المسودة النهائية لمشروع قانون الجمارك الجديد والذي حمل العديد من التيسيرات والتسهيلات الجمركية بهدف تعزيز مناخ الاستثمار.
وكشف مشروع القانون الذي جاء في 93 مادة عن تسهيلات في سداد قيمة الضريبة بحيث يسمح للمشروعات بتقسيط قيمتها لتوفير السيولة النقدية، فضلا عن سولة في إجراءات إنهاء أوراق التخليص الجمركي بشكل أكثر سهولة ويسر.ووأوضحت المادة الأولي من مشروع القانون عددا من التعريفات الخاصة بالنظام الجمركي وأكدت أن كلمة الوزير الواردة بمشروع القانون تعني وزير المالية.مادة 2 تتولي المصلحة أعمال الرقابة الجمركية لتأمين وتيسيير حركة التجارة الدولية بما في ذلك إتمام الإجراءات الجمركية اللازمة للإفراج عن البضائع الواردة و الصادرة، وتحصيل كافة الضرائب والرسوم المستحقة عليها, وتطبيق القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بعمليات دخول وخروج البضائع وذلك علي امتداد كلا من الإقليم والخط الجمركيين.مادة 3 تنشأ الدوائر والنقاط الجمركية بقرار من الوزير أو من يفوضه , وتحدد اللائحة التنفيذية نطاق الرقابة الجمركية البحري والبري وفقاً لمقتضيات الرقابة الجمركية ويجوز ان تتخذ داخل النطاق تدابيرخاصة لمراقبة بعض البضائع بقرار من الوزير أو من يفوضه .
مادة 7 لموظفي المصلحة حق تتبع البضائع المشتبه في تهريبها عند خروجها من الدائرة الجمركية أو نطاق الرقابة الجمركية.
ولهم في جميع الأحوال حق ضبط البضائع المهربة ووسائل النقل المستخدمة في التهريب والقبض علي المهربين واقتيادهم إلي أقرب مكتب جمركي.
وتنص المادة 10 في غير حالات التلبس ، لا يجوز رفع الدعوي الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق ضد العاملين بالمصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية فيما ينسب إليهم من جرائم بمناسبة أو أثناء تأدية أعمالهم المكلفين بها إلا بموجب طلب كتابي من الوزير .
وتؤكد المادة 16: يكون وعاء الضريبة الواجب الإقرار عنه للأغراض الجمركية بالنسبة للبضائع المعدة للتصديرمساوياً لسعر البضائع مضافا إليها كافة التكاليف الفعلية حتي ميناء الشحن في تاريخ تسجيل البيان الجمركي المقدم عنها ، ولا تشمل هذه القيمة ضريبة الصادر أو أية ضرائب ورسوم أخري.
وتوضح المادة 17 يفرض مقابل للخدمات التي تقدمها المصلحة لأصحاب الشأن بما لا يجاوز 1 % من قيمة البضائع.
وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع الخدمات وفئة المقابل المقرر عن كل خدمة, و حالات خفض المقابل أو الإعفاء منه وأثمان المطبوعات والنماذج الجمركية.
مادة 18 تحدد اللائحة التنفيذية مقابل العمل الذي يقوم به موظفو المصلحة وعمالها لحساب ذوي الشأن في غير أوقات العمل الرسمية أو خارج الدائرة الجمركية.
ولا يدخل المقابل المنصوص عليه في هذا الفصل في نطاق الإعفــــاءات الجمركية أو رد الضرائب المشار إليها في هذا القانـون .
وتشير المادة 20 إلا أنه لا يجوز الإفراج عن أية بضاعة قبل إتمام الإجراءات الجمركية وأداء الضرائب والرسوم المستحقة ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك .
ويجوز تأجيل سداد الضريبة الجمركية المستحقة, كما يجوز اتخاذ تدابير لسحب البضائع عند الضرورة مقابل ضمانات تقبلها المصلحة، وفي جميع الأحوال تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والقواعد والإجراءات والضمانات وطرق السداد .
مادة 21 يجوز للوزير تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة علي الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج ومستلزماتها الواردة للمشروعات الزراعيـــة أو الصناعية الإنتاجية التي لا تتمتع بأية إعفاءات أو تخفيضات في التعريفة الجمركية وذلك مقابل ضريبــة إضافيــة بواقــع 0.5 % من قيمة الضريبة عن كل شهر أو جزء منه بالشروط والأوضاع والضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ووفق المادة 22 في حالة التأخر عن سداد أي مبالغ مستحقة للمصلحة ، يستحق مقابل تأخير يحسب علي أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي المصري في يناير السابق علي تاريخ استحقاق هذه المبالغ مضافا إليه 2% مع استبعاد كسور الشهر والجنيه.
أما المادة 23 لا تخل أحكام هذا القانون بالإعفاءات الجمركية المقررة بالاتفاقيات , أو القوانين السابقة علي العمل بهذا القانون.
مادة 24 تسري الإعفاءات المنصوص عليها في هذا القانون علي البضائع الواردة من الخارج ، أو من المستودعات الجمركية , أو من المناطق الحرة, أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة, أو المشتراة من الأسواق الحرة أو المعارض الدولية.
وترى المادة 25 تتم تسوية الأوضاع الجمركية بصفة نهائية للبضائع التي أفرج عنها قبل العمل بأحكام هذا القانون تحت نظام الإفراج المؤقت لحين النظر في تقرير إعفائها من الضريبة الجمركية و ذلك وفقا للقواعد التي كان معمولا بها وقت الإفراج عنها علي أن يتم ذلك خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وتوضح المادة 29 على 1– تحصل ضريبة جمركية بنسبة 2 % من القيمة علي ما يستورد مما يأتي :
( أ ) الآلات و المعدات و الأجهزة و خطوط الإنتاج و أجزائها التي يقتضيها النشاط ، مما يلزم لإنشاء المشروعات أو التوسع فيها وفقا لأحكام قانون ضمانات و حوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ، و كذا المشروعات التي يتم إنشاؤها في المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 , و مشروعات الاستصلاح و الاستزراع التي تقام علي الأراضي الصحراوية طبقا للقانون 143 لسنة 1981.
(ب) الآلات و المعدات و وسائل نقل المواد و السيارات ذات الاستعمالات الخاصة بالبناء( عدا سيارات الركوب ) اللازمة لإنشاء مشروعات التعمير أو التوسع فيها و التي يتم تنفيذها طبقا لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1974 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير.
(ج) الآلات و المعدات و الأجهزة اللازمة لإنشاء وتوسعة المشروعات و المنشآت الفندقية والسياحية الخاضعة للقانون رقم 1 لسنة 1973.
2– تحصل الضريبة الجمركية بنسبة 5% من القيمة وبشرط المعاينة عن سيارات الركوب التي لا تتجاوز سعتها اللترية 2000 سم مكعب ، والسيارات المعدة لنقل عشرة اشخاص فأكثر بما فيها السائق واللازمة لانشاء أو التوسع في الشركات المرخص لها بالعمل في مجال النقل السياحي طبقا لاحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 وفقا للشروط والاوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية .
مادة 30 مع عدم الإخلال بما نص عليه هذا القانون من أحكام خاصة تخضع الإعفاءات الجمركية أينما وردت وبما في ذلك القوانين السابقة عليه للأحكام الآتية :
أ–يحظر التصرف في الأشياء المعفاة سواء كان الإعفاء كاملاً أو جزئياً بأي نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية إلا بعد إخطار المصلحة وسداد الضرائب والرسوم المستحقة وفقا للنسب والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية،كما يحظر استعمال هذه الأشياء في غيرالأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها.
ويسري هذا الحظر لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج , وتستحق الضرائب السابق الإعفاء منها إذا لم يستعمل الشئ المعفي في غير غرض الإعفاء خلال مدة الحظر ما لم يكن ذلك لسبب خارج عن إرادة الشخص أو الجهة المعفاة.
ب– يحظر الإفراج عن السجاير والسيجار والدخان والمشروبات الروحية المعفاة من الضرائب الجمركية بموجب هذا القانون أو بقوانين وقرارات أخري ما لم يكن ملصقا عليها العلامة المميزة الدالة علي إعفائها من هذه الضرائب والتي تحددها المصلحة.
ج – لايعفي الاثاث بجميع انواعه وسيارات الركوب الا اذا نص عليه صراحة .
د– تلتزم الجهات المعفاة بمسك دفاتر وقيودات نظامية تخضع لرقابة المصلحة للتأكد من استعمال الأصناف المعفاة في الغرض الذي أعفيت من أجله وفقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية .
مــادة 31 يجوز نقل البضائع الأجنبية المنشأ وفق نظام البضائع العابرة (ترانزيت) دون أن تأخذ طريق البحر بعد تقديم أحد الضمانات التي تقبلها المصلحة.
ولا تخضع البضائع العابرة للتقييد أو الحظر إلا إذا نص علي خـــلاف ذلك في القوانين أو في القرارات الصادرة في هذا الشأن, ويكون الناقل مسئولا عن كل فقد أو نقص أو تبديل في البضاعة أو تلف الأختام أو العبث بها دون الإخلال بمسئولية مالك البضاعة ما لم يكن ذلك راجعا للقوة القاهرة.
وتقدر الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والأحكام والإجراءات والضمانات اللازمة لتطبيق هذا النظام .
وتؤكد المادة 32 يرخص بالعمل بنظام المستودعات بقرار من الوزير أو من يفوضه .
وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع المستودعات والبضائع المودعة فيها ومدة بقائها بما لا يجاوز سنة، والضمانات الواجب تقديمها ، كما تحدد رسوم الترخيص بما لا يجاوز مائة وخمسين ألف جنيه سنويا , والأحكام الأخري المتعلقة بالمستودعات.
وللمصلحة أن ترخص في المستودعات بإجراء بعض العمليات علي البضائع المودعة بها ويجوز نقل ملكية هذه البضائع.
وتحدد اللائحة التنفيذية العمليات التي تتم داخل المستودعات والشروط والأوضاع الاخري الواجب توافرها.
مــادة 38 تعفي بصفة مؤقتة من الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المواد الأولية والسلع الوسيطة والمكونات المستوردة بقصد تصنيعها , وكذا مستلزمات السلع المصدرة, والأصناف المستوردة لأجل إصلاحها أو تكملة صنعها. كما تعفي تلك البضائع من القواعد الاستيرادية المنصوص عليها في القوانين الخاصة بالاستيراد.
وتؤكد المادة 40 : يحظر التصرف في المواد والأصناف المشار إليها في المادة 38 في غير الأغراض التي استوردت من أجلها أو لغير الجهات المعفاة إلا بعد موافقة المصلحة واستيفاء القواعد الاستيرادية وغيرها من القواعد الأخري المنظمة لأية اشتراطات أخري ، وسداد الضرائب والرسوم السابق تقديرها مضافا إليها مقابل تأخير يحسب علي أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي المصري في يناير السابق علي تاريخ استحقاق هذه الضرائب والرسوم مضافا إليه 2% مع استبعاد كسور الشهر والجنيه.
مادة 41 تحدد بقرار من الجهة المختصة نسب الهالك وعوادم الصناعة , وما إذا كانت لها قيمة من عدمه.
وإذا كانت العمليات الصناعية التي تمت علي الأصناف المشار إليها قد غيرت معالمها بحيث يصعب معها الاستدلال علي عينيتها فيكتفي بأن تكون المنتجات المصدرة مما يدخل في صنعها عادة الأصناف المستوردة ذاتها وذلك وفقاً لقرار الجهة المختصة أو بإجراء الرقابة الجمركية أثناء عمليات التصنيع .
وتقول المادة 42 تنشأ بالمصلحة ادارة مركزية تتولي ادارة نظامي السماح المؤقت ورد الضريبة وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة للسماح المؤقت وصور التامين والضمان ونظم رده وحالات وشروط الإعفاء منه وإجراءات الجرد واختصاصات الادارة المركزية للسماح المؤقت ورد الضريبة .
مادة 43 يجوز الإفراج مؤقتاً عن البضائع مع تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة بعد تقديم أحد الضمانات التي تقبلها المصلحة, وتحدد اللائحة التنفيذية مقابل تعليق الضريبة والحالات والمدد والشروط والضمانات والأوضاع اللازمة لتطبيق هذا النظام .
مادة 44 في غير الحالات المشار إليها في المادة السابقة يجوز الإفراج مؤقتاً عن الآلات والمعدات والأجهزة والحاويات ووسائل النقل فيما عدا سيارات الركوب , للعمل أو التأجير داخـل البـلاد
علي أن تخضع لضريبة جمركية بواقــــع 2% من الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ الإفراج المؤقت عن كل شـــهر أو جزء منه وبحد أقصي 20% سنوياً وذلك طوال مدة بقائها داخل البلاد وحتي إعادة تصديرها للخارج أو الإفراج النهائي عنها . و يخصم من الضريبة الجمركية ما يعادل النسبة المسددة خلال الشهر الذي تم الإفراج النهائي فيه.
المصدر:الأهرام