ذات صلة

جمع

9 أنشطة بالقانون تسرى على أرباحها ضريبة الدخل.. تعرف عليها

حدد قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005،...

وزير الإسكان: تكثيف معدلات تنفيذ شبكات الكهرباء لقطع أراضي بيت الوطن بمدينة العبور

شدد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،...

وزارة النقل تجهز محطات المترو والسكة الحديد لخدمة ذوي الهمم.. تفاصيل

أكدت وزارة النقل، استمرار الجهود المقدمة من الوزارة لدعم...

التموين تطلق برنامجا وطنيا لتعزيز الخبز المدعم للوقاية من أنيميا نقص الحديد

أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع برنامج الأغذية...

10 مارس 2025.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بـ11 مليار جنيه

أعلن البنك المركزي، اليوم الاثنين، طرح سندات خزانة بقيمة...

أثر تطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد رقم 196 لسنة 2008

أثر تطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد رقم 196 لسنة 2008
على

الإيرادات الخاضعة للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين .

1 – إلغاء المواد 38 ، 40 ، 43 ، 44 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
ويترتب عن إلغاء هذه المواد ما يلي :
أ ـ عدم خضوع إيرادات الأراضي الزراعية للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين ، وكذلك إيرادات الاستغلال الزراعي للمحاصيل البستانية .
ب ـ عدم خضوع إيرادات العقارات المبنية المؤجرة وفقاً لنظام الإيجار القديم للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين .

2 – تعديل المواد 37 ، 39 ، 45 ، 46 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
ويترتب عن تعديل هذه المواد ما يلي :
أ ـ تشمل إيرادات العقارات المبنية الخاضعة للضريبة على الدخل ما يأتي : ( المادة 37
ـ إيرادات العقارات المبنية المؤجرة وفقاً لأحكام القانون المدني .
ـ إيرادات الوحدات المفروشة .
ب ـ يحدد الإيراد الخاضع لضريبة الدخل على أساس الأجرة الفعلية المحققة للممول من هذه العقارات بعد استبعاد 50% مقابل التكاليف، سواءً كان العقار مؤجراً وفقاً لأحكام القانون المدني أو مؤجر مفروش ( المادة 39 )
ج ـ يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية من الضريبة المستحقة عليه طبقاً لأحكام الباب الخامس من الكتاب الثاني ، وبما لا يزيد على هذه الضريبة ( المادة 45 (
د ـ لا يسري حكم المادة 39 من قانون الضريبة على الدخل على العقارات المبنية الداخلة ضمن أصول المنشأة أو الشركة ( المادة 46 )