ذات صلة

جمع

وظيفة محاسب تكاليف في كبري المطاعم في السعوديه – الرياض

تفاصيل الوظيفة مطلوب محاسب تكاليف – لكبرى المطاعم في (...

مطلوب محاسب عام في شركه للاستيراد والتصدير

تفاصيل الوظيفة مطلوب محاسب عام – لشركة GlossyMatte للاستيراد والتصدير...

وظائف محاسب في شركه فيلو باك في مدينه بدر

تفاصيل الوظيفة مطلوب محاسب – للعمل في شركة فيلو باك...

وظائف محاسب في احدي الشركات في القاهره

تفاصيل الوظيفة مطلوب محاسب – لإحدى الشركات في القاهرة – خبرة –...

مطلوب محاسب للعمل

الوصف مطلوب محاسب مراجع حسابات للعمل خبره من سنه ل 3...

الضريبة الإضافية بين الواقع والقانون وما إستقرت عليه الأحكام النهائية الباته

إعداد :  عبده أبو الرجال – المحاسب القانونى
تُعرف الضريبة الإضافية بقانون ضرائب المبيعات ١١ لسنة١٩٩١ بأنها ضريبة تفرض بواقع نصف فى المائة على الضريبة غير المدفوعة عن كل أسبوع أو جزء منه يلى نهاية الفترة المحددة للسداد.

وفى ضوء أحكام المواد ١٦ و ٣٢ من قانون ضرائب المبيعات والمواد ٢٥ و ٢٦ من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى ١٦١ لسنة١٩٩١ فإن المشرع أوجب على المسجل بأن يقوم بتقديم إقرار ضريبى شهرى فى المواعيد التى حددتها مواد القانون
واللائحة وأن يلتزم بسداد الضريبة من واقع تلك الإقرارات فإذا تقاعس عن سداد الضريبة بالكامل أو جزء منها وجبت الضريبة الإضافية بواقع نصف فى المائة على مالم يسدد عن كل أسبوع من تاريخ وجوب السداد بالإقرار وحتى تاريخ إنتهاء السداد٠
مما سبق يتضح ان الضريبة الإضافية لا تربط ولا يجوز المطالبة بها إلا فى حالة التأخر عن السداد وبالتالى فإذا رأت المأمورية أن إقرارات الممول وجب فحصها وأسفر عن هذا الفحص فروق ضريبية واجبة الآداء وتم الإخطار بها بموجب نمازج ١٥ ض٠ع فإن مصلحة الضرائب ترى أنه يجب أن تفرض الضريبة الإضافية من تاريخ الإقرار الضريبى بأثر رجعى وليس من تاريخ الإعلان بفروق الفحص الضريبى وهذا يعد مخالفاً للقانون واللائحة وما إستقرت وتواترت عليه الأحكام إذ أنه لا يجوز أن يعاقب المسجل بضريبة إضافية على مبالغ لم تثبت فى ذمته بعد ، وكون أنه قد حدث تعديل على الفحص فهذا بفعل المأمورية وليس بفعل المسجل فإذا ثبت أحقية المأمورية فى الفروق فقد وجبت الضريبة الإضافية من تاريخ الإخطار بتلك الفروق ، إذ أن الضريبة الإضافية وعلى حسب ماسبق وذكرنا تربط وتفرض على حالة التأخر عن السداد ولا يمكن أن تفرض ضريبة قبل الإعلان بالسند التنفيذى لربط الضريبة وهو هنا يعتبر الإخطار بالفروق الضريبية ( نمازج ١٥ ض٠ ع) بل ذهب البعض إلى تفسير أكثر عمقا وهو أن تكون الفروق الضريبية المخطر بها المسجل نهائية أى بعد التظلم وصدور حكم قضائى ما يعنى صيرورة الربط نهائياً.
ورغم أن هناك العديد من الأحكام النهائية الباتة فى هذا الشأن ومنها حكم محكمة النقض فى الطعن رقم ١٢٩١ لسنة ٩٨ ق الصادر بجلسة ٢٠١١/١/٢٤ الا أن مصلحة الضرائب ما زالت تصر إصراراً عجيباً على مخالفة القانون واللائحة وما إستقرت عليه القواعد التى أرستها محكمة النقض وكذا القانون العام !!!!!!
فهل آن الأوان أن تلتزم مصلحة الضرائب على المبيعات بما إستقرت علية القواعد والأحكام النهائية الباتة فى هذا الشأن أم سيظل هذا الجدال قائما والذى سيكون مآلة المذيد من القضايا والدعاوى التى تقتظ بها المحاكم وهى خاسرة بالنسبة للمصلحة وما سيترتب على ذلك من تراكم للدعاوى وإجهاد للمحاكم ، ناهيك عن ذلك فمن ياترى سيتحمل فاتورة إهدار المال العام ٠٠٠وعلى الله قصد السبيل