ذات صلة

جمع

«الضرائب» تصدر قرارا بنقل مقر مأمورية ضرائب الفيوم الحالي إلى مكان آخر

نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار مصلحة الضرائب المصرية رقم...

الاثنين 20 يناير 2025.. نشرة أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة خلال تعاملات...

المالية: نعمل مع شركائنا المحليين والدوليين على تعميق الشفافية المالية

توفير كل مايهم المواطنين ومجتمع الأعمال من معلومات عن...

سعر الحديد اليوم الإثنين 20 -1- 2025 الطن بـ40000 جنيه

تشهد مواد البناء حالة من الاستقرار وسط توفرها بشكل...

وزير الإسكان: تم وجارٍ تنفيذ 272 مشروع كهرباء.. و757 مشروع مياه وصرف

استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،...

14-طرح تقرير الخبرة المودع وعدم التعويل عليه في الاثبات بسبب

الدفع الرابع عشر
—————
طرح تقرير الخبرة المودع وعدم التعويل عليه في الاثبات بسبب:
السبب ألأول: قصور تقرير الخبرة وخروجه عن المأمورية التي رسمتها له المحكمة في حكمها التمهيدي::
—————–
نصت المادة ١٥٦ من قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية المصري في تعبير صريح على أن ” رأي الخبير لا يقيد المحكمة” وتواترت أحكام محكمة النقض المصرية على أن ” لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في تقدير ما يدلى به الخبراء من آراء، وأنها الخبير الأعلى في الأخذ بما انتهى إليه الخبير في تقريره محمولاً على أسبابه أو لأسباب أخرى تستنبطها من أوراق الدعوى ومستنداتها وما طُرح فيها من قرائن كما أن لها أن تأخذ ببعضه دون البعض الآخر.
فاذا ما اخذت المحكمة بتقرير الخبير عند الإدانة فيجب أن يكون بما ورد فيه على سبيل القطع واليقين فاذا ورد في التقرير ما يفيد الترجيح أو الظن او الاحتمال فأن ذلك يجعل التقرير معيب ويهدم الدليل المستمد منه، أذ أن الإدانة تبنى على أدلة قاطعة تحقق الجزم واليقين ولا تبنى على إجراءات الاستدلال لحماية حقوق الأفراد وكفالة التطبيق السليم للقانون واعلاء لضمانات الحرية الفردية على اعتبارات الكشف عن الجريمة وجب طرح التقرير للمناقشة وأبداء الملاحظات عليه وأظهار وجه الخطأ في البيانات أو المعلومات التي أوردها الخبير في تقريره ودحض الحجج والأسانيد التي بنى عليها، لأثبات عدم صحة الراي الذى أنتهى اليه وألا كان ذلك أخلالا بحق الدفاع.
وتخلص أوجه اعتراضات المتهم على التقرير المودع في الاتي:
————————————————————-
الوجه الأول: قصور تقرير الخبرة المودع وخروجه عن المأمورية التي رسمتها له المحكمة في حكمها التمهيدي:
——————————–
لبيان أوجه القصور في تقرير الخبرة المودع وجب الرجوع الى محضر الاعمال المؤرخ يوم —-الموافق —– بمعرفة اللجنة الثلاثية المشكلة لمباشرة المأمؤرية فى ضوء الحكم النمهيدى والمذكرة التحريرية المقدمة من الحاضر عن المتهم ألأول والثابت من خلالها طلباته الجوهرية المتعلقة بموضوع الدعوى والتي قصرت لجنة الخبرة عن مباشرتها وتحقيقها وعدم أيرادها أو تحقيقها او الرد عليها بالنتيجة النهائية والمتمثلة فيما يلي:
أولا: القصور في عدم بحث وتحقيق وأثبات ما يلى:
———————————–
1-عدم بحث وتحقيق وأثبات توافر السند القانوني الصحيح الكافي القاطع المعتبر قانونا لاستحقاق الضريبية المدعى التهرب منها من عدمه والذي هو عبارة عن المطالبة الواجبة السداد (نموذج الربط) طبقا للمادة (45) من قانون الإجراءات رقم 206 لسنة 2020.
2-عدم بحث وتحقيق وأثبات استحقاق الضريبة المدعى التهرب منها بصفة نهائية، وعدم بحث وتحقيق وأثباتوجود حالة من الحالات الخمس للاستحقاق النهائي أو واقعة وجوبية الأداء والمنصوص عليها قانونا واستظهار نهائية الدين الضريبي من عدمه.
3-عدم بحث وتحقيق وأثبات اعداد التقرير الفني موضوع خطاب الترشيح والتكليف بمعرفة اللجنة المشكلة والغير مقدم بالأوراق حيث ان ما تم تقديمة محضر أجراءات وليس تقرير فني.
4-عدم بحث وتحقيق وأثبات خلو الملف وأوراق الدعوى من ثمة أجراءات ضريبة متخذة من قبل المصلحة واثبات خلو الملف من ثمة اخطارات ضريبية تتعلق بالإجراءات التمهيدية السابقة على الفحص والإجراءات اللاحقة عليه والمنصوص عليها بالمواد من (3، 41 فقرة أولى، 43، 45، 56، 62، 64) من قانون الإجراءات الضريبة الموحد رقم 206 لسنة 2020.
5-عدم بحث وتحقيق وأثبات تحقق الالزام بالدين الضريبي موضوع التهرب من خلال القانون الضريبي
ثانيا: القصور في عدم تحقيق وأثبات:
—————————————–
سقوط حق مصلحة الضرائب المصرية عن الفترة من 2015 الى 7/9/2016 وصدور حكم محكمة القضاء الإداري في الطعن رقم —– لسنة 75 ق بالسقوط وأصبح حكم نهائي وبات.
ثالثا: القصور في عدم تحقيق:
———————-
عدم بحث وتحقيق وأثبات ثمة أجراءات متخذة قاطعة للتقادم الجنائي والمدني
رابعا: القصور في عدم تحقيق:
————————-
عدم بحث وتحقيق وأثبات توافر شروط الخصم وفق احكام وحدود الخصم ووجود سبب من اسباب الاباحة وهو استعمال الحق
أذ انه وحسب الثابت من التقرير المودع قصرت لجنة الخبرة سواء في مباشرة المأمورية أو النتيجة التي انتهت اليها من التعرض بالبحث والتحقيق وابداء الراي في تلك المسائل الجوهرية المطروحة أثناء مباشرة المأمورية والتي تتعلق بموضوع وبيان وجه الحق في الدعوى ويتوقف الفصل في الدعوى الجنائية عليها مما يجعل التقرير معيب ويهدم الدليل المستمد منه.