يطرح البنك المركزي اليوم الخميس 17 يوليو 2025، أذون خزانة محلية بقيمة 90 مليار جنيه على أجلين لمدة 6 أشهر وعام، إذ يطرح الآجل الأول منها بقيمة 40 مليار جنيه، يتم إصدارها في 22 يوليو 2025، ليحل موعد استحقاق المبلغ في 20 يناير 2026، فيما يتم طرح الآجل الثاني بقيمة 50 مليار جنيه لمدة عام يتم استحقاقها في 21 يوليو 2026.
يلزم قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي البنوك والمؤسسات المالية بالحفاظ على سرية حسابات العملاء وعدم كشف أرصدتهم أو أية بيانات تتعلق بحساباتهم إلا في حالات محددة نص عليها القانون.
وتأتي هذه الضوابط بهدف حماية الخصوصية وتعزيز الثقة في النظام المصرفي، حيث لا يجوز الإفصاح عن الرصيد أو المعاملات إلا بقرار من جهة قضائية مختصة أو بطلب من جهات معينة وفقًا للقانون.
ووفق المادة (١٠٥) من قانون البنك المركزي يبلغ البنك كل عميل من عملائه بكشف برصيد حسابه كل ثلاثة شهور على الأكثر.
وعلى العميل أن يرد بالموافقة أو الاعتراض على ما جاء بكشف الحساب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه بالرصيد، فإذا لم يرد العميل خلال هذه المدة بما يفيد اعتراضه، اعتبر موافقًا على صحة ما ورد بكشف الحساب ما لم يثبت العكس.
ويكون الإبلاغ والرد بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول، ما لم يتفق الطرفان على أن يكون ذلك بأي من الوسائل المستحدثة طبقًا للضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة.
ولا يترتب على رفع الدعوى التي يقيمها العميل ضد البنك لتحديد مقدار المبالغ المدين بها وقف أي إجراءات قضائية أو غير قضائية يتخذها البنك لاقتضاء مستحقاته لدى العميل تطبيقًا للاتفاقات المبرمة بينهما وفي حدود المبالغ التي سبقت موافقة العميل عليها، وذلك ما لم تأمر المحكمة المختصة بوقف هذه الإجراءات.
قانون البنك المركزي الجديد
ووفق المادة (102) من قانون البنك المركزى مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم 115 لسنة 2015، يحتفظ كل بنك بسجل للضمانات العينية المقدمة من العملاء عن التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة لهم، وعليه أن يتأكد عند تقديم الائتمان من جدية هذه الضمانات، وسند ملكيتها، وقيمتها.
ووفقا للمادة (104) من قانون البنك المركزي، فإنه على كل بنك التأكد من أن التمويل والتسهيلات الائتمانية تستخدم في الأغراض والمجالات التي حددت في الموافقة الائتمانية، وعليه أن يتابع ذلك.
ويحظر على العميل استخدام التمويل أو التسهيلات الائتمانية في غير الأغراض أو المجالات التي حددت في الموافقة الائتمانية.
أهداف واختصاصات البنك المركزي
حددت مادة (٧) من قانون البنك المركزي أهداف واختصاصات البنك المركزي وفق هذا القانون.
ونصت على أن يباشر البنك المركزي جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يأتي:
(أ) إصدار النقد وإدارته، وتحديد فئاته ومواصفاته.
(ب)وضع السياسة النقدية وتنفيذها، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة، وذلك دون التقيد بحكم المادة (٤٦٥) من القانون المدني.
(ج)وضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي وتنفيذها، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي ورقابته.
(د)إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسؤولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها.
(هـ)وضع سياسة إدارة المخاطر الكلية في النظام المصرفي، وتنفيذها.
(و)إدارة الأزمات المصرفية، وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة.
( ز)الاحتفاظ باحتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي، وإدارتها.
(ح)القيام بدور المستشار والوكيل المالي للحكومة.
(ط)مصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.
( ى)العمل على حماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها، وتسوية المنازعات ذات الصلة.
(ك)العمل على حماية المنافسة وتعزيزها، ومنع الممارسات الاحتكارية بالجهات المرخص لها.
(ل)العمل على تحقيق سلامة نظم وخدمات الدفع، ورفع كفاءة.