الالتزامات وحقوق المساهمين (راجع كذلك الفقرات من “أت 13” إلى “أت14ى” ومن “أت 25” إلى “أت 29أ”)
15- عند الاعتراف الأولى يتعين على مصدر الأداة المالية تصنيف الأداة أو مكوناتها كأصل مالى أو التزام مالى أو أداة حقوق ملكية وفقاً لجوهر الاتفاق التعاقدى وتعريفات الأصل المالى أو الالتزام المالى وأداة حقوق الملكية .
16- عندما يقوم مصدر الأداة بتطبيق التعريفات الواردة فى الفقرة “11” لتحديد ما إذا كانت الأداة المالية أداة حقوق ملكية وليست التزاماً مالياً ، فإن الأداة تكون أداة حقوق ملكية عندما – وفقط عندما – يتوافر الشرطان التاليان (أ) و(ب) معاً .
(أ) لا تتضمن الأداة اى التزام تعاقدى :
(1) لدفع النقدية أو أصل مالى آخر لمنشأة أخرى .
أو(2) لمبادلة الأصول أو الالتزامات المالية مع منشأة أخرى بموجب شروط قد تكون فى غير مصلحة المصدر .
و(ب) إذا كان سيتم – أو قد يتم – تسوية الأداة فى أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمصدر ذاته، فتكون الأداة:
(1) أداة مالية غير مشتقة لا تتضمن التزاماً تعاقدياً على المصدر لتسليم عدد متغير من أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمصدر ذاته .
أو(2) مشتقة سيتم تسويتها فقط بواسطة المصدر ، الذى يقوم بمبادلة مبلغ ثابت من النقد أو أصل مالى آخر بعدد ثابت من أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمصدر ذاته ، ولهذا الغرض فإن الحقوق أو الخيارات أو الضمانات للاستحواذ على عدد محدد من أدوات حقوق ملكية المنشأة نفسها مقابل مبلغ محدد من أى عملة تعتبر أدوات حقوق ملكية إذا عرضت المنشأة الحقوق أو الخيارات أو الضمانات على الملاك الحاليين لنفس فئة أدوات حقوق الملكية غير المشتقة بالنسبة والتناسب بينهم ولهذا الغرض أيضاً لا تتضمن أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمصدر ذاته الأدوات التى لها كل السمات وتستوفى الشروط الواردة فى الفقرتين “16أ” و”16ب” أو الفقرتين “16ج” و “16د” أو التى تكون فى حد ذاتها عقوداً للاستلام أو التسليم المستقبلى لأدوات حقوق الملكية الخاصة بالمصدر ذاته .
ولا يعتبر أى التزام تعاقدى لا ينطبق عليه الشروط الواردة فى (أ) و(ب) عاليه أداة حقوق ملكية بما فى ذلك الالتزام الناشئ عن أداة مالية مشتقة ستؤدى – أو يمكن أن تؤدى – إلى الاستلام أو التسليم المستقبلى لأدوات حقوق الملكية الخاصة بالمصدر ذاته . وكإستثناء من هذا فإن الأداة التى تستوفى تعريف الإلتزام المالى يتم تبويبها كأداة حقوق ملكية إذا كانت لها كل السمات وتستوفى الشروط الواردة فى الفقرتين “16أ” و “16ب” أو الفقرتين “16ج” و “16د” .
الأدوات المحملة بحق إعادة البيع
16أ- تتضمن الأدوات المحملة بحق إعادة البيع إلتزام تعاقدى على المصدر لإعادة شراء أو استهلاك الأداة مقابل نقدية أو أصل مالى آخر فى حالة ممارسة الحق . وكإستثناء من تعريف الإلتزام المالى فإن الأداة التى تتضمن مثل هذا الإلتزام تبوب كأداة حقوق ملكية إذا توافرت فيها كل السمات التالية :
(أ) أنها تعطى لحاملها الحق فى حصة تناسبية فى صافى أصول المنشأة فى حالة تصفيتها . ويعنى صافى أصول المنشأة تلك الأصول التى تتبقى بعد خصم كل المطالبات الأخرى على هذه الأصول وتحسب الحصة التناسبية كالآتى :
(1) تقسيم صافى أصول المنشأة عند التصفية إلى وحدات بمبالغ متساوية.
و(2) ضرب هذا المبلغ فى عدد الوحدات التى تخص حامل الأداة المالية .
(ب) الأداة هى ضمن نوعية من الأدوات التى تكمل النوعيات الأخرى من الأدوات ولكى تكون الأداة ضمن هذه النوعية فيجب أن تتصف بالآتى :
(1) ليس لها أولوية على المطالبات الأخرى على أصول المنشأة عند التصفية .
و(2) لا تحتاج إلى تحويلها إلى أداة أخرى قبل وجودها ضمن نوعية الأدوات التى تكمل النوعيات الأخرى من الأدوات .
(ج) أن تتشابه تماماً كافة الأدوات المالية والتى هى ضمن نوعية الأدوات التى تكمل النوعيات الأخرى . على سبيل المثال أن تكون كلها محملة بحق إعادة البيع وأن تكون المعادلة أو أى طريقة أخرى أستخدمت لحساب سعر إعادة الشراء أو الاستهلاك هى نفسها لكل الأدوات الموجودة ضمن هذه النوعية.
(د) وبخلاف إلتزام المصدر التعاقدى لإعادة الشراء أو استهلاك الأداة مقابل نقدية أو أصل مالى ، لا تتضمن الأداة أى إلتزام تعاقدى لتقديم نقدية أو أصل مالى آخر إلى منشأة أخرى أو استبدال أصول مالية أو إلتزامات مالية مع منشأة أخرى بشروط ليست فى صالح المنشأة كما أنها ليست عقد سيتم أو ربما يتم تسويته فى أدوات حقوق ملكية المنشأة نفسها كما هو موضح فى الفقرة الفرعية (ب) من تعريف الإلتزام المالى .
(هـ) يعتمد مجموع التدفقات النقدية المتوقعة للأداة طوال عمرها بشكل كبير على الربح أو الخسارة أو التغير في صافى الأصول المعترف بها أو التغير في القيمة العادلة لصافى الأصول المعترف بها وغير المعترف بها الخاصة بالمنشأة طوال عمر الأداة ( باستبعاد أي آثار للأداة ) .
16ب- بالإضافة إلى كل السمات المذكورة عاليه ولكى تبوب أداة على أنها أداة حقوق ملكية يجب أن لا يكون لدى المصدر أية أداة مالية أو عقد آخر :
(أ) يؤدى إلى إجمالى تدفقات نقدية تتوقف أساساً على الأرباح أو الخسائر أو التغير فى صافى الأصول المعترف بها أو التغير فى القيمة العادلة لصافى أصول المنشأة المعترف بها أو غير المعترف بها ( مع استبعاد تأثير هذه الأداة أو العقد ).
و(ب) له تأثير جوهرى فى تحديد أو تقييد العائد المتبقى إلى حامل الأداة المحملة بحق إعادة البيع .
ولغرض تطبيق هذا الشرط ، على المنشأة ألا تأخذ فى الحسبان العقود غير المالية مع حامل أداة كالواردة فى فقرة “16أ” والتى تحتوى على شروط تعاقدية تشبه الشروط التعاقدية لعقد مماثل قد يتم بين حامل الأداة غير المالية والمنشأة المصدره . وإذا لم تستطع المنشأة تحديد ما إذا كان هذا الشرط سيتم أستيفاؤه فعليها ألا تبوب هذه الأداة التى تحمل حق إعادة البيع كأداة حقوق ملكية .
الأدوات أو عناصر من الأدوات التى تفرض على المنشأة إلتزام بتسليم طرف آخر حصة تناسبية فى صافى أصول المنشأة فقط عند التصفية
16ج- تحتوى بعض الأدوات المالية على إلتزام تعاقدى بأن تسلم المنشأة المصدرة إلى منشأة أخرى حصة تناسبية فى صافى أصول الأولى فقط عند التصفية . وينشأ الإلتزام بسبب أن التصفية إما مؤكدة الحدوث وهى خارج سيطرة المنشأة ( مثل شركة محدودة المدة ) أو أنها غير مؤكدة الحدوث إلا أنها تتم بأختيار حامل الأداة . وكإستثناء من تعريف الإلتزام المالى فإن الأداة التى تتضمن مثل هذا الإلتزام تبوب كأدة حقوق ملكية . إذا توفرت فيها كل السمات التالية :
(أ) أنها تعطى لحاملها الحق فى حصة تناسبية فى صافى أصول المنشأة فى حالة تصفيتها . ويعنى صافى أصول المنشأة تلك الأصول التى تتبقى بعد خصم كل المطالبات الأخرى على هذه الأصول وتحسب الحصة التناسبية كالآتى :
(1) تقسيم صافى أصول المنشأة عند التصفية إلى وحدات بمبالغ متساوية .
و(2) ضرب هذا المبلغ فى عدد الوحدات التى تخص حامل الأداة المالية .
(ب) الأداة هى ضمن نوعية من الأدوات التى تكمل النوعيات الأخرى من الأدوات . ولكى تكون الأداة ضمن هذه النوعية فيجب أن تتصف بالآتى :
(1) ليس لها اولوية على المطالبات الأخرى على أصول المنشأة عند التصفية .
و(2) لا تحتاج إلى تحويلها إلى أداة أخرى قبل وجودها ضمن نوعية الأدوات التى تكمل النوعيات الأخرى من الأدوات .
(ج) أن كافة الأدوات المالية والتى هى ضمن نوعية الأدوات التى تكمل النوعيات الأخرى تتضمن إلتزام تعاقدى بنفس الشكل على المنشأة المصدرة لتسليم حصة تناسبية فى صافى أصولها عند التصفية .
16د- بالإضافة إلى كل السمات المذكورة عاليه فلكى تبوب أداة على أنها أداة حقوق ملكية يجب ألا يكون لدى المصدر أداة مالية أو عقد :
(أ) يؤدى إلى إجمالى تدفقات نقدية تتوقف أساساً على الأرباح أو الخسائر أو التغير فى صافى الأصول المعترف بها أو التغير فى القيمة العادلة لصافى أصول المنشأة المعترف بها أو غير المعترف بها (مع استبعاد تأثير هذه الأداة أو العقد ).
و(ب) له تأثير جوهرى فى تحديد أو تقييد العائد المتبقى إلى حاملى الأدوات .
ولغرض تطبيق هذا الشرط ، على المنشأة ألا تأخذ فى الحسبان العقود غير المالية مع حامل أداة كالواردة فى فقرة 16ج والتى تحتوى على شروط تعاقدية تشبه الشروط التعاقدية لعقد مماثل قد يتم بين حامل الأداة غير المالية والمنشأة المصدرة . وإذا لم تستطع المنشأة تحديد ما إذا كان هذا الشرط سيتم أستيفاؤه فعليها ألا تبوب هذه الأداة كأداة حقوق ملكية .
إعادة تبويب الأدوات المحملة بحق إعادة البيع والأدوات التى تفرض على المنشأة إلتزام بتسليم طرف آخر حصه تناسبية فى صافى أصول المنشأة فقط عند التصفية
16هـ- على المنشأة أن تبوب أداة مالية كأدة حقوق ملكية طبقاً للفقرتين “16أ” ، “16ب” أو الفقرتين “16ج” و “16د” من تاريخ تمتع الأداة بالسمات وأستيفائها للشروط الواردة فى هذه الفقرات . وعلى المنشأة إعادة تبويب الأداة المالية من تاريخ توقف الأداة عن التمتع بكل السمات أو استيفائها كل الشروط الواردة فى هذه الفقرات فعلى سبيل المثال إذا أستهلكت المنشأة كل أدواتها المالية غير المحملة بحق إعادة البيع وتبقت أى أدوات محملة بحق إعادة البيع ولها كل السمات ومستوفاه لكل الشروط الواردة فى الفقرتين “16أ” و”16ب” فعلى المنشأة أن تعيد تبويب الأدوات المحملة بحق إعادة البيع كأدوات حقوق ملكية من تاريخ أستهلاكها للأدوات غير المحملة بحق إعادة البيع .
16و- عند إعادة تبويب أداة طبقاً للفقرة “16هـ” على المنشأة أن تعالج ذلك محاسبياً كالآتى :
(أ) أن تعيد تبويب أداة حقوق الملكية كإلتزام مالى من تاريخ توقف الأداة عن التمتع بكل السمات أو استيفائها لكل الشروط الواردة فى الفقرتين “16أ” ، “16ب” أو الفقرتين “16ج” و “16د” و يقاس الإلتزام المالى بالقيمة العادلة للأداة فى تاريخ إعادة التبويب . وعلى المنشأة الأعتراف فى حقوق الملكية بأى فرق بين الرصيد الدفترى لأداة حقوق الملكية والقيمة العادلة للإلتزام المالى فى تاريخ إعادة التبويب.
(ب) أن تعيد تبويب الإلتزام المالى كحقوق ملكية من تاريخ تمتع الأداة بكل السمات وإستيفائها لكل الشروط الواردة فى الفقرتين “16أ” ، “16ب” أو الفقرتين “16ج” و “16د” وتقاس أداة حقوق الملكية بقيمة الرصيد الدفترى للإلتزام المالى فى تاريخ إعادة التبويب .
عدم وجود التزام تعاقدى بتسليم نقدية أو أصل مالى آخر الفقرة “16أ”
17- باستثناء الحالات الواردة فى الفقرتين “16أ” و “16ب” أو الفقرتين “16ج” و”16د” فإن من أهم ملامح التمييز بين الالتزام المالى وأداة حقوق الملكية وجود التزام تعاقدى لأحد أطراف الأداة المالية (المصدر) بتسليم النقدية أو أصل مالى آخر للطرف الأخر (حامل الأداة) أو باستبدال الأصول المالية أو الالتزامات المالية مع الحامل بشروط قد لا تكون فى مصلحة المصدر . وبالرغم من أنه قد يحق لحامل أداة حقوق الملكية الحصول على حصة نسبية من أية توزيعات أرباح أو توزيعات ملكية أخرى فإنه ليس على المصدر التزام تعاقدى للوفاء بتلك التوزيعات حيث لا يمكن مطالبته بتسليم النقدية أو أصل مالى آخر لطرف آخر.
18- يعتبر جوهر الأداة المالية ، وليس شكلها القانونى، هو العامل المتحكم فى تصنيفها فى قائمة المركز المالى المنشأة وغالباً ما يكون الجوهر والشكل القانونى متوافقين ولكن هذا ليس هو الحال دائماً فهناك بعض الأدوات المالية التى تأخذ الشكل القانونى لحقوق الملكية إلا أنها تكون التزامات فى جوهرها وهناك بعض الأدوات الأخرى التى تجمع الخواص المرتبطة بأدوات حقوق الملكية والخواص المرتبطة بالالتزامات المالية ، على سبيل المثال:
(أ) تعتبر التزاماً مالياً الأسهم الممتازة التى تلزم المصدر باستردادها مقابل مبلغ محدد أو قابل للتحديد فى تاريخ مستقبلى محدد أو قابل للتحديد ، أو تعطى حاملها الحق فى أن يطلب من المصدر استرداد الأداة فى أو بعد تاريخ معين وبقيمة محددة أو قابلة للتحديد .
(ب) باستثناء هذه الأدوات التى تبوب كأدوات حقوق ملكية طبقاً للفقرتين “16أ” و”16ب” أو الفقرتين “16ج” و “16د” تعتبر التزاماً مالياً الأداة المالية التى تعطى لحاملها حق خيار ردها للمصدر مقابل نقدية أو أى أصل مالى آخر (أداة محملة بحق إعادة البيع (Puttable instrument) .ويكون الحال بالمثل حتى عندما يتم تحديد مبلغ النقدية أو الأصول المالية الأخرى على أساس مؤشر أو بند آخر له احتمال الارتفاع أو الانخفاض . باستثناء هذه الأدوات التى تبوب كأدوات حقوق ملكية طبقاً للفقرتين “16أ” ، “16ب” أو الفقرتين “16ج” و “16د” فأن وجود الخيار لحامل الأداة فى عرضها مرة أخرى على مصدرها مقابل نقدية أو أى أصل آخر يعنى فى حد ذاته أن الأداة القابلة للعرض للبيع ينطبق عليها تعريف الالتزام المالى. على سبيل المثال ، قد تعطى صناديق الاستثمار غير محددة الاستحقاق ووحدات الوقف (unit trust) والمساهمات وبعض المنشآت التعاونية قد تعطى لحاملى حصصها أو لأعضائها الحق فى استرداد حصص ملكيتهم ، فى أى وقت مقابل نقدية مساوية لأنصبتهم النسبية فى قيمة أصول المصدر والتى ينتج عنها تبويب حصص حاملى الوثائق والأعضاء كإلتزامات مالية باستثناء هذه الأدوات التى تبوب كأدوات حقوق ملكية طبقاً للفقرتين “16أ” و “16ب” أو الفقرتين “16ج” و “16د” . وبالرغم من ذلك فإن التصنيف كالتزام مالى لا يمنع استخدام أوصاف أخرى مثل “صافى قيمة الأصول المستحقة لحاملى الحصص” أو “التغير فى صافى قيمة الأصول المستحقة لحاملى الحصص Unit Holders” فى صلب القوائم المالية للمنشأة التى ليس لها حقوق ملكية مساهم فيها (مثل بعض صناديق الاستثمار ووحدات الوقف) ولا يمنع كذلك من استخدام ايضاحات إضافية لتوضيح أن إجمالى حصص الأعضاء تتضمن بنوداً مثل الاحتياطيات التى ينطبق عليها تعريف حقوق الملكية ، والأدوات القابلة للعرض للبيع التى لا ينطبق عليها هذا التعريف.
19- باستثناء هذه الأدوات التى تبوب كأدوات حقوق ملكية طبقاً للفقرتين “16أ” و “16ب” أو الفقرتين “16ج” و”16د” . إذا كانت المنشأة لا تمتلك الحق غير المشروط لتجنب دفع النقدية أو الأصول المالية الأخرى لتسوية التزام تعاقدى ، فإن ذلك الالتزام ينطبق عليه تعريف الالتزام المالى ، على سبيل المثال:
(أ) وجود حظر على مقدرة المنشأة على الوفاء بالتزام تعاقدى مثل صعوبة الحصول على العملة الأجنبية أو الحاجة إلى الحصول على الموافقة على السداد من هيئة رقابية ، هذا الحظر لا يلغى الالتزام التعاقدى للمنشأة ولا الحق التعاقدى لحامل الأداة .
(ب) وجود التزام تعاقدى مشروط بالنسبة للطرف الآخر عند ممارسة حقه فى الاسترداد يعتبر التزاماً مالياً حيث إن المنشأة لا تمتلك الحق غير المشروط لتجنب تسليم النقدية أو أصل مالى آخر.
20- يمكن للأداة المالية التى لا تؤدى صراحةً إلى نشوء التزام تعاقدى بسداد النقدية أو أصل مالى آخر أن تؤدى بطريقة غير مباشرة إلى نشوء التزام ، وذلك من خلال شروطها وأحكامها ، على سبيل المثال:
(أ) يمكن أن تتضمن الأداة المالية التزاماً غير مالى يجب تسويته عندما – وفقط عندما – تخفق المنشأة فى القيام بالتوزيعات أو فى إعادة الأداة ، وإذا كان يمكن للمنشأة أن تتجنب تحويل النقدية أو أصل مالى آخر فقط عن طريق تسوية الالتزام غير المالى فتعتبر تلك الأداة المالية التزاماً مالياً .
(ب) تعتبر الأداة المالية التزاماً إذا كانت تشترط عند التسوية أن تقوم المنشأة بتسليم أى من:
(1) نقدية أو أصل مالى آخر.
أو(2) أسهم المنشأة نفسها بحيث تتعدى قيمتها بصورة جوهرية قيمة النقدية أو الأصل المالى الآخر.
وبالرغم من أنه قد لا يكون على المنشأة الالتزام التعاقدى الصريح لتسليم نقدية أو أصل مالى آخر فإن بديل السداد عن طريق الأسهم يفترض التسوية النقدية ، وفى كل الأحوال فإن حامل الأداة يضمن جوهرياً استلام مبلغ يساوى على الأقل خيار التسوية النقدية . (راجع الفقرة “21”) .
التسوية عن طريق أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة الفقرة “16 ب”
21- لا يعتبر العقد أداة حقوق ملكية فقط لمجرد أنه قد يؤدى إلى تسليم أو استلام أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة، فيمكن أن يكون للمنشأة حق أو التزام تعاقدى لتسليم أو استلام عدد من أسهم أو أدوات حقوق ملكية أخرى متباينة بحيث تكون القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية المزمع تسليمها أو استلامها مساوية لمبلغ الحق أو الالتزام التعاقدى ويمكن أن يكون ذلك الحق أو الالتزام التعاقدى ذو قيمة ثابتة أو متغيرة كلياً أو جزئياً وفقاً للتغيرات فى عوامل معينة غير السعر السوقى لأدوات حقوق الملكية للمنشأة (مثل سعر الفائدة أو سعر سلعة معينة أو سعر أداة مالية) ومن أمثلة ذلك (أ) عقد لتسليم أدوات حقوق ملكية المنشأة مساوية فى القيمة لقيمة نقدية معينة مثل 100 و(ب) عقد لتسليم أدوات حقوق ملكية المنشأة مساوية فى القيمة لقيمة وزن معين من الذهب (100 أوقية مثلاً) . ويعتبر هذا العقد التزاماً مالياً على المنشأة حتى لو كان يجب على المنشأة أو بمقدورها تسليم أدوات حقوق ملكيتها ، ولا تعتبر أداة حقوق ملكية ، حيث إن المنشأة تستخدم عدداً متغيراً من أدوات حقوق ملكيتها كوسيلة لتسوية العقد ، وبناء على ذلك فلا يكون فى العقد قيمة متبقية فى أصول الشركة بعد خصم جميع التزامات العقد .
22- باستثناء ما جاء فى الفقرة “22أ” يعتبر أداة حقوق ملكية كل عقد تقوم المنشأة بتسويته عن طريق تسليم (أو استلام) عدد محدد من أدوات حقوق ملكيتها مقابل مبلغ نقدى ثابت أو أصل مالى آخر ، على سبيل المثال ، فإن خيار الأسهم الصادر الذى يعطى الطرف الآخر حق شراء عدد محدد من أسهم المنشأة مقابل سعر محدد أو مقابل مبلغ محدد ثابت من سند ، يعتبر أداة حقوق ملكية ، ولا يمنع العقد من كونه أداة حقوق ملكية تلك التغيرات فى القيمة العادلة للعقد والتى تنتج عن التغيرات فى أسعار الفائدة فى السوق والتى لا تؤثر بدورها على النقدية أو الأصول المالية الأخرى التى سيتم دفعها أو استلامها أو على عدد أدوات حقوق الملكية التى سيتم تسليمها واستلامها عند تسوية العقد ، وتضاف مباشرة إلى حقوق الملكية أية مبالغ يتم استلامها (مثل العلاوة المحصلة نظير خيار مكتوب أو ضمانة على أسهم المنشأة) ، كما يخصم من حقوق الملكية أية مبالغ مدفوعة (مثل العلاوة المدفوعة نظير خيار تم شراؤه) ولا يتم الاعتراف بالتغيرات فى القيمة العادلة لأداة حقوق الملكية فى القوائم المالية .
22أ- إذا كانت أدوات حقوق ملكية المنشأة ستستلم أو ستسلم بمعرفة المنشأة لتسوية عقد هى أدوات مالية محملة بحق إعادة البيع وتتمتع بكافة السمات وتستوفى كافة الشروط الواردة فى الفقرتين “16أ” و “16ب” أو الأدوات التى تفرض على المنشأة إلتزام بتسليم طرف آخر حصة تناسبية فى صافى أصول المنشأة فقط عند التصفية وتتمتع بكافة السمات وتستوفى كافة الشروط الواردة فى الفقرتين “16ج” و “16د” ، يعتبر العقد أصل مالى أو إلتزام مالى حسب الأحوال . ويتضمن ذلك العقد الذى سيتم تسويته بمعرفة المنشأة عن طريق استلام أو تسليم عدد محدد من هذه الأدوات مقابل مبلغ محدد من النقدية أو أصل مالى آخر .
23- باستثناء الحالات الواردة فى الفقرتين “16أ” و “16ب” أو الفقرتين “16ج” و “16د” ، يؤدى العقد الذى يتضمن التزاماً على المنشأة بشراء حقوق ملكيتها مقابل نقدية أو أصل مالى آخر إلى نشوء التزام مالى بالقيمة الحالية للقيمة الاستردادية ، (كما فى حالة القيمة الحالية لسعر إعادة البيع ، أو سعر استخدام الحق أوالقيمة الاستردادية ) ويكون هذا هو الحال حتى إذا كان العقد نفسه أداة حقوق ملكية ، ومن أمثلة ذلك التزام المنشأة بموجب عقد آجل لشراء أدوات حقوق ملكيتها مقابل نقدية ، وعند الاعتراف الأولى بالالتزام المالى وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (26) يتم إعادة تبويب قيمته العادلة (القيمة الحالية للقيمة الاستردادية) بالاستبعاد من حقوق الملكية ، ويتم قياس الالتزام المالى لاحقاً وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (26) ، وإذا انقضى العقد بدون التسليم فيتم إعادة تبويب القيمة الدفترية للالتزام المالى فى حقوق الملكية ، ويؤدى التزام المنشأة التعاقدى لشراء أدوات حقوق ملكيتها إلى نشوء التزام مالى بالنسبة للقيمة الحالية للقيمة الاستردادية حتى لو كان الالتزام بالشراء مشروطاً على الطرف الآخر الذى لديه حق الاسترداد (مثال : خيار البيع المكتوب الذى يعطى الطرف الأخر حق بيع أدوات حقوق ملكية المنشأة لها مقابل سعر ثابت) .
24- يعتبر أصلاً أو التزاماً مالياً كل عقد ستقوم المنشأة بتسويته عن طريق تسليم أو استلام عدد محدد من أدوات حقوق ملكيتها مقابل مبلغ نقدى متغير أو أداة مالية أخرى ، ومن أمثلة ذلك عقد تقوم المنشأة بموجبه بتسليم 100 من أدوات حقوق ملكيتها مقابل مبلغ نقدى يتم حسابه ليكون مساوياً لقيمة 100 أوقية من الذهب .
مخصصات التسوية الطارئة
25- يمكن أن تتطلب الأداة المالية قيام المنشأة بتسليم نقدية أو أصل مالى آخر أو تسويتها بحيث تكون التزاماً مالياً وذلك فى حالة حدوث – أو عدم حدوث – أحداث مستقبلية غير مؤكدة الحدوث (أو استناداً إلى نتائج ظروف غير مؤكدة) والتى تكون خارج نطاق تحكم كل من مصدر وحامل الأداة وذلك مثل التغير فى مؤشر بورصة الأوراق المالية أو مؤشر أسعار المستهلكين أو سعر الفائدة أو المتطلبات الضريبية أو الإيرادات المستقبلية للمصدر أو صافى أرباحه أو نسبة المديونية إلى رأس المال. ولا يكون لمصدر مثل تلك الأداة الحق المطلق لتجنب تسليم النقدية أو أصل مالى آخر (أو تسوية الأداة بطريقة تجعلها التزاماً مالياً) وعليه فتعتبر الأداة التزاماً مالياً على المصدر إلا إذا:
(أ) لم يكن حقيقياً ذلك الجزء من مخصص التسوية الطارئة الذى يمكن أن يتطلب تسوية نقدية أو بواسطة أصل مالى آخر (أو فيما عدا ذلك بطريقة تجعل الأداة التزاماً مالياً) .
أو(ب) كان من الممكن أن يلتزم المصدر بتسوية الالتزام نقداً أو بواسطة أصل مالى آخر (أو فيما عدا ذلك بطريقة تجعل الأداة التزاماً مالياً) فقط فى حالة تصفية المصدر .
أو(ج) تتمتع الأداة بكافة السمات و استيفائها لكافة الشروط الواردة فى الفقرتين “16أ” و “16ب” .
خيارات التسوية
26- عندما تعطى أداة مالية مشتقة أحد الأطراف الخيار فى كيفية تسويتها (مثلا أن يكون من حق المصدر أو حامل الأداة اختيار كيفية تسويتها نقداً أو عن طريق استبدال الأسهم بالنقدية) فتعتبر الأداة أصلاً مالياً أو التزاماً مالياً إلا إذا كانت جميع خيارات التسوية ستؤدى إلى أن تكون أداة حقوق ملكية .
27- من أمثلة الأداة المالية المشتقة ذات خيارات التسوية والتى تعتبر التزاماً مالياً حقوق خيار الأسهم التى يمكن للمصدر بموجبها اختيار التسوية ، إما نقداً أو عن طريق مبادلة أسهم المصدر بالنقدية . وبالمثل ، تقع ضمن نطاق هذا المعيار بعض عقود بيع أو شراء بند غير مالى مقابل أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة حيث يمكن تسويتها إما عن طريق تسليم بند غير مالى أو نقداً أو بواسطة أداة مالية أخرى (راجع الفقرات من “8” إلى”10″) . وتعتبر تلك العقود أصولاً أو التزامات مالية وليست أدوات حقوق ملكية .
الأدوات المالية المركبة
(راجع كذلك الفقرات من “أت30” إلى “أت35”)
28- سيقوم مصدر الأداة المالية من غير المشتقات تقييم شروط الأداة المالية لتحديد ما إذا كانت تتضمن مكونات التزام وحقوق ملكية معاً . ويتم تصنيف تلك المكونات بصورة منفصلة كأصول مالية أو التزامات مالية أو أدوات حقوق ملكية وفقاً للفقرة رقم “15” .
29- تقوم المنشأة بالاعتراف بصورة منفصلة بمكونات الأداة المالية التى (أ) تؤدى إلى نشوء التزام مالى على المنشأة و(ب) تمنح لحامل الأداة خيار تحويلها إلى أداة حقوق ملكية للمنشأة . على سبيل المثال فإن السندات أو الأدوات المماثلة التى يمكن أن يقوم حاملها بتحويلها إلى عدد ثابت من الأسهم العادية للمنشأة تعتبر أدوات مالية مركبة ، ومن وجهة نظر المنشأة فإن مثل تلك الأداة تمثل مكونين أساسيين ، الأول التزام مالى (اتفاق تعاقدى لتسليم النقدية أو أصل مالى آخر) والثانى أداة حقوق ملكية (خيار للشراء يمنح حامل الأداة حق تحويلها إلى عدد ثابت من الأسهم العادية للمنشأة خلال فترة زمنية محددة) ويعتبر الأثر الاقتصادى لإصدار مثل تلك الأداة مماثلاً لإصدار أداة دين بها أحكام للسداد المبكر وضمانات لشراء أسهم عادية أو إصدار أداة دين لضمانات شراء أسهم عادية يمكن فصلها ، وعليه فإنه فى كل الأحوال تقوم المنشأة بعرض مكونات الالتزامات وحقوق الملكية بصورة منفصلة فى قائمة مركزها المالى.
30- لا يتم مراجعة تبويب مكونات الالتزامات وحقوق الملكية الخاصة بالأداة القابلة للتحويل كنتيجة للتغير فى احتمال ممارسة حق التحويل حتى إذا بدا ان ممارسة حق التحويل ستكون مجزية اقتصادياً لبعض حاملى الأداة حيث إنهم ليس من الضرورى أن يفعلوا ما نتوقعه منهم لأسباب قد تتعلق مثلاً بالميزات الضريبية الناتجة عن التحويل والتى قد تتباين بين مختلف حاملى الأسهم ، بالإضافة إلى ذلك فإن احتمال التحويل قد يختلف من وقت إلى آخر ويبقى التزام المنشأة التعاقدى لسداد مدفوعات مستقبلية دائماً قائماً حتى نفاذه عن طريق التحويل أو استحقاق الأداة أو أية معاملة أخرى .
31- يتناول معيار المحاسبة المصرى رقم (26) قياس الأصول والالتزامات المالية أما أدوات حقوق الملكية فهى الأدوات التى تبقى لها حصة فى أصول المنشأة بعد خصم جميع التزاماتها . وبناء على ذلك فانه عندما يتم توزيع القيمة الدفترية الأولية للأداة المالية المركبة بين الالتزامات وحقوق الملكية فيتم تحميل القيمة المتبقية على الجزء المتعلق بحقوق الملكية وذلك بعد خصم المبلغ المحدد للالتزامات من القيمة العادلة للأداة بأكملها ، أما قيمة أية مشتقات (مثل حق خيار الاسترداد المعجل) فتدخل ضمن الالتزامات ويكون مجموع القيم الدفترية الموزعة بين الالتزامات وحقوق الملكية عند الاعتراف الأولى مساوياً دائماً للقيمة العادلة التى كان من الممكن إعطاؤها للأداة بأكملها ولا ينشأ عن الاعتراف الأولى بمكونات الأداة بصورة منفصلة أية أرباح أو خسائر .
32- وفقاً للفقرة “31” يجب على مصدر السند القابل للتحويل إلى أسهم عادية أن يقوم أولاً بتحديد القيمة الدفترية لمكون الالتزام عن طريق قياس القيمة العادلة لالتزام مماثل (بما فى ذلك أية مشتقات مشمولة وليست من حقوق الملكية) لا يرتبط به أى مكون حقوق ملكية ثم يتم بعدها تحديد القيمة الدفترية لأداة حقوق الملكية والتى تتمثل فى خيار تحويل الأداة إلى أسهم عادية عن طريق خصم القيمة العادلة للالتزام المالى من القيمة العادلة للأداة المالية المركبة بأكملها .
أسهم الخزينة (راجع كذلك الفقرة “أت 36”)
33- إذا قامت المنشأة بإعادة شراء أدوات حقوق الملكية الخاصة بها (أسهم خزينة) فيتم عرض تلك الأدوات مخصومة من حقوق الملكية و لا يجوز الاعتراف بأى ربح أو خسارة فى الأرباح أو الخسائر الناتجة عن شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق ملكية المنشأة هذه . ويمكن أن تقوم المنشأة أو أية منشأة أخرى تكون ضمن المجموعة بشراء تلك الأسهم والاحتفاظ بها ويتم الاعتراف بالقيمة المدفوعة أو المحصلة مباشرة فى حقوق الملكية .
34- يتم الإفصاح بصورة منفصلة عن أسهم الخزينة التى تحتفظ بها المنشأة وذلك إما فى صلب قائمة المركز المالى أو فى الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية وذلك وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (1) “عرض القوائم المالية” وإذا أعادت المنشأة شراء أدوات حقوق الملكية الخاصة بها من أطراف ذوى علاقة فإنها تقوم بالإفصاح وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (15) “الإفصاح عن الأطراف ذوى العلاقة” .
الفوائد وتوزيعات الأرباح والأرباح والخسائر (راجع كذلك الفقرة “أت37”)
35- يتم الاعتراف بالفوائد وتوزيعات الأرباح والأرباح والخسائر المرتبطة بأداة مالية أو مكون يمثل التزاماً مالياً ، كإيراد أو مصروف فى الأرباح أو الخسائر، أما توزيعات حاملى أدوات حقوق الملكية فتقوم المنشأة بخصمها مباشرة من حقوق الملكية وذلك بقيمتها الصافية بعد خصم أية ميزة تتعلق بضرائب الدخل الخاصة بها .
أما تكاليف المعاملة المتعلقة بحقوق الملكية باستثناء تكلفة إصدار أداة حقوق الملكية والتى ترتبط مباشرة باقتناء الأعمال (والتى يتم المحاسبة عنها وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (29) “تجميع الأعمال”) فيتم المحاسبة عنها بخصمها من حقوق الملكية وذلك بقيمتها الصافية بعد خصم أية ميزة تتعلق بضرائب الدخل الخاصة بها .
36- يحدد تبويب الأداة المالية كالتزام مالى أو أداة حقوق ملكية ما إذا كان سيتم الاعتراف بالفوائد وتوزيعات الأرباح والأرباح والخسائر المتعلقة بتلك الأداة كإيراد أو مصروف فى الأرباح أو الخسائر ، وعليه يتم الاعتراف بتوزيعات الأرباح على الأسهم والتى تم الاعتراف بها بالكامل كالتزامات كمصروفات بنفس طريقة الفوائد بالنسبة للسند ، وبالمثل يتم الاعتراف بالأرباح والخسائر المرتبطة بالاستردادات أو إعادة تمويل أدوات حقوق ملكية كتغير فى حقوق الملكية. ولا يتم الاعتراف بالتغيرات فى القيمة العادلة لأداة حقوق الملكية فى القوائم المالية .
37- عادة ما تتحمل المنشأة تكاليف مختلفة لإصدار أو اقتناء أدوات حقوق الملكية الخاصة بها مثل أتعاب التسجيل والأتعاب الرسمية الأخرى والمبالغ المدفوعة للمستشارين القانونيين والمحاسبين وغيرهم وتكاليف الطباعة وضرائب الدمغة … الخ . ويتم المحاسبة عن تكلفة المعاملة التى تتعلق بحقوق الملكية عن طريق خصمها من حقوق الملكية (صافياً بعد خصم أية ميزة تتعلق بضرائب الدخل) وذلك فى الحدود التى تكون فيها تلك التكلفة مرتبطة ارتباطاً مباشراً بالمعاملة والتى كان من الممكن تجنبها فى أحوال أخرى .
38- يتم توزيع تكلفة المعاملة المرتبطة بإصدار أداة مالية مركبة على مكونات الالتزامات وحقوق الملكية للأداة بنفس نسبة توزيع حصيلة تلك المكونات ، أما تكاليف المعاملات التى ترتبط مجتمعة بأكثر من معاملة تتم فى وقت واحد (مثل تكاليف طرح بعض الأسهم وقيد أسهم أخرى فى بورصة الأوراق المالية فى وقت واحد) فيتم توزيعها على تلك المعاملات على أساس معقول ومتناسب مع المعاملات المماثلة .
39- يجب الإفصاح بصورة منفصلة عن تكاليف المعاملة التى تمت المحاسبة عنها بخصمها من حقوق الملكية خلال الفترة وذلك وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (1) “عرض القوائم المالية” أما ضرائب الدخل المرتبطة بها والتى تم الاعتراف بها مباشرة فى حقوق الملكية فتدخل ضمن المبلغ الاجمالى لضريبة الدخل الحالية والمؤجلة المخصومة من حقوق الملكية والتى يتم الإفصاح عنها وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (24) “ضرائب الدخل” .
40- يمكن عرض توزيعات الأرباح التى تم تصنيفها كمصروف فى قائمة الدخل إما مع الفوائد على الالتزامات الأخرى أو كبند منفصل ، وبالإضافة إلى متطلبات هذا المعيار يخضع الإفصاح عن الفوائد وتوزيعات الأرباح كذلك لأحكام معيار المحاسبة المصرى رقم (1). وفى بعض الأحيان يفضل الإفصاح عن كل من الفوائد وتوزيعات الأرباح فى قائمة الدخل بصورة منفصلة نظراً لوجود فروق بينهما فى بعض الأمور مثل الخضوع للضرائب ويخضع الإفصاح عن الآثار الضريبية لأحكام معيار المحاسبة المصرى رقم (24) “ضرائب الدخل” .
41- يتم الاعتراف بالأرباح والخسائر المرتبطة بالتغيرات فى القيمة الدفترية للالتزام المالى كدخل أو مصروف فى الأرباح أو الخسائر وذلك عندما تكون تلك الأرباح / الخسائر مرتبطة بأداة تتضمن حق حاملها فى الحصة المتبقية فى أصول المنشأة مقابل نقدية أو أصل مالى أخر (راجع الفقرة “18 (ب)”) . وتقوم المنشأة بعرض أية أرباح أو خسائر ناتجة عن إعادة قياس تلك الأداة بصورة منفصلة فى صلب قائمة الدخل عندما يكون ذلك ملائماً فى شرح أداء المنشأة وذلك وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (1) .
إجراء المقاصة بين أصل والتزام مالى
(راجع كذلك الفقرات “أت 38″ و”أت 39”)
42- يتم عمل مقاصة بين أصل مالى والتزام مالى وعرض صافى المقاصة فى الميزانية عندما ، وفقط عندما : (أ) تمتلك المنشأة حالياً الحق القانونى القابل للنفاذ لإجراء المقاصة بين المبالغ المعترف بها
و(ب) لدى المنشأة النية إما لإجراء التسوية على اساس صافى المبالغ أو الاعتراف بالأصل وتسوية الالتزام فى آن واحد .
وعند المحاسبة عن تحويل أصل مالى غير مؤهل للاستبعاد من الدفاتر ، لا تقوم المنشأة بإجراء مقاصة بين الأصل المحول والالتزام المرتبط به (راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (26) فقرة “36”).
43- يتطلب هذا المعيار عرض الأصول والالتزامات المالية على أساس القيمة الصافية ، بما يعكس التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة الناتجة عن تسوية اثنين أو أكثر من الأدوات المالية المنفصلة . وعندما يكون للمنشأة الحق فى استلام أو دفع مبلغ صافى واحد وتنوى عمل ذلك فإن لديها بالفعل أصل أو التزام مالى واحد، أما فى الأحوال الأخرى فيتم عرض كل من الأصول المالية والالتزامات المالية بصورة منفصلة عن بعضهما وبشكل يتوافق مع الخصائص المرتبطة بكل منهما مثل موارد المنشأة والتزاماتها.
44- يختلف إجراء المقاصة بين الأصل المالى والالتزام المالى المعترف بهما مع عرض الصافى عن الاعتراف بالأصل أو الالتزام ، وبالرغم من ان إجراء المقاصة لا يؤدى إلى الاعتراف بأية أرباح أو خسائر فإن استبعاد الأداة المالية من الدفاتر لا يؤدى فقط إلى إلغاء من الميزانية بند سبق الاعتراف به ولكنه قد يؤدى كذلك إلى الاعتراف بربح أو خسارة.
45- يعتبر حق إجراء المقاصة حقاً قانونياً للمدين بموجب العقد أو خلافه أو إلغاء كل أو جزء من مبلغ مستحق للدائن عن طريق خصم مبلغ مستحق من الدائن مقابل هذا المبلغ ، وفى بعض الحالات غير العادية قد يكون للمدين حقاً قانونياً لتسوية مبلغ مستحق من طرف ثالث مقابل المبلغ المستحق للدائن بشرط وجود اتفاقية بين الأطراف الثلاثة تنص صراحة على حق المدين فى إجراء المقاصة . وحيث أن حق إجراء المقاصة يعتبر إجراء قانونياً ، إلا أن الظروف المؤيدة له قد تختلف ويجب دائماً الأخذ فى الاعتبار القوانين الحاكمة للعلاقة بين الأطراف .
46- ان وجود حق قابل للنفاذ لإجراء المقاصة بين الأصل المالى والالتزام المالى من شأنه أن يؤثر على الحقوق والالتزامات المرتبطة بالأصل المالى والالتزام المالى كما يؤثر على تعرض المنشأة لمخاطر الائتمان والسيولة، إلا أن وجود الحق بحد ذاته لا يعتبر أساساً كافياً لإجراء المقاصة ، ففى غياب النية لممارسة الحق أو إجراء التسوية فى آن واحد لا تتأثر التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة لا من حيث القيمة أو التوقيت .
وعندما تنوى المنشأة ممارسة الحق أو إجراء التسوية فى آن واحد فان عرض الأصل والالتزام على أساس القيم الصافية يعكس التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة بصورة أكثر ملاءمة من حيث القيمة والتوقيت ، كما يعكس كذلك المخاطر التى تتعرض لها تلك التدفقات . ولا تكفى نية أحد أو كلا الطرفين لإجراء التسوية على اساس القيم الصافية بدون وجود حق قانونى لذلك كمبرر لإجراء المقاصة حيث إن الحقوق والالتزامات المرتبطة بالأصل والالتزام المالى منفرداً تبقى كما هى بدون تغيير .
47- قد تتأثر نية المنشأة بالنسبة لتسوية أصول والتزامات معينة بممارساتها العادية وبمتطلبات الأسواق المالية وبالظروف الأخرى التى يمكن أن تحد من قدرة المنشأة على إجراء التسوية أو التسوية الصافية فى آن واحد ، وعندما يكون للمنشأة حق إجراء المقاصة ولكنها لا تنوى التسوية الصافية أو تحقيق الأصل وتسوية الالتزام فى آن واحد فيجب الإفصاح عن تأثير ذلك الحق على المخاطر الائتمانية للمنشأة وذلك وفقاً للفقرة “36” من معيار المحاسبة المصرى رقم (40) .
48- يمكن مثلاً حدوث التسوية المتزامنة لأداتين ماليتين ، عن طريق عمليات غرفة المقاصة فى الأسواق المالية المنظمة أو المبادلة المباشرة (وجهاً لوجه) ، وفى تلك الظروف تكون التدفقات النقدية فعلياً مساوية لقيمة واحدة صافية ، ولا تكون المنشأة معرضة لمخاطر الائتمان أو السيولة ، وفى ظروف أخرى يمكن أن تقوم المنشأة بتسوية أداتين عن طريق دفع أو استلام مبالغ منفصلة مما يعرضها لمخاطر الائتمان وذلك بالنسبة للقيمة الكلية للأصل أو يعرضها كذلك لمخاطر السيولة وذلك بالنسبة للقيمة الكلية للالتزام ، ويمكن أن يكون هذا التعرض للمخاطر كبيراً بالرغم من صغره النسبى ، وعليه فلا يعتبر تحقيق الأصل المالى وتسوية الالتزام المالى متزامنين إلا إذا تمت المعاملات المتعلقة بذلك فى نفس اللحظة .
49- بصفة عامة فإن الشروط الواردة فى الفقرة “42” لا تتحقق وغالباً ما يكون إجراء المقاصة غير ملائم عندما:
(أ) يتم استخدام عدة أدوات مالية لمحاكاة الملامح العامة لأداة مالية واحدة ( أداة اصطناعية synthetic instrument) .
أو(ب) تنشأ الأصول المالية والالتزامات المالية من أدوات مالية معرضة لنفس المخاطر الرئيسية (مثل الأصول والالتزامات داخل محفظة من العقود الآجلة أو المشتقات الأخرى) إلا أنها تتضمن أطرافاً مختلفة .
أو(ج) يتم تقديم أصول مالية أو غير مالية كضمانات لالتزامات مالية غير قابلة للاسترداد ( non-recourse) .
أو (د) يتم تجنيب أصول مالية فى صندوق منفصل بواسطة مدين بغرض التخلص من التزام معين بدون أن يتم قبول تلك الأصول بواسطة الدائن لتسوية الالتزام ( مثل ارتباطات استهلاك الدين Sinking Fund arrangement ) .
أو(هـ) من المتوقع أن يتم استرداد الالتزامات التى تكبدتها المنشأة كنتيجة لأحداث أدت إلى حدوث خسائر من المتوقع استردادها من طرف ثالث بواسطة مطالبة بموجب عقد تأمين.
50- يمكن للمنشأة التى تدخل فى عدد من معاملات الأدوات المالية مع طرف واحد أن تدخل فى “اتفاقية تصفية رئيسية Master netting arrangement” مع ذلك الطرف ويسمح ذلك الاتفاق بإجراء تسوية واحدة صافية لجميع الأدوات المالية التى يغطيها الاتفاق وذلك فى حالة إخفاق أو إنهاء أى عقد ، وعادة ما تستخدم المؤسسات المالية تلك الاتفاقات لتوفير الحماية ضد الخسارة فى حالات الإفلاس أو الظروف الأخرى التى تؤدى إلى عدم قدرة أحد الأطراف على الوفاء بالتزاماته ، وعادة ما تمنح اتفاقية التسوية الرئيسية الحق لإجراء مقاصة ويصبح هذا الحق قابلاً للنفاذ كما يؤثر على تحقق الأصول المالية أو تسويتها فقط فى الوقت اللاحق لحدوث إخفاق معين أو فى الظروف الأخرى التى ليس من المتوقع حدوثها فى الأحوال العادية لسير الأعمال. ولا تكون اتفاقية التصفية الرئيسية أساساً لإجراء المقاصة إلا فى حالة توافر الشرطين الواردين فى الفقرة “42”. وعندما لا يتم إجراء المقاصة بين الأصول والالتزامات المالية الخاضعة لاتفاقية التصفية الرئيسية يجب الإفصاح عن تأثير الاتفاق على تعرض المنشأة للخطر الائتمانى وفقاً للفقرة “36” من معيار المحاسبة المصرى رقم (40).