ذات صلة

جمع

عدم توافر مناط صحة الشهادة طبقا للوارد بنص المادة 302 /2 اجراءات جنائية

الدفع الثانى عشر ------------------- عدم تمتع شاهدى الاثبات بالأهلية والحيادية وحرية...

سعر الذهب اليوم عيار 21 بدون مصنعية.. الاثنين 13 -1-2025

ننشر آخر التطورات فى سعر الذهب اليوم فى مصر،...

إضافة احتياطى 85 مليون برميل خام.. اكتشافات بترولية جديدة 2023-2024

شهد العام المالى 2023-2024 تحقيق 67 كشفًا بترولياً جديداً...

سعر الذهب اليوم الاثنين.. السبيكة وزن 50 جراما تسجل 217 ألف جنيه

ننشر تطورات سعر الذهب اليوم الاثنين فى مصر، بعد...

تعرف على سعر الدولار اليوم الاثنين أمام الجنيه المصري بعدد من البنوك

سعر الدولار اليوم الاثنين 13-1-2025 وفقا لاخر تحديث بعدد...

عدم توافر مناط صحة الشهادة طبقا للوارد بنص المادة 302 /2 اجراءات جنائية

الدفع الثانى عشر
——————-
عدم تمتع شاهدى الاثبات بالأهلية والحيادية وحرية الاختيار وخبر متناقل ومتناقض وغير صادق وعدم توافر مناط صحة الشهادة طبقا للوارد بنص المادة 302 /2 اجراءات جنائية

——————————-
عدم التمتع بالأهلية:
———————-
المقرر قانوناً أن شرعية دليل الاتهام توجب أن يكون الدليل وليد إجراءات صحيحة طبقاً للقواعد المقررة قانوناً بحيث يكون الدليل قد كشف عنه إجراءات صحيحة منذ مولده حتى الاستناد إليه في الدعوى الجنائية وأن بطلان محضر الاجراءات المحرر بمعرفة شاهدى الاثبات وعدم مشروعيتة لازمهمه بالضرورة عدم التعويل في الإدانة على الدليل المستمد منه ولو كان الدليل الناتج عنهما صادقاً بمعنى أن الغلبة للشرعية الإجرائية حتى ولو أدى أعمالها إلى إفلات مجرم من العقاب وذلك لاعتبارات أسمى تغياه الدستور ونص عليها حفاظا على الحرية الشخصية والتى هى حق طبيعى مصون لا يجب المساس بها الا من خلال الشرعية الاجرائية
وكان من المقرر قانونا أن من شروط صحة الشهادة (ألأهلية الاجرائية) وتعنى صلاحية الشخص للقيام بالعمل الإجرائي وان يكون متمتعا بالصفة العامة للفئة التي يعهد بها اليها القيام بالعمل الإجرائي فاذا لم يكن القائم بالعمل الإجرائي منوط به القيام بتلك الاعمال فأن عمله هذا يعد منعدما وباطلا حتى لو كان موظفا عموميا، الى جانب وجوب أن يكون مختصا بالعمل، فأدا كان الثابت من واقع الأوراق والتحقيقات أن الشاهدين هما من موظفي مصلحة الضرائب المصرية التابعين للأدارة المركزية لمكافحة التهرب الضريبي ومضمون شهادتهما هي نتاج محضر الإجراءات المحرر بمعرفتهما بصفتهما أعضاء لجنة مكلفة بفحص الحالة الضريبية محل الاتهام، وكانت إجراءات واعمال الفحص قد أناط به المشرع المأمورية الجغرافية المختصة حسب البين من نص المواد 41 من قانون الاجراءات الضريبة الموحد رقم 206 لسنة 2020 والواردة بالفصل الثاني تحت عنوان الفحص الضريبي الوارد بالباب الخامس تحت عنوان الرقابة الضريبية والتى تنص على” يجب على مأمورية الضرائب المختصة أخطار الممول أو المكلف بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة الكترونية لها حجية فى الاثبات قانونا ،أو أي وسيلة كتابية يتحقق بها العلم بالتاريخ المحدد للفحص ومكانة والمدة التقديرية للفحص قبل عشرة أيام على الاقل ، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض”
ونصت المادة (50) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار اليه والصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم 286 لسنة 2021 على ” وفى جميع الأحوال تُخطر المأمورية المختصة الممول أو المكلف بتعديل أو تقدير الضريبة على النماذج أرقام (19 ضريبة دخل) (19 ضريبة دمغة) (14 ضريبة قيمة مضافة)
(15ضريبة قيمة مضافة)، بحسب الأحوال، ومن ثم فأن مضمون أعمالهما وشهادتهما منعدمة لعدم صلاحيتهما القيام بتلك الاعمال والإجراءات وما نتج عنها منه أقوال.

عدم التمتع بالحيادية وحرية الاختيار والوقوع تحت أكراه معنوي:
————————————————————–
تنص الفقرة الاخيرة من المادة رقم 302 من قانون الاجراءات الجنائية على أن”كل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول عليه”
ذلك بحسبان ان الشرعية الإجرائية سواء ما إتصــــل منها بحيدة المحقق أو بكفالة الحـــــــرية الشخصية والكرامة البشرية للمتهم ومراعاة حقـــوق الدفاع جميعها ثوابت قانونية أعلاها الدستوروالقانون وحرص على حمايتها القضاء ليس فقط لمصلحة خاصة بالمتهم وإنما بحسبانها فى المقام الأول تستهدف مصلحة عامة تتمثل فى حماية قرينة البراءة وتوفير إطمئنان الناس إلى عدالة القضاء.
كما نص الدستور أيضاً فى المادة 42 منه على “..كل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه”،وهو ذات ما أوردته المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية
الطعن رقم 18753 لسنة 65 ق جلسة 15/12/1998س 49 ص 1456.
لما كان ما تقدم وكان الثابت من خلال الاوراق والتحقيقات أن:
الشاهد الأول: —————- مأمور فحص بالإدارة العامة لفحص قضايا التهرب بمصلحة الضرائب المصرية.
الشاهد الثاني: —————-مأمور فحص بالإدارة المركزية لفحص قضايا التهرب بمصلحة الضرائب المصرية.
وهم بحكم بوظيفتهم ملزمين يتنفذ الاوامر والتعليمات التنفيذية والادارية والفنية الصادرة لهما من الجهة المجني عليها لوجود علاقة تبعية والتابع يتبع متبوعة والفرع يتبع الأصل، مما يبرهن على وقوع شاهدي الاثبات تحت اكراه معنوي مجبرين فيه على الشهادة ولا يتمتعان بالحيادية، ولا بحرية الاختيار وواقعين تحت الإكراه بصورة معنوية مجبرين فيه على الشهادة، مما افقدهما شرطا من شروط صحة الشهادة طبقا للمادة 302 /2 من قانون الاجراءات الجنائية.

عدم توافر مناط صحة الشهادة طبقا للوارد بنص المادة 302 /2 ق ا ج:
—————————————————————
والشهادة تعنى قانونا كل اخبار شفوي يدلي به شخص بما يكون قد راه او سمعه بنفسه او أدركه على وجه العموم بحواسه من وقائع الدعوي، ويشترط ان تكون الشهادة في نطاق ما أدركه الشاهد بحواسة مباشرة من وقائع الدعوي ولكن يستبعد من نطاق الادلة القولية الشهادة المنقولة عن الغير (الشهادة السماعية غير المباشرة)، حيث ان الحوادث تتغير عندما تتناقلها الاشخاص وبالتالي لا يجوز الاخذ بها، وموضوع الشاهدة يجب أن تنصب على واقعة منتجة في الدعوي، اي واقعة ذات دلالة على وقوع الجريمة ونسبتها للمتهم مادة 110 /2 ق ا ج.
ولا يجوز للشاهد ان يبدي رايا عن الواقعة التي يشهد عليها ولا يجوز ان يعطي تقييما لها فهذا من صميم عمل القاضي او الخبير وهذا ما نصت عليه المواد 273/2 ,110 /2 ق ا ج)
ومن شروط صحة الشهادة (الحرية) يجب ان يكون الشاهد وقت ادلائه بالشهادة حر الاختيار غير مكره بصورة مادية او معنوية وهذا ما نصت عليه المادة 302 /2 ق ا ج، ذلك ان مناط صحة الشهادة ان تكون صادرة طواعية واختيارا، فاذا ثبت ان القول صدر تحت تأثير الاكراه او التهديد يهدر ولا يعول عليه. وهذا ما ذهب اليه قضاء محكمة النقض.

مصدر شهادتيهما خبر متناقل عن طريق الغير وغير صادق:
———————————————————-
مضمون الدليل القولي لشاهدي الاثبات متناقل عن الغير ممن أعدوا مذكرة الفحص ولم يدرك بالحواس المباشرة لشاهدي الاثبات.
الاخبار الذي أدليا به لم يصدر نتيجة إحدى الحواس المباشرة – الرؤية أو السمع- بل شهادة منقولة عن الغير، هذا الغير يتمثل فى العاملين بالمصلحة ممن قاموا بأعداد مذكرة الفحص -بمضمون المخالفات المنسوبة الى المتهم، وأسباب قيام تلك المخالفات- وممن قاموا بتحرير محاضر التحريات والضبط وأثبات الحالة كما هو ثابت بمحضر الاجراءات المعد من قبلهما بعد الاطلاع على مذكرة الفحص ومحاضر التحريات والضبط وأثبات الحالة.
ومعلوم أن الاخبار المتناقل غير صادق ويخالف الثابت بالأوراق والمستندات واحكام ونصوص القوانين الموضوعية واللوائح التنفيذية محل الاتهام، وبتطبيق تلك القواعد على شهود اثبات تلك الواقعة يتبين للمحكمة أنه اخبار متناقل وغير صادق من شاهدين لا يتمتعان بالحيادية، ولا بحرية الاختيار وواقعين تحت الإكراه بصورة معنوية مجبرين فيه على الشهادة مما لا يصح معه التعويل على تلك الاقوال والاستناد اليها فى أدانة المتهم.