ذات صلة

جمع

وظيفة محاسب في شركه مشروبات – العاشر

تفاصيل الوظيفة مطلوب للتعيين علي وجه السرعه للعمل بشركة مشروبات...

تعرف ماهو مفتاح النجاح

تعرف ماهو مفتاح النجاح إن من أروع الأشـياء في عصرنا...

كيفية المحافظة على العملاء و تنميتهم

كيفية المحافظة على العملاء و تنميتهم في السابق أهم مهارة...

كيف تعرف ما يدور فى ذهن الاخرون

كيف تعرف ما يدور فى ذهن الاخرون سبع إشارات لها...

تعرف على اهمية التنظيم في عملية الادارة

تعرف على اهمية التنظيم في عملية الادارة الوظيفة الثانية: التنظيم التنظيم...

قراءة في تعديلات ضريبة الدخل.. تغليظ عقوبة التهرب.. رفع إعفاء صناديق التأمين.. وإلغاء الدمغة يقلل مخاوف البورصة

تشديد العقوبة على التهرب الضريبي والتشديد على تقديم إخطار مزاولة النشاط، إعفاء اشتراكات العاملين في صناديق التأمين الخاصة، وأقساط التأمين على الحياة.. كانت أبرز التعديلات الجديدة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون الدخل رقم 91 لسنة 2005.

“بوابة الأهرام” تقدم في السطور التالية قراءة في المواد التي تضمنتها التعديلات كما تقدم تقييمًا وشرحًا لها قبل وبعد التعديل..

بالنسبة للمادة 6 من القانون “91” فكانت تنص على أن تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبعيين المقيمين وغير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة داخل مصر، وأضاف عليها التعديل الجديد عبارة (أو خارجها إذا كانت مصر مركزًا لنشاطهم التجاري أو الصناعي أو المهني.. كما تسري الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين، بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر).

ووفقًا للقانون يكون الشخص الطبيعي مقيما في مصر إذا كان موطنه الدائم مصر أو أمضى في مصر مدة تزيد على 183 يوما متصلة أو مقطعة خلال 12 شهرا أو المصرالذي يؤدي مهام وظيفته في الخارج ويحصل على دخله من الخزانة المصرية.

أما الشخص الاعتباري فيكون مقيمًا في مصر إذا كان قد تأسس وفقًا للقانون المصري أو إذا كان مركز إدراته الرئيسي أو الفعلي في مصر، أو إذا كان شركة تملك فيها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أكثر من 50% من رأسمالها.

وقال مصدر في المالية إن الإضافة هدفها ضبط النص في القانون، لكي يكون أكثر اتساقا، ولمنع أي ازدواج ضريبي حال إذا كان الممول له فرع لشركته في الخارج أو كان أجنبيا وله فرع شركة في مصر.

أماالمادة 13: فكانت تنص على أن يعفي كل من الاشتراكات العاملين في صناديق التأمين الخاصة التي تنشأ طبقا لقانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون 54 لسنة 1975 وأقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحي على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج وأولاده القصر وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش، واشترط التعديل الجديد ألا يزيد جملة ما يعفي للمول على 15% من صافي الإيراد أو 10 آلاف جنيه على الأقل، مقابل 3 آلاف جنيه أو أيهما أكبر قبل التعديل.

وقال المصدر إن الهدف الرئيسي من التعديل هو وتحقيق البعد الاجتماعي من خلال رفع “الحد الأقصى” للإعفاء الضريبي بشأن الاشتراكات في الصناديق الخاصة وأقساط التأمين على الحياة أو التأمين الصحي.

أما المادة 17، فكانت تنص على أن تحدد أرباح النشاط التجاري والصناعي على أساس الإيراد الناتج عن جميع العمليات التجارية والصناعية المحققة في مصر، إلا أن التعديل الجديد أضاف لها عبارة: “وكذلك الإيرادات المحققة من الخارج إذا كانت مصر مركزا لهذا النشاط“.

وبالنسبة للمادة 32، فكانت تنص قبل التعديل على أن تفرض الضريبة على صافي إيرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية التي يمارسها الممول بصفة مستقلة ويكون العنصر الاساسي فيها العمل إذا كانت ناتجة من مزاولة المهنة أو النشاط في مصر، وأضاف عليها التعديل الجديد (وكذلك إيرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية المحققة في الخارج إذا كانت مصر مركزًا لنشاطه المهني).

كما أضيُف إلى البند الثالث من المادة ذاتها إضافة جديدة حيث كانت في الأصل تنص على أن تفرض الضريبة على أية إيرادات ناتجة عن أية مهنة أو نشاط غير منصوص عليه في المادة 6 من القانون، فأضيف إليها عبارة: (سواء أكانت هذه الضريبة محققة في مصر أو في الخارج إذا كانت مصر مركزًا للنشاط أو المهنة)

وبالنسبة للمادة 50 “بند 7″، فكانت تقضي بأن تعفي أرباح وتوزيعات صناديق الاستثمار المنشأة وفقا للقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وعائدات السندات المقيدة في الجداول الرسمية ببورصة الأوراق المالية) من الضريبة، وأصبحت بعد التعديل: تعفي (توزيعات صناديق الاستثمار في الأوراق المالية المنشأة وفقًا لقانون سوق رأس المال المشار إليه التي لايقل استثمارها في الأوراق المالية وغيرها من أدوات الدين عن 80%، وتوزيعات صناديق الاستثمار القابضة التي يقتصر الاستثمار فيها على صناديق الاستثمار المشار إليها وتوزيعات الأرباح التي تحصل عليها، هذه الصناديق بعد، إضافة 10% من قيمة هذه التوزيعات إلى الوعاء الخاصع للضريبة مقابل التكاليف غير واجبة الخصم، وعائد الاستثمار في صناديق الاستثمار النقدية وعائد السندات المقيدة في جدوال بورصة الأوراق المالية دون سندات الخزانة وأرباح صناديق الاستثمار التي يقتصر نشاطها على الاستثمار في النقد دون غيره.

أما المادة 10 فكانت تنص على أن (تعفي من الضريبة التوزيعات والأرباح والحصص التي تحصل عليها أشخاص اعتبارية مقيمة مقابل مساهمتها في أشخاص اعتبارية أخري)، فأصبحت: تعفى توزيعات الأرباح التي يحصل عليها الشركة الأم أو الشركة القابقة عن الشركات التابعة المقيمة وغير المقية بعد إضافة 10% من قيمة هذه التوزيعات إلى الوعاء الخاصع للضريبة للشركة الأم أو القابضة مقابل التكاليف غبر واجية الخصم وذلك بشرط، ألا تقل نسبة مساهمة الشركة الأم أو القابضة عن 25% في راس مال الشركة التابعة أو حقوق التصويت، وألا تقل مدة حيازة الشركة الأم أو القابضة لتلك النسبة عن سنتين أو أن تلتزم بالاحتفاظ بتلك النسبة لمدة سنتين من
تاريخ اقتناء الأسهم أو حقوق التصويت.

المادة 59، فكانت قبل التعديل فكانت تنص على أن الجهات والمنشات المبينة فيما بعد أن تخصم نسبة من كل مبلغ يزيد على 300 جنيه تدفعه على سبيل العمولة أو السمسرة أو مقابل عمليات الشراء او التوريد أو المقاولالت أو الخدمة إلى أي شخص من اشخاص القطاع الخاص، وأضاف لها التعديل عبارة: (وكذلك توزيعات الأرباح التي تجريها شركات الأموال أيًا كان مقدارها).

وتلك الجهات هي: الحكومة ومصالحها ووحدات الإدارة المحالية والهيئات القومية والاقتصادية والخدمية ووحدات القطاع العام وشركات الأموال والمنشات والشركات الخاصة لقوانين الاستثمار وشركات الأشخاص التي يجاوز رأسمالها 50 ألف جنيه أيا كان شكلها القانوني والشركات المنشأة بمقتضى قوانين خاصة والشركات والمشروعات المقامة بنطاق المناطق الحرة وفرع الشركات الأجنبية ومخازن الأدوية ومكاتب الاستيراد والجمعيات التعاونية والمعاهد التعليمية والنقابات والروابط والأندية ومراكز الشباب والاتحادات والمستشفيات والجمعيات والمؤسسات الأهلية والمكاتب المهنية ومكاتب التمثيل الخارجي ومنشأت الإنتاج السينمائي من الجهات المنصوص عليها في البند الأول بجانب الجهات الأخرى التي يتم إنشائها بقرار من الوزير.

وأضاف لها مادة 59 مكرر(على الجهات المنصوص عليها في البند (1) من المادة 59 من هذا القانون التي تتولى بيع أو توزيع سلع أو منتجات صناعية أو حاصلات زراعية محلية أو مستوردة إلى أشخاص القطاع الخاص للإتجار فيها او تصنيعها أن تخطر المصلحة ببيان عن التعاملات والمبالغ التي تحصل علها من هؤلاء الأشخاص.

وألحق بها بند 59 مكرر (1) والذي يقضي بأن تخطر المصلحة من بيان عن التعاملات والمبالغ والإيجارات التي تحصلها من المستأجرين للأماكن المملوكة لها والمعدة للإتجار أو التصنيع فيها أو تقديم أو إعداد أية خدمات أو مأكولات أو مشروبات.

كما زاد عليها المادة “59” مكرر “2”: فتنص على أن تحدد بقرار من الوزير السلع والمتنجات الصناعية والحاصلات الزراعية وأوجه النشاط وأنواع الإيجارات التي تسري عليها أحكام المادتين 59 و59 مكرر من القانون وعلى الجهات المنصوص عليها في النبدين (1) و(2) من الفقرة الأولى من المادة 59 من هذا القانون إخطار المصلحة ببيان بقيمة السلع والمنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية والتعاملات والمبالغ والإيجارات التي حصلت عليها من كل ممول في موعد أقصاه أواخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام عن الأشهر الثلاثة السابقة.

كما أضاف إلى المادة 73: لاتسري أحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة على الممول خلال فترة إعافئه أو خضوعه للضريبة إلا أنه أضاف عليها (فيما عدا الالتزام المنصوص عليها في المواد 59 و59 مكرر و59 مكرر 1 و3.

وتنص المادة 86 قبل التعديل على أن تقوم الجهات المتلزمة بأحكام الخصم بأداء المبالغ المحصلة في موعد أقصاه أواخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام فعليها توفير السجلات اللازمة للفحص بمعرفة المصلحة، فتم إضافة عبارة: على أن تتضمن البيانات عن كل فترة ضريبية كافة التعاملات والأشخاص الذين تم التعامل معهم بنظام الخصم والمحصل لحساب الضريبة بدلاً من المبالغ المدفوعة والشخص المتلقي والضريبة المستقطعة من هذه المبالغ التي كان ينص عليها القانون قبل التعديل.

أما المادة 135، فتم فيها رفع حد العقوبة من ألفين بحد أقصى 10 آلاف جنيه إلى إلى 5 آلاف بحد أقصى 20 ألفًا، وذلك على من يمتنع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط أو تقديم الإقرار الضريبي أو لم يصدر أو يسلم الفاتورة، كما يعاقب بغرامة لاتقل عن 20 ألفًا ولاتجاوز 50 ألفًا كل من خالف المادة 96 فقرة (1)،وكانت تلك المادة قبل التعديل تضع عقوبة ألفين جنيه فقط وبحد أقصى 10 آلاف.

وتنص المادة 96 فقرة (1) على أن يلتزم الممول بتوفير البيانات وصور الدفاتر والمستندات والمحررات بما في ذلك قوائم العملاء والموردين التي تطلبها المصلحة منه كتابة وذلك في حدود 15 يوما من تاريخ طلبها ما لم يقدم الممول دليلا كافيا على الصعوبات التي واجههافي إعداد وتقديم البيانات في موعدها المحدد ولرئيس المصلحة أو من يفوضه مد هذه المدة لمدة مناسبة إذا لم قدم الممول دليلاً كافيا على ما يعترضه من صعوبات في تقديم تلك الصور والبيانات.
ووضعت التعديلات عقوبة بغرامة مقدارها 10 آلاف جنيه كل من خالف أحكام المادتين (78/1) و(83/ الفقرة الثالثة).

وتقضي المادة 78 بند واحد في القانون ـــ لم يتم تغييرهاــ بأن يلتزم الشخص الطبيعي الخاصع للضريبة وفقا لأحكام الباب الاول من الكتاب الثاني بإمساك الدفاتر والسجلات التي تسلتزمها طبيعة تجارة أو صناعة أو مهنة أو حرفة كل منهم إذا تجاوز رأسماله المستثمر 50 ألف جنيه أو تجاوز صافي ربحه السنوي وفقا لآخر ربط ضريبي مبلغ 20 ألف جنيه.

وبالنسبة للمادة 138 الخاصة بتصالح الوزير في الجرائم المنصوص عليها في المادة 138، فقررت رفع التعويض المقرر بجانب المبالغ المستحقة إلى 5 آلاف جنيه، عدا حالة الامتناع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة في المواعيد القانونية فيكون التعويض فيها بنسبة 12.5% من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها او تحصيلها أو توريدها ويكون التعويض في حالة مخالفة الفقرة 96 بقيمة 20 ألف جنيه.

ويقصد بالمهن الحرة، التي يباشرها الممولون بصفة مستقلة والتي يكون العنصر الأساسى فيها العمل، وتقوم على الممارسة الشخصية لبعض العلوم والفنون، وتتضمن المهن الطبية وشبه الطبية كالأطباء، الجراحين، مستغلي مراكز التحاليل الطبية، والمهن القانونية كالمحامين، مراقبي حسابات، مستشارين قانونيبن والمهن التقنية كالمهندسين والمحاسبين، والمهن الفنية والأدبية والتي تشمل على الفنانين بمختلف إختصاصاتهم والكتاب والملحنين، أما المهن غير التجارية، فهي التي لا تتحقق فيها الأرباح من الأنشطة التجارية والصناعية.

ومن ضمن التعديلات الجديدة، المادة 46 مكرر (5) التي نصت على فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها في المادة 46 المحققة من الاوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية التي يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم من مصدر في مصر بسعر 10% وذلك دون خصم أي تكاليف أي أنه تنص على فرض ضريبة 10% على الأرباح الرأسمالية المحققة في البورصة المحلية وعلى التوزيعات النقدية، وكذلك الأرباح الناتجة عن الاستثمار في الأوراق المالية في الخارج أو التصرف فيها.

وقال نادي عزام المحلل المالي إنه منذ أكثر من شهرين والمتعاملين فى البورصة يتعاملون مع القانون نفسيًا
وبالتالي اتخذوا قراراتهم سواء بالشراء أو البيع وهبطت الأسعار إلى حد كبير وحقق المتعاملون نسب كبيرة من الخسائر فى ظل الترويج للقانون والتخويف من إصداره أى أن السوق تفاعلت مع القانون قبل إصداره بفترة كبيرة.

وأضاف أن إقراره حاليًا ليس له تأثير يذكر، وبالتالي الأثر النفسي لدي المتعامل المصري قد انتهى لأن حقق
خسائر حقيقية فى ظل الترويج للقانون بصورة مخيفة خلال الشهور الماضية، وعلى العكس فإن المضاربين سيستفيدون من إلغاء قانون الدمغة فيما يتعلق ببند الـ1 فى الألف على فاتورة الشراء والبيع، مما يخفض من تكاليف التدوال اليومية للمضاربين.

أما بالنسبة للأجانب فلايوجد لديهم مشكلة لأنهم حال دفع ضريبة للحكومة المصرية سيتم إعفائهم من دفع ضريبة في بلدانهم، أما بالنسبة للمتعاملين العرب فهم مضاربون بصورة قصيرة الأجل، وفى حالة احتساب ضريبة الـ 10% على أرباحهم قد تساوي ما سيتم إعفائهم من ضريبة الـ1 فى الألف المعمول به حالًيا.

المصدر:الأهرام.