** يشمل القانون تعديل فى بعض المواد الخاصه باحكام القانون 91 لسنه 2005 وتعديلاته وهذه المواد على سبيل الحصر ( 6 الفقره الاولى ــ 13 الفقره الاخيره ــ 17 الفقره الاولى ــ 32 ــ 50 بند 7,10 ــ 59 الفقره الاولى ــ 59 مكررا ــ و59 مكرر1 ــ و59 مكرر 2 ــ 72 ــ 73 ــ 86 ــ 135 ــ 138 الفقره الاولى /أ ــ ) وهذا التعديل عباره عن استبدال هذه المواد بالمواد التالى ذكرها فى هذا البحث ( الماده الاولى من القانون 53 لسنه 2014) مع العلم بان عدد المواد التى تم تعديلها 14 ماده
** هذا وسوف يتم عرض ملخص لاحكام الماده مع بيان كيفيه التطبيق العملى باختصار حتى يتم الاسترشاد بها عند الفحص من اجل الوصول الى العداله فى التطبيق قدر المستطاع.
1 ــ الماده 6 الفقره الاولى من ق/ 53 لسنه 2014
( تفرض ضريبه على دخل الشخص الطبيعى المقيم وغير المقيم عن الدخول المحققه فى مصر او خارجها للشخص الطبيعى المقيم فقط) (شرط للشخص المقيم ان تكون مصر مركزز لنشاطه التجارى او الصناعى او المهنى )
** حاله عمليه
طبيب مصرى له عياده فى مصر وقد حصل على اجر عمليه خارجيه من مستشفى بامريكا بلغت 50000 جنيه مصرى فى نفس الوقت الذى حصل صديقه البريطانى الذى يقوم بزياره لمصر لمده اسبوعين على اجر عمليات واستشارات اجراها فى مستشفى قصر العينى بمبلغ 25000 جنيه كما تم تحويل مبلغ 20000 جنيه فى نفس الوقت من بريطانيا قيمه مستحقات هذا الطبيب لدى احدى المستشفيات ببريطانيا عملا بنظام تحويل مستحقات المهنيين فوريا فى البلد الذى يوجد به المهنى وقت التحويل
ماهى المبالغ الخاضعه للضريبه اعمالا لاحكام الماده الفقره الاولى من القانون ؟
** التطبيق العملى
الطبيب المصرى |
الطبيب البريطانى |
50000 جنيه |
25000 جنيه فقط |
** ولاتسرى الضريبه على على دخل الشخص الطبيعى غير المقيم المحققه فى الخارج
** ويشترط بالنسبه للشخص الطبيعى المقيم ان يكون مركز نشاطه التجارى او الصناعى او المهنى فى مصر
2 ــ الماده 13 الفقره الاخيره من ق/ 53 لسنه 2014
( يشترط فى الاعفاء الخاص باشتراكات العاملين فى صناديق التامين الخاصه واقساط التامين على الحياه والتامين الصحى وايه اقسط تامين لاستحقاق المعاش الا تذيد جمله مايعفى للممول على 15% من صافى الايراد او عشره الاف جنيه ايهما اقل ………)
** حاله عمليه
ممول يحاسب بشعبه المهن الحره بلغ صافى ايراده السنوى 75000 جنيه وقد تبين من التسويات المقدمه ان هناك استقطاعات تتمثل فى الاتى :-
15000 جنيه اشتراكات فى احدى الصناديق المنشاه بموجب احكام القانون 54 لسنه 1975
20000 جنيه جمله اقساط التامين خلال العام على الممول لمصلحه الزوجه والاولاد القصر
كيف يتم التطبيق العملى لاحكام الماده بعاليه ؟
** التطبيق العملى
بيـــــــــــــــــــــــــــــان |
الوعاء سنه ـــــ |
صافى الايراد السنوى يضاف اليه اشتراكات فى احدى الصناديق اقساط التامين المسدده جمله الايراد يخصم منه جمله اشتراكات واقساط التامين ( م/ 13 فقره اخيره ق/ 53 لسنه 2014 ) الوعاء الخاضع للضريبه |
75000 جنيه
15000 جنيه 20000 جنيه 110000 جنيه
(10000 ج) 100000 جنيه |
** لاحظ ان ال15% تعادل مبلغ 11250 جنيه ولذا تم خصم مبلغ 10000 جنيه وهو الاقل وفى كل الاحوال اذا كانت جمله ماتم سداده بالفعل اقل من ماحدده القانون بعاليه يتم خصم المسدد الفعلى
3 ــ الماده 17 الفقره الاخيره من ق/ 53 لسنه 2014
( تم اضافه الايرادات المحققه من الخارج وكذلك الاوراق الماليه وهذه الماده تنطبق على الشخص الطبيعي والاعتبارى حيث ذكر الممول وهو طبقا لاحكام الماده 1 من القانون 91 لسنه 2005 يشمل الشخص الطبيعى والاعتبارى )
** حاله عمليه
شركه (س) ممول شخص طبيعى قدم الاقرار الضريبى عن سنه 2014 وكان على النحو الاتى :-
بيـــــــــــــــــــــــــــــان |
الوعاء سنه ـــــ |
الوعاء الخاضع للضريبه يشمل ارباح الخارج الاعفاءات ارباح بيع اوراق ماليه مسجله فى البورصه توزيعات اسهم مجانيه محليه توزيعات اسهم مجانيه خارجيه (امريكا ) (م/ 46 مكررا ق/ 53 لسنه 2014 ) توزيعات ارباح من شركه مقامه بنظام المناطق الاقتصاديه ذات الطبيعه الخاصه ( سعر الضريبه فى هذه المناطق 10% ) الوعاء الخاضع للضريبه |
7500000 جنيه
1500000 جنيه 750000 جنيه 1150000 جنيه
600000 جنيه
3500000 جنيه |
كيف يتم التطبيق العملى لاحكام الماده17 ق/ 53 لسنه 2014 ؟
** التطبيق العملى
بيـــــــــــــــــــــــــــــان |
الوعاء سنه ـــــ |
الوعاء الخاضع للضريبه يضاف اليه ارباح بيع اوراق ماليه مسجله فى البورصه توزيعات ارباح من شركه مقامه بنظام المناطق الاقتصاديه ذات الطبيعه الخاصه ( سعر الضريبه فى هذه المناطق 10% ) الوعاء الخاضع للضريبه بعد التعديل |
3500000 جنيه
1500000 جنيه 600000 جنيه
5600000 جنيه |
** هذا وقد تبين انه تم اعتماد خصم التوزيعات التى فى صوره اسهم مجانيه سواء تحققت هذه التوزيعات فى مصر او فى الخارج وايا كانت الصوره التى يتم بها التوزيع ( م/ 46 مكررا ق/ 53 لسنه 2014 )
** لاحظ انه لا مجال لاعمال احكام الماده 54 من القانون 91 لسنه 2005 حيث ان التوزيعات التى تم خصمها فى صوره اسهم مجانيه
4 ــ الماده 32 من ق/ 53 لسنه 2014
( تم اضافه ايرادات المهن الحره وغيرها من المهن غير التجاريه المحققه فى الخارج كما تم اضافه الدخل الذى يتلقاه اصحاب حقوق الملكيه الفكريه من الخارج كما تم اضافه اى ايرادات اخرى محققه من الخارج غير منصوص عليها فى الماده 6 من القانون 91 لسنه 2005 كل ذلك بشرط ان تكون مصر مركزا للمهنه او النشاط )
** حاله عمليه
طبيب حصل على المبالغ الاتيه من الخارج :-
بيـــــــــــــــــــــــــــــان |
سنه 2014 |
ايراد دورى نتيجه تسجيل دواء نادر بالمانيا ارباح بيع اوراق ماليه مسجله فى بورصه لندن جائزه ماليه نتيجه الفوز ببحث فى احدى المؤتمرات الطبيه من فرنسا معفاه من الضريبه فى فرنسا ايراد من عياده طبيه فى ولايه فلوريدا بامريكا مع العلم بان العياده تاخذ شكل منشاه مستقله بالخارج وتحاسب ضريبيا طبقا لاحكام وقوانين الولايه |
1500000 جنيه 2500000 جنيه 450000 جنيه
11500000 جنيه |
كيف يتم التطبيق العملى لاحكام 32 ق/ 53 لسنه 2014 ؟
** التطبيق العملى
= اعمالا لاحكام الماده 32 من القانون 53 لسنه 2014 تخضع كافه المبالغ المذكوره بعاليه للضريبه ماعدا المبالغ الوارده بمبلغ 11500000 جنيه من العياده التى تاخذ شكل منشاه مستقله فى الخارج
وعليه يكون صافى الايراد من الخارج =
1500000 جنيه = ايراد تسجيل الدواء فى المانيا
2500000 جنيه = ارباح بيع اوراق ماليه مسجله فى البورصه
450000 جنيه = جائزه ماليه نقديه معفاه من الضريبه طبقا لقوانين الخارج
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
4450000 جنيه = صافى ايراد الخارج ويضاف الى الايراد المحقق من مركز النشاط المهنى فى مصر وتحسب الضريبه طبقا لاحكام القانون
** لايعتد بما تم منحه للممول من اعفاء على الجائزه الماليه فى فرنسا طبقا لاحكام القوانين الفرنسيه لاتساع نطاق الخضوع طبقا لاحكام القانون 53 لسنه 2014
** لايعتد بالايراد المحقق من عياده الطبيب التى تاخذ شكل منشاه مستقله فى الخارجلانه اشترط فى الماده لخضوع ايرادات الخارج ان تكون مصر مركزا لنشاطه المهنى
** لايجوز للممول التمسك بتطبيق احكام الماده 54 من القانون 91 لسنه 2005 على ايرادات العياده المقامه فى ولايه فلوريدا حيث ان ايراداتها لاتخضع للضريبه فىمصر
5 ــ الماده 50 بند 7,10 من ق/ 53 لسنه 2014
( تم اضافه الاعفاءات الاتيه بالشروط قرين كل اعفاء منها كما يتضح من الجدول الاتى :-
بيـــــــــــــــــــــــــــــــــان |
شروط الاعفاء |
1 ــ توزيعات صناديق الاستثمار فى الاوراق الماليه ( مدفوعه للغير ) |
· منشاه وفقا لقانون سوق راس المال 95 لسنه 1992 وتعديلاته · الا يقل الاستثمار فى الاوراق الماليه وغيرها من ادوات الدين عن 80% |
2ــ توزيعات صناديق الاستثمار القابضه ( مدفوعه للغير ) |
· يقتصر الاستثمار فيها على صناديق الاستثمار المشار اليها فى رقم (1) |
3ــ توزيعات الارباح التى تحصل عليها هذه الصناديق ( محصله ومدرجه فى حسابات الصناديق ) |
· يتم اضافه 10% من قيمه هذه التوزيعات الى الوعاء الخاضع للضريبه مقابل التكاليف غير الواجبه الخصم اى انه يتم اعفاء 90% من توزيعات الارباح التى تحصل عليها هذه الصناديق |
4 ــ عائد الاستثمار فى صناديق الاستثمار النقديه |
· ان يكون الصندوق مصنف صندوق استثمار نقدى |
5 ــ عائد السندات المقيده فى جداول بورصه الاوراق الماليه دون سندات الخزانه |
· ان يكون السند مسجل فى بورصه الاوراق الماليه سواء المصريه او الاجنبيه · خضوع سندات الخزانه دون الاعفاء اعمالا لاحكام القانون 128 لسنه 2008 وم/ 58 من القانون 91 لسنه 2005 · خضوع سندات الخزانه الاجنبيه مع اعمال احكام الكتاب الدورى رقم 8 لسنه 2013 |
6 ــ ارباح صناديق الاستثمار |
· بشرط ان يقتصر نشاطها على الاستثمار فى النقد دون غيره ( صندوق استثمار بنك مصر عائد يوم بيوم ــ صندوق استثمار البنك الاهلى النقدى ـــ صناديق استثمار البنوك الاخرى ذات الطبيعه المماثله ) |
7 ــ توزيعات الارباح التى تحصل عليها الشركه الام او الشركه القابضه من الشركات التابعه |
· تعفى هذه التوزيعات سواء كانت الشركه التابعه مقيمه او غير مقيمه · يضاف 10% من قيمه هذه التوزيعات الى الوعاء الخاضع للضريبه للشركه الام او القابضه مقابل التكاليف غير واجبه الخصم · الاتقل نسبه مساهمه الشركه الام او القابضه عن 25% فى راس مال الشركه التابعه ( المقيمه وغير المقيمه ) او حقوق التصويت |
|
· الاتقل مده حيازه الشركه الام او القابضه لتلك النسبه ( 25% ) عن سنتين · ان تلتزم بالاحتفاظ بهذه النسبه لمده سنتين من تاريخ اقتناء الاسهم او حقوق التصويت |
كيف يتم التطبيق العملى لاحكام م/ 50 بند 7 , 10 ق/ 53 لسنه 2014 ؟
** التطبيق العملى
** قدمت الشركه القابضه للصناعات ( س ) الاقرار الضريبى عن سنه 2014 باختصار على النحو الاتى :-
بيـــــــــــــــــــــــــــــان |
سنه 2014 |
الوعاء الخاضع للضريبه قبل خصم الاعفاءات يخصم منه الاعفاءات طبقا للوارد بجدول رقم 414 الوعاء الخاضع للضريبه |
17500000 جنيه
15000000 جنيه 2500000 جنيه
|
** هذا وقد تبين من الفحص ان بيانات جدول رقم 414 كانت كلاتى :-
بيـــــــــــــــــــــــــــــان |
سنه 2014 |
1 ــ توزيعات صناديق الاستثمار فى الاوراق الماليه ( مدفوعه للغير ) |
1500000 جنيه |
2ــ توزيعات صناديق الاستثمار القابضه ( مدفوعه للغير ) |
2000000 جنيه |
3 ــ عائد الاستثمار فى صناديق الاستثمار النقديه |
3000000 جنيه |
4 ــ عائد السندات المقيده فى جداول بورصه الاوراق الماليه دون سندات الخزانه |
2000000 جنيه |
5 ــ ارباح صناديق الاستثمار |
1500000 جنيه |
6 ــ توزيعات الارباح التى تحصل عليها الشركه الام او الشركه القابضه من الشركات التابعه |
5000000 جنيه |
اجمالى الاعفاءات جدول رقم 414 |
15000000 جنيه |
كيف يتم التطبيق العملى لاحكام م/ 50 بند 7 , 10 ق/ 53 لسنه 2014 ؟
** التطبيق العملى
1 ــ تبين ادراج كافه هذه الاعفاءات كايرادات بقائمه الدخل للشركه القابضه عن سنه 2014
2 ــ بفحص هذه المبالغ المدرجه بجدول رقم 414 تبين الاتى :-
بيـــــــــــــــــــــــــــــان |
سنه 2014 |
1 ــ توزيعات صناديق الاستثمار فى الاوراق الماليه بمبلغ 1500000 جنيه ( لايعتد بهذا الاعفاء حيث ان نتيجه المعادله كانت كلاتى :- قيمه الاسهم والسندات ÷ مجموعة حقوق الملكية و القروض = 73%
رغم ان الصندوق منشا طبقا لاحكام القانون 95 لسنه 1992 |
· منشاه وفقا لقانون سوق راس المال 95 لسنه 1992 · تبين من الفحص لحسابات الصندوق ان نسبه الاسهم والسندات الى حقوق الملكيه والقروض تصل الى 73 % |
2ــ توزيعات صناديق الاستثمار القابضه بمبلغ 2000000 جنيه ( لايعتمد الاعفاء لورود التوزيع من صناديق لاينطبق عليها شرط ال80% المشار اليه بعاليه ) |
وحيث ان هذه التوزيعات تبين انها وارده من صناديق لاتحقق شرط ال80% المشار اليه لذا فلا مجال للاعفاء |
3 ــ عائد الاستثمار فى صناديق الاستثمار النقديه بمبلغ 3000000 جنيه ( لايعتد باالاعفاء لان التوزيع وارد من صندوق استثمار عقارى وليس صندوق استثمار نقدى ) |
بالرجوع للائحه الصندوق وحساباته تبين ان الصندوق عباره عن صندوق تنميه عقاريه وليس صندوق استثمار نقدى |
4 ــ عائد السندات المقيده فى جداول بورصه الاوراق الماليه دون سندات الخزانه بمبلغ 2000000 جنيه وعليه فان الاعفاء المعتمد = 2000000 ـــ 750000 = 1250000 جنيه وطبقا لما تبين من الفحص |
تبين وجود عائد سندات خزانه ضمن المبلغ بقيمه750000 جنيه كما تبين ان السندات مقيده فى بورصه الاوراق الماليه المصريه |
5 ــ ارباح صناديق الاستثماربمبلغ 1500000 جنيه ( نظرا لانطباق شروط واحكام الماده على هذه الارباح لذا فانه يتم اعتماد الاعفاء بمبلغ 1500000 جنيه سنه 2014) |
تبين ان هذه الارباح وارده من ( صندوق استثمار بنك مصر عائد يوم بيوم ــ صندوق استثمار البنك الاهلى النقدى ـــ صناديق استثمار البنوك الاخرى ذات الطبيعه المماثله ) |
6 ــ توزيعات الارباح التى حصلت عليها الشركه القابضه محل الفحص من الشركات التابعه بمبلغ 5000000 جنيه ** بفحص البند ومن خلال ماسبق فانه يتم المعالجه الضريبيه فى ضؤ احكام القانون 53 لسنه 2014 كلاتى :- أ ــ انتفى شرط الاحتفاظ بالاسهم لمده سنتين ومن ثم فقد انتفى شرط من شروط الاعفاء وعليه فلا مجال لاعمال احكام الماده 50بند 10 من القانون 53 لسنه 2014 ب ــ لاتعطى نسبه المساهمه 35 % للشركه فى الشركه التابعه الحق فى الاعفاء حيث ان الشرطين ضرورى توافرهما معا وينتفى الاعفاء فى حاله الاخلال باحد الشرطين جــ ـــ لامجال لاضافه 10 % من قيمه هذه التوزيعات للوعاء الخاضع للضريبه فى الشركه محل الفحص لانتفاء شروط الاعفاء الوارده بالفقرتين 2 ,3 من الماده 10 من القانون 53 لسنه 2014 د ــ اذا قامت الشركه محل الفحص باعاده اقتناء هذه الاسهم مره اخرى وليكن فى 15/12/2014 فيشترط الاحتفاط بها لمده سنتين من تاريخ الاقتناء و ــ اذا كان الشراء فى نفس سنه الفحص فانه على الشركه ان تقدم للمصلحه التزام بانه سوف يتم الاحتفاظ بهده الاسهم لمده سنتين من تاريخ الاقتناء وفى حاله الاخلال بشرط الالتزام يتم رد المبلغ للوعاء فى سنه التصرف |
· تبين ان نسبه المساهمه 35% فى الشركه التابعه · تبين ان الشركه القابضه كانت قد اقتنت هذا الاستثمار الذى انتج التوزيع بتاريخ 1/3/2014 ثم تم البيع والتصرف فى هذا الاستثمار لاحدى الشركات التابعه الاخرى لنفس الشركه فى 15/11/2014 |
اجمالى الاعفاءات المعتمده طبقا لما سبق |
2750000 جنيه |
** وبذلك يكون الوعاء الضريبى المعدل كلاتى :-
بيـــــــــــــــــــــــــــــان |
سنه 2014 |
الوعاء الخاضع للضريبه بعد خصم الاعفاءات يضاف اليه الاعفاءات غير المعتمد طبقا لاحكام الماده 7 ,10 من القانون 53 لسنه 2014 الوعاء الخاضع للضريبه |
2500000 جنيه
12250000 جنيه
14750000 جنيه |
** ماتم رده للوعاء = 15000000 ( جمله الاعفاءات من واقع جدول رقم 414 )
ـــ ماتم اعتماده من الاعفاءات 2750000 جنيه = 12250000 جنيه
** هذا مع ملاحظه انه لم يتم اعفاء التوزيعات الوارده من الشركات التابعه ولذا فلم نقم باضافه نسبه ال10 % الوارده بالقانون
** اما بخصوص باقى الاعفاءات التى تم اعتمادها فسوف يتم تطبيق احكام الماده 24
بند 6 من القانون 11 لسنه 2013
وذلك على النحو الاتى :-
** مايرد للوعاء من تكاليف مقابل المبالغ المعفاه =
2750000 جنيه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × (تكاليف الاستثمار والتمويل + م/ عموميه و إدارية دون المخصصات و الإهلاكات (
اجمالى الايرادات للشركه محل الفحص
( مع مراعاه انه فى هذه الحاله تم استخدام طريقه التقسيم النسبى ) وليس التخصيص
6 ــ الماده 59 الفقره الاولى ق/ 53 لسنه 2014
( اضافت هذه الماده الاتى : –
أ ــ خصم نسبه من توزيعات الارباح التى تجريها شركات الاموال ( سواء كانت مساهمه او توصيه بالاسهم او شركه ذات مسئوليه محدوده غير وارده بالماده ومضافه من الباحث ) ايا كان مقدارها
ب ــ يصدر بتحديد هذه النسبه قرار من الوزير بما لايجاوز 5 % من هذا المبلغ تحت حساب الضريبه التى تستحق على هؤلاء الاشخاص
ج ـــ يستثنى من الخصم الاقساط التى تسدد لشركات التامين
** التطبيق العملى لنص الماده 59 من القانون 53 لسنه 2014
** بفرض ان شركه مساهمه س قامت بتوزيع ارباح بمبلغ 10500000 جنيه بنسبه متساويه على خمس شركات بالتساوى ثم قامت هذه الشركه بخصم نسبه 2% لحين صدور القرار الوزارى بتحديد نسبه الخصم
كيف يتم التطبيق العملى لاحكام م/ 59 الفقره الاولى ق/ 53 لسنه 2014 ؟
= تقوم الشركه الموزعه بعمل القيد المحاسبى الاتى :-
10500000 من ح/ جارى الشركات ( شقيقه ــ تابعه ــ اخرى )
الى مذكورين
10290000 ح/ البنك
210000 ح / جارى مصلحه الضرائب
= وعند السداد والتوريد فى المواعيد القانونيه التى حددها القانون 53 لسنه 2014
يكون القيد المحاسبى كلاتى :-
210000 من ح / جارى مصلحه الضرائب
210000 الى ح / البنك
= هذا ويتم ارفاق كشف بالضريبه الخاصه بكل شركه من الشركات الخمسه بعاليه على حده على ان يتم خصم هذه الضريبه من الضريبه المستحقه على كل شركه على قيمه هذه التوزيعات وكذلك على باقى الوعاء الضريبى بالكامل
7 ــ الماده 59 مكررا ق/ 53 لسنه 2014
( اضافت هذه الماده الاتى : –
على الجهات المحدده بالبند 1 من الماده 59 ان تخطر المصلحه ببيان عن التعاملات والمبالغ التى تحصل عليه من هؤلاء الاشخاص )
** التطبيق العملى لنص الماده 59 مكررامن القانون 53 لسنه 2014
** اقتصرت الماده على الاخطار دون اى الزام اخر
7 ــ الماده 59 مكررا (1) ق/ 53 لسنه 2014
( اضافت هذه الماده الاتى : –
على الجهات المحدده ب الماده 59 ان تخطر المصلحه ببيان عن التعاملات والمبالغ التى تحصل عليه من هؤلاء الاشخاص )
** التطبيق العملى لنص الماده من القانون 53 لسنه 2014
** اقتصرت الماده على الاخطار دون اى الزام اخر
8 ــ الماده 59 مكررا (2 ) ق/ 53 لسنه 2014
( اضافت هذه الماده الاتى : –
على الجهات المحدده بالبند 1 من الماده 59 ان تخطر المصلحه ببيان عن التعاملات والمبالغ التى تحصل عليه من هؤلاء الاشخاص ) فى موعد اقصاه اواخر ابريل ويوليو واكتوبر ويناير من كل عام عن الثلاثه اشهر السابقه وذلك طبقا للاجراءات التى تحددها اللائحه التنفيذيه )
** التطبيق العملى لنص الماده 59 مكررامن القانون 53 لسنه 2014
** اقتصرت الماده على الاخطار دون اى الزام اخر
9 ــ الماده 72 ق/ 53 لسنه 2014
( اضافت هذه الماده الاتى : –
على الجهات المنصوص عليها فى المواد 66,67,68 ,69 ,70 ,71 توريد ماحصلته تحت حساب الضريبه الى المصلحه وفى حاله عدم الخصم والتوريد تلتزم الجهه بان تؤدى للمصلحه هذه المبالغ بالاضافه الى مايستحق عليها من مقابل تاخير
** التطبيق العملى لنص الماده 59 مكررامن القانون 53 لسنه 2014
** اضافت الماده مقابل تاخير كما الغت نظام الاضافه والذى يتضح من سياق عرض الماده
10 ــ الماده 73 ق/ 53 لسنه 2014
( اضافت هذه الماده الاتى : –
لاتسرى احكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبه على الممول خلال فتره الاعفاء او عدم الخضوع ولكن يظل ملتزم بالاخطار عن التعاملات مع الجهات المحدده فى الماده 59 من القانون )
** التطبيق العملى لنص الماده 73 من القانون 53 لسنه 2014
** اقتصرت الماده على الاخطار فى حاله ان الممول غير خاضع للضريبه او فى فتره
الاعفاء
11 ــ الماده 86 من القانون 53 لسنه 2014
اضافت هذه الماده الاتى : –
على الجهات الملتزمه بتطبيق احكام الخصم اداء المبالغ فى المواعيد المحدده وتوفير السجلات وارسالها للمصلحه للحفظ
** التطبيق العملى لنص الماده 86 من القانون 53 لسنه 2014
** توريد كافه المبالغ التى تم خصمها طبقا لاحكام المواد السابق الاشاره اليها
12 ــ الماده 135 والماده 138 الفقره الاولى /أمن القانون 53 لسنه 2014 ماده عقوبات
أ ــ بدات الماده بلفظ يعاقب وعليه فلا مجال لتطبيق العقوبه فى اروقه الماموريات التابعه لمصلحه الضرائب وانما يكون ذلك عن طريق المحكمه
ب ــ صنفت هذه العقوبات طبقا لاحكام الماده 135 من ق/ 53 لسنه 2014 وذلك
على النحو الاتى :-
نوع المخالفه |
قيمه العقوبه |
1 ــ أ ـــ الامتناع عن تقديم اخطار مزاوله نشاط ب ــ الامتناع عن تقديم الاقرار الضريبى ج ــ ــ عدم اصدار او تسليم الفاتوره المنصوص عليها فى الفقره الثالثه 78 من هذا القانون |
· لاتقل الغرامه عن خمسه الاف جنيه ولاتجاوز عشرين الف جنيه · تعويض قدره خمسه الاف جنيه
|
2 ــ مخالفه احكام الماده 96 فقره 1 والخاصه بتوفير البيانات وصور الدفاتر والمستندات وقوائم العملاء والموردين خلال 15 يوم من تاريخ طلبها |
*غرامه لاتقل عن عشرين الف جنيه ولاتجاوز خمسين الف جنيه · تعويض قدره عشرين الف جنيه |
3 ــ من امتنع عن نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبه فى المواعيد القانونيه |
25% من قيمه المبالغ غير المؤداه · تعويض قدره 12.5 % |
4 ــ مخالف احكام الماده (78/1) الخاصه بالشخص الطبيعى الذى يتجاوز راس ماله المستثمر 50 الف جنيه او رقم الاعمال 250 الف جنيه او صافى الربح 20 الف جنيه ولم يمسك دفاتر وحسابات منتظمه وكل من خالف احكام الماده ( 83 / الفقره الثالثه ) والخاصه باعتماد الاقرار الضريبى للشخص الطبيعى اذا تجاوز رقم الاعمال 2 مليون جنيه |
وفى جميع الحالات تضاعف الغرامه المنصوص عليها فى الفقره السابقه |
|
وفى جميع الحالات تضاعف الغرامه المنصوص عليها فى الفقره السابقه فى حاله العود الى ارتكاب ذات المخالفه خلال خمس سنوات |
13 ــ الماده الثانيه من مواد القانون 53 لسنه 2014
اضافت هذه الماده الى نصوص المواد الاصليه فى القانون 91 لسنه 2005 الاضافات الاتيه :-
الماده الاصليه من مواد القانون 91 لسنه 2005 |
اضافات قانون 53 لسنه 2014 |
ماده 1 خاصه بالتعريفات |
توزيعات الارباح : اى دخل مستمد من الاسهم او الحصص بما فى ذلك اسهم التمتع او حقوق التمتع واسهم التعدين واسهم التاسيس او ايه حقوق اخرى تعطى حق المشاركه فى الارباح سواء كانت هذه التوزيعات نقديه او اسهم مجانيه او على شكل سندات او حصص تاسيس او على ايه صوره اخرى |
الماده 3 يشمل الدخل المحقق من مصدر فى مصر (ل) |
الارباح الراسماليه المحققه من التصرف فى الاوراق الماليه المقيده فى بورصه الاوراق الماليه المصريه وكذا للشركات غير المقيده سواء كانت مقيده او غير مقيده بالخارج |
الماده 19 تسرى الضريبه على ارباح النشاط التجارى والصناعى بما فيها |
الارباح الناتجه عن الاستثمار فى الاوراق الماليه فى الخارج او التصرف فيها |
الماده 59 الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبه |
اخطار المصلحه عن التعاملات والمبالغ المدفوعه لاى شخص من اشخاص القطاع الخاص |
** اصبح التصرف فى الاوراق الماليه خاضع للضريبه سواء المسجل فى البورصه او غير المسجل فيها وسواء تحقق من الداخل او الخارج
**اصبحت الشركات التى تقوم بتوزيع ارباح على اساس المدفوعات المبنيه على اسهم ملتزمه بحجز الضريبه وتوريدها الى المصلحه فى المواعيد المحدده بالقانون 53 لسنه 2014
14 ــ الماده الثالثه من القانون 53 لسنه 2014
** اضافت هذه الماده الى القانون المواد الاتيه :-
· م/ 29 مكررا
· بابان جديدان للكتاب الثانى الباب السادس توزيعات الارباح ويتكون من ثلاث مواد 46 مكررا ــ 46 مكرر 1 ــ 46 مكرر 2 والباب السابع ارباح بيع الحصص او الاوراق الماليه ويتكون من اربعه مواد 46 مكرر ( 3 , 4 ,5 ,6 )
كما يضاف الى القانون اربع مواد جديده 56مكررا ــ 92 مكررا ـــ 135 مكررا
** هذا وسوف نستعرض ملخص لهذه الاضافات للمواد على النحو الاتى :-
الماده |
الاضافه لنصوص ق / 53 لسنه 2014 |
التطبيق العملى لنص الماده |
29 مكررا |
· تخصم الخسائر الراسماليه المحققه نتيجه التصرف فى الاوراق الماليه فى حدود الارباح الراسماليه المحققه من التصرف فى اوراق ماليه خلال السنه الضريبيه ذاتها · فى حاله زياده الخسائر ترحل هذه الخسائر لمده 3 سنوات فقط |
1 ــ تخصم الارباح الراسماليه من الوعاء الضريبى وتحاسب فى وعاء مستقل 2 ــ لا يضاف المقابل لهذه الارباح من التكاليف الى الوعاء الخاضع للضريبه حيث انه سيتم اخضاعها فى وعاء مستقل 3 ــ تطبق احكام الماده 29 مكررا فى حاله تحقق خسائر فى نهايه السنه الماليه |
ماده 46 مكررا |
تخضع كافه التوزيعات التى يحصل عليها الشخص الطبيعى فى مصر بما فيها توزيعات الارباح من الشركات المقامه فى المناطق الاقتصاديه ذات الطبيعه الخاصه عدا التوزيعات التى تتم فى صوره اسهم مجانيه |
كل مايحصل عليه الشخص الطبيعى من توزيعات داخليه او من الخارج تخضع للضريبه ماعدا التوزيعات فى صوره اسهم مجانيه فهى لاتخضع للضريبه |
م/ 46 مكررا 1 |
1 ــ وعاء الضريبه بالنسبه للشخص الذى لايزاول اى نشاط من توزيعات الارباح مايجاوز عشره الاف جنيه سنويا 2 ــ اما الشخص الذى يزاول نشاط خاضع فالوعاء يشمل كافه توزيعات الارباح سواء من الداخل او من الخارج |
1 ــ شخص طبيعى لايمارس اى نشاط حصل على توزيعات ارباخ بمبلع 40000 جنيه اذا يكون الخاضع مبلغ 30000 جنيه ( 40000 ـــ حد الاعفاء 10000 جنيه = 30000 جنيه ) 2 ــ الشخص الذى يمارس نشاط تدخل الارباح فى الوعاء المستقل ويتم تطبيق حكم الماده 29 مكررا فى حاله تحقق خسائر |
م/ 46 مكررا 2 |
· سعر الضريبه على توزيعات الارباح التى يحصل عليها شخص طبيعى مقيم المحققه من مصدر فى مصر 10% دون خصم اى تكاليف · يخفض سعر الضريبه للشخص الطبيعى الى 5% بالشروط الاتيه :- أ ــ اذا ذادت نسبه المساهمه فى الشركه القائمه بالتوزيع على 25% من راس المال او حقوق التصويت ب ــ الا تقل مده حيازه الاسهم او الحصص عن سنتين ج ــ دون خصم اى تكاليف · تقوم الشركه المنفذه بخصم نسبه 1% من توزيعات الارباح للشخص الطبيعى وتوريدها للمصلحه |
1 ــ تخصم التوزيعات وتحاسب فى وعاء مستقل بسعر ضريبه 10% او 5% فى حاله تحقق الشروط بعاليه 2 ــ اذا كانت نسبه مساهمه الشخص الطبيعى بدات فى نفس السنه التى تم فيها التوزيع وكانت نسبه المساهمه تذيد عن 25 % لايخفض السعر الى 5% حيث اشترطت الماده الاتقل مده الحيازه عن سنتين عكس الشخص الاعتبارى الذى اذا كان هناك التزام بالاحتفاظ لمده سنتين يخفض السعر الى 5% 3 ــ على الشركه المنفذه اوالموزعه حجز 1% من توزيعات الارباح على الشخص الطبيعى وتوريدها للمصلحه |
م/ 46 مكرر 3 |
تسرى الضريبه على الارباح الراسماليه التى تتحقق من التصرف فى الاوراق الماليه او الحصص بالشركات سواء تحققت هذه الارباح فى مصر او فى الخارج |
خضوع كافه الارباح الراسماليه سواء المحققه فى الداخل او فى الخارج تخضع للضريبه |
م/ 46 مكرر 4 |
يحدد الربح الراسمالى على اساس صافى ارباح المحفظه فى نهايه السنه الماليه وذلك على اساس الفرق بين سعر البيع او اى صوره من صور التصرف وتكلفه الاقتناء بعد خصم عموله الوساطه |
1 ــ الربح الراسمالى = سعر البيع او الاستبدال ( المبادله ) ـــ تكلفه الاقتناء ــــ عموله الوساطه 2 ــ صدر الكتاب الدورى رقم 7 لسنه 2014 فى 3/7/2014 محددا عموله الوساطه بنسبه 3 فى الالف بنسبه حكميه وبفرض الاتى : – · سعر البيع 15000000 · تكلفه الاستثمار المحدده طبقا لاحكام القانون 7500000 جنيه · عموله الوساطه الحكميه 3 .% = 15000000 × 3.% = 45000 جنيه · صافى الربح = 7455000 جنيه |
م/ 46 مكرر 5 |
· سعر الضريبه على الارباح الراسماليه المحققه من الاوراق الماليه المقيده فى البورصه التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم المحققه من مصدر فى مصر 10% دون خصم اى تكاليف · على الجهه المنفذه للمعامله اخطار المصلحه فى المواعيد التى تحددها اللائحه التنفيذيه
|
1 ــ سعر الضريبه 10 % فقط على ارباح بيع الاوراق الماليه المقيده فى البورصه من مصدر فى مصر 2 ــ ارباح بيع الاوراق الماليه غير المقيده فى البورصه وكذلك ارباح بيع الاوراق الماليه المحققه فى الخارج تخضع للضريبه بالاسعار العاديه ذات الشرائح للشخص الطبيعى والوارده بالماده 8 من القانون 91 لسنه 2005 وتعديلاته 3 ــ شركات السمسره المنفذه للعمليه غير ملزمه بخصم وتوريد الضريبه للشخص الطبيعى وانما يتم الاخطار فقط وفقا للاجراءات وفى المواعيد التى تحددها اللائحه التنفيذيه |
م/ 46 مكرر 6 |
· يخصم مايؤدى من ضريبه على الارباح الراسماليه لبيع الاوراق الماليه وكذا الضريبه المدفوعه بالخارج من الضريبه المحسوبه على تلك الايرادات · يقصد بالضريبه المحسوبه نصيب الايرادات المشار اليها من الضريبه المستحقه على الوعاء الخاضع للضريبه · لايجوز خصم الخسائر المحققه فى الخارج من وعاء الضريبه فى مصر عن ذات السنه او اى فتره تاليه · لايجوز اجراء مقاصه بين الارباح المحققه فى الخارج فى اى دوله والخسائر المحققه فى دوله اخرى
|
1 ــ الضريبه على الارباح الراسماليه والضريبه فى الخارج تخصم من ضريبه الاقرار وفقا للمعادله الاتيه :- الضريبه الكليه على الوعاء الخاضع للضريبه × الارباح الراسماليه وارباح الخارج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمالى الايرادات وتخصم الضريبه الناتجه فى حدود الضريبه طبقا لاحكام الماده 46 مكرر 6 · فبفرض ان ضريبه الارباح الراسماليه وضريبه الخارج 150000 جنيه وان الضريبه محسوبه على ارباح راسماليه 5000000 جنيه وان اجمالى ايرادات الشركه 75000000 جنيه وان الضريبه على الوعاء الكلى للشركه 10500000 جنيه · الضريبه المحسوبه = 10500000 × 5000000 ــــــــــــــــــــــــــ 75000000 = 700000 جنيه اذا مايخصم هو 700000 جنيه وليس 5000000 جنيه 2 ــ لايجوز خصم الخسائر المحققه فى الخارج من وعاء الضريبه فى مصر عن ذات السنه او اى فتره تاليه 3 ــ لايجوز اجراء مقاصه بين الارباح المحققه فى الخارج فى اى دوله والخسائر المحققه فى دوله اخرى ولكن يجوز ذلك اذا كان هناك خسائر وارباح من نفس الدوله |
م / 49 مكررا |
· تخضع الارباح الراسماليه الناتجه عن التعامل فى الاوراق الماليه المقيده فى البورصه للشخص الاعتبارى بسعر 10% دون خصم ايه تكاليف |
· معنى ذلك خضوع هذه الارباح فى وعاء مستقل اذا كانت مقيده فى بورصه الاوراق الماليه المصريه بسعر 10 %
· بخصوص الارباح الراسماليه عن الاوراق الماليه غير المقيده او المحققه بالخارج تخضع ضمن النشاط العادى بسعر 25% بالاضافه لسعر 5 % على مايجاوز مليون جنيه اعمالا لاحكام القانون 44 لسنه 2014 |
** 15 ــ الماده 56 مكررا
اضافت هذه الماده الاحكام الاتيه :-
الفقره |
ملخص الفقره |
التطبيق العملى |
الاولى |
تخضع للضريبه بسعر 10 % التوزيعات التى تجريها شركات الاموال او شركات الاشخاص بما فيها الشركات المقامه بنظام المناطق الاقتصاديه ذات الطبيعه الخاصه للشخص الطبيعى غير المقيم والشخص الاعتبارى المقيم وغير المقيم , عدا التوزيعات التى تتم فى صوره اسهم مجانيه ويكون سعر الضريبه 5% اذا ذادت نسبه المساهمه فى الشركه القائمه بالتوزيع على 25 % من راس المال او حقوق التصويت بشرط الاتقل مده الحيازه عن سنتين |
سعر الضريبه 10% او 5% طبقا للشروط الموضحه وهذه الحاله خاصه بالتوزيعات من شركات الاموال والاشخاص للشخص الطبيعى غير المقيم والاعتبارى المقيم وغير المقيم |
الفقره الثانيه |
تعد ارباح الاشخاص الاعتباريه غير المقيمه التى تحققها من خلال منشاه دائمه فى مصر موزعه حكما خلال ستين يوما من تاريخ ختام السنه الماليه للمنشاه الدائمه |
بمجرد اقفال السنه الماليه للشخص الاعتبارى غير المقيم الذى ياخذ شكل منشاه دائمه فى مصر يجب ان يتم حساب الضريبه بسعر10 % او 5% على حسب الظروف وتوريدها حيث انها تكون موزعه حكما خلال ستين يوما من تاريخ اقفال السنه الماليه ** لاحظ انه اذا قامت هذه الشركات بتوزيع ارباح من الاحتياطيات السابقه على سنه 2014 وذلك خلال العام الحالى تخضع للضريبه عند التوزيع الفعلى بخلاف ماسبق ذكره |
الفقره الثالثه |
على الجهات المنفذه حجز الضريبه وتوريدها للمصلحه فى المواعيد القانونيه |
يقصد الجهات التى تقوم بالتوزيع |
الفقره الرابعه |
وتخضع الارباح الراسماليه التى يحصل عليها غير المقيمين من الاشخاص الطبيعيه والاعتباريه لضريبه مقطوعه بسعر 10% دون خصم ايه تكاليف |
لاحظ انه لايوجد اعفاء للشخص الطبيعى غير المقيم والمتمثله فى ال10000 جنيه للشخص المقيم |
الفقره الخامسه |
يحدد الربح الراسمالى على اساس صافى ارباح المحفظه فى نهايه السنه الماليه وذلك على اساس الفرق بين سعر البيع او اى صوره من صور التصرف وتكلفه الاقتناء بعد خصم عموله الوساطه |
1 ــ الربح الراسمالى = سعر البيع او الاستبدال ( المبادله ) ـــ تكلفه الاقتناء ــــ عموله الوساطه 2 ــ صدر الكتاب الدورى رقم 7 لسنه 2014 فى 3/7/2014 محددا عموله الوساطه بنسبه 3 فى الالف بنسبه حكميه
|
الفقره السادسه |
· على الجهه المنفذه للمعامله حجز 6% من قيمه الارباح الراسماليه المحققه عن كل عمليه بيع وتوريدها للمصلحه على ان تتم التسويه كل ثلاثه اشهر مع رد ماتم توريده بالزياده فى نهايه السنه الماليه
|
سيقع العبئ على شركه السمسره او شركه مصر المقاصه فى خصم النسبه وتوريدها للمصلحه فى المواعيد المحدده |
الفقره السابعه |
· يخصم مايؤدى من ضريبه على على توزيعات الارباح للاشخاص الاعتباريين المقيمين من الضريبه المحسوبه على تلك التوزيعات · يقصد بالضريبه المحسوبه نصيب الايرادات المشار اليها من الضريبه المستحقه على الوعاء الخاضع للضريبه
|
1 ــ الضريبه على توزيعات الارباح للشخص الاعتبارى المقيم تخصم من ضريبه الاقرار وفقا للمعادله الاتيه :- الضريبه الكليه على الوعاء الخاضع للضريبه × ارباح التوزيعات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمالى الايرادات وتخصم الضريبه الناتجه فى حدود الضريبه طبقا لاحكام الماده 56 مكرر
|
** 16 ــ الماده 92 مكرر
( اضافت هذه الماده الاتى :-
الفقره |
ملخص الفقره |
التطبيق العملى |
الاولى |
لايعتد بالاثر الضريبى لايه معامله يكون الغرض منها تجنب الضريبه بالتخلص منها او تاجيلها وتكون العبره بالجوهر الاقتصادى الحقيقى للمعامله |
** لاتقوم الشركه بتوزيع ارباح رغم توصيات الجمعيات العموميه او توافر ظروف التوزيع ** تحويلات ملحوظه من خلال الحسابات الجاريه للشركات ** تضخيم المصروفات للشركات غير المقيمه حتى لاينتج ربح فى قائمه الدخل يعتبر موزع حكما |
الفقره الثانيه |
تجنب الضريبه يكون فى الحالات الاتيه :- أ ـ الربح المتوقع ضئيل ب ــ ادت المعامله الى اعفاءات ضريبيه ملحوظه ج ــ يوجد تناقض فى المعامله |
الامر يحتاج الى لجنه خاصه لدراسه حالات التجنب الضريبى كما ورد بالماده تشكل من الوزير ومن رئيس المصلحه |
الفقره الاخيره |
يقع على المصلحه عبئ اثبات ان الغرض الرئيسى من المعامله هو تجنب الضريبه |
على الممول ان يقدم الدليل على انه لاتوجد اسباب ضريبيه وراء اختياره او اتمامه للمعامله |
** 17 ــ م/ 135 مكرر
اضافت الماده ان عقوبه عدم الاخطار طبقا لنص الماده 59 , 59 مكرر , 59 مكرر1 , 59 مكرر 2 هى الغرامه التى لاتقل عن 10000 جنيه ولاتجاوز 50000 جنيه
= وتخفض العقوبه فى حديها الاقصى والادنى الى النصف فى حاله الاخطار بهذه البيانات قبل سقوط حق المصلحه فى المطالبه بدين الضريبه بالتقادم
** 18 ــ الماده الرابعه من ق/ 53 لسنه 2014
= اضافت هذه الماده الاتى :-
الفقره |
ملخص الفقره |
التطبيق العملى |
الاولى |
يلغى البند 3,4 من الماده 31 |
هذه البنود خاصه باعفاء ناتج تعامل الاوراق الماليه المسجله بالبورصه وكذلك عوائد السندات وصكوك التمويل ( عوائد السندات المقيده مازالت معفاه ) وتوزيعات الارباح للشخص الطبيعى |
الفقره الثانيه |
يلغى البند 8 من الماده 50 |
خاص باعفاء ناتج التعامل فى الاوراق الماليه المسجله فى البورصه للشخص الاعتبارى |
الفقره الثالثه |
يلغى البندان 4 ,5 من الماده 53 من القانون |
يعتبر تغيير للشكل القانونى شراء او الاستحواذ على 33% او اكثر من الاسهم او حقوق التصويت او اصول والتزامات لشركه مقيمه اخرى حيث اصبح الامر بمثابه تصرف فى الاسهم ويخضع للضريبه |
الفقره الرابعه |
تلغى الماده 59 مكرر 3 |
كان خاص باحكام الاضافه وعليه فان قانون 53 لسنه 2014 قد الغى نظام الاضافه اعتبارا من 1/7/2014 |
** 19 ــ الماده الخامسه من احكام القانون 53 لسنه 2014
= اضافت الماده انه فى تطبيق احكام المادتين 46 مكرر 4 , 56 مكرر يعتد فى تحديد تكلفه الاقتناء الذى تحسب على اساسه الضريبه على الارباح الراسماليه للاوراق الماليه المقيده فى البورصه بالاتى :-
· سعر الاغلاق فى 30/6/2014 وهو اليوم السابق على تاريخ العمل بهذا القانون
· او تكلفه الاقتناء ايهما اعلى
· او تكلفه الاقتناء بالنسبه الى التعاملات التى تتم بعد تاريخ العمل بهذا القانون اى بعد 2/7/2014
** 20 ــ الماده السادسه ق/ 53 لسنه 2014
اضافت هذه الماده انه تم الغاء الماده 83 من قانون ضريبه الدمغه المشار اليه وكان نص هذه الماده قبل الالغاء ( تفرض ضريبه دمغه نسبيه مقدارها واحد فى الالف يتحملها المشترى وواحد فى الالف يتحملها البائع وذلك على جميع عمليات شراء او بيع الاوراق الماليه مصريه كانت او اجنبيه …………………. )
** 21 ــ الماده السابعه من مواد القانون 53 لسنه 2014
اضافت انه ينشر هذا القرار بقانون فى الجريده الرسميه ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره اى يعمل به من 1 / 7 / 2014 وهذا يرتب الاتى فى التطبيق العملى :-
· اى عمليه بيع للاوراق الماليه المسجله فى البورصه اعتبارا من هذا التاريخ تخضع للضريبه
· اى عمليات توزيع للارباح اعتبارا من هذا التاريخ تخضع للضريبه
· الغاء نظام الاضافه اعتبارا من 1/7/2014
· تلتزم شركات السمسره وشركه مصر المقاصه والشركات التى تقوم بتوزيع الارباح بخصم الضريبه والنسب المحدده بالقانون وتوريدها للمصلحه فى المواعيد القانونيه حتى لاتتعرض للعقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون
· خضوع كافه الايرادات الوارده من الخارج للشخص الطبيعى اذا كان مركز النشاط التجارى او الصناعى او المهنى فى مصر
** اهم النقاط التى وردت بالكتاب الدورى رقم 7 لسنه 2014 والصادر فى 3/7/2014 من رئيس المصلحة بخصوص صناديق الإستثمار .
· تحسب الضريبه بسعر مقطوع على التوزيعات والارباح الراسماليه المرتبطه باستثمار الصندوق فى الاوراق الماليه وفيما عدا ذلك يخضع نشاط الصندوق للضريبه من خلال الاقرار الضريبى المقدم من الصندوق
· لاتخضع وثائق صناديق الاستثمار فى الاوراق الماليه لاى ضرائب عند اجراء توزيعات او عند التعامل على الوثيقه وذلك بالنسبه لصناديق الاستثمار المنشاه وفقا لقانون سوق راس المال والتى لايقل الاستثمار فى الاوراق الماليه وغيرها من ادوات الدين عن 80% وكذا صناديق الاستثمار القابضه التى يقتصر الاستثمار فيها على صناديق الاستثمار المشار اليها
· لاتخضع صناديق الاستثمار النقديه للضريبه
· يحسب الربح الراسمالى للاوراق الماليه على اساس المعادله الاتيه :-
ثمن بيع الورقه الماليه ــ تكلفه الاقتناء ــ 3.% ( ثلاثه فى الالف) بنسبه مقطوعه عموله وساطه حكميه
· تكلفه الاقتناء تحسب على اساس المتوسط المرجح وفقا لمايلى :-
أ ــ الاوراق الماليه المقيده التى تم شراؤها بعد تاريخ العمل بالقانون
= ثمن شراء الاوراق الماليه + 3 فى الالف عموله وساطه حكميه + الرسوم
ومقابل الخدمات الاخرى ( الهيئه والبورصه ومصر المقاصه وخلافه )
ب ــ الاوراق الماليه المقيده التى تم شراؤها قبل تاريخ العمل بالقانون
= سعر الشراء هو سعر اقفال الورقه الماليه فى اليوم السابق لتاريخ العمل
باحكام القانون (30/6/2014) + 3 فى الالف عموله وساطه حكميه +
الرسوم ومقابل الخدمات الاخرى ( الهيئه والبورصه ومصر المقاصه وخلافه او تكلفه الاقتناء ايهما اعلى على ان يتم تحديد تكلفه الاقتناء فى هذه الحاله من خلال شركه مصر للمقاصه والايداع المركزى
· فى حاله تحقق خسائر ترحل لمده 3 سنوات اعتبارا من العام الميلادى التالى للسنه التى تحققت فيها الخسائر الراسماليه
· تسرى الضريبه على الارباح الراسماليه المحققه من ناتج التعامل على شهادات الايداع الاجنبيه (gdr) كما تسرى على الارباح الراسماليه المحققه نتيجه تداول حقوق الاولويه فى الاكتتاب بزياده راس المال منفصله عن الاسهم
· تفرض الضريبه على التوزيعات النقديه للاسهم المقيده وغير المقيده المملوكه التى يحصل عليها الصندوق بواقع :
10 % من التوزيعات للاسهم المملوكه للصندوق فى اى شركه بنسبه 25% او اقل و 5% اذا ذادت نسبه المساهمه فى الشركه القائمه بالتوزيع على 25 % من راس المال بشرط الاتقل مده الحيازه عن سنتين |
تحتجز الضريبه وتخصم من المنبع ويحصل الصندوق على صافى التوزيعات النقديه بعد خصم الضريبه |
تسرى الضريبه على توزيعات الارباح النقديه التى يحصل عليها الصندوق عن شهادات الايداع الاجنبيه الصادره مقابل اوراق ماليه مصريه مقيده بالبورصه |
لايخضع العائد الدورى على سندات الشركات وسندات التوريق للضريبه |
· تعفى الاسهم المجانيه للشركات جميعها من الضريبه
· تقيد الاسهم المجانيه التى يحصل عليها الصندوق بالقيمه الاسميه للسهم وتتخذ القيمه الاسميه اساسا لتحديد تكلفه الاقتناء عند التصرف فى الاسهم وتحديد الارباح او الخسائر الراسماليه
بخلاف ماسبق تدخل باقى ايرادات الصندوق من عمولات اصدار واسترداد وعائد ودائع مصرفيه وعائد اذون وسندات الخزانه وخلافه مع مراعاه الاتى :-
· عند اعداد الاقرار الضريبى يضاف الى الايرادات 10% من صافى تكاليف التوزيعات النقديه مقابل التكاليف غير واجبه الخصم
· تحمل قائمه الدخل باجمالى عائد اذون وسندات الخزانه على ان تخصم الضريبه المسدده على هذا العائد من الضريبه الواجب سدادها
· تضاف الارباح الراسماليه للاسهم غير المقيده بالبورصه مع تحميلها بنصيبها من المصروفات والتكاليف بواقع نسبه تلك الارباح الى اجمالى ايرادات الصندوق ( معنى ذلك هو احتساب تكلفه لهذه الارباح الراسماليه وفقا للمعادله الاتيه :-
** تكلفه الارباح الراسماليه للاوراق غير المقيده بالبورصه =
الارباح الراسماليه للاوراق غير المقيده بالبورصه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ×المصروفات والتكاليف
اجمالى ايرادات الصندوق
** حاله عمليه
تبين ان قائمه الدخل لصندوق استثمار (ص) عن سنه 2014 تتضمن البيانات الاتيه :-
بيــــــــــــــــــــــــــــــــــان |
سنه 2014 |
عمولات اصدار واسترداد وثائق |
20500000 |
عائد ودائع مصرفيه |
1500000 |
عائد اذون وسندات خزانه ( ضريبه مسدده مليون جنيه ) |
5000000 |
ارباح راسماليه عن شهادات gdrعن اوراق ماليه مقيده |
750000 |
ارباح نتيجه تداول حقوق الاولويه |
1000000 |
ارباح بيع اوراق ماليه مقيده |
10500000 |
ارباح بيع اوراق ماليه غير مقيده |
3500000 |
توزيعات ارباح من شركات نسبه الملكيه للاسهم 25% |
4500000 |
توزيعات ارباح من شركات نسبه الملكيه للاسهم 26% |
5150000 |
اجمالى ايرادات الصندوق سنه 2014 |
52400000 |
المصروفات والتكاليف |
5240000 |
صافى قيمه ايرادات الصندوق سنه 2014 |
47160000 |
** هذا ويتم معالجه البنود بعاليه فى ضؤ احكام القانون 44 لسنه 2014 و53 لسنه 2014 وفى ضؤ الكتاب الدورى رقم 7 لسنه 2014 الصادر فى 3/7/ 2014 وذلك على النحو الاتى :-
1 ــ بفرض ان ارباح بيع الاوراق الماليه المقيده فى البورصه مؤيده مستنديا وان سعرالبيع مؤيد بموجب فواتير والتكلفه طبقا لاحكام القانون ومؤيده مستنديا لذلك يتم اخضاع هذه الارباح فى وعاء مستقل بسعر 10% طبقا لاحكام القانون 53 لسنه 2014
وعاء مستقل ارباح راسماليه بسعر 10% = 12250000 × 10% =1225000 جنيه |
|
2 ــ تخضع التوزيعات النقديه للضريبه فى وعاء مستقل ( أ ,ب ) وذلك على النحو
الاتى :-
أ ــ وعاء مستقل بسعر 10% على التوزيعات فى مساهمات بنسبه 25%
= 4500000 × 10% = 450000 جنيه
ب ــ وعاء مستقل بسعر 5 % على مساهمات 26 %
= 5150000 × 5% = 257500 جنيه
** اذا مجموع الوعاء المستقل على التوزيعات اعمالا لاحكام القانون 53 لسنه 2014
= 450000 + 257500 = 707500 جنيه ( أ + ب )
3 ــ مايضاف الى الوعاء ( الايرادات ) 10% من صافى تكاليف ( صحه المنطوق من صافى ايرادات التوزيعات ) التوزيعات النقديه مقابل التكاليف غير واجبه الخصم
= 4500000 + 5150000 = 9650000 × 10% = 965000 جنيه
3 ــ بخصوص الارباح الراسماليه للاوراق الماليه غير المقيده بالبورصه والتى تخضع للضريبه تكون على النحو الاتى :-
= 3500000 ـــ ( 5240000 اجمالى التكاليف والمصروفات ×
3500000
ــــــــــــــــــــــــــــــــ = 3150000 جنيه
52400000
4 ــ وعليه ومما سبق يكون الوعاء الخاضع للضريبه للصندوق سنه 2014 على النحو الاتى : –
بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــان |
الوعاء الضريبى سنه 2014 |
عمولا ت اصدار واسترداد وثائق |
20500000 جنيه |
عائد ودائع مصرفيه |
1500000 جنيه |
عائد اذون وسندات الخزانه |
5000000 جنيه |
صافى ارباح بيع اوراق ماليه غير مقيده |
3150000 جنيه |
10% من صافى ايرادات التوزيعات (ت/غير واجبه خ) |
965000 جنيه |
اجمالى الايرادات الخاضعه للصندوق |
31115000جنيه |
يخصم منه التكاليف والمصروفات |
5240000جنيه |
الوعاء الخاضع للضريبه بسعر 25%ق/91 لسنه 2005 |
25875000 جنيه |
اوعيه مستقله ق/ 53 لسنه 2014 |
|
أ/ بيع اوراق ماليه مقيده بسعر 10% |
12250000 جنيه |
توزيعات ارباح بسعر 10% |
4500000 جنيه |
توزيعات ارباح بسعر 5% |
5150000 جنيه |
اجمالى الضريبه المستحقه على الصندوق |
8401250 جنيه |
يخصم الضريبه المسدده على عائد اذون الخزانه والسندات |
1000000 جنيه |
صافى الضريبه المستحقه على الصندوق سنه 2014 |
7401250 جنيه |
** ثانيا الوعاء الضريبى طبقا لاحكام القانون 44 لسنه 2014 بفرض ضريبه اضافيه مؤقته على الدخل ولمده 3 سنوات على مايجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبه
بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــان |
الوعاء الضريبى سنه 2014 |
عمولات اصدار واسترداد وثائق |
20500000 جنيه |
عائد ودائع مصرفيه |
1500000 جنيه |
عائد اذون وسندات الخزانه |
5000000 جنيه |
ارباح راسماليه لشهادات الايداع الدوليه |
750000 جنيه |
ارباح نتيجه تداول حقوق الاولويه |
1000000 جنيه |
ارباح بيع اوراق ماليه مقيده |
10500000 جنيه |
ارباح بيع اوراق ماليه غير مقيده |
3500000 جنيه |
توزيعات ارباح نسبه المساهمه 25% |
4500000 جنيه |
توزيعات ارباح نسبه المساهمه 26% |
5150000 جنيه |
اجمالى ايرادات الصندوق |
52400000 جنيه |
التكاليف والمصروفات |
5240000 جنيه |
صافى ايراد الصندوق الخاضع للضريبه |
47160000 جنيه |
يخصم مليون جنيه حد الاعفاء |
1000000 جنيه |
صافى الوعاء الخاضع للضريبه المؤقته لمده 3 سنوات |
46160000 |
الضريبه الاضافيه 5% ق/ 44 لسنه 2014 |
2308000 جنيه |
** وبذلك يكون صافى الضريبه المستحقه على الصندوق =
7401250 جنيه ( ق /53لسنه 2014 ) + 2308000 جنيه ( ق/ 44 لسنه 2014 )