ذات صلة

جمع

سعر الذهب العالمى يترقب بيانات التضخم الأمريكية والأوقية ترتفع بشكل محدود

شهدت أسعار الذهب العالمي ارتفاع بشكل طفيف خلال تداولات...

أسعار النفط تسجل 76.82 دولار لخام برنت و73.52 دولار للخام الأمريكى

سجلت أسعار النفط اليوم، 76.82 دولار للبرميل للعقود الآجلة...

أسعار العملات اليوم الخميس 10-10-2024 أمام الجنيه المصرى

ننشر أسعار العملات أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 10-10-2024،...

هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.33% بختام تعاملات الأسبوع

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات...

انخفاض أسعار الحديد والأسمنت اليوم في الأسواق (موقع رسمي)

انخفضت أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم الخميس في...

نظرية القرض في الشريعة الإسلامية (1)

    نظرية القرض
    في الشريعة الإسلامية (1)

    تعريف القرض
    القرض الحسن
    حكم القرض،و حكمة مشروعيته
    توثيق القرض في الشريعة الاسلامية
    الإسلام يحض على الإقراض
    وجوب رد القرض
    ما يلزم رده
    حسن القضاء
    تعريف الربا
    القرض الربوي
    الربا المحرم في عصر النبوة كان في القرض
    الفائدة في القرض عين الربا
    تحريم القرض الربوي في القرآن الكريم
    تحريم القرض الربوي في السنة
    الإجماع على تحريم القرض الربوي
    الحل الاسلامي

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد
    فإن معاملة الإقراض والاقتراض مسألة قديمة لازمت الإنسان منذ عصره الأول؛ ذلك لأن الإنسان كائن اجتماعي لا يستطيع أن يعيش وحده مستغنياً عن بني جنسه؛ لذلك كان الناس يتقارض بعضهم من بعض، كما كانوا يبيعون ويشترون ويتبادلون المنافع.
    لكن هذا الأمر مع مرور الزمان تغيرت صورته وتطورت عمليته، وخاصة في القرن الثامن عشر إلى التاسع عشر الميلادي.
    حيث خرج من شكله الفردي الضروري، إلى صورة جماعية رفاهية؛ إذ صار التقارض اليوم بين الشعوب والمجتمعات والحكومات الدولية.
    وأنشئت شركات ومنظمات أهلية ومحلية ودولية تقوم بهذا الشأن، تحت قيود إلزامية، وقواعد ديكتاتورية، تجعل الناس في حرج دائم ومرج.
    من أجل هذا وذاك، كان لابد من إلقاء نظرة علمية شرعية حول هذه المسألة، للتفرقة بين الحلال منها والحرام، والصحيح من الباطل، عسى أن يخرج الناس بواسطتها من الظلمات إلى النور، ومن الغواية إلى الهداية.
    وذلك في ضوء النصوص من القرآن والسنة، وفهم السلف منها في حل هذه القضية.
    والله أسأل أن يسدد الخطى والأفكار، ويجعله نافعاً لي ولجميع المسلمين:
    تعريف القرض:
    القرض لغة: هو القطع، يقال: قرضه يقرضه قرضاً أي قطعه.
    هذا هو الأصل فيه، ثم استعمل في معنى المجازات.
    وهو ما يتجازى به الناس بينهم ويتقارضونه من إحسان أو إساءة. يقال: هما يتقارضان الخير، أو يتقارضان الشر. وبه أنشد الشاعر: إن الغني أخو الغني وإنما يتقارضان ولا أخا للمقترِ.
    وأما القرض اصطلاحاً: فهو دفع المال، إرفاقاً لمن ينتفع به ويرد بدله.
    * الترادف بين القرض والسلف والدَّيْن:
    إن القرض والسلف كلمتان مترادفتان؛ فكما أن القرض يرد فيه المقترض بدل ما أخذ من المقرِض؛ فكذلك السلف.
    أما الدَّيْن فهو عامٌّ؛ حيث إنه يطلق على القرض، والسَّلَم، وبيع الأعيان إلى أجل.
    فهو عبارة عن ((كل معاملة كان أحد العوضين فيها نقداً، والآخر نسيئة)).
    فإن العين عند العرب ما كان حاضراً والدَّيْن ما كان غائباً.
    هذا، وإن القرض في أحكام الشريعة الإسلامية ينقسم إلى قسمين:
    قرض حسن، وقرض ربوي
    وغرضنا في هذا البحث هو أن نأخذ كلاًّ من هذين القسمين ببعض التفصيل، من حيث أنواعه وأحكامه مع توضيح ما غمض فيه قدر الإمكان.
    القرض الحسن *
    هو ما يعطيه المقرض من المال إرفاقاً بالمقترض ليرد إليه مثله دون اشتراط زيادة، ويطلق هذا اللفظ كما جاء في القرآن على المال الذي ينفق على المحتاجين طلباً لثواب الآخرة.
    * أنواع القرض الحسن:
    نظراً إلى التعريف المتقدم، نقسِّم القرض الحسن إلى نوعين:
    ما يقرضه العبد لربه، وما يتقارضه الناس فيما بينهم.
    النوع الأول: القرض بين العبد وربه:
    وهو ما يدفعه المسلم عوناً لأخيه دون استرجاع بدل منه، طلباً لثواب الآخرة، ويشمل ذلك الإنفاق في سبيل الله بأنواعه كالإنفاق في الجهاد، وعلى اليتامى والأرامل والعجزة والمساكين.
    وقد جاء لفظ القرض بهذا المعنى في القرآن الكريم في ستة مواضع: منها ما ورد في سورة البقرة، من قوله تعالى: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ}[البقرة: 244-245].
    فكما نرى أن الاقتراض في هذه الآيات ليس من النوع الذي اعتدناه بأن يقترض شخص من آخر لحاجته منه إلى القرض.
    إن الاقتراض هذه المرة من الغني الحميد الذي يطلب من عباده أن ينفقوا أموالهم للمحتاجين دون طلب رجوعها إليهم.
    ولذلك تكفل سبحانه وتعالى بقضاء مثل هذه القروض بأضعافها، وسماها سبحانه وتعالى قروضاً حسنة لما فيها من التعاون والإرفاق من المقرضين.
    وهناك سؤال يطرح نفسه في هذه النقطة وهو:
    لماذا سمى الله سبحانه وتعالى هذا النوع قرضاً؟؟
    وقد أجابوا عن ذلك بأنه إنما سماه الله تعالى قرضاً لينبه على أن الثواب الموعود للمنفق في سبيله واصل إليه لا محالة، كما أن قضاء القرض واجب على المقترض.
    النوع الثاني: القرض بين المسلم وأخيه:
    وقد اختلف الفقهاء في تعريف هذا النوع.
    فقال الحنفية: هو ما تعطيه من مثلي لتتقاضاه.
    فأخرجوا بذلك غير المثلي من القيميات، كالحيوانات والعقارات والأحطاب وكل ما يتعذر رد مثله؛ لأنه لا يجوز عندهم إقراض غير المثلي.
    أما المالكية و الشافعية و الحنابلة: فالقرض عندهم هو ما تعطيه لتأخذ عوضه.
    سواء كان مثلياً أو قيمياً، دون الجواري.
    وزادت المالكية في التعريف ما يلي:
    1. أن يكون المقرَض ذا قيمة مالية، فلا يكون دفع قطعة من النار قرضاً.
    2. أن يلزم المقترض رد مثله عوضاً عنه.
    3. أن يتأخر رد المقرض عن زمن دفعه.
    4. أن يقصد المقرض نفع المقترض، لا نفعه هو أو نفعهما معاً.
    5. أن لا يوجب إعارة الفروج، بأن تقرض جارية تحل للمقترض.
    6. أن يكون ضمانة في الذمة، بأن يكون المقترض ممن يتحمل الضمان، فلا يكون المسجد أو المدرسة مقترضاً.

    * تحديد القرض الحسن:
    ومما ينبغي ملاحظته في هذه النقطة التحديد الذي وضعه العلماء للقرض في كونه حسناً؛ حيث قالوا:
    لا يكون القرض حسناً حتى تتوفر فيه الشروط الآتية:
    * الشرط الأول: أن يكون المال المقرَض حلالاً لم يختلط به الحرام؛ لأن مع الشبهة يقع الاختلاط، ومع الاختلاط يقبح الفعل.
    * الشرط الثاني: أن لا يتبع المُقْرِض ما أقرض بالمن والأذى.
    * الشرط الثالث: أن يدفعه المقرض على نية التقرب إلى الله، سبحانه وتعالى، لأن ما فُعِلَ رياءً وسمعةً لا يُستحق به الثواب.
    * الشرط الرابع: ألا يجر القرض نفعًا على المُقْرِض.

    * حكم القرض، وحكمة مشروعيته:

    أما الحكم العام للقرض فهو الجواز؛ فإنه يجوز للحاجة، وقد دل على جوازه الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح.
    أما الكتاب فبقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [الحج: 77].
    وأما السنة فبقوله صلى الله عليه وسلم: «المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة».
    وأما الإجماع فهو ما نراه من تعامل المسلمين به من الصدر الأول إلى الآن.
    وإذا رجعنا إلى القياس فإننا نقيس القرض بالعارية.
    فباب العارية أصله أن يعطي المعير ماله لينتفع به المستعير ثم يعيده إليه.
    فتارة تكون المنافع غير ملموسة، كما في إعارة العقار والمركوبات.
    وتارة تكون ملموسة، كما في إعارة الماشية ليُشرب لبنُها أو الشجرة ليؤكل ثمرها.
    فكما أن العارية من باب التبرع بالمنافع فكذلك القرض.
    وأما الحكم الخاص للقرض فهو حكمه الذي يخص المُقْرِض، وحكمه الذي يخص المقترض.
    فالذي يخص (المقرض) هو أن الأصل فيه أنه مندوب (للمقرض)؛ لما ورد من أحاديث تحض على الإقراض.
    وقد يعرض ما يوجب فعله فيصير واجبا، كالإقراض للمضطر ممن اضطر إليه لحفظ النفس أو المال.
    أو يعرض ما يسبب كراهيته كالاستعانة به على مكروه.
    أو ما يحرمه، كالاستعانة به على معصية.
    وحكمه الذي يخص (المقترض) هو الإباحة، فلا خلاف في جواز الاستقراض عند الحاجة
    قال الإمام أحمد – رحمه الله -: (ليس القرض من المسألة)، يعني ليس بمكروه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقرض؛ فلو كان مكروهاً أو كان هناك عيب على طالبه لكان صلى الله عليه وسلم أبعد الناس منه، ولأنه إنما يأخذه المقترض بعوض فأشبه الشراء بديْن في الذمة.
    * توثيق القرض في الشريعة الإسلامية:

    إن الإنسان بطبيعته وجِبِلَّته محب للمال، وإن كان ذلك على درجات متفاوتة في طول أمله وقصره.
    قال الله تعالى: {وَتُحِبُّونَ المَالَ حُباًّ جَماًّ} [الفجر: 20]، لذلك لما طلب الشرع من صاحب المال أن يفارقه فترة من الزمن بإقراضه لأخيه المحتاج دون طلب منفعة مادية، جعل لذلك المال المقرض بعض وثائق، كي يطمئن قلب المقرض برجوعه إليه.
    وهذه الوثائق كما يلي:
    · توثيق الدّيْن بالكتابة:
    قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلاَ تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كبِيراً إِلَى أَجَلِه} [البقرة: 282].
    في هذه الآية أمر بكتابة الدّيْن الذي يشمل القرض الحسن وباقي البيوع المؤجلة.
    وتوثيق القرض فيها أمر ظاهر، كما أن العلماء استنبطوا منها حكم كتابة الدين والقائم بالكتابة وشروط الكاتب.
    · توثيق الدّيْن بالإشهاد عليه:
    قال تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282] إلى قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [البقرة: 282].
    في هذه الآية أمر بالإشهاد عند المداينة.
    ومنها استنبط العلماء أحكاماً كثيرة بالنسبة للشهادة والشاهد والمشهود عليه.
    · توثيق الدين بالرهن:
    قال تعالى: {وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِباً فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ} [البقرة: 283]، وثبت في السنة أن توثيق الدين بالرهن لا يختص بحالة السفر؛ لأنه كما روت عائشة رضي الله عنها: «أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاماً إلى أجل، ورهنه درعاً له من حديد».
    · توثيق الدّيْن بالضمان:
    والمراد بالضمان هو أن يلتزم إنسان أداء دين إنسان آخر إذا كان ذلك الآخر لا يؤديه، أو هو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق، فيثبت في ذمتهما جميعاً، ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما.
    وهو طريق آخر جعله الشرع لتوثيق الدَّيْن، وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع.
    أما الكتاب فبقوله تعالى: {وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} [يوسف: 72].
    قال ابن عباس: (الزعيم الكفيل).
    وأما السنَّة فبقوله صلى الله عليه وسلم: «الزعيم غارم».
    وبما ثبت أن بعض الصحابة ضمن دين الميت وقضاه عنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
    وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على جوازه، وكانوا يتعاملون به منذ صدر الإسلام