لقد أسفر التطبيق المعاصر لأحكام وأسس حساب زكاة عروض التجارة العديد من التساؤلات عرضت على أهل الاختصاص من العلماء والفقهاء من بينها ما يلى :
? مسألة : هل الزكاة على ربح التجارة أم على أموال التجارة
س ـ عندى تجارة تدر علىّ ربحاً ، ومن هذا الربح تُغَطَّى مصاريف الحاجات المعيشية وكذلك مصاريف السيارة ونحوها من النفقات
فهل على البضاعة التى أتاجر فيها زكاة أم على الربح الناجم منها زكاة ؟
جـ ـ تجب الزكاة فى النشاط التجارى على صافى رأس المال العامل والذى يتضمن فيما يتضمن ما تحقق من ربح خلال الحول .
ـ فلو فرض أنه فى نهاية الحول تم الجرد ووجد أن لدى التاجر بضاعة مقدارها 100000 جنيه ، وقد ربح خلال الحول 15000 جنيه أنفقها جميعها على نفقات معيشته ، وليس له أو عليه ديون للغير ففى هذه الحالة تحسب الزكاة على مبلغ 100.000 جنيه بنسبة 2.5 % .
ـ ولو فرض فى المثال السابق أنه لم يسحب الأرباح وأعاد استثمارها ففى هذه الحالة يكون لديه بضاعة وغيرها قيمتها بمبلغ 115000 جنيه فتحسب عليهما الزكاة بنسبة 2.5 % (115000×2.5%) .
ـ وللتأكيد : الزكاة على المال ونمائه وليس على النماء فقط ما دام المال يعمل فى مجال التجارة .
? مسألة : علاقة الزكاة بالخسائر التجارية ؟
س ـ لقد حققت الشركة هذا العام خسارة ، ولكن لديها أصولاً ثابتة وبضاعة وأموالاً لدى الغير ونقدية لدى البنك وفى الخزينة ، وعليها التزامات .
فهل عليها زكاة علماً بأنها خاسرة ؟ وكيف تحسب ؟
جـ ـ تخضع هذه الشركة لزكاة عروض التجارة ، وتتضمن الأموال الزكوية : البضاعة والمدينين والعملاء والنقدية لدى البنوك والنقدية بالخزينة ويطرح من ذلك الالتزامات الحالةّ للغير ، أماّ الخسارة التى تحققت فقد أنقصت فعلاً عروض التجارة الخاضعة للزكاة ، وبالعكس لو كانت قد حققت ربحا لأدى إلى زيادة عروض التجارة الخاضعة للزكاة ، فكأن الربح والخسارة يؤثران ضمنا فى وعاء الزكاة ، وتأسيسا على ذلك فإن الزكاة تحسب على الفرق بين الأموال الزكوية مطروحاً منها الالتزامات الحالةّ ، فإذا وصل هذا الفرق النصاب فى نهاية الحول تحسب الزكاة ، فقد تكون الشركة خاسرة ولكن لديها عروض تجارة خاضعة للزكاة .
وقد تكون رابحة ولكن التزاماتها أكبر مما لديها من العروض الخاضعة للزكاة ، فلا تجب عليها الزكاة عندئذ .
? مسألة : تقويم البضاعة فى نهاية الحول لأغراض الزكاة
س ـ كيف تقوّم البضاعة فى نهاية الحول لأغراض الزكاة ؟
ـ هل بقيمة شرائها ؟ ( التكلفة )
ـ هل بالقيمة السوقية لها سعر المستهلك ؟
ـ هل بالقيمة السوقية لها سعر تاجر الجملة ؟
جـ ـ تقوّم البضاعة على أساس القيمة السوقية وقت حلول الزكاة على أساس سعر الجملة ، وهذا الحكم هو ما توصلت إليه ندوات ومؤتمرات الزكاة وأخذت به الهيئة الشرعية العالمية للزكاة
ـ والتفسير العملى للقيمة السوقية ـ سعر الجملة ـ هو إذا ما بيعت هذه البضاعة الآن على أساس سعر الجملة فبكم تساوى ؟
? مسألة : زكاة البضاعة الكاسدة (البائرة ـ البطيئة)
س ـ شركة تعمل فى مجال تجارة العقارات : أراضى ومبانى ، ولديها أراضى ووحدات عقارية معروضة للبيع ولقد تدنى سعرها بسبب الكساد ، ولو باعتها لخسرت مبالغ كبيرة ، وليس لديها سيولة لأداء الزكاة .
فهل عليها زكاة ؟
جـ ـ هناك ثلاثة آراء فى زكاة البضاعة الكاسدة .
ـ الرأى الأول : لا زكاة على البضاعة الكاسدة البائرة عند أصحابها حتى ولو ظلت عدة سنين ، ولكن عند بيعها يدخل ثمنها مع الأموال الزكوية وتزكى لعام واحد ( المالكية ) .
ـ الرأى الثانى : تجب على البضاعة الكاسدة البائرة عند أصحابها الزكاة وتقوّم على أساس القيمة السوقية التى يمكن أن تباع بها حتى ولو كانت أقل من تكلفتها أو أقل من سعرها المعتاد وهذا رأى الجمهور والقرضاوى.
ـ الرأى الثالث : حالة المحتكر : يطبق الرأى الأول .
حالة التاجر المدير : يطبق الرأى الثانى .
ـ والرأى الذى نميل إليه هو الرأى الثانى ـ رأى جمهور الفقهاء.
? مسألة : حساب الزكاة على أساس السنة الهجرية أو السنة الميلادية .
س ـ نعد الميزانية والحسابات الختامية فى نهاية السنة الميلادية ، هل يجوز حساب الزكاة على أساس السنة الميلادية ؟
جـ ـ الأصل أن تحسب الزكاة على أساس السنة الهجرية (الحول القمرى) وإن تعذر ذلك لأسباب قانونية أو عملية ، فتحسب الزكاة على أساس السنة الميلادية مع الأخذ فى الحسبان الفروق فى عدد الأيام بين التقويمين على النحو التالى :
ـ حالة سعر الزكاة 2.5 % هـ يعادل 2.575% م
ـ حالة سعر الزكاة 5 % هـ يعادل 5.150 % م
ـ حالة سعر الزكاة 10 % هـ يعادل 10.300 % م
ـ حالة سعر الزكاة 20 % هـ يعادل 20.600 % م
? مسألة : زكاة الأموال المجنبة فى صورة مخصصات واحتياطيات فى الشركات والمؤسسات ونحو ذلك .
س ـ من البنود التى تظهر بالقوائم المالية ( الميزانيات العمومية ) عند حساب الزكاة : المخصصات والاحتياطيات .
فهل عليها زكاة ؟
جـ ـ المخصصات هى مبالغ مجنبة من الإيرادات لمواجهة التزامات حالّة ولكن غير محددة بدقة ومن أمثلتها : مخصص الضرائب ، مخصص التعويضات ، مخصص الغرامات ، مخصص ترك الخدمة
والتكييف الفقهى لهذا النوع من المخصصات بأنها من الالتزامات التى تخصم من الأموال الخاضعة للزكاة .
ـ وبخصوص مخصص الديون المشكوك فيها ومخصص هبوط أسعار الأوراق المالية .. فهذه لا تخصم حيث أن بنود الأصول المتداولة الخاصة بها قد قومت على أساس القيمة الجيدة المرجوة وبذلك يكون قد أْخِذَتْ تلك المخصصات فى الحسبان عند حساب الزكاة .
ـ وبخصوص مخصص إهلاك الأصول الثابتة : لا يؤخذ فى الحسبان لأن الأصول الثابتة غير خاضعة للزكاة .
ـ وبخصوص الاحتياطيات فإنها ليست من الالتزامات وتعامل معاملة رأس المال عند حساب الزكاة فلا تخصم من الأموال الزكوية .
? مسألة : زكاة إعطاء المال المعطى لآخر مضاربة (توظيف أموال) .
س ـ لو أعطى رجل ماله لآخر مضاربة وفى نهاية الحول لم تنتهى المضاربة ، وقدر ما بيع وما لم يبع فتبين وجود ربح .
فهل عليه زكاة ؟ وكيف تحسب ؟
جـ ـ معنى المضاربة فى الفقه الإسلامى ( اصطلاحاً ) أن يعطى رجل ماله ( صاحب المال ) إلى آخر ( صاحب العمل ) ليوظفه أو ليتاجر له فيه ، ويتفقا على كيفية توزيع الأرباح بينهما وتجب عليها الزكاة حسب أحكام الخلطة فى التجارة على النحو التالى :
(1) ـ تحسب الزكاة على مشروع المضاربة حسب أحكام زكاة عروض التجارة .
(2) ـ يقسم وعاء الزكاة بينهما كما يلى :
ـ نصيب صاحب المال = رأس المال + نصيبه من الربح .
ـ نصيب صاحب العمل = نصيبه من الربح .
(3) ـ إذا بلغ نصيب كل منهما من الوعاء النصاب ، تحسب الزكاة على أساس 2.5% سنوياً .
? مسألة الزكاة على نشاط الشركات والأفراد التى تبيع بالتقسيط
س ـ بدأت رأسمالى بمبلغ 10000 جنيه فى مجال تجارة الأجهزة الكهربائية وأقوم بالشراء من الموردين والمصانع بالتقسيط ، كما أقوم بالبيع بالتقسيط .
فكيف أحسب زكاة مالى ؟
جـ ـ تطبق أحكام زكاة عروض التجارة ، وتتمثل فى الآتى :
(1) ـ عند حلول ميعاد الزكاة يُقوّم ما لدى التاجر من الآتى :
ـ بضاعة بالمخازن حسب سعر السوق .
ـ الديون على العملاء ـ الجيد المرجو تحصيله .
ـ الأموال النقدية لدى البنوك وفى الخزينة .
(2) ـ يطرح مما سبق : الديون الحاّلة المستحقة للغير سواء للموردين أو غيرهم ويكون الفرق هو وعاء الزكاة .
(3) ـ يقارن وعاء الزكاة بالنصاب ، فإذا وصله تحسب الزكاة على أساس 2.5 % .
وتأسيساً على ما سبق يتأثر وعاء الزكاة بما له من أموال لدى عملاء التقسيط وبما عليه من أقساط للموردين .
? مسألة : زكاة تجارة العملة .
س ـ شخص عنده مال يقوم بشراء الدولارات ثم يحولها إلى عملات أخرى وهكذا ويطلق على ذلك تجارة العملة .
فهل على المال المستثمر فى تجارة العملة زكاة ؟
جـ ـ يوجد فى الفقه المالى الإسلامى ما يسمى بنظام الصرافة حيث يتولى الصراف تحويل عملة إلى أخرى ، ولأن سعر الصرف يختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان فإنه قد تحدث فروق فى أسعار الصرف وتحقق ربحا أو خسارة ، و لهذا النوع من النشاط ضوابط شرعية يجب الالتزام بها ، ويرجع إلى كتب الفقه المتخصصة فى ذلك .
ـ ومن يعمل فى هذا النشاط عليه زكاة وتحسب كما يلى :
(1) ـ يحصر ما عنده من مال من كافة العملات فى نهاية الحول ويقومه حسب سعر الصرف وقتئذ لكل عملة ويطرح ما عليه من ديون يكون الفرق وعاء الزكاة .
(2) ـ يقارن الوعاء بالنصاب ( ما يعادل 85 جراما من الذهب ) .
(3) ـ إذا وصل الوعاء النصاب تحسب الزكاة على أساس 2.5% .
لمزيد من التفصيل يرجع إلى مؤلفنا : التطبيق المعاصر للزكاة ، دار النشر للجامعات أحكام حساب الزكاة على محلات وشركات الصرافة .
? مسألة : الزكاة على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية .
س ـ جمعية تعاونية استهلاكية تعمل فى مجال مستلزمات البيوت بهدف الكسب البسيط ، وتوزع أرباحها السنوية على أعضائها .
هل عليها زكاة ؟ وكيف تحسب ؟
جـ ـ يخضع نشاط الجمعية التعاونية الاستهلاكية للزكاة ويطبق عليها أحكام زكاة عروض التجارة .
ـ وتحسب الزكاة كما يلى :
(1) ـ لا تجب الزكاة فى الموجودات الثابتة المقتناة بغرض الاستخدام وليس التجارة .
(2) ـ تقويم الموجودات المتداولة مثل : البضاعة والذمم والمدينين وأوراق القبض والنقدية لدى البنوك وفى الصندوق : ( الموجودات الزكوية ) .
(3) ـ يطرح من الموجودات الزكوية الالتزامات قصيرة الأجل الحالة ، ويمثل الصافى وعاء الزكاة ، فإذا وصل الوعاء النصاب تحسب الزكاة بنسبة 2.5 % .
(4) ـ تقسم الزكاة المحسوبة على عدد الأسهم ( حيث أن رأس مال الجمعية مكون من أسهم ) لتحديد نصيب السهم من الزكاة .
(5) ـ تحديد نصيب كل مساهم فى الجمعية من الزكاة بضرب عدد الأسهم التى يمتلكها فى نصيب السهم من الزكاة .
? مسألة : إخراج الزكاة من أعيان البضاعة .
س ـ هل يجوز إخراج الزكاة عينا من الأشياء التى يتعامل فيها التاجر ؟ فعلى سبيل المثال تاجر يتعامل فى الملابس الجاهزة ، فهل يجوز أن يخرج الزكاة منها ؟
جـ ـ تجب الزكاة فى عين البضاعة بعد تقويمها نقداً على أساس القيمة السوقية وقت حلول الزكاة ، ففى مثل هذه الحالة : تحسب الزكاة على عروض التجارة وتقوم بالنقود ، ثم يتم ترجمة النقود إلى بضاعة
ـ ومما يجب الإشارة إليه أنه لا يجوز إخراج البضاعة التالفة أو المعيبة أو الكاسدة بطيئة الحركة للتخلص منها فى صورة زكاة بل تكون الزكاة من أوسطها .
ـ كما يجوز استبدال صنف من البضاعة مكان صنف آخر ، والعبرة : هى مصلحة الفقير .
ـ كما يجوز للتاجر خلال العام أن يخرج دفعات من الزكاة نقداً أو عينا على أن تتم التسوية فى نهاية الحول
? مسألة زكاة الشركات التى تعمل فى مجال حرام .
س ـ شركة تقوم بتصنيع وتجارة الخمور التى أفتى الفقهاء بحرمتها ، فهل عليها زكاة ؟
(يقاس على ذلك زراعة وصناعة وتجارة وخدمات البيرة والدخان والمسكرات والمفترات) .
جـ ـ يُحَرَّمُ على المسلم أن يتعامل بالحرام إلاّ عند الضرورة التى تؤدى إلى هلاك النفس أو هلاك أحد أعضاء الجسد ، وتأسيساً على ذلك : فالأموال المستثمرة فى أنشطة محرمة حرام وكذلك ما يأتى منها من عائد حرام .
ـ وفى ظل تحكيم التشريع الإسلامى : تصادر هذه الأموال تماماً ولا يسمح بمثل هذه الأنشطة .
ـ وعند التوبة والاستغفار والعزم الأكيد على عدم العودة للتعامل بالحرام : يزكى أصل المال فقط الذى بدأ به النشاط على أن يوجهه إلى نشاط آخر حلال ، مصداقاً لقول الله تبارك وتعالى 😕 وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ? [البقرة :279] ، أما ما تجمع من مال حرام (الأرباح) يتم التخلص منه فى وجوه الخير .
ـ ولا يجوز التعامل فى أسهم شركات المساهمة التى تتعامل فى الحرام ويجب مصادرة أموال تلك الشركات وتصفيتها ، ويرد للناس أصل الأموال ، ويتم التخلص من الباقى فى وجوه الخير كما سبق الإيضاح .