أعفى قانون الجمارك رقم 91 لسنة 1983 المواطن من ذوى الإعاقة من الضرائب الجمركية لسيارة المعاقين، حيث نص البند الثانى في المادة 3 من القانون على الآتى:
تعفى من الضرائب سيارة ركوب صغيرة ذات أربعة سلندرات فأقل أو دراجة آلية واحدة بشرط أن تكون مجهزة تجهيزا طبيا خاصا تخصص للاستخدام الشخصي لمن يصاب من أفراد القوات المسلحة والعاملين المدنيين بها الذين أصيبوا أو يصابون في العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المشار إليها في المادة 31 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 ونتج عن إصابتهم شلل أو فقد أحد الأطراف والذين تستدعى حالاتهم بناء على قرار المجلس الطبي العسكري المركزي تزويدهم بعربة ركوب أو دراجة آلية مجهزة تجهيزا طبيا خاصا .
وذلك وفقا للشروط الآتية :
(1) أن تكون العربة أو الدراجة الآلية مجهزة تجهيزا طبيا خاصا يتناسب وحالة المصاب الصحية حسبما يقرره المجلس الطبي العسكري العام .
(ب) ألا يزيد عدد سلندرات السيارة على أربعة وألا تجاوز سعة محرك السيارة 1800 سم
( ج ) الاتجاوز قيمة السيارة ما يحدده مجلس الوزراء وفي حالة تجاوز السيارة لهذه القيمة مع استيفائها لكافة الاشتراطات الأخرى فيقتصر الإعداء على ما يساري . القيمة المذكورة .
( د) يحظر التصرف في السيارة أو الدراجة المعفاة بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية لمدة سبع سنوات من تاريخ الإفراج عنها جمركيا مالم تسدد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي تم الإعفاء منها .
وفي حالة التصرف في السيارة أو الدراجة بعد مضى سبع سنوات تستحق القراب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وهذا لحالتها وقيمها وفئة التعريفة الجمركية السارية في تاريخ السداد . ويكون المعوق في هذه الحالة أن يتمتع بإعتناء سيارة أو دراجة آية أخرى مجهزة تجهيزا طبيا خاصا بدلا من السيارة أو الدراجة التي ثم التصرف فيها طبقا لهذا القانون بعد مضي المدة المحددة وسداد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة على السيارة أو الدراجة المشار إليها ، ويسرى على هذا الإعداء القواعد والشروط المحددة بهذا البند والبنود السابقة
وفي جميع الأحوال لا تستحق الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها إذا تم التصرف بعد وفاة المعوق مالك السيارة أو الدراجة .
ويجوز للمصابين في العمليات الحربية الذين سبق لهم استيراد سيارات وكوب أو دراجات آلية مجهزة تجهيزا طبيا خاصا وأدنيت من الضرائب والرسوم الجمركية بمقتضى قوانين سابقة على هذا القانون أن يطلبوا تطبيق هذا البند عليهم بشرط توافر القواعد والشروط الواردة به .