أصدر شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 129 لسنة 2014 بشأن ضوابط الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار مقابل حصة عينية، وذلك في ضوء ما تقضي به أحكام المادة 147 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال من جواز تقديم حصص عينية لصناديق الملكية الخاصة غير المطروحة للاكتتاب العام وصناديق المؤشرات وصناديق الاستثمار العقاري.
أوضح سامي أن الضوابط والتي تستهدف تنشيط عمل الصناديق وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية لها، تتضمن أن يكون تقديم الحصة العينية عند طرح إصدار جديد من وثائق الاستثمار، وليس عند البدء بتأسيس صندوق الاستثمار، وألا تتجاوز قيمة الحصة العينية نسبة 50% من قيمة الإصدارات السابقة مضافًا إليها الإصدار الجديد.
ويشترط أن تكون الحصة العينية من ضمن الأدوات الاستثمارية التى يمكن للصندوق استثمار أمواله بها ومتوافقة مع السياسة الاستثمارية للصندوق، وألا تكون الحصة العينية تخص شركات تحت التصفية أو حكم بإشهار إفلاسها، كما يلتزم مقدم الحصة العينية بتقديم جميع المستندات الدالة على ملكيته للحصة ولجميع الحقوق والامتيازات المترتبة عليها، وعلى أنها خالية من أي رهون أو التزامات عليها.
وفي حالة تقديم حصة عينية من الأصول العقارية يتعين تقديم ما يفيد أنها مسجلة بالشهر العقاري أو صادر عنها قرار تخصيص، سارٍ من إحدى الجهات المختصة في الدولة، وليست محل نزاع قضائي أو مرفوعًا بشأنها قضايا، وكذلك أنها تم الموافقة على تخطيطها أو بناؤها بشهادة من الجهات المختصة.
ويتولى مدير صندوق الاستثمار إعداد دراسة اقتصادية ومالية لجدوى الاستحواذ على الحصة العينية المقترحة، متضمنة عدد الوثائق التي ستصدر مقابل الحصة العينية المقدمة، وسعر إصدار الوثيقة الذي تعده شركة خدمات الإدارة، ويرفق به تقرير من مستشار مالي مستقل أو خبير تقييم عقاري، حسب الحالة بتقييم الحصة العينية المستهدفة.
وأضاف شريف سامي أنه يتعين موافقة مجلس إدارة الصندوق على عرض المقترح الاستثماري على جماعة حملة الوثائق، ويشترط لصحة اجتماع جماعة حملة الوثائق، توافر نصاب الثلثين بعد استبعاد أي أطراف مرتبطة بالحصة العينية والتي لا يحق لها التصويت على المقترح المعروض، ويكون التصويت بالموافقة بنسبة ثلثي الحاضرين ممن يحق لهم التصويت.