ذات صلة

جمع

الفرق بين المستندات الداخلية والخارجية

(أ‌) خارجية : مصدرها (منشأها) الخارج.... 1) فاتورة شراء بضاعة. 2)...

الأحد 21 يوليو 2024.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم

شهدت أسعار الحديد والأسمنت استقرارا في المصانع المحلية، في...

ارتفاع الطماطم والبطاطس في سوق العبور اليوم الأحد

ارتفعت أسعار الطماطم، والبطاطس، والكوسة، والفلفل الحامي البلدي خلال...

وزير الزراعة يبحث تسهيل إجراءات استيراد اللحوم من البرازيل

عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع...

وزير الكهرباء: شراكة استراتيجية بين مصر والسعودية ونتعاون فى الطاقة المتجددة

نسعى لتحقيق الفائدة المشتركة وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية...

الإقرارات الضريبية – الدكتور سمير سعد مرقص أستاذ المحاسبة الضريبية في الجامعة الأمريكية

 

الإقرارات الضريبية

الدكتور
سمير سعد مرقص
أستاذ المحاسبة الضريبية في الجامعة الأمريكية

 

وردت الأحكام الخاصة بالإقرارات الضريبية بالباب الثاني من الكتاب السادس الخاص بالتزامات الممولين وغيرهم وذلك في المواد من 82 وحتى 88 من القانون والمواد من 102 وحتى 113 من اللائحة التنفيذية للقانون، وسنتناولها فيما يلي بالتفصيل:

الملتزمون بتقديم الإقرار:

تنص المادة (82) من القانون على ما يلي:

” يلتزم كل ممول بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرارا ضريبياً سنويا على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، مصحوبا بالمستندات التي تحددها اللائحة.

ويسري حكم الفقرة السابقة على الممول خلال فترة إعفائه من الضريبة.
ويعتبر تقديم الإقرار لأول مرة إخطارا بمزاولة النشاط.
ويعفى الممول من تقديم الإقرار في الحالات الآتية:
إذا اقتصر دخله على المرتبات وما في حكمها.
إذا اقتصر دخله على إيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافي دخله منها المبلغ المحدد في المادة 7 من هذا القانون.
إذا اقتصر دخله على المرتبات وما في حكمها وإيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافي دخله منهما المبلغ المحدد في المادة 7 من هذا القانون.

وتنص المادة (102) من اللائحة على ما يلي:

” على كل ممول من الأشخاص الطبيعيين أن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل أول إبريل من كل سنة الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة (82) من القانون على النموذج رقم (27 إقرارات)، ويجب أن يقدم هذا الإقرار من أصل وصورة ، سواء تم تسليمه للمأمورية المختصة أو تم إرساله بالبريد موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول ، ويتم ختم الإقرار المقدم بخاتم المأمورية، كما يتم ختم الصورة التي تسلم للممول أو تعاد إليه بالبريد دون مراجعة الإقرار أو إبداء رأي فيه”

كما تنص المادة (103) من اللائحة على ما يلي:

” على كل ممول من الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في المادة (48) من القانون ، أن يقدم إلى المأمورية المختصة قبل أول مايو من كل سنة أو خلال الأربعة أشهر التالية لتاريخ انتهاء السنة المالية إقراره الضريبي على النموذج رقم (28) إقرارات)، ويجب تقديم هذا الإقرار من أصل وصورة ، سواء تم تسليمه للمأمورية المختصة أو تم إرساله بالبريد بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول، ويتم ختم الإقرار المقدم بخاتم المأمورية، كما يتم ختم الصورة التي تسلم للممول أو تعاد إليه بالبريد دون مراجعة الإقرار أو إبداء رأي فيه”.

ويتضح من نص الفقرات الثلاث الأولى من المادة 82 من القانون وكذلك من المادتين 102، 103 من اللائحة التنفيذية ما يلي:

إلزام جميع الممولين بصفة عامة بتقديم الإقرار الضريبي وذلك فيما عدا الاستثناءات الواردة بالفقرة الرابعة والتي سنوضحها فيما بعد.

يقدم الإقرار إلى مأمورية الضرائب المختصة.

يقدم الإقرار سنويا على النموذج رقم (27 إقرارات) بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وعلى النموذج رقم (28 إقرارات) بالنسبة للأشخاص الاعتبارية.

يلتزم الممول خلال فترة إعفائه من الضريبة بتقديم الإقرار وبنفس الأحكام السابقة.

أوضحت الفقرة الثالثة من المادة 82 من القانون أن تقديم الإقرار الضريبي لأول مرة يعتبر إخطاراً بمزاولة النشاط، وبذلك فإن الالتزام الوارد بنص الفقرة الأولى من المادة 74 من القانون الخاصة بتقديم إخطار بدء مزاولة النشاط خلال ثلاثين يوما من تاريخ المزاولة ، يمكن أن يغني عنه ويحل محله تقديم الإقرار الضريبي لأول مرة.

يقدم الإقرار من أصل وصورة.

يسلم الإقرار للمأمورية المختصة أو يتم إرساله بالبريد.

تقوم المأمورية بختم أصل الإقرار وصورته وتسليم الصورة للممول أو إعادتها إليه بالبريد دون مراجعة الإقرار أو إبداء الرأي فيه .

حالات الإعفاء من تقديم الإقرار:

تناولت الفقرة الرابعة من المادة 82 من القانون الحالات التي يعفى فيها الممول من تقديم الإقرار الضريبي وتنحصر فيما يلي:

الممول الذي يقتصر دخله على الإيرادات من المرتبات وما في حكمها.

الممول الذي يقتصر دخله على الإيرادات من الثروة العقارية ولا يتجاوز صافي دخله منها قيمة الشريحة المعفاة من الضريبة والمحددة بالمادة (7) من القانون وقدرها خمسة آلاف جنيه.

الممول الذي يقتصر دخله على المرتبات وما في حكمها بالإضافة إلى دخل آخر من إيرادات الثروة العقارية إذا لم يتجاوز صافي دخله منهما معاً الــ5000 جنيه المحدد في المادة (7) من القانون.

مواعيد تقديم الإقرار والملتزم بتوقيعه:

تنص المادة 83 من القانون على أنه

“يجب تقديم الإقرار الضريبي خلال المواعيد الآتية:

( أ ) قبل أول إبريل من كل سنة تالية الفترة الضريبية عن السنة السابقة لها بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين.

(ب) قبل أو مايو من كل سنة أو خلال أربعة أشهر تالية لتاريخ انتهاء السنة المالية بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية.

ويوقع الإقرار من الممول أو من يمثله قانونا، وإذا أعد الإقرار محاسب مستقل فإن عليه التوقيع على الإقرار مع الممول أو ممثله القانوني ، وإلا اعتبر الإقرار كأن لم يكن.

وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الإقرار موقعاً من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين وذلك بالنسبة لشركات الأموال والجمعيات التعاونية، والأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص إذا تجاوز رقم الأعمال لأي منهم مليوني جنيه سنويا.

وفي حالة وفاة الممول خلال السنة يجب على الورثة أو وصي التركة أو المصفي أن يقدم الإقرار الضريبي عن الفترة السابقة على الوفاة خلال تسعين يوما من تاريخ الوفاة وأن يؤدي الضريبة المستحقة على الممول من مال التركة.

وعلى الممول ، الذي تتقطع إقامته بمصر ، أن يقدم الإقرار الضريبي ، قبل انقطاع إقامته بستين يوما على الأقل ما لم يكن هذا الانقطاع لسبب مفاجئ خارج عن إرادته .

وعلى الممول الذي يتوقف عن مزاولة نشاطه بمصر توقفا كليا أن يقدم الإقرار الضريبي خلال ستين يوما من تاريخ التوقف”.

وتنص المادة (105) من اللائحة على ما يلي:

“يعتبر اعتماد الإقرار من أحد المحاسبين المقيدين بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين طبقاً لأحكام القانون رقم 133 لسنة 1951 بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة أو من الجهاز المركزي للمحاسبات، بحسب الأحوال ، إقراراً بأن صافي الربح الخاضع للضريبة أو الخسارة كما ورد بالإقرار قد أعد وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة.

ويتضح من نص المادة 83 من القانون والمادة 105 من اللائحة الأحكام الآتية مواعيد تقديم الإقرار في حالات استمرار المزاولة:

أ ـ بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:

قبل أول ابريل من كل سنة تلى انتهاء الفترة الضريبية عن السنة السابقة لها.

ب ـ بالنسبة للأشخاص الاعتبارية:

قبل أول مايو من كل سنة أو خلال أربعة أشهر تلي تاريخ انتهاء السنة المالية.

الملتزم بالتوقيع على الإقرار:

الممول أو يمثله قانوناً.

إذا أعد الإقرار بمعرفة محاسب قانوني مستقل يلتزم بالتوقيع على الإقرار بجانب الممول أو ممثله القانوني وإلا اعتبر الإقرار كأن لم يكن.

في جميع الأحوال يجب أن يكون الإقرار موقعا من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين ، وذلك بالنسبة لشركات الأموال والجمعيات التعاونية ، والأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص إذا تجاوز رقم الأعمال لأي منهم مليوني جنيه سنوياً .

اعتماد الإقرار من أحد المحاسبين المقيدين بسجل المحاسبين يعد إقرار بأن صافي الربح أو الخسارة معداً وفقاً لأحكام القانون 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية وذلك وفقا لحكم المادة 105 من اللائحة.

موعد تقديم الإقرار والملتزم بتقديمه في حالة وفاة الممول:

أوضحت الفقرة الرابعة من المادة 83 أنه في حالة وفاة الممول يقدم الإقرار خلال تسعين يوما من تاريخ الوفاة مع أداء الضريبة المستحقة من مال التركة.

كما أوضحت أن الملتزم بتقديم الإقرار في هذه الحالة هو :

الورثة.

أو وصي التركة.

أو المصفي.

وذلك بحسب الأحوال

موعد تقديم الإقرار في حالة انقطاع الإقامة:

بينت الفقرة الخامسة من المادة 83 من القانون أن موعد تقديم الإقرار في حالة انقطاع الإقامة بمصر يكون قبل انقطاع الإقامة بستين يوماً على الأقل (ما لم يكون الانقطاع بسبب مفاجئ خارج عن إرادة الممول.

موعد تقديم الإقرار في حالة التوقف الكلي:

أوضحت الفقرة الأخيرة من المادة 83 من القانون أنه في حالة التوقف الكلي عن مزاولة النشاط بمصر يكون على الممول تقديم الإقرار الضريبي خلال ستين يوما من تاريخ التوقف.

التزام المصلحة بقبول الإقرار والتزام الممول بسداد الضريبية:

تنص المادة 84 من القانون على أنه:

“تلتزم المصلحة بقبول الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة 82 من هذا القانون على مسئولية الممول.

ومع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 63 من هذا القانون يلتزم الممول بسداد مبلغ الضريبة المستحق من واقع الإقرار في ذات يوم تقديمه بعد استنزال الضرائب المخصومة والدفعات المقدمة، وفي حالة زيادة الضرائب المخصومة والدفعات المقدمة على مبلغ الضريبة المستحقة يتم استخدام الزيادة لتسوية المستحقات الضريبية السابقة، فإذا لم توجد مستحقات ضريبية سابقة التزمت المصلحة برد الزيادة ما لم يطلب الممول كتابة استخدام هذه الزيادة لسداد أية مستحقات ضريبية في المستقبل”.

وتنص المادة (104) من اللائحة على أنه:

“(يجوز ممولي ضريبة الدخل) أو من خلال أية قناة إلكترونية أخرى تحددها وزارة المالية، على أن يقوم الممول بتسجيل نفسه والحصول على كلمة المرور السرية، ويعتبر الممول مسئولا عما يقدمه مسئولية كاملة إما من خالل توقيع إقرار بذلك عند طلبه الاستفادة من هذه الخدمة أو أن يقدم توقيعاً إلكترونياً مجازاً من المصلحة.

وفي جميع الأحوال، يجب أن يقدم الممول ما يفيد سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار بإحدى وسائل الدفع الإلكترونية المجازة المنصوص عليها في المادة (82) من هذه اللائحة أو التي تقرها وزارة المالية”

ويتضح من نص المادة 84 من القانون والمادة 104 من اللائحة ما يلي:

أن الفقرة الأولى من المادة 84 ألزمت المصلحة بقبول إقرار الممول على مسئوليته الخاصة.

كما يتضح من نص الفقرة الثانية من المادة 84 من القانون ما يلي:

أن الممول يلتزم بسداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار في نفس يوم تقديمه وذلك بعد خصم الضرائب المخصومة أو الدفعات المقدمة السابق خصمها أو سدادها طبقا لأحكام الكتاب الخامس من القانون.

أنه إذا زادت قيمة الضرائب المخصومة أو الدفعات المقدمة على الضريبة المستحقة من واقع الإقرار تستخدم هذه الزيادة في تسوية المستحقات الضريبية عن السنوات السابقة.

إذا لم توجد مستحقات ضريبية عن سنوات سابقة تلتزم المصلحة برد هذه الزيادة إلى الممول، إلا لو تقدم الممول بطلب لاستخدام هذه الزيادة في سداد الضريبة التي قد تستحق عليه مستقبلا.

جواز إرسال الممول إقراراه الضريبي من خلال بوابة الحكومة الالكترونية (خدمة ممولي ضريبة الدخل) أو من خلال أية قناة إلكترونية أخرى تحددها الوزارة.

يجب على الممول في حالة استخدامه إحدى وسائل الدفع الالكترونية المجازة والواردة بالمادة 82 من اللائحة أن يقدم للمصلحة ما يفيد سداده الضريبة المستحقة من واقع الإقرار ، وقد بينت المادة 82 من اللائحة هذه الوسائل حيث جاء بها ما يلي:

” وتعتبر قنوات الدفع التالية من وسائل الدفع الإلكترونية:

تحويلات بنكية للممولين الذين لديهم حسابات بالبنوك مع إخطار المصلحة بإشعار إضافة بالاتفاق مع هذه البنوك والربط على شبكة معلومات المصلحة باستخدامها في الإخطار .

استخدام الكروت الذكية في إدراج مدفوعات الممول/ الجهة على الكروت على أن يتم تسليم القيمة إما لمندوب المصلحة أو بتوفير القارئ وبرنامج التحويل المالي لدى الجهة أو الممول ، وأن يتم السداد من خلاله ثم تفريغ محتوياته بعد ذلك.

استخدام شبكة بنك أو بنوك معينة أو الهيئة القومية للبريد التي تتفق معها المصلحة على السماح للممول بالسداد لدى منافذها ، ويتم إدراج التعامل على الكارت الذكي ويفرغ محتواه بالمأمورية المختصة لكل مدة طبقاً لأحكام القانون.
وتخطر المصلحة من خلال شبكة المعومات بالسداد فورياً، ويقوم الممول بقراءة محتويات الكارت للمطابقة.
وفي جميع الأحوال تعتبر الوسائل السابقة قنوات للدفع بشرط توافر اتفاق تجيزه وزارة المالية مع الجهات السابقة”.
سجل تدون به حركة التسديدات التي يتم توريدها كل ثلاثة أشهر مع توضيح بيانات الشيك والجهة المستفيدة”.

ويتضح من هذه النصوص ما يلي:

أنها تتضمن الالتزامات التي حددها القانون بالنسبة للجهات الملتزمة بتطبيق أحكام نظام الخصم الموضحة في الكتاب الخامس من القانون، حيث حددت هذه الالتزامات على الوجه التالي:

أداء المبالغ المخصومة على أربع دفعات في موعد غايته:

آخر إبريل.
آخر يوليو.
آخر أكتوبر.
آخر يناير.
من كل عام.

توفير البيانات والسجلات اللازمة للفحص بمعرفة مصلحة الضرائب وهذه السجلات كما حددتها المادة 111 من اللائحة هي:

سجل أو أكثر حسب عدد المتعاملين يتضمن البيانات الآتية:
مقدار المبالغ المدفوعة ونسبة الخصم تحت حساب الضريبة.
اسم الشخص المتلقي لها ورقم ملفه الضريبي والمأمورية المختصة.
الضريبة المستقطعة منها ورقم الشيك الخاص بتوريد هذه المبالغ وتاريخه.
إرسال صورة من هذه السجلات إلى الإدارة المختصة بالمصلحة لحفظها.
سجل تدون به حركة التسديدات التي يتم توريدها كل ثلاثة أشهر مع توضيح بيانات الشيك والجهة المستفيدة.

الإقرار الضريبي المعدل:
تنص المادة 87 من القانون على أنه:

” إذا اكتشف الممول خلال فترة تقادم دين الضريبة سهوا أو خطا في إقراره الضريبي الذي تم تقديمه إلى مأمورية الضرائب المختصة ، يلتزم فوراً بتقديم إقرار ضريبي معدل بعد تصحيح السهو أو الخطأ.

وإذا قام الممول بتقديم الإقرار الضريبي المعدل ثلاثين يوما من الموعد القانوني لتقديم الإقرار ، يعتبر الإقرار المعدل بمثابة الإقرار الأصلي ويكون لبنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والأشخاص الاعتبارية العامة تقديم إقرار نهائي خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية لحساباتها ، وتؤدي فروق الضريبة من واقعها.

وفي حالة تقديم إقرار معدل وفقا للفقرتين الثانية والثالثة، لا يعتبر الخطأ أو السهو في الإقرار مخالفة أو جريمة جنائية”.

وتنص المادة ة(106) من اللائحة على أنه:

” لبنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والأشخاص الاعتبارية العامة تقديم إقرار نهائي على النموذج رقم (29 إقرارات) خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية لحساباتها ، وأداء فروق الضريبة المستحقة من واقعه”.

كما تنص المادة (112) من اللائحة على أنه:

” لا يجوز للممول تقديم إقرار ضريبي معدل، طبقا للمادة (87) من القانون ، إذا استعمل إحدى الطرق التي يعد فيها متهربا طبقاً للمادة (133) من القانون ، وتم اكتشاف ذلك من قبل المصلحة”.

ويتضح من هذه النصوص أنها تضمنت الأحكام الآتية:

إلزام الممول بتقديم إقرار ضريبي معدل إلى المأمورية المختصة إذا اكتشف أي سهو أو خطأ في إقراره الضريبي.

أن الفترة التي يمكن خلالها تقديم الإقرار المعدل، هي فترة تقادم دين الضريبة ، على أن يقدم الإقرار المعدل فور اكتشاف السهو أو الخطأ.

يعتبر الإقرار المعدل بمثابة الإقرار الأصلي في حالة تقديمه خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء الموعد القانوني المحدد لتقديم الإقرار.

وبالنسبة لبنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والأشخاص الاعتبارية العامة يكون لها تقديم الإقرار النهائي وأداء فروق الضريبة من واقع هذا الإقرار النهائي وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية لحسابات تلك الجهات ويكون تقديم هذا الإقرار على النموذج رقم (29 إقرارات).

لا يعتبر الخطأ أو السهو في الإقرار الأصلي ـ في حالة تعديله وتقديم إقرار معدل بهذا التعديل ـ لا يعتبر هذا السهو أو الخطأ مخالفة أو جريمة جنائية.

طبقا لحكم المادة 112 من اللائحة فإنه لا يجوز للممول الذي يعد متهرباً طبقا لحكم المادة (133) من القانون أن يقدم الإقرار الضريبي المعدل طبقاً لحكم المادة (87) من القانون.

الاعتداد بالدفاتر والسجلات المنتظمة للممول:

تنص المادة (88) من القانون على ما يلي:

” لا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بالدفاتر والسجلات المنتظمة للممول وفقا لنص المادة 78 من هذا القانون أو إهدارها إلا إذا أثبتت المصلحة بموجب مستندات تقدمها عدم صحتها”

وتنص المادة (113) من اللائحة على ما يلي:

” في تطبيق حكم المادة (88) من القانون ، لا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بالدفاتر والسجلات التي يمسكها الممول أو إهدارها إلا إذا أثبتت المصلحة بالمستندات عدم صحة ما ورد بهذه الدفاتر والسجلات”.

ويتضح من نص المادة 88 من القانون والمادة 113 من اللائحة ما يلي:

أن القانون قرر ضرورة اعتداد مصلحة الضرائب بالدفاتر والسجلات المنتظمة للممول واعتماد نتائجها وعد إهدارها إلا إذا أثبتت بموجب المستندات عدم صحة ما جاء بهذه الدفاتر ، حيث أن الأصل هو الاعتداد بالدفاتر والسجلات واعتماد نتائجها طالما كانت منتظمة وفقا لنص المادة 78 من القانون ، ولا يجوز إهدارها غلا لو توافر لدى المصلحة من الأدلة المؤيدة بالمستندات ما يفيد عدم صحة هذه الدفاتر والسجلات ، كما ورد باللائحة ضرورة اعتداد المصلحة بالدفاتر والسجلات التي يمسكها الممول وعدم إهدارها إلا إذا أثبتت المصلحة بالمستندات عدم صحة ما ورد بها.