ذات صلة

جمع

سعر الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء يسجل 3730 جنيها للجرام

ننشر سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء بالتعاملات الصباحية...

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة هامشيًا بختام تعاملات جلسة الثلاثاء

اتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء،...

توقعات أسعار الذهب العالمية.. الأوقية تستهدف 2800 دولاراً

يتداول سعر الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الثلاثاء بالقرب...

تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية.. 74.03 دولار لبرنت

تراجعت أسعار النفط، اليوم، حيث انخفضت العقود الآجلة لخام...

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الثلاثاء ( موقع رسمي)

ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم...

رئيس مركز كبار الممولين: الضرائب بريئة من تراجع المؤشرات الخبراء: غياب اللائحة أدي لارتباك صناديق الاستثمار

أكد أسامة توكل. رئيس مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب. أن الضريبة علي أرباح التعامل في الأوراق المالية بالبورصة بريئة من التراجع الذي حدث في مؤشرات البورصة المصرية خلال الأسابيع الماضية. مشيراً إلي أن البورصة تتأثر بالعديد من العوامل الاقتصادية والسياسية الأخري سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية. وأن البورصة تعرضت في مرات عديدة من قبل إلي خسائر ضخمة قبل فرض الضريبة.

أضاف أن تأخر صدور اللائحة التنفيذية للتعديلات الأخيرة في قانون الدخل والتي فرضت الضريبة علي توزيعات الأرباح وعلي عائد تداول الأوراق المالية في البورصة. قد يكون سبب بعض الارتباك للشركات وصناديق الاستثمار. بسبب عدم وجود تفسير محدد للنص القانوني. وكيفية إعداد الإقرار الضريبي الذي ستقدمه هذه الشركات والصناديق خلال الموسم الضريبي الحالي. لكنه لم يسبب أي إزعاج للأفراد المتعاملين في البورصة. لأن خصم الضريبة يتم أتوماتيكياً من خلال شركة المقاصة التي تخصم 10% من ربح الورقة المالية.
وحول تقديم إقرارات الشركات وكبار الممولين في المركز. قال توكل إن الفترة القانونية لتقديم الإقرارات للأشخاص الاعتبارية تنتهي في نهاية أبريل. وأن الإقرارات الجديدة وصلت بالفعل إلي المركز. والممولون في انتظار صدور اللائحة التنفيذية للتعديلات القانونية الصادرة بالقانون 53 لسنة 2014. حتي يعدوا إقراراتهم علي أسس سليمة. مضيفاً أنه من المتوقع أن تصدر اللائحة خلال الأيام القليلة القادمة.
من جانبهم طالب خبراء الضرائب بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للتعديلات التشريعية الأخيرة علي قانون الضرائب علي الدخل. تجنباً لحدوث عدد كبير من الخلافات والمنازعات بين الإدارة الضريبية والممولين بسبب غياب تفسيرات واضحة ومحددة للمواد التي جاءت في التعديلات الأخيرة الصادرة بالقانون 53 لسنة 2014 والقانون 201 لسنة .2015
توقع الخبراء أن تشهد الفترة القادمة عدداً كبيراً من النزاعات بين مصلحة الضرائب والممولين بسبب تأخر صدور اللائحة وتقديم الإقرارات الضريبية للموسم الحالي وفقاً لاجتهادات مكاتب المحاسبة والممولين من جهة. ومأموري الضرائب من جهة أخري. بالإضافة إلي طبع النماذج الجديدة للإقرارات بدون تحديد طريقة حساب الضريبة علي توزيعات الأرباح وعلي أرباح تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصة.
قال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن الفترة الأخيرة شهدت عدة تعديلات في نصوص القانون 91 لسنة 2005 الخاص بالضرائب علي الدخل. ومنها علي سبيل المثال ما صدر بالقانون 53 لسنة 2014. والتي نصت علي خضوع توزيعات الأرباح والإيرادات المحققة من الخارج وكذلك من تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصة للضريبة. وهذه التعديلات تحتاج إلي تعديل في اللائحة التنفيذية للقانون. لتقديم الإقرارات الضريبية علي أسس سليمة.
وأضاف أن تأخر صدور اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الضريبة علي الدخل أدي إلي ارتباك في المجتمع الضريبي. وإلي تأخر وصول نماذج الإقرارات الضريبية الجديدة للمأموريات الضريبية. وصدورها بدون توضيح كاف لكيفية قيد الإيرادات المحققة من التوزيعات أو من تداول الأوراق المالية بهذا الإقرار.
وقال إن التعديلات التي صدرت بالقانون 53 لسنة 2014. والتي شملت 14 مادة. تخاطب بشكل مباشر الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية. ومن أبرزها المادة 6 الفقرة الأولي. والتي تنص علي تفرض ضريبة علي دخل الشخص الطبيعي المقيم وغير المقيم عن الدخول المحققه في مصر أو خارجها للشخص الطبيعي المقيم فقط. واشترطت المادة للشخص المقيم أن تكون مصر مركزاً لنشاطه التجاري أو الصناعي أو المهني.
وأضاف أن التعديلات شملت أيضاً فرض الضريبة علي توزيعات الأرباح. وألغت الإعفاءات الممنوحة لأرباح أسهم الشركات المقيدة بالبورصة. بالإضافة إلي توزيعات صناديق الاستثمار. وكلها نصوص تحتاج إلي توضيحات وتفسيرات محددة في اللائحة التنفيذية.
وقال المحاسب القانوني أحمد شحاتة عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية إن تأخر صدور اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون ضريبة الدخل دفع الممولين إلي تقديم الإقرار الضريبي وفقاً للاجتهادات والتفسيرات المختلفة. مما يثير المخاوف من نشوء نزاعات كثيرة بين الممولين ومصلحة الضرائب مستقبلاً.
وأضاف أنه وفقاً للتعديلات فإنه تم تغيير جدول الإعفاءات وفقاً للمادة 50 التي نصت علي إعفاء توزيعات صناديق الاستثمار في الأوراق المالية “مدفوعة للغير” بشرط أن تكون هذه الصناديق منشأة وفقاً لقانون سوق رأس المال 95 لسنة 1992 وتعديلاته. وألا يقل الاستثمار في الأوراق المالية وغيرها من أدوات الدين عن 80%.. كما نصت علي إعفاء توزيعات الأرباح التي تحصل عليها هذه الصناديق “محصلة ومدرجة في حسابات الصناديق” بشرط أن يتم إضافة 10% من قيمة هذه التوزيعات إلي الوعاء الخاضع للضريبة مقابل التكاليف غير الواجبة الخصم أي أنه يتم إعفاء 90% من توزيعات الأرباح التي تحصل عليها هذه الصناديق. كما نصت علي إعفاء عائد الاستثمار في صناديق الاستثمار النقدي بشرط أن يكون الصندوق مصنفاً كصندوق استثمار نقدي.
وأشار إلي أن التعديلات شملت أيضاً التوسع في نطاق فرض الضريبة علي أرباح الأشخاص الطبيعيين حيث إنه بموجب التعديلات التي أدخلت علي المواد رقم 6. 17. 32 من القانون أصبحت أرباح الأشخاص الطبيعيين التي يحققونها خارج مصر والناتجة عن مزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني تكون خاضعة للضريبة في مصر إذا كانت مصر مركزاً لنشاطهم التجاري أو الصناعي أو المهني علي أن يتم خصم الضريبة المدفوعة في الخارج علي تلك الأرباح من الضريبة المحسوبة عليها في مصر منعاً للازدواج الضريبي.
وأضاف أن من أهم التعديلات أيضاً إلغاء نظام الإضافة تحت حساب الضريبة والذي تم إقراره بموجب القانون 101 لسنة 2012 وبدء العمل به اعتباراً من أول يونيو 2013 وجاء هذا التعديل بعد مطالبات عديدة من الشركات ومن اتحادات الغرف التجارية حيث إن تطبيق نظام الإضافة قد سبب عبئاً إدارياً ومالياً كبيراً علي الشركات وسبب العديد من الأزمات بين الشركات والموردين.
وقال إنه بموجب التعديلات الجديدة في القانون تم فرض ضريبة علي توزيعات الأرباح التي يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم في مصر من شركات الأموال أو شركات الأشخاص. وأيضاً اخضاع التوزيعات التي تجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص للشخص الطبيعي غير المقيم والأشخاص الاعتبارية المقيمة وغير المقيمة حيث يكون سعر الضريبة 10% ويتم تخفيضه إلي 5% إذا زادت نسبة المساهمة في الشركات القائمة بالتوزيع علي 25% من رأس المال أو حقوق التصويت بشرط ألا تقل مدة حيازة الأسهم أو الحصص عن سنتين.