أكدت محكمة القاهرة الاقتصادية ان مستحقات البنوك لدي عملائها تسقط بمضي 7 سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالدفع وكذلك تسقط أيضاً الأحكام النهائية التي تلزم العميل بالسداد بعد مرور 10 سنوات متواصلة من صدورها.
لهذا أصدرت المحكمة حكماً بسقوط مستحقات احد البنوك العامة وقدرها 97 مليوناً و 344 ألف جنيه حتي 19 أغسطس 2014 نظراً لان المديونية كانت مستحقة الدفع في 17 يوليو 96 وقام البنك برفع الدعوي يطالب بمستحقاته في 10 أبريل 2008 وطوال هذه الفترة البينية للتاريخين لم يعترف رجل الاعمال او ورثته بهذه المديونية لكنهم كانوا يصرون علي براءة ذمة مورثهم من المديونية التي يطالب بها البنك. اضافت المحكمة في حيثيات حكمها انها تؤكد علي تقادم الدين والعوائد المقررة عليه وفقاً لما نصت عليه المادة 300 من قانون التجارة.كان البنك قد منح الشركة تسهيلات ائتمانية تقدر ب22 مليون جنيه وتراكمت عليها المديونية السابقة ولم تفلح الوسائل الودية لإقناعها بالدفع ثم لجأ البنك للقضاء يطالب بتحصيل مستحقاته مضافاً اليها العوائد حتي تمام الدفع لكن مطالبته جاءت متأخرة لتضيع أموال البنك بالتقادم. اصدر الحكم المستشارين الدكتور فتحي محمد أنور عزت رئيس المحكمة وعضوية المستشاريين محمد احمد عبد القوي ومحمد سامي محمد عمر رئيسي المحكمة بامانة سر كريم محمد صابر.