
بقلم : عبده أبو الرجال ..المحاسب القانونى
حتى الآن وبالرغم من صدور القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ في ٢٠٠٥/٦/٩ ويبدأ العمل به من ٢٠٠٥/٦/١٠ لم يتم تفعيل أحكام المواد 139 ، 140 ،141 من ق 91 لسنة 2005 والخاص بإنشاء المجلس الأعلي للضرائب والذي يهدف إلي ضمان حقوق دافعي الضرائب علي إختلاف أنواعها ومتابعة مدى إلتزام الإدارة الضريبية المختصة بتنفيذ أحكام القوانين واللوائح وعدم تفعيل هذه المواد حتى الآن يعد كارثة قانونية بكل ما تحمله الكلمة من معاني وهو من أهم أبعاد المؤامرة علي مصلحة الضرائب لتخريبها حيث أن هذا يعد مخالفه دستورية ومخالفة لمبادئ قضاء المحكمة الدستورية العليا ومخالفة لأحكام محاكم النقض ومخالفة النظام العام القانوني للدولة بل ومخالفة لعدم تطبيق الأثر الفوري لأحكام القانون ونوجز توضيح ذلك فيما يلي :-
