بقلم د. عرفان فوزي محمد
مدير عام بقطاع البحوث
والمحاضر بكليات الحقوق والمعاهد الضريبية
الإقرار هو عبارة عن كشف أو بيان مكتوب موقع علية من الممول أو وكيلة أو الملتزم بة قانوناً يقدم إلي مصلحة الضرائب في الميعاد المحدد خلال فترة زمنية موضحاً به نتيجة أعمالة من مصادر دخلة المختلفة عن فترة سابقة محددة وهي في الغالب سنة بالشكل والأوضاع المنصوص عليها في القانون واللوائح والتعليمات الخاصة بذلك.
أهمية الإقرار
– أنة يجعل من الممول طرفاً ايجابياً في تحديد الضريبة المستحقة علية من خلال البيانات المقدمة منة أذ أن المشرع استند على حقيقة مؤداها أن الممول هو وحدة الذي يستطيع أن يحدد وبدقة التزاماتة الضريبية لانة هو الذي يعمل وهو الذي يقبض الدخل أو يحوز الثروة وذلك لأن مأمور الضرائب لا يقيم مع الممول طوال الوقت وبالتالي فلا يمكنه تحديد مقدار الضريبية بالدقة التامة لذا يفضل ترك تحديد الدخل الخاضع لضريبة للممول ويقتصر دور مصلحة الضرائب في مراجعة هذا الإقرار والتأكد من صحتة .
الملتزم بتقديم الإقرار:
هو الشخص الخاضع للضريبة يختلف مفهوم الإعفاء من الضريبة عن مفهوم عدم الخضوع للضريبة، حيث يقصد بالإعفاء من الضريبة: عدم فرض الضريبة على دخل معين على الرغم من خضوع هذا الدخل في الأصل للضريبة.
أما مفهوم عدم الخضوع: فهو يعني عدم خضوع الدخل للضريبة أصلاً طبقاً لنصوص التشريع الضريبي.
كما يلتزم الممول بتقديم الإقرار حتى ولو كان مجموع صافي دخله لا يتجاوز حد الشريحة المعفاة [خمسة آلاف جنيه المقررة للشخص الطبيعي].
كما يلتزم بتقديمه أيضاً الممول حتى ولو كان متمتع بالإعفاء الضريبي، إذ ألزمه القانون أن يقدم هذا الإقرار خلال فترة إعفائه، وذلك حتى تتمكن مصلحة الضرائب من فحص الإقرار والتأكد من توافر شروط الإعفاء وعدم تجاوز الممول الحدود التي أعفي من أجلها، وقد اعتبر المشرع تقديم الإقرار لأول مرة إخطار بمزاولة النشاط.
الأشخاص المعفون من تقديم الإقرار
وقد حددت المادة (82) من القانون 91 لسنة 2005 الحالات التي يعفي فيها الممول من تقديم الإقرار وهي:
(1) إذا اقتصر دخله على المرتبات وما في حكمها.
(2) إذا اقتصر دخله على إيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافي دخله منها مبلغ الشريحة المعفاة وهي [ خمسة آلاف جنيه].
إذا اقتصر دخله على المرتبات وما في حكمها وإيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافي دخله منهما الشريحة المعفاة وهي مبلغ [خمسة آلاف جنيه] المنصوص عليها في المادة(7) من هذا القانون.
ميعاد تقديم الإقرار:
وقد حددت المادة (83) من القانون 91 لسنة2005 ميعاد تقديم الإقرار
وذلك من خلال المواعيد الآتية:-
(أ ) قبل أول ابريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية عن السنة
السابقة لها بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين.
(ب) قبل أول مايو من كل سنة أو خلال أربعة أشهر تالية لتاريخ انتهاء
السنة المالية بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية.
وقد أجازت المادة (85) من القانون للممول أن يطلب مد ميعاد تقديم الإقرار بشرط أن يقدم بذلك طلباً قبل انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار بخمسة عشر يوماً على الأقل، وفي هذه الحالة يمتد ميعاد تقديم الإقرار ستين يوماً.
وإذا ما توفي الممول خلال السنة فقد أوجب القانون على الورثة أو وصي الشركة أو المصفى أن يقدم الإقرار الضريبي عن الفترة السابقة على الوفاة خلال تسعين يوماً من تاريخ الوفاة، على أن يتم تأدية الضريبة المستحقة عن هذه الفترة من مال الشركة قبل أن توزع.
وإذا ما أقدم الممول على الهجرة أو انقطعت إقامته بمصر لأي سبب من الأسباب وجب عليه أن يقدم إقراره الضريبي قبل انقطاع إقامته بستين يوماً على الأقل ما لم يكن هذا الانقطاع بسبب خارج عن إرادته، كما يلتزم الممول الذي يتوقف عن مزاولة نشاطه بمصر توقفاً نهائيا أن يقدم الإقرار الضريبي خلال ستين يوما من تاريخ التوقف.
مكان تقديم الإقرار :
وقد حددت المواد (102، 103، 104) من اللائحة التنفيذية للقانون
مكان تقديم الإقرار حيث يقدم الإقرار إلى المأمورية المختصة بمحاسبة الممول ضريبياً وقد حددت المادتين( 8، 53) من اللائحة التنفيذية المأمورية المختصة بتقديم الإقرارات الضريبية إليها وتطبيق أحكام القانون الأخرى وذلك كالتالي:-
– إذا اقتصر دخل الممول على إيرادات من نشاط تجاري أو صناعي، تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها مركز مزاولة النشاط، وإذا تعددت منشأة الممول أو فروعها تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للنشاط من واقع السجل التجاري.
– إذا اقتصر دخل الممول على إيرادات من النشاط المهني أو غير التجاري تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها مركز مزاولة النشاط، وإذا تعددت مراكز مزاولة النشاط تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للنشاط الذي يحدده الممول.
– إذا كان للممول إيرادات من نشاط مهني أو غير تجاري تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها النشاط المهني.
– مركز كبار الممولين إذا ما قررت مصلحة الضرائب اختصاص المركز بمحاسبة أحد الممولين.
– إذا اقتصر دخله على إيرادات الثروة العقارية فقط كانت المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها محل إقامته، وإذا ما تعددت محال الإقامة تكون المأمورية المختصة هي المأمورية محل الإقامة المختار من الممول، وإذا لم يحدد الممول تكون المأمورية التي يقع فيها أياً من عقاراته.
يقدم الإقرار من أصل وصورة، ويتسلم الممول الصورة مختومة بما يفيد تقديمه للإقرار الضريبي،وذلك إذا سلم الإقرار الضريبي باليد، أو تعاد إليه الصورة بالبريد إذا كان قد سلمه عن طريق البريد الموصي عليه بعلم الوصول.
كما يجوز للممول أن يرسل الإقرار من خلال بوابة الحكومة الالكترونية [خدمة ممولي الضريبية على الدخل] أو من خلال القناة التي تحددها وزارة المالية.
من له التوقيع على الإقرار و نماذج الإقرار
كما أن الإقرار يجب أن يكون موقعاً عليه من الممول أو من يمثله قانوناً،
وإذا كان من أعد الإقرار محاسب مستقل فعليه أن يوقع عليه مع الممول أو من يمثله قانونا، ً
كما يجب أن يكون الإقرار موقعاً من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين بالنسبة لشركات الأموال والجمعيات التعاونية والأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص وذلك إذا ما تجاوز رقم الأعمال لأي منهم مليوني جنيه سنوياً.
ويقوم الشخص الطبيعي بتقديم إقراره على النموذج رقم 27 إقرارات، ويقدم الشخص الاعتباري إقراره الضريبي على النموذج رقم 28 إقرارات.
عقوبة عدم تقديم الإقرار
وقد نصت المادة (135) من القانون91 لسنة2005 على العقوبة التي توقع على الممولين الذين لم يتقدموا بالإقرار الضريبي، وهي الغرامة التي لا تقل عن ألفي جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، وتضاعف هذه الغرامة في حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات.
وقد عدلت هذه المادة بالقانون رقم 11 لسنة 2013 لتكون الغرامة التي لا تقل عن خمسة ألاف جنية ولا تزيد على عشرون ألف جنية
وفي حالة تضمين الإقرار الضريبي مبالغ أقل من الحقيقة فقد تكفلت المادة 136 بتقرير الغرامات المبينة نسبتها قرين كل حالة من الحالات الآتية:
1- 5% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم إدراجه إذا كان هذا المبلغ يعادل 10% إلى 20% من الضريبة المستحقة.
2- 15% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم إدراجه إذا كان يعادل أكثر من 20% إلى 50% من الضريبة المستحقة قانوناً.
80% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم إدراجه، إذا كان يعادل أكثر من 50% من الضريبة المستحقة قانوناً.
وقد تم إلغاء هذه المادة بالقانون 11 لسنة 2013 واستبدالها بنص المادة 87 مكرر والذي جعل الحد الأقصى 40% إذا كان المبلغ الذي لم يتم أدراجة أكثر من 50%
ويلتزم الممول بتقديم هذا الإقرار سواء كانت نتيجة أعماله ربحاً أو خسارة سواء كان يمسك دفاتر منتظمة أو لا يمسك على الإطلاق.
كما يلتزم الممول بتقديم الإقرار حتى ولو كان مجموع صافي دخله لا يتجاوز حد الشريحة المعفاة [خمسة آلاف جنيه المقررة للشخص الطبيعي]، وقد عدلت بالقانون 96 لسنة 2015 وأصبحت 6500 اعتبارا من الفترة الضريبية 2015 وتخصم بالكامل.
كما يلتزم بتقديمه أيضاً الممول حتى ولو كان متمتع بالإعفاء الضريبي، إذ ألزمه القانون أن يقدم هذا الإقرار خلال فترة إعفائه، وذلك حتى تتمكن مصلحة الضرائب من فحص الإقرار والتأكد من توافر شروط الإعفاء وعدم تجاوز الممول الحدود التي أعفي من أجلها
الآثار المترتبة على تقديم الإقرار
وبقيام الممول بتقديم الإقرار الضريبي فأن ذلك يترتب عليه مجموعة من الآثار الهامة يحصرها الباحث كالتالي:
أولاً: تلتزم المصلحة بقبول الإقرار على مسئولية الممول، لذلك يعتبر الإقرار ربطاً للضريبة والتزاماً بأدائها في الموعد القانوني، ويلتزم الممول بسداد الضريبة من واقع الإقرار إعمالا لنظام الربط الذاتي [ Self Assessement] الذي يتبناه المشرع، والذي يقوم على أن الممول هو وحده الأقدر على تحديد دين الضريبة المستحقة عليه، فهو ربط أولى يقتصر دور المصلحة على مراجعته للتأكد من صحته. فقد اعتبر القانون 91 لسنة 2005 الإقرار الضريبي بمثابة ربط ذاتي للضريبة من قبل الممول، إذ أن الممول هو أقدر الناس على تحديد إيراداته ومصروفاته، من هنا يكتسب الإقرار أهميته في أنه يجعل من الممول طرفاً إيجابياً في تحديد دين الضريبة المستحقة عليه، من خلال البيانات التي يقدمها ويدرأ عنه التقدير الذي تقوم به مصلحة الضرائب بناءً على وجهة نظرها في حالة عدم تقديم الإقرار أو ثبوت عدم صحته وطبقاً للفلسفة التي أقرها القانون الضريبي الجديد فقد صار لزاماً على مصلحة الضرائب قبول الإقرار الضريبي على مسئولية الممول، ويقوم الممول بسداد قيمة الضرائب المستحقة عليه من واقع الإقرار في يوم تقديمه بعد استنزال الضرائب المخصومة والدفعات المقدمة.
ثانياً: اعتبار الإقرارات التي لم تدخل عينة الفحص نهائية، حيث لا يتم فحص جميع الإقرارات المقدمة من كافة الممولين، فطبقاً للمادة (94) على المصلحة فحص إقرارات الممولين سنوياً من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناءً على عرض رئيس المصلحة، وقد عدلت المادة 94 بالقانون 11 لسنة 2013 وقصرت الفحص بالعينة على الحالات الدفترية فقط وبالتالي أصبح الممولين الذين لا يمسكون دفاتر منتظمة يخضعون للفحص الشامل.
ثالثاً: أن تقديم الإقرار ينقل عبء الإثبات على المصلحة بحيث يتعين عليها تقديم الأدلة التي تبرر لها تصحيح الإقرار أو عدم الاعتداد به، وفي حالة عدم تقديم الممول للإقرار فإن عبء الإثبات ينتقل إليه في دحض ما تقدره المصلحة من تقديرات، وقد اعتبر المشرع تقديم الإقرار لأول مرة إخطار بمزاولة النشاط.