ذات صلة

جمع

وظائف محاسب في مصنع بالعاشر من رمضان

تفاصيل الوظيفة مطلوب محاسب اول خبره من 5 الي 9...

وظيفة محاسب في كبري الشركات – سوهاج

تفاصيل الوظيفة وظائف محاسبين بسوهاج كبري الشركات تعلن عن حاجتها...

وظيفة محاسب

تفاصيل الوظيفة مطلوب محاسب من نجع حمادي تجاره انجليزي ذكر...

وظيفة محاسب في شركه الرحاب

تفاصيل الوظيفة مطلوب محاسب – للعمل بشركة الرحاب الدولية لإلحاق...

تعرف على 10 أشياء تتعلمها حين تبدأ عملك الخاص

تعرف على 10 أشياء تتعلمها حين تبدأ عملك الخاص نتحدث...

الأشخاص المكلفون بالتسجيل

    الأشخاص المكلفون بالتسجيل
    وفقا للقانون 11 لسنة 1991و القانون رقم 17 لسنة 2001

    – تعتبر الضريبة العامة علي المبيعات من الضرائب الغير مباشرة و لا تقوم مصلحة الضرائب بنفسها بتحصيل الضريبة وإنما ألزمت ( بنص القانون ) أشخاص معينين لتحصيل الضريبة نيابة عنها ثم توريدها لمصلحة الضرائب علي المبيعات .
    – و يجب علي الأشخاص الذين كلفهم القانون بتحصيل الضريبة وتوريدها أن يقوموا بتسجيل أنفسهم لدي مصلحة الضرائب علي المبيعات في المواعيد المحددة لذلك, و يعد تهربا من الضريبة الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي لا يتقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة

    ** يقصد بالمكلفين بالضريبة :- الأشخاص الطبيعيون و المعنويون الذين يتم تسجيلهم لدي مصلحة الضرائب علي المبيعات سواء بصفة الزامية بموجب القانون او باختيارهم وذلك بغرض قيامهم بتحصيل الضريبة علي المبيعات و توريدها وفقا للقواعد و الإجراءات المبينة في القانون و اللائحة التنفيذية

    المرحلة الاولي :-
    المطالبون :-
    1- المنتج الصناعي :- عندما تبلغ او تزيد حجم مبيعاته من السلع الخاضعة للضريبة و المعفاه منها عن 54000 جنيه في أي سنة مالية او جزء منها

    2- مؤدي الخدمة :- عندما تبلغ اويزيد المقابل الذي يحصل عليه نظير الخدمات التي قدمها مبلغ 54000 جنيه في أي سنة مالية او جزء منها

    3- المستورد بغرض الاتجار:- مهما كانت مبيعاتهم
    4 – المنتج الصناعي لسلع الواردة في الجدول (1) :- مهما كانت مبيعاتهم
    5- وكيل التوزيع المساعد للمكلف:- مهما كانت مبيعاتهم

    المرحلة الثانية :-
    المطالبون :-
    تاجر الجملة :- عندما تبلغ او تزيد قيمة مبيعاته من السلع المحلية او المستوردة الخاضعة للضريبة و المعفاه منها حد التسجيل وهو 150000 جنيه في أي سنة مالية او جزء منها

    المرحلة الثالثة:-
    المطالبون :-
    تاجر التجزئة :- عندما تبلغ او تزيد قيمة مبيعاته من السلع المحلية او المستوردة الخاضعة للضريبة و المعفاه منها حد التسجيل وهو 150000 جنيه في أي سنة مالية او جزء منها

    تحديد المكلفون بتحصيل الضريبة و توريدها :-
    حدد المشرع الضريبي إجراءات تسجيل المكلفين بالضريبة العامة علي المبيعات علي النحو التالي :-
    اولا/ التسجيل الإجباري :-
    أ- الأشخاص الملزمون بالتسجيل عند بلوغ أو تجاوز حد معين بالضريبة العامة علي المبيعات :-
    1- المنتج الصناعي {Industrial producer (Manufacturer)}:- هو كل شخص طبيعي آو معنوي يمارس بصورة اعتيادية أو عرضية و بصفة رئيسية أو تبعية ايه عملية تصنيع .
    قد الزم القانون رقم 11 لسنة 1991 المنتج الصناعي بالتسجيل لدي المصلحة إذا توافر الشرطين التاليين :-
    أ – أن يكون من المتعاملين في السلع الخاضعة للضريبة :- فإذا اقتصر نشاطه علي السلع معفاة من الضريبة فلا يكون ملتزما بالتسجيل لدي المصلحة
    ب – أن تبلغ قيمة مبيعاته من السلع الخاضعة للضريبة و المعفاة منها مبلغ 54 ألف جنيه فأكثر و ذلك في الاثني عشر شهرا السابقة علي تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ( أي قبل 3 مايو 1991) أو في أي سنة مالية أو جزء منها بعد العمل بهذا القانون.
    **وتعتبر كل أسرة منتجة مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية منتجا صناعيا قائما بذاته و تكون من المكلفين المخاطبين بأحكام القانون إذا بلغت قيمة مبيعاتها حد التسجيل المشار إليه .
    **ويعتد بما تقدمه الجمعيات التعاونية الإنتاجية أو الجمعيات الخيرية من بيانات عن قيمة مبيعات أعضائها أو الأسر المنتجة التابعة لها عند بلوغ حد التسجيل الوارد في القانون .

    2 – مورد الخدمة{Renderer of Service} :- هو كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتوريد أو أداء خدمة خاضعة للضريبة .
    قد الزم القانون رقم 11 لسنة 1991 مورد الخدمة بالتسجيل لدي المصلحة إذا توافر الشرطين التاليين :-
    أ – أن يكون من الخدمة خاضعة للضريبة :- فإذا اقتصر نشاطه علي السلع غي خاضعة للضريبة فلا يكون ملتزما بالتسجيل لدي المصلحة
    ب – أن يبلغ المقابل الذي يحصل عليه نظير الخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 54 ألف جنيه فأكثر و ذلك في الاثني عشر شهرا السابقة علي تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ( أي قبل 3 مايو 1991) أو في أي سنة مالية أو جزء منها بعد العمل بهذا القانون.

    3-التاجر} {Trader :-
    التاجر إما أن يكون تاجر جملة أو تاجر تجزئة
    تاجر الجملة { Wholesaler}:- هو كل شخص طبيعي أو معنوي يبيع سلعا خاضعة للضريبة لآخرين يبيعون أو يصنعون ما اشتراه منه
    تاجر التجزئة {Retailer}:- هو كل شخص طبيعي أو معنوي يبيع ما اشتراه من سلع خاضعة للضريبة علي حالتها للمستهلك النهائي .
    قد الزم القانون رقم 17 لسنة 2001 التاجر ( جملة أم تجزئة ) بالتسجيل لدي المصلحة عندما تبلغ أو تزيد قيمة مبيعاته من السلع المحلية أو المستوردة الخاضعة للضريبة و المعفاة منها حد التسجيل وهو 150000 جنيه في أي سنة مالية أو جزء منها

    ب- الأشخاص الملزمون بالتسجيل مهما كانت مبيعاتهم وهم :-
    1- كل مستورد لسلعة صناعية أو خدمية من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار مهما بلغت قيمة معاملاته
    المستورد {Importer}:- هو كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من خارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار .
    قد الزم القانون رقم 11 لسنة 1991 المستورد بالتسجيل لدي المصلحة إذا توافر الشرطين التاليين :-
    أ – ان تكون السلع المستوردة من السلع الخاضعة للضريبة :-سواء كانت من السلع الجدول رقم (1) المرافق للقانون او من غيرها , فاذا اقتصر نشاطه علي السلع المعفاة من الضريبة فلا يلتزم بالتسجيل
    ب- أن يكون الغرض من الاستيراد هو الاتجار فيها .

    2- وكلاء التوزيع المساعدين للمكلفين مهما كان حجم مبيعاتهم:-
    ويقصد بوكيل التوزيع المساعد للمكلف :- كل شخص طبيعي أو معنوي يرتبط بالمكلف بعقد وكالة بالعمولة أو الأجر , يساعد المكلف في توزيع السلع بذات أسعار المكلف دون زيادة , وان يكون له رقم تسجيل المكلف الأصلي الذي تصدر فواتير البيع باسمه و تسدد الضريبة رفق إقراره
    3- كل منتج صناعي أو مستورد لسلعة من السلع الواردة بالجدول رقم (1) المرافق بالقانون مهما بلغت قيمة مبيعاته أو إنتاجه

    ثانيا / التسجيل الاختياري :-

    اتاح القانون للشخص الطبيعي أو المعنوي الذي لم يتعد إجمالي قيمة مبيعاته من السلع الخاضعة للضريبة و المعفاة منها أو من الخدمات الخاضعة للضريبة حد التسجيل المقرر ان يتقدم باختياره إلي المصلحة طالبا تسجيل اسمه وبياناته علي النموذج رقم (1) ض . ع . م , وفي هذه الحالة يعتبر مخاطبا بأحكام القانون شانه في ذلك شان المكلفين بصفة إلزامية
    ** وقد سمح المشرع بالتسجيل الاختياري لعدة أسباب أهمها :-
    1- يتيح له إمكانية خصم ضريبة المبيعات التي يسددها علي مدخلاته الخاضعة للضريبة , في حين أن عدم التسجيل لا يمكنه من ذلك و بالتالي سوف تدخل ضريبة المبيعات ضمن تكلفة السلعة أو الخدمة
    2- تمكين عملاء المسجلين لدي المصلحة من خصم الضريبة المسددة علي مشترياتهم منه
    3- يساعد التسجيل علي تصريف منتجات و البضائع لدي المسجلين لان الجهات المصنعة سوف تحرص علي الشراء من شخص مسجل لدي مصلحة الضرائب علي المبيعات حتى يمكنهم من خصم الضريبة علي مدخلاتهم .
    4- تمكين المسجل من استرداد الضريبة علي السلع المصدرة و مدخلاتها إذ اخضع القانون هذه الصادرات بسعر ( صفر)
    ** وإذا تبين للمصلحة عند الفحص أن حجم أعمال المسجل اختياري قد بلغ حد التسجيل المنصوص عليه في القانون فانه من الواجب تعديل تسجيله الاختياري إلي التسجيل الإجباري

    ** الجزاءات المترتبة علي عدم التسجيل :-

    اعتبر المشرع بموجب المادة 44 من القانون رقم 11 لسنة 1991 , أن عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة يعد تهربا من الضريبة و بالتالي يعاقب صاحبها بما يلي :-

    أ – الحبس مده لا تقل عن شهر و غرامه عن 1000 جم و لا تجاوز 5000 جم , أو باحدي هاتين العقوبتين
    ب – سداد الضريبة الأصلية و الضريبة الإضافية , وتعويض لا يجاوز مثل الضريبة .