الدفع العاشر
——————
انعدام الجريمة بركنيها المادي والمعنوي وانقطاع رابطة السببية بين النتيجة وفعل المتهم:
—————————————–
السادة رئيس واعضاء الهيئة الموقرة:-
بفحص ومراجعة أوراق الدعوى والاطلاع على ما سطر فيها من محاضر وتحقيقات جنائية واقوال يتبين بجلاء لعدالتكم انعدام الجريمة بركنيها المادي والمعنوي وانقطاع رابطة السببية بين النتيجة وفعل المتهم كالتالى:
انعدام الركن المادي لانعدام الفعل الجنائي المنسوب للمتهم، وعدم صلاحية مرتكز الاتهام:
———————————
لم ترتكز نيابة الشئون الضريبية والجمركية على فعل أو سلوك جنائي صادر عن المتهم نابع عن أرادة حرة مختارة تعبر عن المكنون الداخلي للمتهم نحو ارتكاب تلك الجريمة بالمخالفة لمبدأ الشرعية الجنائية ومبدأ شخصية العقوبة، بل قامت بالارتكاز في أسناد الاتهام على أفعال الأخرين:
وذلك بالارتكاز على أفعال الإدارة الضريبة وما قامت به من عدم الاعتداد بخصم الضريبة واجبة الخصم والذى هو عمل مشروع وحق مباح للمتهم لتمامه في ضوء القانون والحدود والشروط والأوضاع المبينة باللوائح التنفيذية وذلك من خلال افتراض عدم حقيقة المشتريات وشركات التعامل دون دليل ودون فعل جنائي يمكن نسبته ألي المتهم ألأول، وكذلك بالارتكاز على أفعال المتهم الثاني والثالث سواء المتمثل في عدم التعاون مع مصلحة الضرائب المصرية وعدم الالتزام بالالتزامات الملتزمين بها من واقع التشريعات الضريبية، أي ان المحاكمة الجنائية تجرى على واقع أفتراضى وليس واقع حقيقي وهو ما يخالف بناء الاحكام التي تبنى على الجزم واليقين ولا تبنى على الافتراض والتخمين ويناهض نظام فرض الضريبة والتي تفرض على واقع فعلى وليس على واقع احتمالي وهو مالا يصلح سندا على الاتهام حسب الثابت بالبند رابعا من تعليمات التفتيش القضائي مكتب النائب العام المساعد بالعناصر الواجب توافرها في تحقيقات الجرائم التي تقع بالمخالفة لقانون الضريبة العامة على المبيعات والتي حل محلها قانون ضريبة القيمة المضافة من النص على أن يراعى على وجه خاص عدم الارتكاز الى التقدير (الافتراض) الذى تجرية مصلحة الضرائب أيا كانت الجهة التي قامت به وأن التقدير لا يصلح سندا على الاتهام. والذي ينعدم معه الركن المادي لجريمة التهرب الضريبي، الامر الذي لانعدام الفعل الجنائي المنسوب للمتهم النابع من أرادة حرة مختارة لعدم أمكانية الاستدلال علية، وعدم مشروعية مؤاخذة المتهم عن أفعال الأخرين.
انعدام الركن المعنوي لانعدام القصد الجنائي الخاص وانعدام دليل الاستدلال عليه:
—————————————————–
المقرر قانونا لدى الفقه والقضاء والمستقر عليه لدى محكمة النقض أن جرأئم التهرب الضريبي بكل صورها هى جرائم عمدية، وأن القواعد العامة التى تقوم عليها هذة الجرائم تختلف عن القواعد العامة التى تقوم عليها جميع الجرائم الجنائية، ومن بين هذة القواعد العامة هى المساواة بين الاهمال والعمد، ومن بينها جريمة التهرب من الضرائب العامة على المبيعات -القيمة المضافة- محل المحاكمة، والتى يتشكل الركن المعنوى فيها من قصد عام أى العلم والارادة الى جانب القصد الخاص المتمثل فى اتجاه إرادة الجاني الى ارتكاب الواقعة الاجرامية مع علمه بعناصرها من أجل التخلص من الدين الضريبى الواجب الاداء والواقع على عاتقة، والأصل فى أثبات القصد الجنائي الخاص أن يكون ثبوتا فعليا، ولا يصح القول بالمسئولية المفترضة ألا أذا نص عليها الشارع صراحة او كان استخلاصها سائغا عن طريق استقراء نصوص القانون وتفسيرها بما يتفق وصحيح القواعد والأصول المقررة في هذا الشأن أذ من المقرر في التشريعات الجنائية الحديثة ان الانسان لا يكون مسئولا الا عما يكون لنشاطه دخل في وقوعه من الاعمال التي نص القانون على تجريمها سواء اكان ذلك بالقيام بالفعل او بالامتناع الذى يجرمه القانون ولا مجال للمسئولية المفترضة في العقاب ويجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل، وحيث أن الأوراق والتحقيقات لم تدلل أولا على نشاط المتهم الإجرامي فأنها وبكل تأكيد عاجزة عن تقديم دليل القصد الجنائي في حق المتهم الأول وانما أطلق القول بمسئولية المتهم (الأول) بالتهرب من أداء الضريبة العامة على المبيعات والضريبة وضريبة القيمة المضافة وذلك بأنشاء قرينة لا أصل لها في القانون مبناها افتراض علم المتهم الأول بالتهرب وهو ما يعد قصورا ومخالفة للقانون، الامر الذى ينعدم معه الركن المعنوي لانعدام دليل القصد الخاص المتطلب لعدم إمكانية الاستدلال علية وعدم جواز افتراضه. (محكمة النقض طعن رقم 34594 لسنة 69 قضائية جلسة 26/3/2007).
انقطاع رابطة السببية بين النتيجة وفعل المتهم:
————————————————
يقصد بعلاقة السببية أن يكون الضرر متولدا عن الخطأ المنسوب للشخص مباشرة أو تسببا ، مباشرة بمعنى اتصال فعل الإنسان بغيره أما تسببا فتعني اتصال أثر فعل الإنسان بغيره فاذا كان الثابت عدم وجود فعل جنائي ثابت وعدم ثبوت وجود خطأ من جانب المتهم الأول وان ما قام به ليس بفعل مجرم ويخرج عن طاق التجريم والمسئولية الجنائية مما يستحال معه استخلاص رابطة السببية لفعل منسوب الى المتهم مباشرة سواء كان هذا الفعل أيجابى أو سلبى أو تسببا من خلال اتصاله بالمتهم الثاني والثالث والذى كان بغرض التجارة وهو عمل واتصال مشروع غير مجرم في ذاته
وكان الضرر – أن كان موجودا- والتى تدعى النيابة وقوعة على الجهة المجنى عليها وهى مصلحة الضرائب المصرية والمتمثل فى دين الضريبة محل الاتهام، هذا الدين وحسب الثابت بالاوراق والتحقيقات هو نتيجة عدم تقدم (المتهم الثانى والثالث) لأقراراتهم الضريبية، وعدم أقرارهما عن التعاملات التى تمت مع المتهم الاول وعدم سدادهما الضريبة المستحقة عن ناتج هذة التعاملات والتى كانت سببا مباشرا فى وقوع النتيجة الاجرامية والتى لا دخل للمتهم الاول والذى لا يسأل الا عما أقترفتة يداه عملا بقول الله عز وجل (ولا تزر وازرة وزر أخرى) مما تنتفى معه علاقة السببية بين المتهم والنتيجة الاجرامية أذ كيف للمحكمة أن تؤاخذ البرئ بذنب المسيئ.