علي ان يتساوي نسبة الايراد التي تخص السنة مع قيمة الاهلاك التي تخص السنة بحيث يستنفذ الاصل من ناحية الايراد وكذلك اهلاكة في سنة واحدة وذلك علي النحو التالي :
××× من ح / الاصول المهداة
××× إلي ح / الايرادات المؤجلة
– ويتم تحميل كل سنة بنصيبها من الايراد و الاهلاك علي النحو التالي :
( قيد اثبات الايراد الذي يخص الفترة )
××× من ح / الايرادات المؤجلة
××× الي ح / الايرادات
(قيد اثبات نصيب الفترة من الاهلاك )
××× من ح / م0 الاهلاك
××× الي ح / مجمع مخصص اهلاك الاصل
*** من الناحية الضريبية :
– هذا وقد اعترفت الادارة الضريبية بهذا المدخل اي نها وافت علي الاعتراف بالاهلاك المحاسبي ضمن التكاليف واجبة الخصم . وبهذا تكون الادارة الضريبية قد ناقضت نفسها لان الاصل هو عدم الاعتراف باللاهلاك المحاسبي وحساب اهلاك ضريبي يتم الاعتراف به .
س4 : اذكر المعالجة المحاسبية و الضريبية لمصروفات الدعاية و الاعلان ؟
o يمكن تقسيم مصروفات الدعاية و الاعلان إلي ثلاث اقسام :
الاعلان الدوري الحملة الاعلانات
التذكيري الاعلانية المستديمة
1- الاعلان الدوري التذكيري :
غالبا مايكون هذا النوع من الاعلانات لتذكير الجمهور بمنتج قديم .
**محاسبيا :
– يحمل هذا النوع من مصروفات الدعاية علي السنة التي يتم فيها كمصرف .
***ضريبا :
– يعتبر من التكاليف واجبة الخصم اذا توفرت فيها شروط الخصم وهي كالتالي :
· ان تكون مرتبط بالنشاط .
· ان تخص الفترة .
· ان تكون مستندي او فعلي .
2- الحملة الاعلانية :
– تكون هذه الحملة بمناسبة منتج جديد يتم تعريف الجمهور به .
** محاسبيا :
– كان هناك معالجة قديمة تم الغاءها وهي ان تحمل تكاليف الحملة الاعلانية علي ح / نفقات ايرادية مؤجلة وتستهلك هذه النفقة من (5:3) سنوات .
– ومحل هذه المعالجة الملغاه معالجة اخري وفقا للمعيار المحاسبي المصري (23) ويسمي (الاصول غير الملموسة ) وهي ان تحمل تكاليف او نفقات الحملة الاعلانية علي الفترة التي تمت فيها ( اي لاي يتم تحميلها علي سنوات الاستفادة وتحمل علي سنة النفقة ).
– لو كانت هذه النفقة في مرحلة التاسيس تحمل النفقات الخاصة بالحملة بالكامل علي اول قائمة دخل يتم اعدادها .
*** ضريبيا :
– يتم الاعتراف بالجزء الذي يخص الفترة فقط من ضمن التكاليف واجبة الخصم ويتم اضافة ( رد ) الباقي الي صافي الربح المحاسبي و الجدير بالذكر ان هذا الموضوع من الموضوعات الخلافية .
3- الاعلانات المستديمة :
مستاجرة من شركة اعلانات مملوكة للمنشاة
أ- مستآجرة من شركة اعلانات :
– تعتبر من التكاليف واجبة الخصم اذا كانت :
1- مرتبطة بالنشاط . 2- تخص الفترة . 3 – مستندية او فعلية .
ب-المملوكة للمنشاة :
– تعتبر من بين اصول المنشاة وتدخل ضمن بند اصول اخري ويحتسب لها اهلاك ضريبي بقيمة 25% من اساس الاهلاك .
س5 : المعالجة الضريبية لتكاليف الصيانة – تكاليف الفحوص الدورية الرئيسية – تكاليف التطوير – تكاليف البحوث :
أ- تكاليف الصيانة :
تكون تكاليف الصيانة بهدف الحفاظ علي الطاقة العادية للاصل ولاتهدف الي زيادة طاقتة .
– محاسبيا :
تعتبر من بين المصروفات الادارية و العمومية .
– ضريبيا :
اذا توفرت فيها شروط الخصم تعتبر من التكاليف واجبة الخصم وهذه الشروط هي :
1- ان تكون مرتبطة بالنشاط . 2- ان تكون تخص الفترة . 3- مستندية (فعلية)
ب-تكاليف الفحوص الدورية الرئيسية :
– تعتبر نفقة راسمالية حيث أن الهدف من هذه الفحوص الدورية الرئيسية زيادة عمر الاصل .
§ وهناك قاعدة تقضي بأن كل :
مصروف يترتب علية منفعة فورية ـــــــــــــــــــ<( مصروف ايرادي ).
مصروف يترتب علية منفعة مستقبلية ـــــــــــــــ<(مصروف راسمالي ).
*** ضريبيا :
– تضاف علي تكلفة الاصل ويتم إستهلاكه مع اهلاك الاصل .
ج- تكاليف التطوير :
– المقصود بالتطوير هو البحوث العلمية التي تجري لتطوير منتج او تحسين انتاجة .
– وتعتبر من التكاليف راسمالية التي يجب ان تضاف علي تكلفة الاصل وتستهلك ضمن اهلاك الاصل .
د- تكاليف البحوث :
هي التكاليف التي تجرها المنشاة من اجل زيادة انتاج منتج او تطويره بحيث تزيد ايرادات المنتج .
– وتعتبر من التكاليف الراسمالية اذا نجحت الابحاث والدليل علي نجاح الابحاث هو زيادة ايرادات المنتج الذي طور اما اذا لم تنجح الابحاث فنها تعتبر نفقة ايرادية تحمل علي السنة التي تمت فيها .
س6 :المعالجة المحاسبية و الضريبية للالات المتوقفة عن العمل خلال الفترة ؟
** محاسبيا :
– جاء في المعيار المحاسبي المصري رقم (10 ) الاصول الثابتة واهلاكاتها :
انه يتم استبعاد يتم استبعاد صافي القيمة الدفترية للاصل من الميزانية اذا تم التصرف فية او استبعاده من الاستخدام وذلك عندما لا تكون غير متوقع منة منافع مستقبلية ( من الاصل ) ويتم تحديد ارباح او خسائر الناتجة من التصرف فية من خلال الفرق بين القيمة البيعية وصافي القيمة الدفترية لهذا الاصل .
*** ضريبيا :
– تعتبر الالات من البنود التي اخرجها القانون 91 لسنة 2005 عن قواعد المحاسبية وذلك في المادة (26) من القانون وعلي ذلك فانة :
– لا يتم ادراج الارباح او الخسائر الناتحة عن بيع هذه الالات ضمن الايرادات او التكاليف حيث ان هذه القيمة اخذت في الاعتبار عند حساب اساس الاهلاك علي النحو التالي :
(رصيد الاصل1/1 + الاضافات – الاستبعادات)
– حيت تم اخذ قيمة الخسائر او الربح الراسمالي للالات في بند الاستبعادات (قيمة البيع ) .
س7 : المعالجة المحاسبية و الضريبية لمصروفات التدريب؟
– وفقا لما جاء في المعيار المحاسبي المصري رقم (10) الاصول الثابتة واهلاكاتها :
تعتبر تكاليف فتح حسابات بنكية و تكاليف الترويح و تكاليف العمل في مناطق جديدة ( ويقصد بتكاليف العمل في مناطق جديدة هي تكاليف تدريب العمال )
لا تعتبر من قبيل التكاليف الراسمالية .
– وبالتالي فانها تعتبر نفقة ايرادية تحمل علي ح/ النتيجة .
*** ضريبيا :
تعتبر من التكاليف واجبة الخصم اذا توافرت بها شروط الخصم :
1- مرتبطة بالنشاط 2- تخص الفترة 3- مستندية او فعلية .
س8 : المعالجة المحاسبية و الضريبية لتكاليف العمرات :
** محاسبيا :
تعتبر هذه التكاليف بهدف زيادة الطاقة الانتاجية للاصل وبالتالي ترسمل وتضاف علي تكلفة الاصل .
وبصفة عامة تعتبر النفقة راسمالية اذا توفرت بها احدي الشروط او القواعد التالية :
اذا نتج عن هذه النفقة :
(1)
زيادة في الطاقة الانتاجية للاصل .
أو(2)
زيادة في عمر الاصل .
أو (3)
تقليل تكاليف التشغيل .
أو(4)
تحسين جودة المنتج .
*** ضريبيا :
يعتبر ما يخص الفترة من تكاليف العمرات من ضمن التكاليف واجية الخصم حيث ان النفقة سترسمل وتضاف علي تكلفة الاصل وتستهلك مع اهلاك الاصل .
س8 : المعالجة الضريبية للخسائر الاجنبية ( خارج مصر )؟
– اجاز القانون 91 لسنة 2005 خصم الضريبة الاجنبية المسددة في الخارج من الضريبة المستحقة ولكن في حدود سعر الضريبة في مصر .
– ولكن لا يجوز : –
1- خصم الخسائر المحققة في الخارج من الارباح في مصر .
2- عدم خصم خسائر النشاط في دولة من ارباح النشاط في دولة اخري .
س9 : المعالجة المحاسبية و الضريبية للخسائر الراسمالية ؟
** محاسبيا :
– يتم ادراج الخسائر الراسمالية في حساب النتيجة كتكاليف اي عبء علي ايرادات الفترة التي تتحقق فيها .
*** ضريبيا :
– قسم القانون 91 لسنة 2005 الاصول الي نوعين :
اصول تتفق مع قواعد اصول لا تتفق مع قواعد
ومبادئ المحاسبة ومبادئ المحاسبة
üالخسائر الراسمالية في الاصول التي تتفق مع مبادئ وقواعد المحاسبة :
– وهذا القسم ينقسم الي الاقسام التالية :
اصول ليس لها اهلاك
اصول تهلك بنسبة 5% من تكلفة الاصل
(قسط ثابت )
اصول تستهلك بنسبة 10 % من تكلفة الاصل
(قسط ثابت )
مثل : الاراضي و التحف و الوحات الاثرية و المجوهرات ……الخ
مثل: المباني و الانشاءات و التجهيزات و الطائرات …..الخ
الاصول المعنوية مثل : ( الشهرة و العلامة التجارية و براءة الاختراع …… الخ
الخسائر الراسمالية الناتجة عن هذا النوع من الاصول تعتبر من التكاليف واجبة الخصم وبمبدا المخالفة فان ارباح هذا النوع يعتبر من الايرادات الخاضعة للضريبة .
üالخسائر الراسمالية في الاصول التي لا تتفق مع قواعد ومبادئ المحاسبة :
– تم تقسيم هذا النوع الي قسمين :
اصول تهلك بنسبة 50% من اساس الاهلاك
(قسط متناقص )
اصول اخري تهلك بنسبة 25% من اساس الاهلاك
(فسط متناقص)
مثل : اجهزة الكمبيوتر و البرامج
المقصود بها اي نوع من الاصول بخلاف المذكور في الانواع السابقة مثل :
السيارات و الالات و الاثات……الخ
هذا النوع من الاصول الذي لا يتفق مع قواعد المحاسبة لا يتم الاعتراف بالارباح الراسمالية الناتجة عنه طمن الايرادات ولا يتم الاعتراف بالخشائر الناتجة عنه ضمن التكاليف وذلك لان كل منهما اخذ في الاعتبار عند حساب طريقة اساس الاهلاك في بند الاستبعادات ( ضمن قيمة البيع ).
§ الخلاصة :
وخلاصة القول ان هناك تهلك وفقا لطريقة القسط الثابت يعترف بارباحها ضمن الايرادات و خسائرها ضمن التكاليف ،واصول اخري لايتم الاعتراف بارباحها وخسائرها طمن الايرادات او التكاليف وذلك لان تم اخذة في الاعتبار عند حساب طريقة اساس الاهلاك .
– ومن الواضح ان قانون الضرائب 91 لسنة 2005 لم يراعي عنصر التضخم وكان من الاولي ان يخضع الارباح الراسمالية بسعر ضريبي اقل .
س10 : المصروفات الادارية و العمومية ؟
** محاسبيا :
– هي الاعباء التي تتحملها المنشاة مقابل الحصول علي خدمات ومنافع غير متصلة بالتشغيل و الانتاج ولكنها لازمة لخدمة المنشاة و العاملين بها .
مثل :
1- اهلاك الاصول الثابتة المخصصة مرتبطة بالنشاط (اتوبيس نقل العمال ).
2- اجور ومكافات الادارة .
3- رسوم السجل التجاري/ الترخيص / م.التليفون ……. الخ
*** ضريبيا :
– تعتبر من التكاليف واجبة الخصم اذا توفرت بها شروط الخصم :
1- مرتبطة بالنشاط 2- تخص الفترة 3- مستندية او فعلية .
س11 : تحصيل الديون المعدومة في مدد تجارية سابقة ؟
– يمكن تقسيم الديون المعدومة وفقا لما ياتي :
ديون معدومة معتمدة في سنة اعدامها .
(اي اعتبرت من التكاليف واجبة الخصم في سنة اعدامها )
ديون معدومة لم يتم اعتمادها في سنة اعدامها .
(اي لم تعتبر من التكاليف واجبة الخصم في سنة اعدامها )
في سنة تحصيلها تعتبر من الايرادات الخاضعة للضريبة .
في سنة تحصيلها تعتبر من ضمن التكاليف واجبة الخصم .
س12 : ايرادات خدمات التشغيل للغير ؟
– تخضع ايرادات التشغيل للغيل للضريبةعلي الدخل(كايراد خاضع للضريبة )
– وتخضع للضريبة علي المبيعات وذلك باعتبارها خدمة من الخدمات الواردة في الجدول رقم (2) ( جدول الخدمات الخاضعة للضريبة ) .
س13 : الارباح الناتجة من تصنيع وانشاء اصل ثابت داخليا بدلا من شراءة ؟
– هذه الارباح الناتجة عن تصنيع اصول ثابتة داخلية لاتخضع للضريبة علي الدخل .
– و الجدير بالذكر ان قانون الضرائب علي المبيعات اخضع المشغولات الداخلية للضريبة .
س14: العقارات المبنية ضمن اصول المنشاة ؟
مستغلة في نشاط المنشاة غير مستغلة في النشاط
· اذا كانت العقارات مملوكة للمنشاة وتستخدم في نشاطها :
– وهذه الحالة تخضع للعوائد ( الضرائب العقارية ) وتخصم هذه الضريبة ( الضريبة العقارية ) من الضريبة المستحقة داخل اقرار الضريبة علي الدخل بشرط إلا يؤدي خصم الضريبة العقارية الي تحويل واعاء الضريبة الي خسارة .
– يضاف اهلاكها المحاسبي الي صافي الربح المحاسبي داخل الاقرار ويخصم الاهلاك الضريبي .
· مملوكة للمنشاة ولكن مؤجر للغير :
– اذا كانت مؤجر (مفروش او وفقا للقانون 4 لسنة 1996 ) فأنة تدخل ضمن الايرادات العقارات المبنية ويخصم منها 50% مقابل التكاليف ويدرج الباقي يدخل ضمن الاوعية الضريبة الخاضعة للضريبة (كايرادات ثروة عقارية) .
س15 : الخصم المكتسب و الخصم المسموح به:
الخصم المكتسب
الخصم المسموح به
محاسبيا :
– هو الخصم الذي يقرره البائع للمشتري.
– (يعتبر ايراد للمشتري)
– ويكون القيد:
×××من ح / الموردين
الي مذكورين
×××ح / الصندوق او البنك
×××ح / الخصم المكتسب
محاسبيا :
– هو مقدار الخصم الذي منحة البائع للمشتري.
– يعتبرمصروف بالنسبة للبائع .
– يكون القيد :
من مذكورين
××× ح / الصندوق او البنك
××× ح/ الخصم المسموح به
الي ح / العملاء
ضريبيا :
– تعتبر الادارة الضريبة ان الخصم المكتسب من الايرادات الخاضعة للضريبة حيث ان قانون الضرائب 91 لسنة 2005 توسع في مفهوم الايرادات الخاضعة للضريبة بحيث تشمل ( ايرادات النشاط و الارباح الراسمالية و الايرادات العرضية ) وبالتالي يعتبر الخصم المكتسب من الايرادات العرضية .
ضريبيا :
– تعترف الادارة الضربية ضمنيا بالخصم المسموح بة ضمن التكاليف واجبة الخصم حيث تسمح باظهار المبيعات بقيمتها الصافية في قائمة الدخل .
س16 : اقساط التامين الاجتماعي ؟
– تعتبر اقساط التامين الاجتماعي من التكاليف واجبة الخصم بالنسبة للمنشاة وذلك بشرط توافر المستندات الدالة علي سدادها .
– والجدير بالذكر ان التامينات الاجتماعية من البنود التي خرج فيها لقانون 91 لسنة 2005 من الاساس النقدي واستخدم اساس الاستحقاق .
س16 : اذون الخزانة ؟
– هي قرض قصير الاجل تصدره الدولة للاكتتاب فبه من قبل الجمهور ولكي تجعل الجمهور يقبل عليها اعفتها من الخضوع للضرائب و الرسوم بموجب القانون 17 لسنة 1991 وبما ان القانون الذي اعفيت به قانون خاص فانة بعتبر للاسترشاد بالنسبة للقانون العام .
– إلا انه تم الغاء الاعفاء الذي كانت تمكتع به اذون الخزانة بواجب القانون 114 لسنة 2008 واصبحت خاضعة للضريبة بسعر 20% ضريبة قطعية
س17 : اقساط التامين علي الحياة لصالح الممول ؟
تعتبر من التكاليف واجبة الخصم بحد اقصي 3000 ج من اي وعاء خاضع لة الممول فاذا خصم الحد الاقص (اي ال3000 ) من وعاء وكان المسدد تيجاوز الحد الاقصي سمح القانون بخصم باقي المسسد من وعاء اخر بحد اقصي 3000 ج .
– و الجدير بالذكر انها تعتبر من التكاليف واجبة الخصم ولكن اذا كانت لصالح الممول او زوجتة او اولاده ولا يمتد إلي والدي الممول .
س18 : مصروفات مشتركة ( م0 سيارة )؟
– تعتبر المصروفات المشتركة من ضمن المصروفات التي جري لعرف علي خصم الجزء منها المرتبط بالنشاط و الباقي لا يعتبر من التكاليف واجبة الخصم وتقدر بالثلث و الثلاثين .( يعتبر هذا البند من البنود الخلافية ) .
س19 : التعويضات و الغرامات و المصروفات القضائية ؟
– يمكن تقسيمها الي هذه البنود :
مرتبطة بالنشاط
مرتبطة بمخالفة قوانين
مرنبطة باصل ثابت
مرتبطة بايرادات غير خاضعة للضريبة
مرتبطة بصاحب المنشاة
كالغرامات التي تكون نتيجة التاخير في توريد بضاعة .(وتعتبر من التكاليف واجبة الخصم)
كمخالفة قوانين البيئة .
(لاتعتبر من التكاليف واجبة الخصم )
ترسمل وتضاف الي تكلفة الاصل الاثابت وتهلك ضمن اهلاكه .
عندما تكون مرتبطة بايراد غير خاضع فانها لاتكون من التكاليف واجبة الخصم عملا بمفهوم المخالفة .
لا تكون من التكاليف واجبة الخصم لانه من شروط التكاليف واجبه الخصم ان تكون التكلفة متبطة بالنشاط .
س20 : مصروفات التاسيس ؟
– تعتبر مصروفات التاسيس من التكاليف التي كان قديما ترسمل وتهلك علي عدة سنوات ولكن تم الغاء هذه المعالجة لتحل محلها معالجة اخري .
– والمعالجة الجديدة وفقا للمعيار المحاسبي المصري رقم (23) ويسمي “الاصول غير الملموسة “وبالتحديد في الفقرة رقم (69 ) انة يتم الاعتراف بالنفقة بكامل قيمتها في اول قائمة دخل للمنشاة .
س21 : الارباح المحققة من المنشات الجديدة الممولة من الصندوق الاجتماعي ؟
***عناصر الاجابة :
1- هل تعتبر هذه المشروعات معفاه ام غير خاضعة .
2- نسبة الاعفاء في هيكل التمويل .
3- مدي جواز امتداد الاعفاء للمتنازل الية او الورثة .
1- هل تعتبر هذه المشروعات معفاه ام غير خاضعة :
– جاء في القانون ان المشروعات الممولة من لصندوق الاجتماعي تكون معفاء من الضريبة لمدة 5 سنوات .
– والسؤال هو هل هي معفاه ام غير خاضعة ؟؟؟
ودعونا نقول :
الاعفاء : هو حالة خضوع بند معين ثم اعفي (اي ان الاعفاء يجب ان يسبقة خضوع )
اما اذا قلنا غير خاضع فانة يمكن انه لا يشترط ان يكون قد خضع للضريبة من قبل.
وبالتالي فان هناك خطا في الصياغة لانة كان من الاولي ان يقول غير خاضع بدلا من معفي .
2- نسبة الاعفاء في هيكل التمويل :
– اذا كان هناك مشروع راسمالة 1000000 ج وكان 60% ممول من الصندوق الاجتماعي و باقي 40 % تمويل ذاتي .
– فان الاعفاء من الارباح بنسبة الصندوق الاجتماعي في هيكل التمويل اي ان نسبة 60% فقط من الارباح هي التي تعفي و بالباقي خاضع للضريبة .
– ونري انة كان من الافضل اعفي المشروع بالكامل بغض النظر عن هيكل التمويل .
3- مدي جواز ان يمتد الاعفاء الي المتنازل الية او الورثة :
– لا يمتد الاعفاء الخاص بالمشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي الي المتنازل الية في حالة التنازل عن المشروع او الورثة في حالة وفاة صاحب المشروع وذلك لان الاعفاء شخصي اي يخص شخص صاحب المشروع فقط ولا يمتد الي احد بعده .
س22 : ناتج التعامل في الاوراق المالية المقيدة في سوق الاوراق المالية ؟
ارباح الاوراق المالية المقيدة خسائر الاوراق المالية المقيدة
لا تعتبر من الايرادات الخاضعة لا تعتبر من التكاليف واجبة الخصم
للضريبة
و الشرط : ان تكون هذه الاوراق مقيدة في سوق الاوراق المالية .
س23 : الاعفاءات النوعية ؟
1- استصلاح او استزراع الراضي :
الاعفاء للاستصلاح او الاستزراع لمدة 10 سنوات من تاريخ ان تكون الارض مسمره .
ولكن السؤال هو هل الاعفاء هنا للاستصلاح ام الاستزراع ؟
حيث ان تم وضع (او ) بين الاستصلاح و الاستزراع وكلمة او تفيد ان كل واحد علي حدي .
وبالتالي نري انة هناك خطأ في الصياغة .
2- تربية الماشية و صيد الاسماك و تربية الدواجن :
– اعفي القانون هذا الانشطة من الخضوع للضريبة لمدة 10 سنوات من تاريخ المزاولة .
3- عوائد السندات المقيدة في سوق الاوراق المالية .
4- توزيعات الارباح :
– اعفي القانون توزيعات الارباح الخاصة بالشخص الطبيعي وذلك لان الارباح تكون خاضعة للضريبة علي مستوي المنشاة ككل .
5- عوائد الودائع وحسابات التوفير :
– هذا العوائد بالنسبة للشخص الطبيعي معفاه من الخضوع للضريبية .
– اما بالنسبة للشخص الاعتباري خاضعة للضريبية .