ان موضوع الإهلاك المحاسبي واثر المعالجات الضريبةله وتأثيره علي ذلك الربح الخاضع للضريبة وموقف قوانين ضرائب الدخل منهوآخرها قانون رقم 91 لسنه 2005
ومدي الإشكالية التي عالجها إقرار الإهلاك كأحد أعباء الإيراد وتلك الثغرات التي أوجدها تدخل القانون رقم 91 لسنه 2005
أو قل تقنين عمليات التهرب والانفلات من أداء الضر يبه وفي الأوراق القليلةالقادمة نحاول أن نلقي بعض الضوء علي ذلك الموقف المشكل نبدأه بتعريفالأصول بصفه عامه ثم تعريف الإهلاك ثم معالجات الإهلاك وفقا لمعاييرالمحاسبه المصريه وأثره علي الربح المحاسبي ثم نتناول بعد ذلك الإهلاكالضريبي في القانون 157 لسنه 1981 وتعديلاته ثم موقف القانون 91 لسنه 2005من الأملاك وأخيرا نتطرق إلى مشاكل تطبيق قانون الدخل بشأن الإهلاك وإننالغرض هذا البحث سوف يتم – بمشيئة الله التعرض الي هذا الموضوع بشيء منالإيجاز من خلال خطه البحث الآتيه.
تقسيمات البحث: –
المبحث الأول : وقفه معالأصول واستهلاكها
المبحث الثاني : الإهلاك المحاسبي وموقف معاييرالمحاسبة منه
المبحث الثالث : معالجه قوانين الضرائب للإهلاك منخلال
المطلب الاول : الإهلاك في القانون 157 لسنه 1981 وتعديلاته
المطلب الثاني : الأملاك فيظل قانون ضرائب الدخل 91 لسنه 2005
المبحث الرابع : مشكلاتتطبيق القانون بشان الإهلاك
المبحث الأول
وقفه معالأصولواستهلاكها
الأصول وتعريفها
استقرراي مجلي معايير المحاسبه الامريكي سنه 1985 علي تعريف الأصول بانها منافعاقتصادية متوقع الحصول عليها في المستقبل وان الوحده المحاسبية قد اكتسبتحق الحصول علي هذه المنافع أو السيطره عليها نتيجه أحداث وقعت او عملياتتمت في الماضي ومن هذا التعريف نجد أن هناك ثلاث خصائص يشملها هذا التعريف:( 1 )
1- وجود منافع اقتصادية مستقبلية أي يكون للأصل قدره مباشرهاو غير مباشره علي تزويد المنشاه بالخدمه او المنفعه سواء بمفرده أوبالتضافر مع غيره من الأصول وذلك بهدف تحقيق تدفقات نقديه موجبة فيالمستقبل
2 – قدره المنظمه علي التحكم أو السيطرة علي هذه المنافعأي وجود ارتباط بين الوحده المحاسبيه وبين الأصل بحيث يكون في استطاعهالوحدة الحصول متي تشاء علي المنافع أو الخدمات لنفسها أو تمكين الغير منها
3 – أن يكون هناك قدره علي التحكم في المنافع أو الخدمات قد نتجت عن أحداث أوعمليات تمت فعلا في الماضي أو لبيان أخري يلزم أن تكون العمليات أو الأحداثالتي تخول للوحده المحاسبيه حق الحصول أو السيطره علي المنافع المستقبليهقد حدث بالفعلوليس من الضروري أن يكون الأصل قابل للتداول أوالتصرف فيه فمثلا نجد أن البضاعة تحت التشغيل أو الأصول الثابتة ذاتالاستخدام المنخفض أو شهره المحل تعتبر جميعها أصولا للوحده المحاسبيه رغمعدم إمكان التصرف فيها بالتداولونخلص إلى أن هناك خصائص ثانويه للأصولمثل تحمل الوحده المحاسبيه لتكلفه مقابل الحصول عليه مثل قابيليه الاصلللتداول او التصرف فيه لوحدات أخري وقانونيه الامتلاك او الحيازة – خصائصثانويه بمعني غيابها لا يعتبر دليلا نافعا علي عدم وجود الأصل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعريفالإهلاك
وفقا للتعريف السابق للأصول يريالدكتور عباس الشيرازي (2) طالما أن الأصول تحقق منافع مستقبلية لذلك فاناتباع مبدأ التخصيص المنظم والمنطقي في المحاسبة يتم توزيع تلك النفقاتالرأسماليه علي فترات محاسبيه تمتد إلى عمــــر تلك النفقات ( الأصول ) حيث يتمتوزيع هذه النفقات بين الفترات المستفيدة منها علي أساس منظم ومنطقي فإذاتم الاستفادة من خدمات الأصل لفترات متتالية فهنا يتم توزيع تكاليف هذاالأصل علي فترات الاستفادة منه وإذا ما تم الاستفاده من الاصل علي فترهواحده يتم تحميل تكلفه هذا الاصل علي تلك الفتره الواحده وهنا يلزم توافرالأساس المنطقي والمنظم لتحميل وقد يؤدي التخصيص المنطقي والمنظم للتكاليفالي زياده تكاليف الأصول باعتبارها تكاليف إنتاج بدلا من زيادة المصروفاتالمباشرة مثال الإهلاك المحمل علي تكاليف المخزن السلعي وكذا الأصول التييتم بناءها داخليا
تعريف الاستهلاكات
المقصودبالاستهلاكات هي المبالغ التي تخصص لمقابله النقص التدريجي في قيم الاصولالتي لابد وان تتلاشي وتتآكل من الاستعمال ومن عوامل الزمن أو التطوراتالتقنية مثل المباني والآلات والسيارات والبرامج المتعلقه بالحواسب الاليهوغيرها وليس من شك أنالمستثمر الذي يبقي في أصول ميزانيته هذه الأشياء كلعام كما هي رغم أنها تفقد جزء من قيمتها إنما في الواقع يزيد من قيمه هذهالأصول دون مبرر وبذلك يصور ميزانيته علي غير حقيقتها ويزيد من أرباحه بشكلوهمي ولذلك يتحتم علي هذا التاجر أن يقابل هذا التناقص في الأصل ويستقطعهذه المبالغ من الأرباح كل عام وحسب المدة التي ينتفع فيها بهذا الأصلويشمل الاستهلاك الأصول الملموسة مثل المباني والآلات وغيرها وكذلك الأصولالغير ملموسة مثل براءات الاختراع والعلامات التجاريه وشهره المحل المشتراه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وتجب التفرقة بين الاستهلاك الصناعي وهو ذلك الجزءمن الأصول الذي يتحمل النقصان أو الانقضاء وهو يعتبر من التكاليف واجبهالخصم
وبين الاستهلاك المالي وهو أن تقوم المنشاة أثناء حياتهابسداد راس مالها أو قيمه ما عليها من دين وهذا استهلاك لايعد من التكاليفواجبه الخصم
ويشترط دكتور زكريا بيومي (1) ان تكون الاستهلاكاتحقيقيه وغير صوريه بمعني أن يكون هناك تلف فعلي في اصل ضروري لمزاولهالمهنة وان يكون الغرض من الاستهلاك أعاده الاصل الي ما كان عليه وان تدرجمصروفات
الاستهلاك في دفاتر المنشاه بالفعل
وتطبيقا لذلك إذا كانالاستهلاك يقابل نقصا حقيقيا من جراء استعمال مبني لأغراض تجاره أو صناعهأو حرفه فانه يسمح بخصم ذلك من الأرباح وعلي العكس
المبحث الثاني
الإهلاك المحاسبي وموقفمعايير المحاسبة منه
في هذا المبحث يتم سرد ماتناولته معايير المحاسبة المصرية بشان الإهلاك
ومعالجته:
المعيار المحاسبي المصريرقم (10 )
– يتم إهلاك كل جــزءمنفصل للبند القابل للهلاك إذا كانت تكلفــــــه هذا الجزء هامة لإجمالي تكلفهالبند
– يحمــل إهلاك الفترةعلي قائمه الدخـل ما لم يكن ادرج ضمن القيمة الدفترية لاصل آخر
– تحمل القيمه القابلـــة للاهلاك لأي اصل من الأصول الثابتـــهبطريقه منتظمة علي مدار العمر الإنتاجي المقدر لاصل ثابت
– يتم اثبات إهلاك الاصل حتي اذا كانت قيمته العادلـــــــه تزيد عنقيمته الدفتريه ما دامت القيمه التخريديه لهذا الاصل لا تزيد عن القيمــــــــــهالدفتريه ولايمنع اصلاح وصيانه الاصل الحاجة الي إهلاك هذا الأصل
– تحسب قيمــــه الإهلاك للاصل بعد خصم القيمـــــه التخريديه له وفيالحياه العمليه غالبا ما تكــون القيمـــه التخريديه للاصل غير ذات قيمه فهي غيرمؤثره علي القيمه القابله للإهلاك
– إهلاكالاصل يبدا عندما يكــــون متاحا للاســـتخدام أي عندما يكون في مكانه وفي حالتهالتي يصبح بها قادرا علي التشغيل بالطريقه التي تحددها الإدارة .
طرق الاهلاك
– تعكس طريقه الإهلاك الأسلوب الذي من المتوقع أن تستفيد بهالمنشاة من المنافـــع الاقتصادية للأصل .
– يعاد النظـر في طرق الإهلاك المطبقة علي الأصول الثابتة عليالأقل في نهاية كل ســــــنه ماليه وفي حاله وجـــــود تغيير جوهري في أســـلوب الحصولعلي المنافع الاقتصادية من تلك الأصول فيجب اننغيير طريقه الإهلاك لتعكسهذا التغيير
– طرق الإهلاك هي :
القسطالثابت ( تحميل قيمه ثابته علي فترات العمر الإنتاجي للأصل )
القسطالمتناقص( تحميل مبالغ متناقصة علي فترات العمر الإنتاجي للأصل ) مجموعالوحدات ( تحميـــل قيم تعتمد علي الاســتخدام المتوقع أو علي عدد الوحدات المنتجه)
ويعتمد اختيــــار طريقه الإهلاك علي الأســـــــــلوب المتوقع للحصول علي المنافعالاقتصادية للأصل علي أن يتم تطبيقهـا بثبات من فتره لأخرى ما لم يكن هناكتغيير فيأسلوب الحصول علي المنافع الاقتصادية
المعيار المصري رقم 23 الخاص بالاصول غير الملموسه
ومنه نقتبس:-
– تشــــمل الشهره المشتراه – النفقات المتعلقه بالإعلان – أنشطهالبحوث والتطوير-بعض أصــول وحالات التأجــير التمويلي – إنشـــــاء برامجالكمبيوتر- أو شرائها – مصروفات التأسيس
– يعتمد استهلاك الأصل غير الملموس علي عمره الإنتاجي
– هناك عوامل لتحديدالعمر الإنتاجي( فتره الاستهلاك )
· الاستخدام المتوقع للأصل وهل سيتم إدارة الأصل بكفاءة
· دوره العمر الإنتاجي ومدي التقادم الزمني والتقني
· التقادم الفني
· تصرفاتالمنافسين ومستوي نفقات الصيانة وبخاصة البرامج
· عما إذا كان العمر الإنتاجي لاصل يعتمد علي العمر الانتاجيلاصول أخرى
كيفهوطرق الاستهلاك
– يحمل المبلغ القابل للاستهلاك علي مدار فتره الاستفادةبطريقه منتظمة
– يبدأ الاستهلاكعندما يكون الأصل متاحا
– أن تعكسطريقه الاستهلاك المستخدمة النمط الذي تستهلك به المنشـــــــــأه للأصل ويجب أنيكون ثابت من عام لاخر
– يمكن ان تكون طريقهالقســـط الثابت هي الأنسب ويمكن استخدام مجموعه متنوعة من طرق الاستهلاك مثلالقسط المتناقص ووحده المنتج
– يتمالاعتراف بالاستهلاك ضمن حساب الأرباح والخسائر
– يفترض أن تكــــــــون القيمة المتبقية للأصل تساوي صفر إلا قيحاله تعهد طرف ثالث بشـراء الأصل في نهاية عمره أو تواجد ســـوق نشـــط للأصل فينهاية عمره
مما ســــــــــبق وغير ذلك يتضح الطرق التي ساقتها المعايير المصريةلتحديد الربح المحاســبي بعـــد اتخـــــاذ طريقه من طرق الإهلاك تتســـم بالثبات لأي منالأصول الملموسة والغير ملموسة
المبحث الثالث
معالجه قوانين الضرائبللإهلاك
اختلفت طرق معالجـــه الإهلاكمن الوجهــــة الضر يبه بتغير القوانين الضر يبيــــه وســــوف نلقي الضــوء علي الإهلاكمن الوجهة الضريبية في ظل القانـــــون 157 لســــنه 1981 وتعديلاته ونخصص مطلبلمناقشه ذلك ثم نناقش الإهلاك من الوجه الضريبه في ظل القانون رقم 91 لسنه2005 بفرض ضرائب علي الدخل
المطلب الاول
الاهلاك في القانون 157 لسنه 1981 وتعديلاته
جــــــاء ذكر الإهلاك في القانــــون رقم 157 لسنه 1981 فيالمواد 24 البند الثاني وفيها أن يتم خصم الاستهلاكات الحقيقية التي حصلتفي دائره ما يجري عليه العمل عاده طبقا للعرف وطبيعة كل صناعه او تجاره أوعمل
وقضيالبند الثالث من ذات المادة رقم 24 قانـون 157 لسنه 1981 باحتسابإهلاكإضافي بواقع 25 % من تكلفه الآلات والمعدات الجديدةبشروط:
– يحسب الاستهلاك الإضافيعلي الآلات والمعدات الانتاجيه وما في حكمها أي لدي المنشات الصناعيةوالإنتاجي فقط
– أن تكون هذه الآلات والمعدات جديده ولم يسبق استعمالهابالمنشاة او بغيرها
– لا يصح ان تزيد جملهالاستهلاكات العاديه والاضافيه عن التكلفه الدفتريه
– يحسب الاستهلاك الاضافياعتبــــارا من تاريخ الاستخدام الفعلي في الانتاج لا من تاريخ الشراء اوالتركيب ولمده واحده
– شرط ان يكون هناك حســـاباتمنتظمه حتي يتم الانتفاع بهذا الاستهلاك الاضافي
– صدرت فتوي مجلس الدولهبان الاســـــتهلاك الاضافي يتم خصمه من تكلفه الاله وليس من صافي الربح ( فتويفي 18/1/1984 وصدرت تعليمات المصلحه رقم –1 لسنه 1984– تؤيد ذلك )
هذا وقد صدر القانون رقم 187 لسنه 1993 والذي يعملبه من 1/1/1994 بتعديل أحكـــام القانــــون 157 لســـنه 1981 وكانت التعديلات التيتمت علي بند الإهلاك باعتباره من التكاليف واجبه الخصم الآتي
نص المـــاده رقم 27 ق 187 لســـــنه 1993 البند الثانيتعد الاســـتهلاكات ضمن التكاليف واجبـــه الخصم وان تكون حقيقيه في حسب ما يجريعليه العمل عاده طبقا للعرف ولطبيعه صناعه أو تجــاره أو عمل (1) وشملالاستهلاكات الأصول المادية والمعنوية
كما نصت المادة 27 فيالفقره الثالثه منها عليخصم اهلاك اضافي قدره 25% من تكلفـــه الآلات والمعدات الجديدة التي تشتريهاالمنشــــاة أو تقـــوم بتصنيعها علي أن يحسب الاســـــــتهلاك العادي في الفقرة الثانيهبعد حساب الاستهلاك الاضافيوذلك بشــــرط ان يكون لدي المنشاه حسابات منتظمهوجدير بالذكر ان المشرع هنا افصح بان تخصم من تكلفــه الالاتبقوله ” علي انيتم خصمها من تكلفه الالات والمعدات الجديده فلم يعتبرها المشرع إعفاءضريبي
الإهلاك في ظل قانون ضرائبالدخل 91 لسنه 2005
صدر القانـــون 91 لسنه 2005 ونص في مواد إصداره عليإلغاء قانون ضرائب الدخل رقم 157 لسنه 1981 وتعديلاته ويعمل به اعتبارامن 1/1/2005 للمنشات خلاف المرتبات والأجور
وجاءت مواد معالجه الإهلاك علي النحو التي:-
– م 25 قانون 91 لســــنه 2005 يكون حســاب الإهلاك لاصول المنشاةعلي النحو الاتي:-
– أ – ( 5%) من تكلفــــه شـــــراءأو إنشاء أو تطوير أو تجديد أو اعاده بناء أي من المباني والمنشاتوالتجهيزات والسفن والطائرات وذلك عن كل فتره ضريبية
– ب – (10 % ) من تكلفـــــه شــراء أو تطوير أو تحسين او تجديد أيمن الأصول المعنوية التي يتم شراؤها وذلك عن كل فتره ضريبيه
– ج – الأصول المعنويــــة التي يتمانشاؤها تســـتهلك بنســـــبه 10%م من تكلفــــــه الانشاء بعد استبعاد ما تم تحمله منتلك التكلفه في السنوات السابقه كما جاء باللائحة التنفيذيه للقانون
– يتم اهلاك الفئتين التاليتين من اصول المنشــــاه طبقــا لنظامأساس الإهلاك بالنسب المبينه قرين كل منها:-
· الحاسبات الاليه ونظـم المعلومات والبرامج الجاهزة وأجهزه تحزينالبيانات بنسبه 50% من أساس الإهلاك لكل سنه ضريبية
· جميع أصول المنشـــــاة الأخرى بنسبه 25% من أساس الإهلاك لكل سنه ضريبيه
– لا يحسب اهلاك للأرض والأعمال الفنية الاثريه والمجوهرات والاصولالاخري للمنشاه الغير قابله بطبيعتها للاستهلاك
المادة 26 قانون 91 لسنه2005 أوضحت المقصود بأســـــــاس الإهلاك وهو القيمه الدفتريه للأصول كمـــا هي مدرجهفي الميزانيه الافتتاحييه ويقل الأساس بما يوازي قيمه الأهلاك الســـــــنويوقيمه بيع الأصول التي تم التصرف فيها وبقيمه التعويض الذي تم الحصول عليهنتيجــه فقدها أو هلاكها خلال الفترة الضريبية فاذا كان أساس الإهلاك بالســــالبتضاف قيمــه التصرف في الأصل أو التعويض عنه إلى الأرباح التجاريـــــة والصناعيةللممول أما إذ لم يجاوز أساس الإهلاك عشره آلاف جنيه يعد أساس الإهلاكبالكامل من التكاليف واجبه الخصم ( لا يشترط إمساك دفاتر) .
ألفقره الثانية من المادة
لا يجـوز مخالفه نسب الإهلاكالمنصوص عليها في الماده 25 من القانون لأغراض حساب الضريبه
نص المادة 27 قانون 91 لسنه2005
بشان الإهلاك المعجل يخصم نسبه 30% من تكلفه الآلات والمعداتالمستخدمة في الاستثمار سواء كانت جديده أو مستعمله وذلك في أول فترهضريبية يتم خلالها استخدام تلك الأصول ويتم احتساب الإهلاك العادي المنصوصعليه في الماده 25 بعد حساب الإهلاك المعجل ويشترط وجود دفاتر منتظمة
ينطبق حكم استنزالالاهلاكات من وعاء المهن غير التجارية طالما ممسك بدفاتر منتظمه اما فيحاله عدم إمساك دفاتر يدخل الاهلاك ضمن 10% مقابل جميع التكاليف.
المبحث الرابع
مشكلات تطبيق القانون بشأنالإهلاك
نتيجة السياسه التي اتبعهاالقانون الجديد رقم 91 لسنه 2005 ترك كثير من المشكلات نتيجه اتساع الفجوهبين الربح المحاسبي والربح الضريبي وهي المشكلات التي كشف عنها المراحلالاولي في تطبيق القانون ومنها
1 – مشكلاتمتعلقه بنسب الإهلاك ان المشرع قد اخذ بتحديد نسب ملزمه لاهلاك الاصول جاءتعلي سبيل الحصر خارجا بذلك عن معايير المحاسبه المصريه التي التزم بها فيالقانون ذاته علي النحو الوارد في الماده 17 منه حيث نص علي ضروره الالتزامبمعاير المحاسبه المصريه في الحسابات المقدمه وفقا لهذا القانون
2 – لم يراعي المشرع نسب التشغيل لاكثر من ورديه عمل أوالتفرقة بين المباني الاداريه ومباني المصنع حيث تتعرض الاخيره لنسبومعدلات إهلاك اعلي
3 – لم يحدد القانون بأيكيفيه وبأي حال يتم استهلاك مصروفات التأسيس ومصروفات ما قبل التأسيس والتيتشمل الترخيص والحملات الاعلانيه والتعريف بالمشروع وأهدافه.
4 – لم يراعي الإهلاك أي مدد زمنيه بشان الأصول ذات القيمهالكبيرة مثل الآلات حيث يتمحساب أساس الاهلاك حتي ولو كانت الالات مشتراهفي آخر يوم من العام يحسب لها اهلاك معجل 30% ثم إهلاك عادي 25% علي أساسالإهلاك الموضح بالماده 26 منه.
5 – الأصولالغير ملموسة لم يقوم القانون بمعالجه جانب كبير منها وهي الاصول المصنعهومنها برامج الكمبوتر اذا كانت الشركه تعمل في مجال البرمجيات بأي طريقهوبأي كيفيه يتم احتساب الإهلاك لهذه البرامج ذات الانفاق الرأسمالي الكبيروكيفيه معالجتها مع العلم ان المنشاة تبيع فقط حق استغلالها مع أن البرامجقد تتعرض للتقادم التقني.
6 – بالنسبهللإهلاك المعجل جاء هذا النص مخالفا لنصوص ما سبق من قوانين ضريبية كانالهدف المعلن لديها من احتساب اهلاك معجل أو إضافي هو تشجيع الاستخداملاصول جديده حتي يعمل القانون علي الاحلال والتجديد لآلات حديثه مكانالقديمه ذات الكفاءه الاقل لهذا كان الاهلاك المعجل 25% بشرط ان تكونالآلات جديدهأما في ظل القانون الجديد يحتسب الإهلاك المعجل سواء كانتإطلالات جديده أم مستعمله ولم ندري ما هو الهدف من ذلك
7 – ترك المشرع فرصه للتلاعب في الحسابات عن طريق تغير الآلاتعلي الورق فقط وتقوم المنشات بالبيع لبعضها بالطريق الصوري للاستفاده منالاهلاك المعجل مما زاد من هوه التلاعب والتهرب وخدمه طبقات بعينها فيالمجتمع إذ ان تكلفه الآلات قد تصل الي مليون جنيه أو اكثر بكثيرلخطالإنتاج الواحد
8 – ارهق المشرع المنشاتبكثره إمساكها للدفاتر الذي تتابع فيه الإهلاك من الوجهه المحاسبيه وفقاللمعايير وحقيقه اعماله ودورات الإنتاج من جهه وبين تتبع الإهلاك وفقاللقانون وأساسه من جهه أخرى.
9 – احتساب كثيرمن الاصول التي هي اقل من عشره الاف حنيه ضمن التكاليف واجبه الخصمبمجملها وقد تحقق هذه الاصول أرباح راسماليه لم توضح اللائحة كيفيه تتبعهااو القيمه التي تظهر بها بالدفاتر وكيفيه تقديم الميزانية بشأنها
10 – ارهاق ممول المهن الغير تجاريه الذين لم يقوموا بإمساكدفاتر حيث يكون نسبه الاهلاك ضمن نسبه 10% التكاليف القطعية وبالتالي اذاباع او تصرف صاحب المهنه الحره في جهاز اشعه مثلا اوغيره وهو لا يمسك دفاتريعتبر 90% من تكلفه البيع ربح رأسمالي وهنا بالتأكيد عدم وجود عدالهضريبية
11 – تعريض بعض الأصوللنسب إهلاك اكبر من النسب الحقيقية لها يؤدي إلى نقل عبئ الضريبة إلى سنواتتاليه بعيده تتاثر بالقيمة الحاليه للنقود حيث يقل الربح في الفتراتالأولى ويزداد في السنوات الاخيره وقد يبيع الممول الأصل بأقل من قيمتهالدفترية عندها تضيع الضريبه بين التأجيل وهلاك الاصل وقله قيمته السوقية( البيعيه )
12 – أهمل المشرعالإهلاك الذي يعتري الأراضي التي تتناقص قيمتها نتيحه غلق طرق المواصلات أوتحويلها.
وفي النهاية فإننا نري إن مخالفه النسب الخاصة بالإهلاكللمعايير وللعرف التجاري الذي جاء منصفا بالقانون 157 لسنه 1981 وتعديلاتهفتح الباب أمام كثير من المشاكل العمليه وكذلك نقل عبء الضريبة من اصحابرؤوس الأموال الضخمة الي محدودي الدخل أصحاب المنشات الصغيرةعلي العكسمما هو واضح من إصدار هذا القانون