المطلب الثاني : هل تعتبر الزكاة ضريبة وتحل محلها ؟
-1الزكاة ليست ضريبة :
الزكاة أحد الفروض الدينية و الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام فهي في وضع الشهادتين و الصلاة و الصوم.و من ناحية أخرى يوجد فرق آخر بين الزكاة و الضرائب و هو أن مقادير الزكاة محددة معينة بنص الشارع لا تزيد و لا تنقص كما حدده الشرع.أما الضرائب فقد ترتفع أو تنخفض بل قد تلغى أصلا.
إن أداة الضريبة المفروضة من الدولة لا يجزي عن إيتاء الزكاة نظرا لاختلافهما من حيث مصدر التكليف, و الغاية منه فضلا عن الوعاء و القدر الواجب و المصارف.
لا تحسم مبالغ الضريبة من مقدار الزكاة الواجبة و لكن تحسم الضريبة المدفوعة فعلا من الأموال الزكوية (الأموال المزكى (المعطى)لأحد الفقراء).ينبغي تعديل قوانين الضرائب بما يسمح بحسم مقدار الزكاة المدفوعة من مبالغ الضريبة,تيسير على من يؤدون الزكاة بدون قيود أو حدود متى قدمت الأدلة الثبوتية على ذلك.
ينبغي فرض ضريبة تكافل اجتماعي على مواطني البلاد الإسلامية من غير المسلمين بمقدار الزكاة لتكون هذه الضرائب الموازية للزكاة موردا لتحقيق التكافل الاجتماعي العام الذي يشمل جميع المواطنين ممن يعيش في ظل دولة الإسلام
المطلب الثالث : التفريق بين الزكاة والصدقة
.
الزكاة لغة : النماء والريع والبركة والتطهير.
انظر : ” لسان العرب ” (14 / 358 ) ، ” فتح القدير ” ( 2 / 399 ) .
والصدقة لغة : مأخوذة من الصدق ؛ إذ هي دليل على صدق مخرجها في إيمانه .
انظر : ” فتح القدير ” ( 2 / 399 ) .
وأما تعريفها شرعا :
فالزكاة : هي التعبد لله عز وجل بإعطاء ما أوجبه من أنواع الزكوات إلى مستحقيها على حسب ما بينه الشرع . والصدقة : هي التعبد لله بالإنفاق من المال من غير إيجاب من الشرع ، وقد تطلق الصدقة على الزكاة الواجبة .
وأما الفرق بين الزكاة والصدقة فكما يلي :
-1 الزكاة أوجبها الإسلام في أشياء معينة وهي : الذهب والفضة والزروع والثمار وعروض التجارة وبهيمة الأنعام وهي الأبل والبقر والغنم .
وأما الصدقة : فلا تجب في شيء معين بل بما يجود به الإنسان من غير تحديد .
– 2 الزكاة : يشترط لها شروط مثل الحول والنصاب . ولها مقدار محدد في المال .
وأما الصدقة : فلا يشترط لها شروط ، فتعطى في أي وقت وعلى أي مقدار .
– 3 الزكاة : أوجب الله أن تعطى لأصناف معينة فلا يجوز أن تعطى لغيرهم ، وهم المذكورون في قوله تعالى : { إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم } التوبة / 60 .
وأما الصدقة : فيجوز أن تعطى لمن ذكروا في آية الزكاة ولغيرهم .
– 4 من مات وعليه زكاة فيجب على ورثته أن يخرجوها من ماله وتقدم على الوصية والورثة . وأما الصدقة : فلا يجب فيها شيء من ذلك .
– 5 مانع الزكاة يعذب كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه ( 987 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فيكوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ، وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت تستن عليه كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ،وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت فتطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها ليس فيها عقصاء ولا جلحاء كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار …” .
وأما الصدقة : فلا يعذب تاركها .
– 6 الزكاة : على المذاهب الأربعة لا يجوز إعطاؤها للأصول والفروع والأصول هم الأم والأب والأجداد والجدات ، والفروع هم الأولاد وأولادهم. وأما الصدقة : فيجوز أن تعطى للفروع والأصول .
– 7 الزكاة : لا يجوز إعطاؤها لغني ولا لقوي مكتسب . عن عبيد الله بن عدي قال : أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسألاه منها فرفع فيهما البصر وخفضه فرآنا جلدين فقال : ” إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب ” . رواه أبو داود ( 1633 ) والنسائي ( 2598 ) . والحديث : صححه الإمام أحمد وغيره .
انظر : ” تلخيص الحبير ” ( 3 / 108 ) .
وأما الصدقة : فيجوز إعطاؤها للغني والقوي المكتسب .
– 8 الأفضل في الزكاة أن تؤخذ من أغنياء البلد فترد على فقرائهم . بل ذهب كثير من أهل العلم أنه لا يجوز نقلها إلى بلد آخر إلا لمصلحة . وأما الصدقة : فتصرف إلى القريب والبعيد .
– 9 الزكاة : لا يجوز إعطاؤها للكفار والمشركين . وأما الصدقة : فيجوز إعطاؤها للكفار والمشركين .
كما قال الله تعالى : { ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا } الإنسان / 8 ، قال القرطبي : والأسير في دار الإسلام لا يكون إلا مشركاً .
– 10 لا يجوز للمسلم أن يعطي الزكاة لزوجته ، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك .
وأما الصدقة : فيجوز أن تعطى للزوجة . هذه بعض الفوارق بين الزكاة والصدقة .
وتطلق الصدقة على جميع أعمال البر ، قال البخاري رحمه الله في صحيحه : باب كل معروف صدقة ، ثم روى بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( كل معروف صدقة ) .
قال ابن بطال : دل هذا الحديث على أن كل شيء يفعله المرء أو يقوله من الخير يكتب له به صدقة .
وقال النووي : قوله صلى الله عليه وسلم : ( كل معروف صدقة ) أي : له حكمها في الثواب .