أكد رجب محروس مدير عام بحوث الدخل بمصلحة الضرائب، أن إيرادات الأوراق المالية سواء المقيدة أو غير المقيدة بالخارج أو الداخل؛
تخضع لوعاء ضريبة الدخل أو وعاء شركات الأموال طبقا لسعر الضريبة الوارد فى نص المادة 8 بالنسبة للشخص الطبيعى، والمادة 49 بالنسبة للشخص الاعتباري.
وأضاف محروس، خلال كلمته بمؤتمر الجمعية العلمية للخبرة الضريبية المنعقد بالإسكندرية بالتعاون مع شركة سوميد لأنابيب البترول،أنه بالنسبة لأرباح الأوراق المالية المقيدة فى البورصة المصرية، فهي تعالج ضريبيا في وعاء مستقل بسعر استثنائي عن الأسعار الواردة فى نص المادة 8، والمادة 49 من قانون 91 لسنة 2005 بنسبة 10%، واعتبارا من 17 مايو 2015 تم تأجيل خضوع هذه الأرباح للضريبة المشار إليها، وأبقى القانون على المعاملة الضريبية بالنسبة لأرباح الحصص.
أما توزيعات الأرباح للأسهم والحصص التى يحصل عليها الشخص الطبيعى والشخص الاعتباري من الخارج، فهي تخضع للأسعار الواردة فى نص المادة 8 و49 من ذات القانون المشار إليه، ويتم تجنب الازدواج الضريبي من خلال الضريبة المحسوبة بالنسبة للشخص الطبيعى، والضريبة المستحقة عن الإيرادات المحققة بالخارج بالنسبة للشخص الاعتبارى، وذلك فى حدود الضريبة المستحقة على هذا الوعاء فى مصر.
وأشار إلى أن النسبة للواقعة المنشئة للضريبة على التوزيع فهى طبقا لما جاء بنص المادة 52 مكرر 1 وهي وضع التوزيعات تحت ذمة المستفيد من خلال قرار الجمعية العمومية أو قرار مجلس الإدارة أو أي سلطة أخرى أو من خلال أية وثائق أخرى.
أما شركات قطاع الأعمال العام والبنوك وشركات التأمين والشركات الخاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981 فهى ملزمة طبقا لقانونها بتقديم الإقرار خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، وعليه فهى ملتزمة بتقديم الإقرار فى الميعاد الأصلى، وهو 4 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية على نموذج 28، وفى حالة اعتماد الجمعية العمومية للحسابات الختامية يتم تقديم إقرار معدل على نموذج 29 إقرارات.
وأكد”محروس”، أن عملية إعداد الاقرارات الضريبية الجديدة للعام المالي الجاري، تمت وفقا للتعديلات التشريعية الصادرة مؤخرا.
وأشار محروس، إلى أنه تم تخفيض عدد الاقرارات إلى 10 إقرارات فقط، لافتا إلى أنه تم إصدار نموذج الإقرار الضريبى بطريقة مبسطة وغاية فى التسلسل للمعلومات، أولها الإقرارات طبقا لطريقة المحاسبة بنوعيها مؤيد وغير مؤيد حسابيا.
أما النوع الثاني فيتمثل فى تصنيف الإقرارات حسب الممول وطبقا لما أوضحته اللائحة التنفيذية لكل من المادة 102 و 103 إلى إقرارات خاصة بالأشخاص الطبيعيين وإقرارات خاصة بالأشخاص الاعتبارية،وهى كالآتى: إقرار غير مؤيد حسابيا للشخص الطبيعى يشمل جميع مصادر الدخل الواردة بالمادة 6 من قانون 91 لسنة 2005، والتعديل الوارد بالقانون 53 لسنة 2014،
وإقرار خاص بالسيارات للشخص الطبيعى معه المرتبات بالنسبة للشخص الذى يزاول نشاط تجارى متمثل فى السيارة وموظف فى نفس الوقت، وإقرار مؤيد حسابيا للشخص الطبيعى يشمل جميع مصادر الدخل السابق الاشارة إليها، وهذا الشخص ملزم بإمساك المجموعة الدفترية طبقا للحدود التى وردت فى نص المادة 78 من قانون 91 لسنة 2005.
وتتضمن مجموعة الإقرارات الجديدة حسب محروس، إقرار للشخص الاعتباري غير مؤيد حسابيا يشمل جميع مصادر الدخل السابق الإشارة إليها، وإقرار غير مؤيد حسابيا للشخص الاعتبارى الذى يزاول نشاط سيارات، وإقرار مؤيد حسابيا للشخص الاعتبارى ويسمى “الاعتبارى العام”، أى جميع الشركات ملزمة بتقديم هذا الإقرار ماعدا الشركات التى تزاول أنشطة خاصة لها إقرارات متخصصة.
وعن مجموعة الإقرارات المتخصصة فتضم نشاط البنوك ونشاط التأمين، ونشاط البترول والبحث عن الغاز، ونشاط إدارة الفنادق، ونشاط صناديق الاستثمار، حيث أن المصلحة أبقت على هذه الإقرارات كالسنوات السابقة، وتسمى الإقرارات المتخصصة، وتتركز هذه الأنشطة فى كل من مركز كبار الممولين، ومركز متوسطى الممولين، ومأموريات الشركات المساهمة، ومأموريات الاستثمار.
وقال إن الإقرارات جاء بها بعض المعالجات الضريبية للمستحدث فى التشريعات الضريبية لكل من أرباح الأرواق المالية، وتوزيعات أرباح الأسهم والحصص.
وأكد محمد حسن القطان، مدير عام الفحص بمركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب، أن اللجنة التي شكلتها المصلحة وهيئة الرقابة المالية، توصلت لحل نقاط الخلاف الخاص بالمعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار والشركات القابضة، بما يسهل على الممولين تقديم إقرارات الموسم الضريبى الجديد، والذي بدأ العمل به أول يناير الماضى، وينتهى فى 30 أبريل بالنسبة للشركات.
وقال القطان، إنه بخصوص صناديق الاستثمار، ناقشت المادة 50 مادة 7 من قانون 53 لسنة 2014 إعفاء توزيعات أرباح صناديق الاستثمار المنشأة وفقا لقانون سوق رأس المال، والتى لا يقل استثمارها فى الأوراق المالية وغيرها من أدوات الدين عن 80%.
وأضاف أنه تمت مناقشة أدوات الدين، والتي تتمثل في أذون الخزانة وسندات الخزانة وصكوك الاستثمار والتمويل، وناقشت اللجنة إعفاء توزيعات أرباح صناديق الاستثمار القابضة.
وتابع: “وبينت اللجنة أنه طبقا للائحة هيئة سوق المال، فإن صناديق الاستثمار القابضة هي التى تستثمر فى عدد لا يقل عن 5 صناديق، ولا يجوز استثمارها فى صندوق استثمار قابض آخر، كما لا يزيد استثمارها فى الصناديق المشار إليها عن 25% من القاعدة الرأسمالية للصندوق”.
وأكد مدير عام الفحص بمركز كبار الممولين، أنه تمت مناقشة توزيعات الأرباح التى تحصل عليها هذه الصناديق والمعفاة بموجب أحكام المادة 50 بند 7 من القانون المشار إليه، وذلك بعد إضافة 10% من هذه التوزيعات للوعاء الخاضع للضريبة، مقابل جميع التكاليف غير واجبة الخصم.
وقال: “كما شملت المادة المشار إليها إعفاء عائد السندات المقيدة فى الجداول الرسمية ببورصة الأوراق المالية وعائد الاستثمار فى الصناديق الاستثمار النقدية وأرباح صناديق الاستثمار التى يقتصر نشاطها على الاستثمار فى النقد دون غيره”.
وأضاف: “وبخصوص توزيعات الأرباح للشركات العادية، تخضع بسعر 10% إذا قلت نسبة المساهمة عن 25%، وتخضع بسعر 5% إذا زادت نسبة المساهمة عن 25%”.