أربع حالات رئيسية ترفع فيها الضريبة عن العقار كليا أو جزئيا، بما يضمن عدم تحميل المكلفين أعباء ضريبية في الظروف التي يتعذر فيها الانتفاع بالعقار أو استغلاله، في مشروع قانون جديد لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، أعدته الحكومة ويناقشه حاليا مجلس الشيوخ، بعد إحالته من مجلس النواب، متضمنا حزمة تيسيرات للمواطنين وتطويرا لآليات الحصر والتقدير، إلى جانب توسيع نطاق الإعفاء ورفع الضريبة في عدد من الحالات.
حالات الإعفاء من الضريبة العقارية في القانون الجديد
نستعرض الحالات الأربع التي ترفع فيها الضريبة عن العقار كليا أو جزئيا، وفق النصوص المقترحة:
1ـ إعفاء السكن الرئيسي للأسرة
يستمر مشروع القانون في إعفاء الوحدة العقارية المستخدمة كسكن رئيسي للمكلف وأسرته، بشرط ألا يتجاوز صافي القيمة الإيجارية السنوية 50 ألف جنيه، ويخضع ما يتجاوز هذا الحد للضريبة، كما يمنح المشروع مجلس الوزراء صلاحية رفع حد الإعفاء في نهاية كل فترة تقدير عام، وفقا للظروف الاقتصادية والاجتماعية.
2ـ تهدم العقار أو تخربه جزئيا أو كليا
ينص المشروع على رفع الضريبة فورا إذا تعرض العقار للتهدم أو التخريب بدرجة تمنع الانتفاع به كلياً أو جزئيا، ويبدأ الإعفاء من تاريخ وقوع الحالة وحتى زوال سببها، سواء تقدم المكلف بطلب رسمي أو تحركت المأمورية المختصة تلقائياً.
3ـ عدم استغلال الأراضي الفضاء المستقلة عن المباني
تشمل التعديلات الجديدة إعفاء الأراضي الفضاء المستقلة عن المباني، إذا أصبحت غير مستغلة، لمنع فرض الضريبة على مساحات لا تحقق أي عائد أو منفعة.
4ـ وقوع ظروف طارئة أو قوة قاهرة تمنع استخدام العقار
يمتد الإعفاء ليشمل الحالات التي تمنع فيها ظروف طارئة أو قوة قاهرة استغلال العقار أو الانتفاع به، مثل الكوارث الطبيعية أو الحوادث الجسيمة التي تتسبب في تعطيل استخدامه بشكل كلي أو جزئي.
تفاصيل الإعفاءات في مشروع قانون الضريبة العقارية
يلزم مشروع القانون مصلحة الضرائب العقارية بإصدار قرار رفع الضريبة اعتبارا من تاريخ تحقق إحدى هذه الحالات، على أن يظل ساريا حتى زوال السبب، كما يتيح للمكلف الطعن على قرارات المصلحة خلال 30 يوما أمام لجان الطعن المتخصصة التي تصدر قراراتها خلال مدة مماثلة.
وتأتي هذه التعديلات في إطار توجه حكومي، لتطوير منظومة الضريبة على العقارات المبنية، وتوسيع آليات الدعم والتيسير للمواطنين، إلى جانب تعزيز التحول الرقمي في تقديم الإقرارات وسداد المستحقات.
