الأشخاص المكلفون بالتسجيل
وفقا للقانون 11 لسنة 1991و القانون رقم 17 لسنة 2001
– تعتبر الضريبة العامة علي المبيعات من الضرائب الغير مباشرة و لا تقوم مصلحة الضرائب بنفسها بتحصيل الضريبة وإنما ألزمت ( بنص القانون ) أشخاص معينين لتحصيل الضريبة نيابة عنها ثم توريدها لمصلحة الضرائب علي المبيعات .
– و يجب علي الأشخاص الذين كلفهم القانون بتحصيل الضريبة وتوريدها أن يقوموا بتسجيل أنفسهم لدي مصلحة الضرائب علي المبيعات في المواعيد المحددة لذلك, و يعد تهربا من الضريبة الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي لا يتقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة
** يقصد بالمكلفين بالضريبة :- الأشخاص الطبيعيون و المعنويون الذين يتم تسجيلهم لدي مصلحة الضرائب علي المبيعات سواء بصفة الزامية بموجب القانون او باختيارهم وذلك بغرض قيامهم بتحصيل الضريبة علي المبيعات و توريدها وفقا للقواعد و الإجراءات المبينة في القانون و اللائحة التنفيذية
المرحلة الاولي :-
المطالبون :-
1- المنتج الصناعي :- عندما تبلغ او تزيد حجم مبيعاته من السلع الخاضعة للضريبة و المعفاه منها عن 54000 جنيه في أي سنة مالية او جزء منها
2- مؤدي الخدمة :- عندما تبلغ اويزيد المقابل الذي يحصل عليه نظير الخدمات التي قدمها مبلغ 54000 جنيه في أي سنة مالية او جزء منها
3- المستورد بغرض الاتجار:- مهما كانت مبيعاتهم
4 – المنتج الصناعي لسلع الواردة في الجدول (1) :- مهما كانت مبيعاتهم
5- وكيل التوزيع المساعد للمكلف:- مهما كانت مبيعاتهم
المرحلة الثانية :-
المطالبون :-
تاجر الجملة :- عندما تبلغ او تزيد قيمة مبيعاته من السلع المحلية او المستوردة الخاضعة للضريبة و المعفاه منها حد التسجيل وهو 150000 جنيه في أي سنة مالية او جزء منها
المرحلة الثالثة:-
المطالبون :-
تاجر التجزئة :- عندما تبلغ او تزيد قيمة مبيعاته من السلع المحلية او المستوردة الخاضعة للضريبة و المعفاه منها حد التسجيل وهو 150000 جنيه في أي سنة مالية او جزء منها
تحديد المكلفون بتحصيل الضريبة و توريدها :-
حدد المشرع الضريبي إجراءات تسجيل المكلفين بالضريبة العامة علي المبيعات علي النحو التالي :-
اولا/ التسجيل الإجباري :-
أ- الأشخاص الملزمون بالتسجيل عند بلوغ أو تجاوز حد معين بالضريبة العامة علي المبيعات :-
1- المنتج الصناعي {Industrial producer (Manufacturer)}:- هو كل شخص طبيعي آو معنوي يمارس بصورة اعتيادية أو عرضية و بصفة رئيسية أو تبعية ايه عملية تصنيع .
قد الزم القانون رقم 11 لسنة 1991 المنتج الصناعي بالتسجيل لدي المصلحة إذا توافر الشرطين التاليين :-
أ – أن يكون من المتعاملين في السلع الخاضعة للضريبة :- فإذا اقتصر نشاطه علي السلع معفاة من الضريبة فلا يكون ملتزما بالتسجيل لدي المصلحة
ب – أن تبلغ قيمة مبيعاته من السلع الخاضعة للضريبة و المعفاة منها مبلغ 54 ألف جنيه فأكثر و ذلك في الاثني عشر شهرا السابقة علي تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ( أي قبل 3 مايو 1991) أو في أي سنة مالية أو جزء منها بعد العمل بهذا القانون.
**وتعتبر كل أسرة منتجة مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية منتجا صناعيا قائما بذاته و تكون من المكلفين المخاطبين بأحكام القانون إذا بلغت قيمة مبيعاتها حد التسجيل المشار إليه .
**ويعتد بما تقدمه الجمعيات التعاونية الإنتاجية أو الجمعيات الخيرية من بيانات عن قيمة مبيعات أعضائها أو الأسر المنتجة التابعة لها عند بلوغ حد التسجيل الوارد في القانون .
2 – مورد الخدمة{Renderer of Service} :- هو كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتوريد أو أداء خدمة خاضعة للضريبة .
قد الزم القانون رقم 11 لسنة 1991 مورد الخدمة بالتسجيل لدي المصلحة إذا توافر الشرطين التاليين :-
أ – أن يكون من الخدمة خاضعة للضريبة :- فإذا اقتصر نشاطه علي السلع غي خاضعة للضريبة فلا يكون ملتزما بالتسجيل لدي المصلحة
ب – أن يبلغ المقابل الذي يحصل عليه نظير الخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 54 ألف جنيه فأكثر و ذلك في الاثني عشر شهرا السابقة علي تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ( أي قبل 3 مايو 1991) أو في أي سنة مالية أو جزء منها بعد العمل بهذا القانون.
3-التاجر} {Trader :-
التاجر إما أن يكون تاجر جملة أو تاجر تجزئة
تاجر الجملة { Wholesaler}:- هو كل شخص طبيعي أو معنوي يبيع سلعا خاضعة للضريبة لآخرين يبيعون أو يصنعون ما اشتراه منه
تاجر التجزئة {Retailer}:- هو كل شخص طبيعي أو معنوي يبيع ما اشتراه من سلع خاضعة للضريبة علي حالتها للمستهلك النهائي .
قد الزم القانون رقم 17 لسنة 2001 التاجر ( جملة أم تجزئة ) بالتسجيل لدي المصلحة عندما تبلغ أو تزيد قيمة مبيعاته من السلع المحلية أو المستوردة الخاضعة للضريبة و المعفاة منها حد التسجيل وهو 150000 جنيه في أي سنة مالية أو جزء منها
ب- الأشخاص الملزمون بالتسجيل مهما كانت مبيعاتهم وهم :-
1- كل مستورد لسلعة صناعية أو خدمية من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار مهما بلغت قيمة معاملاته
المستورد {Importer}:- هو كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من خارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار .
قد الزم القانون رقم 11 لسنة 1991 المستورد بالتسجيل لدي المصلحة إذا توافر الشرطين التاليين :-
أ – ان تكون السلع المستوردة من السلع الخاضعة للضريبة :-سواء كانت من السلع الجدول رقم (1) المرافق للقانون او من غيرها , فاذا اقتصر نشاطه علي السلع المعفاة من الضريبة فلا يلتزم بالتسجيل
ب- أن يكون الغرض من الاستيراد هو الاتجار فيها .
2- وكلاء التوزيع المساعدين للمكلفين مهما كان حجم مبيعاتهم:-
ويقصد بوكيل التوزيع المساعد للمكلف :- كل شخص طبيعي أو معنوي يرتبط بالمكلف بعقد وكالة بالعمولة أو الأجر , يساعد المكلف في توزيع السلع بذات أسعار المكلف دون زيادة , وان يكون له رقم تسجيل المكلف الأصلي الذي تصدر فواتير البيع باسمه و تسدد الضريبة رفق إقراره
3- كل منتج صناعي أو مستورد لسلعة من السلع الواردة بالجدول رقم (1) المرافق بالقانون مهما بلغت قيمة مبيعاته أو إنتاجه
ثانيا / التسجيل الاختياري :-
اتاح القانون للشخص الطبيعي أو المعنوي الذي لم يتعد إجمالي قيمة مبيعاته من السلع الخاضعة للضريبة و المعفاة منها أو من الخدمات الخاضعة للضريبة حد التسجيل المقرر ان يتقدم باختياره إلي المصلحة طالبا تسجيل اسمه وبياناته علي النموذج رقم (1) ض . ع . م , وفي هذه الحالة يعتبر مخاطبا بأحكام القانون شانه في ذلك شان المكلفين بصفة إلزامية
** وقد سمح المشرع بالتسجيل الاختياري لعدة أسباب أهمها :-
1- يتيح له إمكانية خصم ضريبة المبيعات التي يسددها علي مدخلاته الخاضعة للضريبة , في حين أن عدم التسجيل لا يمكنه من ذلك و بالتالي سوف تدخل ضريبة المبيعات ضمن تكلفة السلعة أو الخدمة
2- تمكين عملاء المسجلين لدي المصلحة من خصم الضريبة المسددة علي مشترياتهم منه
3- يساعد التسجيل علي تصريف منتجات و البضائع لدي المسجلين لان الجهات المصنعة سوف تحرص علي الشراء من شخص مسجل لدي مصلحة الضرائب علي المبيعات حتى يمكنهم من خصم الضريبة علي مدخلاتهم .
4- تمكين المسجل من استرداد الضريبة علي السلع المصدرة و مدخلاتها إذ اخضع القانون هذه الصادرات بسعر ( صفر)
** وإذا تبين للمصلحة عند الفحص أن حجم أعمال المسجل اختياري قد بلغ حد التسجيل المنصوص عليه في القانون فانه من الواجب تعديل تسجيله الاختياري إلي التسجيل الإجباري
** الجزاءات المترتبة علي عدم التسجيل :-
اعتبر المشرع بموجب المادة 44 من القانون رقم 11 لسنة 1991 , أن عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة يعد تهربا من الضريبة و بالتالي يعاقب صاحبها بما يلي :-
أ – الحبس مده لا تقل عن شهر و غرامه عن 1000 جم و لا تجاوز 5000 جم , أو باحدي هاتين العقوبتين
ب – سداد الضريبة الأصلية و الضريبة الإضافية , وتعويض لا يجاوز مثل الضريبة .