جاءت اخر هذة التعديلات ضمن القانون 73لسنة 2010
وقد كانت هذة التعديلات فى ثلاث جوانب هى:————-
اولا- استبدال نص الفقرة الثالثة من المادة 87من القانون 91لسنة2005
وذلك من خلال الزام اصحاب الاعمال التجارية والصناعية والمهن غير التجارية بان يسلموا الى كل من يدفع اليهم مبلغا مقابل سلعة او بسبب ممارسة المهنة او النشاط فاتورة موضحا بها التاريخ وقيمة المبلغ المحصل..
ثانيا- استبدال البند4 من المادة 133 من القانون 91لسنة2005 حيث جاء نص المادة كمايلى:——-
يعاقب كل ممول تهرب من اداء الضريبة بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر ولاتجاوزخمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التى لم يتم اداؤها او باحدى هاتين العقوبتين ويعتبر الممول متهربا من اداء الضريبة باستعمال احدى الطرق الاتية:—-
1- —————————————————————————————-
2- —————————————————————————————-
3- —————————————————————————————-
4- عدم اصدار الفاتورة النصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة 78 من هذا القانون اواصطناع او تغير فواتير الشراء او البيع او غيرها من المستندات للايهام بقلة الارباح اوزيادة الخسائر.
ثالثا- نص المادة 16من القانون 73لسنة 2010
يستبدل بعبارة (من الضريبة المستحقة) المنصوص عليها فى المادة 45 من قانون الضريبة على الدخل 91لسنة 2005
(من وعاء الضريبة المستحقة).
لمحة عن اخر التعديلات على قانون ضرائب الدخل 91لسنة2005
